مسرد مصطلحات المعاهدات
- القبول أو الموافقة
- الانضمام
- التأكيد الرسمي
- الاعتماد
- الاتفاقات
- التعديل
- التوثيق
- المعاهدات الثنائية الأطراف
- الاتفاقيات
- تصحيح الأخطاء
- الإعلانات
- التوقيع النهائي
- الإيداع
- الدخول حيز النفاذ
- تبادل رسائل / مذكرات
- وثيقة التفويض الكامل
- المنظمة المستضيفة
- المعاهدات الإقليمية الخاصة بالملكية الفكرية
- مذكرات التفاهم
- التغيير
- التدبير المؤقت
- المعاهدات المتعددة الأطراف
- الإخطار
- الاعتراض
- الأطراف
- البروتوكولات
- التنفيذ المؤقت
- التصديق
- معاهدات التكامل الاقتصادي الإقليمي
- التسجيل والنشر
- التحفظ
- التنقيح
- التوقيع بشرط الرجوع إلى الحكومة
- التوقيع بشرط التصديق أو القبول أو الموافقة
- الخلافة
- المعاهدات
- المعاهدات التي تديرها الويبو
القبول أو الموافقة
لصكي "القبول" أو "الموافقة" الأثر القانوني نفسه المنبثق عن التصديق وهما يعبّران إذن عن رضا دولة ما الالتزام بمعاهدة. ولوحظ، في الممارسات التي تتّبعها بعض الدول، استخدام القبول والموافقة عوضاً عن التصديق في الحالات التي يقتضي فيها القانون الدستوري، على الصعيد الوطني، تصديق رئيس الدولة على المعاهدة.
[المادتان 2 (1) (ب) و14 (2) من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، 1969]
الانضمام
"الانضمام" هو الصك الذي تقبل دولة بموجبه العرض أو الفرصة لتصبح طرفاً في معاهدة تفاوضت فعلاً بشأنها ووقعتها دول أخرى. وللانضمام الأثر القانوني نفسه المنبثق عن التصديق. ويحدث الانضمام عادة بعد دخول المعاهدة حيّز النفاذ. وقبِل الأمين العام للأمم المتحدة أيضاً، باعتباره أمين الإيداع، حالات انضمام إلى بعض الاتفاقيات قبل دخولها حيّز النفاذ. وتعتمد الشروط التي قد يحدث الانضمام بموجبها، هي والإجراءات ذات الصلة، على أحكام المعاهدة. فقد تنص المعاهدة على انضمام كل الدول الأخرى أو على انضمام عدد محدود ومحدّد من الدول. وفي غياب حكم من هذا القبيل، لا يمكن أن يحدث الانضمام سوى في الحالات التي سبق وأن اتفقت فيها الدول المتفاوضة أو اتفقت فيها لاحقاً على ذلك بخصوص الدولة المعنية.
[المادتان 2 (1) (ب) و15 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، 1969]
التأكيد الرسمي
يُستخدم مصطلح "التأكيد الرسمي" كمرادف لمصطلح "التصديق" في الحالات التي تعبّر فيها منظمة دولية عن رضاها الالتزام بمعاهدة.
[المادتان 2 (1) (ب (ثانيا)) و14 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات المعقودة بين الدول والمنظمات الدولية أو فيما بين المنظمات الدولية، 1986]
الاعتماد
"الاعتماد" هو الصك الرسمي الذي يُرسخ بموجبه شكل ومضمون نص معاهدة مقترحة. وكقاعدة عامة، يُعتمد نص المعاهدة بتعبير الدول الأطراف المشاركة في عملية إعداد المعاهدة عن رضاها ذلك. وتُعتمد عادة المعاهدات المتفاوض بشأنها في إطار منظمة دولية بموجب قرار تصدره هيئة ممثلة للمنظمة التي تعني عضويتها، إلى حد ما، مشاركتها المحتملة في المعاهدة المعنية. ويمكن اعتماد معاهدة كذلك في مؤتمر دولي يُعقد خصيصاً لإعداد المعاهدة، وذلك بأغلبية ثلثي الدول الحاضرة والمصوتة إلا إذا تقرر بالأغلبية ذاتها اتباع قاعدة مغايرة.
[المادة 9 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، 1969]
الاتفاقات
لمصطلح "الاتفاق" معنى عام ومعنى خاص. كما اكتسب معنى مخصصاً في قانون التكامل الاقتصادي الإقليمي.
أ. الاتفاق كمصطلح عام: تستخدم اتفاقية فيينا لعام 1969 بشأن قانون المعاهدات مصطلح "اتفاق دولي" بأوسع معنى له. فمن جهة، تعرِّف المعاهدات بأنها "اتفاقات دولية" تتسم بخصائص معينة. ومن جهة أخرى، تستخدم مصطلح "اتفاقات دولية" للصكوك التي لا تستوفي تعريف "المعاهدة". وتشير المادة 3 من المعاهدة أيضاً إلى "الاتفاقات الدولية التي لا تتخذ شكلاً مكتوباً". ورغم أن هذه الاتفاقات الشفهية تبرم نادراً، فقد تتسم بالأثر الإلزامي ذاته المنبثق عن المعاهدات بحسب نية الأطراف. ويُذكر من أمثلة الاتفاقات الشفهية الوعد الذي يقدمه وزير خارجية دولة ما إلى نظيره في دولة أخرى. وعليه، يشمل مصطلح "الاتفاق الدولي" بمعناه العام أوسع مجموعة من الصكوك الدولية.
