معاهدة التعاون بشأن البراءات (سنة 1970)
أُبرمت معاهدة التعاون بشأن البراءات سنة 1970 وتمّ تنقيحها سنة 1979 وتعديلها سنة 1984 ثمّ سنة 2001. وبإمكان الدول الأطراف في اتفاقية باريس بشأن حماية الملكية الصناعية (لسنة 1883) أن تنضمّ إليها. ويتعيّن إيداع وثائق التصديق أو الانضمام لدى المدير العام للويبو. وتكفل المعاهدة إمكانية التماس حماية اختراع بموجب براءة في عدد كبير من البلدان وفي آن واحد، وذلك بإيداع طلب براءة "دولي". ويجوز لأي شخص يكون من موطني دولة متعاقدة أو من المقيمين فيها أن يودع طلباً من ذلك القبيل. ويجوز عامةً إيداع الطلب لدى مكتب البراءات الوطني في الدولة المتعاقدة التي يكون المودع من مواطنيها أو من المقيمين فيها، على أن من الممكن إيداع الطلب لدى المكتب الدولي للويبو في جنيف. وإذا كان المودع من مواطني دولة متعاقدة أو من المقيمين فيها وكانت تلك الدولة طرفاً في اتفاقية البراءات الأوروبية أو بروتوكول هراري بشأن البراءات والرسوم والنماذج الصناعية (بروتوكول هراري) أو اتفاق بانغي المعدَّل والمتعلق بإنشاء منظمة أفريقية للملكية الفكرية أو اتفاقية البراءات الأوروبية الآسيوية، جاز إيداع الطلب أيضاً لدى المكتب الأوروبي للبراءات أو المنظمة الإقليمية الأفريقية للملكية الصناعية (الأريبو) أو المنظمة الأفريقية للملكية الفكرية أو المكتب الأوروبي الآسيوي للبراءات، حسب الحال.
ثمّ يخضع الطلب الدولي لما يسمّى "بحثاً دولياً". ويتولى ذلك البحث أحد مكاتب البراءات الرئيسية التي تعيِّنها جمعية اتحاد التعاون بشأن البراءات بصفة إدارة للبحث الدولي. وينتهي البحث بصدور "تقرير للبحث الدولي" يكون عبارة عن قائمة بالوثائق المنشورة المستشهد بها والتي من شأنها أن تؤثر في أهلية الاختراع موضع الطلب الدولي للحماية بموجب براءة. وتعدّ إدارة البحث الدولي، في الوقت ذاته، رأياً مكتوباً عن أهلية الاختراع للحماية بموجب براءة.
ثمّ تتولى إدارة البحث الدولي تبليغ تقرير البحث الدولي والرأي المكتوب للمودع الذي له أن يقرِّر سحب طلبه ولا سيما إذا تبيّن من التقرير أو الرأي المكتوب أن من غير المرجَّح صدور البراءة.
وإذا لم يسحب المودع طلبه الدولي، يتولى المكتب الدولي نشر الطلب مع تقرير البحث الدولي، ولا ينشر الرأي المكتوب.
وتعود الإجراءات المنصوص عليها في المعاهدة بمزايا جمة على المودع ومكاتب البراءات وعامة الجمهور:
"1" يستفيد المودع من مهلة تصل إلى 18 شهراً زيادةً على ما هو متاح في ظل الإجراءات خارج إطار المعاهدة، ليفكِّر في جدوى التماس الحماية في بلدان أجنبية وليعيِّن وكيلاً محلياً للبراءات في كلّ بلد أجنبي وليعدّ الترجمات الضرورية ويسدِّد الرسوم الوطنية؛ ويَطمئن إلى أن طلبه الدولي لا يمكن أن يرفضه أي مكتب معيَّن لأسباب شكلية خلال المرحلة الوطنية لمعالجة الطلب إذا كان الطلب بالشكل المقرَّر في المعاهدة؛ ويستطيع تقدير حظه من الحصول على براءة لاختراعه بقدر معقول من الرجاحة؛ وبإمكانه أن يعمد أثناء الفحص التمهيدي الدولي إلى تعديل طلبه الدولي ليكون سليماً قبل أن تتناوله المكاتب المعيَّنة؛
"2" وقد تتقلص أعمال البحث والفحص في مكاتب البراءات أو تكاد تنعدم بفضل تقرير البحث الدولي والرأي المكتوب وبفضل تقرير الفحص التمهيدي الدولي في حال وروده مع الطلب الدولي؛
"3" ويتيسَّر للغير تكوين رأي صائب عن أهلية الاختراع المطالب به للبراءة لأن كلّ الطلبات الدولية تُنشَر مع تقارير البحث الدولي.
وقد أُنشئ بموجب المعاهدة اتحاد، وللاتحاد جمعية، وكلُّ دولة طرف في المعاهدة هي عضو في الجمعية.
وتشمل أهم الوظائف التي تباشرها الجمعية تعديل اللائحة التنفيذية الصادرة بمقتضى المعاهدة واعتماد برنامج الاتحاد وميزانيته لفترة سنتين وتحديد الرسوم المرتبطة بالانتفاع بنظام المعاهدة.
ومن السهل بمكان الاستحصال على مزيد من المعلومات المفصَّلة عن المعاهدة بالاطلاع على كتيب بعنوان " معلومات أساسية عن معاهدة التعاون بشأن البراءات وعلى " دليل مودع الطلب بناء على معاهدة التعاون بشأن البراءات" وعلى " نشرة أنباء معاهدة التعاون بشأن البراءات"، وجميعها من إصدار الويبو.
ومن الممكن أيضاً الاطلاع على قائمة مستكملة بالدول الأعضاء.