ب. الاتفاق كمصطلح خاص: تتسم "الاتفاقات" بطابع أقل رسمية من "المعاهدات" وتتناول مجموعة أكثر تحديداً من الموضوعات. وثمة نزعة عامة إلى إطلاق مصطلح "الاتفاق" على المعاهدات الثنائية الأطراف أو المعاهدات المتعددة الأطراف المحدودة النطاق. ويُستخدم هذا المصطلح بوجه خاص للصكوك ذات الطابع التقني أو الإداري التي يوقعها ممثلو الوزارات الحكومية والتي لا تخضع للتصديق. وتتناول الاتفاقات النموذجية مسائل التعاون الاقتصادي والثقافي والعلمي والتقني. كما تتناول الاتفاقات كثيراً مسائل مالية كتفادي الاقتطاع الضريبي المزدوج، وضمانات الاستثمار والمساعدة المالية. وتبرم الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى بانتظام اتفاقات مع البلد المستضيف لمؤتمر دولي أو لدورة هيئة ممثلة للمنظمة. وفي قانون الاقتصاد الدولي بوجه خاص، يُستخدم مصطلح "الاتفاق" أيضاً للتعبير عن الاتفاقات المتعددة الأطراف والواسعة النطاق (مثل الاتفاقات بشأن السلع الأساسية). وشاع استخدام مصطلح "الاتفاق" ببطء في العقود الأولى من هذا القرن. واليوم، يسود، إلى حد بعيد، إطلاق اسم اتفاقات على غالبية الصكوك الدولية.
ج. الاتفاقات في خطط التكامل الإقليمي: تستند خطط التكامل الإقليمي إلى معاهدات إطارية عامة ذات طابع دستوري. ويُطلق على الصكوك الدولية التي تعدل هذا الإطار في مرحلة لاحقة (بواسطة الانضمام أو التنقيح مثلاً) أيضاً اسم "معاهدات". ويشار عادة إلى الصكوك التي تُبرم في إطار المعاهدة الدستورية أو التي تبرمها هيئات تابعة للمنظمة الإقليمية باسم "اتفاقات" لتمييزها عن المعاهدة الدستورية. فعلى سبيل المثال، تُستخدم معاهدة روما لعام 1957 وكأنها دستور للجماعة الأوروبية في حين يُطلق عادة على المعاهدات التي تبرمها الجماعة الأوروبية مع الأمم الأخرى اسم اتفاقات. وإضافة إلى ذلك، أُنشئت رابطة تكامل أمريكا اللاتينية (LAIA) بموجب معاهدة مونتفيديو لعام 1980 ولكن الصكوك المبرمة في إطارها تسمى اتفاقات.
التعديل
يشير مصطلح "التعديل" إلى التغيير الرسمي في أحكام معاهدة مما يؤثر في جميع الأطراف في الاتفاق المعني. ويجب تنفيذ هذه التغييرات باتباع الإجراءات ذاتها التي اتُبعت في إعداد نص المعاهدة الأصلي. وتضع العديد من المعاهدات المتعددة الأطراف شروطاً محددة وواجبة الاستيفاء كي تُعتمد التعديلات. وفي حال غياب هذه الأحكام، تتطلب التعديلات رضا جميع الأطراف.
[المادة 40 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، 1969]
التوثيق
يشير مصطلح "التوثيق" إلى الإجراء الذي يُعتبر به نص المعاهدة رسمياً ونهائياً. ولا يمكن للدول تغيير أحكام المعاهدة بعد توثيقها تغييراً أحادي الطرف. وإذا لم تتفق الدول التي تفاوضت بشأن معاهدة بعينها على إجراءات محددة للتوثيق، تُوثق المعاهدة عادة بالتوقيع أو بالتوقيع بشرط الرجوع إلى الحكومة أو بتوقيع ممثلي تلك الدول بالأحرف الأولى.
[المادة 10 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، 1969]
المعاهدات الثنائية الأطراف
تُبرم المعاهدات الثنائية الأطراف بين دولتين أو كيانين. بيد أنه يمكن لمعاهدة ثنائية الأطراف أن تضم أكثر من طرفين؛ فانظر مثلاً المعاهدات الثنائية الأطراف بين سويسرا والاتحاد الأوروبي بعد رفض سويسرا اتفاق المنطقة الاقتصادية الأوروبية. فإن كل من هذه المعاهدات تضم سبعة عشر طرفاً. بيد أنها لا تزال معاهدات ثنائية الأطراف وليست متعددة الأطراف. إذ قُسمت الأطراف إلى مجموعتين هما سويسرا ("من جهة") والاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه ("من جهة أخرى"). وترسي المعاهدة حقوقاً وواجبات صارمة بين سويسرا والاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه؛ ولكنها لا ترسي أي حقوق أو واجبات بين الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه.
الاتفاقيات
لمصطلح "الاتفاقية" أيضاً معنى عام ومعنى خاص.
أ. الاتفاقية كمصطلح عام: تشير المادة 38 (1) (أ) من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية إلى "الاتفاقيات الدولية العامة والخاصة" بأنها مصدر للقانون مستقل عن العادات الدولية ومبادئ القانون العامة، وإلى أحكام المحاكم ومذاهب كبار المؤلفين في القانون العام بأنها "مصدر احتياطي". ويضم هذا الاستخدام العام لمصطلح "الاتفاقية" جميع الاتفاقات الدولية على غرار المعنى العام لمصطلح "المعاهدة". ويشار كذلك بانتظام إلى المبادئ الأساسية للقانون باسم "القانون الاتفاقي" لتمييزه عن المصادر الأخرى للقانون الدولي كالقانون العرفي أو المبادئ العامة للقانون الدولي. ومن ثم، فإن المصطلح العام "اتفاقية" مرادف للمصطلح العام "معاهدة".
ب. الاتفاقية كمصطلح خاص: إن كان مصطلح "اتفاقية" مستخدماً بانتظام خلال القرن الماضي لوصف الاتفاقات الثنائية الأطراف، فقد أصبح الآن مستخدماً بوجه عام لوصف المعاهدات الرسمية المتعددة الأطراف والتي تضم عدداً واسعاً من الأطراف. وإن الاتفاقيات مفتوحة عادة لمشاركة المجتمع الدولي ككل أو لمشاركة عدد كبير من الدول. ويُطلق عادة على الصكوك المتفاوض بشأنها تحت رعاية منظمة دولية اسم اتفاقيات (مثل اتفاقية التعاون البيولوجي لعام 1992، أو اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1982 بشأن قانون البحار، أو اتفاقية فيينا لعام 1969 بشأن قانون المعاهدات). وينطبق الأمر ذاته على الصكوك التي تعتمدها هيئة تابعة لمنظمة دولية (مثل اتفاقية منظمة العمل الدولية لعام 1951 المتعلقة بتساوي أجر العمال والعاملات عن العمل المتساوي في القيمة، التي اعتمدها مؤتمر العمل الدولي، أو اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة).
تصحيح الأخطاء
إذا اتفقت الدول الموقعة والدول المتعاقدة الأخرى في معاهدة بعد توثيقها على احتوائها خطأ ما، يصحَح هذا الخطأ بإجراء التصحيح اللازم في النص وتوقيعه بالأحرف الأولى، أو بوضع أو تبادل وثيقة تتضمن التصحيح، أو بوضع نص مصحح للمعاهدة كلها باتباع الإجراء ذاته الذي اتبع في وضع النص الأصلي. وإذا كانت هناك جهة إيداع، فعليها إخطار الدول الموقعة والدول المتعاقدة بالتصحيحات المقترحة. وتقضي الممارسة المتبعة في الأمم المتحدة بأن يبلغ الأمين العام، بوصفه أمين الإيداع، جميع الأطراف في المعاهدة بالأخطاء واقتراح تصحيحها. وإن لم تبدِ الدول الموقعة والدول المتعاقدة أية اعتراضات بحلول أجل فترة زمنية ملائمة، يرسل الأمين ضبط بالتصحيح ويجري التصحيحات في النص الأصلي (النصوص الأصلية).
[المادة 79 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، 1969]
الإعلانات
يُطلق مصطلح "الإعلان" على صكوك دولية مختلفة. بيد أن الإعلانات ليست دائماً ملزمة قانوناً. ويُتعمَّد اختيار المصطلح غالباً للإشارة إلى أن الأطراف لا تعتزم استحداث واجبات إلزامية وإنما تود فقط إعلان بعض الطموحات. ويُذكر من الأمثلة على ذلك إعلان ريو لعام 1992. ولكن يمكن كذلك للإعلانات أن تكون معاهدات بمعناها العام وترمي إلى أن تكون ملزمة في إطار القانون الدولي. ومن ثم، يتعين تحديد في كل حالة فردية إذا كانت الأطراف تعتزم وضع واجبات إلزامية. وإن التحقق من نية الأفراد مهمة تتسم غالباً بالصعوبة. إذ إن بعض الصكوك التي تحمل اسم "إعلانات" لم تكن ترمي أولاً إلى أن ينبثق عنها أثر إلزامي وإنما يُحتمل أن تكون أحكامها قد أشارت إلى القانون العرفي الدولي أو اكتسبت طابعاً إلزامياً بوصفها قانوناً عرفياً في مرحلة لاحقة. وهو ما حدث في حالة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948. ويمكن تصنيف الإعلانات المزمع أن تنبثق عنها آثار إلزامية على النحو التالي:
أ. قد يكون الإعلان معاهدة بمعناها الصحيح. ومن الأمثلة الملحوظة على ذلك الإعلان المشترك بين المملكة المتحدة والصين بشأن قضية هونغ كونغ لعام 1984.
ب. البيان التفسيري هو صك يُرفق بالمعاهدة بهدف تفسير أحكامها أو توضيحها.
ج. يمكن كذلك للإعلان أن يكون اتفاقاً غير رسمي يتعلق بمسألة ذات أهمية صغرى.
د. يمكن لسلسلة من الإعلانات الأحادية الطرف أن تشكل اتفاقات إلزامية. ومن الأمثلة النموذجية على ذلك الإعلانات التي أبديت في إطار البند الخياري من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية والتي تقيم علاقات قانونية بين مقدمي الإعلانات وإن لم توجه الإعلانات مباشرة إلى جهة بعينها. ويُذكر كمثال آخر الإعلان الأحادي الطرف بشأن قناة السويس والترتيبات التي أصدرتها مصر في عام 1957 بشأن تشغيلها والتي اعتبرت التزاماً ذا طابع دولي.
التوقيع النهائي
عندما لا تخضع المعاهدة للتصديق أو القبول أو الموافقة، يرسخ "التوقيع النهائي" رضا الدولة الالتزام بالمعاهدة. وتدخل معظم المعاهدات الثنائية الأطراف التي تتناول مسائل أكثر اعتيادية أو أقل علاقة بالسياسة حيز النفاذ بتذييلها بالتوقيع النهائي دون اللجوء إلى إجراء التصديق.
[المادة 12 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، 1969]
الإيداع
بعد إبرام معاهدة، تودع الصكوك المكتوبة التي توفر الدليل الرسمي على رضا الدولة الالتزام فضلاً عن التحفظات والإعلانات في أمانة جهة إيداع. وما لم تنص المعاهدة على خلاف ذلك، يرسخ إيداع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام رضا دولة الالتزام بالمعاهدة. وبالنسبة إلى المعاهدات التي تضم عدداً أصغر من الأطراف، ستكون جهة الإيداع عادة هي حكومة الدولة التي وُقعت فيها المعاهدة. وتُختار دول مختلفة أحياناً كجهات إيداع. وتعين المعاهدات المتعددة الأطراف عادة منظمة دولية أو الأمين العام للأمم المتحدة كجهة إيداع. ويجب على جهة الإيداع أن تقبل جميع الإخطارات والوثائق المتعلقة بالمعاهدة، وأن تنظر في استيفاء جميع الشروط الرسمية، وأن تودعها، وأن تسجل المعاهدة وتبلغ جميع أحكام النصوص إلى الأطراف المعنية.
[المواد 16 و76 و77 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، 1969]
الدخول حيز النفاذ
تحدد أحكام المعاهدة عادة تاريخ دخول المعاهدة حيز النفاذ. وإذا لم تحدد المعاهدة موعداً، فيُفترض أنه يُزمع دخول المعاهدة حيز النفاذ فور رضا جميع الدول المتفاوضة الالتزام بالمعاهدة. ويجوز للمعاهدات الثنائية الأطراف أن تنص على دخولها حيز النفاذ في تاريخ بعينه أو يوم تذييلها بآخر توقيع أو بعد تبادل صكوك التصديق أو تبادل الإخطارات. وفي حالة المعاهدات المتعددة الأطراف، جرت العادة أن تنص المعاهدة على عدد محدد من الدول يعبر عن رضاه كي تدخل المعاهدة حيز النفاذ. وتنص بعض المعاهدات على شروط إضافية يجب استيفاؤها، كتحديد شرط وجود فئة معينة من الدول بين الدول الراضية. ويجوز كذلك للمعاهدة أن تنص على مرور مهلة زمنية إضافية بعد تعبير العدد المطلوب من الدول عن رضاه أو بعد استيفاء الشروط. وتدخل معاهدة حيز النفاذ في الدول التي أعربت عن الرضا المطلوب. ويجوز كذلك أن تنص معاهدة على دخولها حيز النفاذ مؤقتاً بعد استيفاء شروط محددة.
[المادة 24 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، 1969]
تبادل رسائل / مذكرات
يجوز للدول أن تعرب عن رضاها الالتزام من خلال "تبادل رسائل / مذكرات". وإن السمة الأساسية لهذا الإجراء هي أن التوقيعات لا تظهر في رسالة أو مذكرة واحدة وإنما في رسالتين أو مذكرتين منفصلتين. ومن ثم، يكمن الاتفاق في تبادل الرسالتين أو المذكرتين واحتفاظ كل من الطرفين برسالة أو مذكرة وقعها ممثل الطرف الآخر. وفي الممارسة العملية، ترد في الرسالة أو المذكرة الثانية، وهي عادة رسالة أو مذكرة الرد، نسخة من نص الرسالة أو المذكرة الأولى. ويجوز كذلك، في المعاهدات الثنائية الأطراف، تبادل رسائل أو مذكرات تشير إلى أن جميع الإجراءات الداخلية اللازمة قد استُكملت.
[المادة 13 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، 1969]
وثيقة التفويض الكامل
"وثيقة التفويض الكامل" هي وثيقة تصدر عن السلطة المختصة في دولة ما وتعين شخصاً أو أشخاص لتمثيل الدولة في التفاوض بشأن نص معاهدة أو اعتماده أو توثيقه، أو التعبير عن رضا الدولة الالتزام بمعاهدة، أو القيام بأي إجراء آخر يتعلق بتلك المعاهدة. ويعتبر رؤساء الدول ورؤساء الحكومات ووزراء الخارجية ممثلين لدولتهم لغرض جميع الإجراءات المتعلقة بإبرام معاهدة ولا يلزمون بتقديم وثيقة تفويض كامل. ولا يحتاج رؤساء البعثات إلى تقديم وثيقة تفويض كامل لغرض اعتماد نص معاهدة بين الدولة المعتمدة والدولة المعتمدين لديها. وبالمثل، لا يحتاج الممثلون المعتمدون لدى الدول في مؤتمر دولي أو منظمة دولية أو إحدى الهيئات التابعة لها أن يقدموا وثيقة تفويض كامل لغرض اعتماد نص معاهدة في ذلك المؤتمر أو تلك المنظمة أو الهيئة.
[المادتان 2 (1) (ج) و7 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، 1969]
المنظمة المستضيفة
المنظمة التي أعدت المعاهدة في الأصل.
المعاهدات الإقليمية الخاصة بالملكية الفكرية
اتفاق يتعلق تحديداً بالملكية الفكرية ويبرم بين دول سيادية منتمية إلى المنطقة الجغرافية ذاتها.
مذكرات التفاهم
مذكرة التفاهم هي صك دولي ذو طابع أقل رسمية. إذ يحدد غالباً الترتيبات التنفيذية المندرجة في اتفاق إطاري دولي. وتُستخدم كذلك في تنظيم المسائل التقنية أو التفصيلية. وتتخذ عادة شكل صك واحد ولا تحتاج إلى تصديق. وتدخلها دول أو منظمات دولية حيز النفاذ. وتبرم الأمم المتحدة عادة مذكرات تفاهم مع الدول الأعضاء بغية تنظيم عمليات حفظ السلام الخاصة بها أو ترتيب مؤتمرات الأمم المتحدة. كما تبرم الأمم المتحدة مذكرات تفاهم بشأن التعاون مع منظمات دولية أخرى.
التغيير
يشير مصطلح "التغيير" إلى التفاوت في أحكام معاهدة معينة فقط بين أطراف معينة من المعاهدة، في حين تظل أحكام المعاهدة الأصلية منطبقة على علاقتها مع الأطراف الأخرى. وإذا لم تنص المعاهدة على أية تغييرات، فلا يجوز إدخال أي منها إلا إذ لم تؤثر في حقوق الأطراف الأخرى أو التزاماتها بموجب المعاهدة ولم تتعارض مع موضوع المعاهدة وغايتها.
[المادة 41 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، 1969]
التدبير المؤقت
التدبير المؤقت هو صك يسجل اتفاقاً دولياً ذا طبيعة مؤقتة أو وقتية، ويُزمع استبداله بترتيب ذي طابع أكثر استدامة وتفصيلاً. ويبرم عادة بصورة غير رسمية ولا يتطلب قط التصديق عليه.
المعاهدات المتعددة الأطراف
المعاهدات المتعددة الأطراف هي اتفاقات تبرم بين أكثر من طرفين. وتكون غالباً نتيجة لمؤتمر دولي أو اجتماع لأمم يُنظم تحت رعاية منظمة دولية.
الإخطار
يشير مصطلح "الإخطار" إلى إجراء شكلي تبلغ من خلاله دولة أو منظمة دولية ببعض الوقائع أو الأحداث ذات الأهمية القانونية. ويتزايد اللجوء إلى الإخطار كوسيلة للتعبير عن الرضا النهائي. وعوضاً عن اختيار تبادل الوثائق أو الإيداع، قد ترضا الدول بإخطار الطرف الآخر أو جهة الإيداع برضاها. بيد أن جميع الإجراءات والصكوك الأخرى المتعلقة بدوام المعاهدة قد تتطلب كذلك إصدار إخطارات.
[المادتان 16 (ج) و78 وغيرهما من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، 1969]
الاعتراض
تتمتع أي دولة موقعة أو متعاقدة بخيار الاعتراض على تحفظ لجملة أسباب منها إذا رأت أن التحفظ غير متوافق مع هدف المعاهدة وغايتها. ويجوز كذلك للدولة المعترضة إعلان أنه ينبثق عن اعتراضها الحيلولة دون دخول المعاهدة حيز النفاذ بين الدول المعارضة والمتحفظة.
[المواد 20-23 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، 1969]
الأطراف
إن مصطلح "الأطراف"، الذي يظهر في رأس كل معاهدة، وذلك في مطبوع "المعاهدات المتعددة الأطراف المودعة لدى الأمين العام"، يضم "الدول المتعاقدة" و"الأطراف" كليهما. وكمعلومة عامة، يشير مصطلح "الدول المتعاقدة" إلى الدول والكيانات الأخرى المتمتعة بالقدرة على إعداد معاهدات والتي عبرت عن رضاها الالتزام بمعاهدة لم تدخل بعد حيز النفاذ أو لم تدخل حيز النفاذ في هذه الدول والكيانات؛ ويشير مصطلح "الأطراف" إلى الدول أو الكيانات الأخرى المتمتعة بالقدرة على إعداد معاهدات والتي عبرت عن رضاها الالتزام بمعاهدة دخلت حيز النفاذ في هذه الدول والكيانات.
البروتوكولات
يُستخدم مصطلح "البروتوكول" لاتفاقات أقل رسمية من الاتفاقات التي تسمى "معاهدة" أو "اتفاقية". ويمكن استخدام هذا المصطلح لتغطية الأنواع التالية من الصكوك:
أ. بروتوكول التوقيع هو صك فرعي لمعاهدة تعده الأطراف ذاتها. وتتناول هذه البروتوكولات مسائل ثانوية مثل تفسير أحكام معينة من المعاهدة، أو تلك الشروط الرسمية غير المدرجة في المعاهدة، أو تنظيم المسائل التقنية. وبطبيعة الحال، سينطوي التصديق على المعاهدة عادة التصديق على هذا البروتوكول.
ب. البروتوكول الاختياري لمعاهدة هو صك يرسخ حقوقاً والتزامات إضافية في المعاهدة. ويُعتمد عادة اليوم ذاته، ولكنه يتسم بطبيعة مستقلة ويخضع لتصديق مستقل. وتمكن هذه البروتوكولات بعض الأطراف في المعاهدة من وضع إطار للالتزامات فيما بينها يكون أوسع نطاقاً من المعاهدة العامة ولا ترضى به جميع الأطراف، مما يؤدي إلى قيام "نظام ثنائي المستوى". وتُذكر من الأمثلة المشهورة البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966.
ج. البروتوكول المستند إلى معاهدة إطارية هو صك ذو التزامات جوهرية محددة، وينفذ الأهداف العامة لاتفاقية إطارية أو شاملة سابقة. وتكفل هذه البروتوكولات عملية إعداد للمعاهدات أكثر بساطة وسرعة وتُستخدم بوجه خاص في مجال القانون البيئي الدولي. ومن الأمثلة على ذلك بروتوكول مونتريال لعام 1987 المتعلق بالمواد المستنفدة لطبقة الأوزون والذي اعتُمد على أساس المادتين 2 و8 من اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون لعام 1985.
د. بروتوكول التعديل هو صك يتضمن أحكاماً تعدل إحدى المعاهدات السابقة أو أكثر، مثل بروتوكول عام 1946 المعدل للاتفاقات والاتفاقيات والبروتوكولات المتعلقة بالمخدرات.
ه. البروتوكول المستخدم كمعاهدة تكميلية هو صك يتضمن أحكاماً تكميلية لمعاهدة سابقة مثل بروتوكول عام 1967 المتعلق بمركز اللاجئين والملحق باتفاقية عام 1951 المتعلقة بمركز اللاجئين.
و. محضر الضبط هو صك يتضمن سجلاً لبعض نقاط التفاهم التي توصلت إليها الأطراف المتعاقدة.
التنفيذ المؤقت
إن تزايد استخدام بنود التنفيذ المؤقت في المعاهدات هو نتيجة لضرورة إنفاذ الالتزامات المنبثقة عن المعاهدات قبل التصديق الرسمي للدولة على المعاهدة أو الانضمام إليها رسمياً. وتنفذ الالتزامات المتعلقة بالتنفيذ المؤقت من خلال إجراء طوعي ومتعمَّد تتخذه الدولة بما يتفق مع إطارها القانوني الداخلي.
التنفيذ المؤقت لمعاهدة دخلت حيز النفاذ:
يجوز التنفيذ المؤقت لمعاهدة دخلت حيز النفاذ عندما تعمل الدولة على إنفاذ الالتزامات القانونية المنصوص عليها في تلك المعاهدة بصورة مؤقتة رغم عدم استكمال الإجراءات الداخلية الخاصة بالتصديق/الانضمام الخاصة بها. وستعتزم الدولة التصديق على المعاهدة/الانضمام إليها فور استيفاء شروطها القانونية الداخلية. ويجوز إنهاء التنفيذ المؤقت في أي وقت. وفي المقابل، تخضع دولة وافقت على الالتزام بمعاهدة من خلال التصديق عليها أو الانضمام إليها أو تذييلها بالتوقيع النهائي لحكم القواعد الخاصة بالانسحاب والمحددة في المعاهدة المعنية (المادتان 54 و56 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، 1969).
[المادة 25 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، 1969]
التنفيذ المؤقت لمعاهدة لم تدخل حيز النفاذ:
يجوز التنفيذ المؤقت لمعاهدة لم تدخل حيز النفاذ عندما تخطر الدولة بإنفاذ الالتزامات القانونية المنصوص عليها في تلك المعاهدة بصورة مؤقتة. وتنفذ هذه الالتزامات القانونية من خلال إجراء طوعي ومتعمَّد تقوم به الدولة بما يتسق مع إطارها القانوني الداخلي. ويجوز إنهاء التنفيذ المؤقت في أي وقت. وفي المقابل، تخضع دولة وافقت على الالتزام بمعاهدة من خلال التصديق عليها أو الانضمام إليها أو تذييلها بالتوقيع النهائي لحكم القواعد الخاصة بالانسحاب والمحددة في المعاهدة المعنية (المادتان 54 و56 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، 1969).
ويجوز استمرار التنفيذ المؤقت حتى بعد دخول المعاهدة حيز النفاذ في دولة تسري فيها المعاهدة مؤقتاً إلى أن تصدق هذه الدولة عليها. وينتهي التنفيذ المؤقت إذا أخطرت دولة الدول الأخرى التي تسري فيها المعاهدة مؤقتاً برغبتها في ألا تصبح طرفاً في المعاهدة.
[المادة 25 (2) من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، 1969]
التصديق
يعرف التصديق الإجراء الدولي الذي تعرب دولة من خلاله عن رضاها الالتزام بمعاهدة إذا اعتزمت الأطراف التعبير عن رضاها بهذا الإجراء. وفي حالة المعاهدات الثنائية، يتحقق التصديق عادة من خلال تبادل الصكوك المطلوبة، في حين أنه في حالة المعاهدات المتعددة الأطراف يكون الإجراء المعتاد هو جمع جهة الإيداع لتصديقات جميع الدول مع إبقاء جميع الأطراف على علم بالوضع. وإن إجراء التصديق يتيح الإطار الزمني اللازم لالتماس الموافقة اللازمة على المعاهدة على الصعيد الداخلي وإنفاذ التشريعات اللازمة لإنفاذ المعاهدة على الصعيد الداخلي.
[المواد 2 (1) (ب) و14 (1) و16 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، 1969]
معاهدات التكامل الاقتصادي الإقليمي
هي اتفاق بشأن التكامل الاقتصادي بين دول ذات سيادة تنتمي إلى المنطقة الجغرافية ذاتها، مثل اتفاقات التجارة الحرة.
التسجيل والنشر
تنص المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة على أن "كل معاهدة وكل اتفاق دولي يعقده أي عضو من أعضاء "الأمم المتحدة" بعد العمل بهذا الاتفاق يجب أن يسجل في أمانة الهيئة وأن تقوم بنشره بأسرع ما يمكن". وليس لأي طرف في معاهدة أو اتفاق دولي لم يسجل أن يتمسك بتلك المعاهدات أو الاتفاقات أمام أي فرع من فروع "الأمم المتحدة". ويعزز التسجيل شفافية نصوص المعاهدات وتوافرها للجمهور. وتستمد المادة 102 من الميثاق والمادة 18 من ميثاق عصبة الأمم السابقة لها مصدرها من إحدى المبادئ الأربعة عشر لوودرو ويلسون الذي أوجز فيها فكرته عن عصبة الأمم كالآتي: "تقوم العلاقات الدولية على مواثيق سلام علنية وصريحة لا تليها أية اتفاقات دولية خاصة وإنما علاقات دبلوماسية علنية وشفافة".
[المادة 80 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، 1969]
التحفظ
التحفظ هو إعلان تصدره دولة بشأن عزمها استثناء أو تعديل الأثر القانوني لأحكام معينة في المعاهدة من حيث سريانها على هذه الدولة. وإن التحفظ يمكن الدولة من قبول معاهدة متعددة الأطراف ككل من خلال تمكينها من اختيار عدم تنفيذ بعض الأحكام التي لا تود الامتثال لها. ويمكن إبداء تحفظات عندما توقع المعاهدة أو يُصدق عليها أو يوافق عليها أو تُقبل أو يُنضم إليها. ويجب ألا تتعارض التحفظات مع موضوع المعاهدة وغايتها. وإضافة إلى ذلك، قد تحظر معاهدة التحفظات أو لا تتيح إبداء إلا تحفظات معينة.
[المواد 2 (1) (د) و19-23 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، 1969]
التنقيح
إن التنقيح والتعديل هما أساساً مترادفان لفظيان. بيد أن بعض المعاهدات تنص على التنقيح إضافة إلى التعديل (مثل المادة 109 من ميثاق الأمم المتحدة). وفي هذه الحالة، يشير مصطلح "التنقيح" إلى اعتماد معاهدة ذات أسبقية أعلى وفقاً لظروف متغيرة، في حين أن مصطلح "التعديل" لا يشير إلا إلى تغيير في أحكام فردية.
التوقيع بشرط الرجوع إلى الحكومة
يجوز لممثل توقيع معاهدة "بشرط الرجوع إلى الحكومة"، أي بشرط أن تؤكد دولته التوقيع. وفي هذه الحالة، يصبح التوقيع نهائياً فور تأكيد الهيئة المسؤولة له.
[المادة 12 (2) (ب) من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، 1969]
التوقيع بشرط التصديق أو القبول أو الموافقة
عندما يخضع التوقيع للتصديق أو القبول أو الموافقة، فإنه لا يرسخ رضا الالتزام. ولكنه يعتبر وسيلة توثيق وتعبير عن رغبة الدولة الموقعة في مواصلة مسار إعداد المعاهدة. ويؤهل التوقيع الدولة الموقعة للمضي قدماً نحو التصديق أو القبول أو الموافقة. كما يقيم التزام بالامتناع، وبحسن نية، عن الإجراءات التي من شأنها أن تُفشل هدف المعاهدة وغايتها.
[المادتان 10 و18 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، 1969]
الخلافة
تحدث الخلافة عندما تُحل دولة أو تفقد السيطرة على جزء من أراضيها، وتأتي دولة أخرى إلى حيز الوجود أو تفرض سيطرتها على الأراضي التي فقدتها الدولة الأولى. وفي هذه الحالة، تتمثل إحدى الشواغل الرئيسية في ما إذا آلت الالتزامات الدولية للدولة السابقة إلى الدولة الخالفة. وإن التعديلات في نظام حكومة دولة واحدة، كاستبدال نظام ملكي بحكومة ديمقراطية، لا تغير الالتزامات التي تتحملها الحكومة السابقة أو تنهيها.
ولكن عندما تُحل الدولة، تُنهى المعاهدات المبرمة بوجه عام وتنطبق معاهدات الدولة الخالفة على الأراضي. ويشمل ذلك المعاهدات السياسية مثل التحالفات، التي تعتمد على وجود الدولة التي أبرمتها. بيد أن بعض الالتزامات، مثل الاتفاقات المتعلقة بالحدود أو غيرها من المسائل ذات الأهمية المحلية، تؤول إلى الدولة الخالفة. وما يصعب تحديده هو المشروعية المستمرة للمعاهدات التي تمنح امتيازات أو حقوق تعاقدية. واختلفت الآراء الأكاديمية بشأن هذا الجانب من الخلافة وانقسمت بالمثل ممارسات الدول. ومن ثم يجب دراسة كل حالة بناء على أهميتها لتحديد التزام الدولة الخالفة بالحقوق والواجبات الواقعة على عاتق الدولة السابقة بموجب العقد أو الامتياز.
المعاهدات
يمكن استخدام مصطلح "المعاهدة" كمصطلح عام دارج أو مصطلح خاص يشير إلى صك ذي خصائص معينة.
أ. المعاهدة كمصطلح عام: استُخدم مصطلح "المعاهدة" بانتظام كمصطلح عام يشمل جميع الصكوك الملزمة في القانون الدولي والمبرمة بين الكيانات الدولية، بغض النظر عن تسميتها الرسمية. وتؤكد اتفاقية فيينا لعام 1969 واتفاقية فيينا لعام 1986 كلتاهما هذا الاستخدام العام لمصطلح "المعاهدة". وتعرف اتفاقية فيينا لعام 1969 المعاهدة بأنها "الاتفاق الدولي المعقود بين الدول في صيغة مكتوبة والذي ينظمه القانون الدولي، سواء تضمنته وثيقة واحدة أو وثيقتان متصلتان أو أكثر ومهما كانت تسميته الخاصة". وتوسع اتفاقية فيينا لعام 1986 تعريف المعاهدة بحيث يشمل الاتفاقات الدولية التي تضم أطرافاً من المنظمات الدولية. وللتحدث عن "المعاهدة" بمعناها العام، يجب للصك أن يستوفي معايير مختلفة. فينبغي أولاً أن تكون المعاهدة صكاً ملزماً مما يعني أن الأطراف المتعاقدة تعتزم استحداث حقوق وواجبات قانونية. ويجب ثانياً أن تبرم دول أو منظمات دولية تتمتع بالقدرة على إعداد معاهدة هذا الصك. ويجب ثالثاً أن يحكم الصك قانون دولي. وأخيراً، يجب أن يكون الالتزام خطياً. وحتى قبل اتفاقية فيينا لعام 1969 بشـأن قانون المعاهدات، خُصصت كلمة "معاهدة" بمعناها العام للالتزامات المبرمة كتابة بوجه عام.
ب. المعاهدة كمصطلح محدد: لا توجد قواعد متسقة عندما تستخدم ممارسات الدول مصطلحات "المعاهدة" عنواناً لصك دولي. ويُخصص مصطلح "المعاهدة" عادة لمسائل ذات قدر من الخطورة تتطلب اتفاقات أكثر رسمية. وتُختم توقيعاتها وتتطلب عادة التصديق. وتُذكر من الأمثلة النموذجية على الصكوك الدولية المعروفة باسم "معاهدات" معاهدات السلام، والمعاهدات الخاصة بالحدود، ومعاهدات ترسيم الحدود، ومعاهدات تسليم المجرمين، ومعاهدات الصداقة والتجارة والتعاون. وانخفض استخدام مصطلح "المعاهدة" للصكوك الدولية انخفاضاً ملحوظاً في العقود الأخيرة لصالح مصطلحات أخرى.
المعاهدات التي تديرها الويبو
المعاهدات التي أبرمت تحت رعاية المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) نتيجة مؤتمر دولي.