مَنْ المعني بالمادة 6(ثالثاً)؟
معلومات عامة عن المادة 6(ثالثاً
تهدف المادة 6(ثالثاً) إلى منع تسجيل العلامات المشمولة بهذه المادة أو منع استخدامها كعلامات تجارية، أو كعناصر مُكوِّنة للعلامات التجارية، دون الحصول على إذن من السلطة المختصة.
ولا ينشأ عن المادة 6(ثالثاً) أي حق من حقوق العلامة التجارية، أو أي نوع آخر من حقوق الملكية الفكرية، في العلامات المشمولة بهذه المادة.
ما العلامات المشمولة بالمادة 6(ثالثاً)؟
العلامات التي تسري عليها المادة 6(ثالثاً
قائمة العلامات المشمولة بهذه المادة قائمةٌ حصريةٌ.
الشعارات الشرفية للدول، والأعلام، وغيرها من شعارات الدول
غالباً ما تكون شعارات الدول رمزاً لسيادة الدولة. وكثيراً ما تحتوي على عناصر رمزية، مثل الأسد أو النسر أو الشمس وما إلى ذلك. ومن المفهوم أن فئة "غيرها من شعارات الدول" تشمل دروع الأسر الحاكمة، وكذلك شعارات الدول المُنضمة إلى دولة اتحادية. ولكنها لا تشمل شعارات الهيئات العامة الأدنى (مثل البلديات) والعلامات المُعتمَدة لفترة زمنية محدودة (للاحتفال بالذكرى السنوية للدولة مثلاً).
العلامات والدمغات الرسمية التي تدل على الرقابة والضمان التي تعتمدها الدول
يتمثل الغرض من العلامات والدمغات الرسمية التي تدل على الرقابة والضمان في التصديق على أن الدولة أو المنظمة المعينة حسب الأصول من قبل الدولة قد تحققت من أن سلعاً معينة تستوفي معايير مُحدَّدة أو تتمتع بمستوى معين من الجودة. فتُوضَع العلامات والدمغات الرسمية التي تدل على الرقابة والضمان في عدة دول على المعادن النفيسة أو المنتجات، مثل الزبدة والجبن واللحم والمعدات الإلكترونية وما إلى ذلك. كما أن العلامات والدمغات الرسمية التي تدل على الرقابة والضمان يجوز أيضاً، من حيث المبدأ، أن تنطبق على الخدمات، مثل الخدمات المتعلقة بالتعليم أو السياحة وما إلى ذلك. والعلامات والدمغات التي اعتمدتها الدولة نفسها هي فقط التي يمكن أن تسري عليها المادة 6(ثالثاً).
الشعارات الشرفية والأعلام والشعارات والأسماء والمختصرات الخاصة بالمنظمات الحكومية الدولية التي تكون دولة واحدة أو أكثر من الدول الأطراف في اتفاقية باريس عضواً فيها
لا تشمل الحمايةُ علامات المنظمات الحكومية الدولية التي تكون خاضعة بالفعل لاتفاقات دولية سارية، بهدف ضمان حمايتها. ومن أمثلة تلك الاتفاقات: اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة (1949) التي تحمي شعارات الصليب الأحمر، أو معاهدة نيروبي بشأن حماية الرمز الأولمبي (1981).
نطاق الحماية المنصوص عليها في المادة 6(ثالثاً)
إن الحماية التي توفرها المادة 6(ثالثاً) لأي شعار أو علامات رسمية أخرى ليست ذات طابع عام. فالغرض من هذه المادة هو حظر تسجيل واستخدام العلامات التجارية التي تتطابق، أو تتشابه إلى حد ما، مع الشعارات أو العلامات الرسمية.
والحماية الممنوحة للعلامات الرسمية التي تدل على الرقابة والضمان محدودةٌ بدرجة أكبر من الحماية الممنوحة لشعارات الدول. وتنص المادة 6(ثالثاً)(2) على أن الحظر في حالة العلامات الرسمية التي تدل على الرقابة والضمان لا يسري "إلا في الحالات التي تكون فيها العلامات المتضمنة لها مُعدَّة للاستعمال على "سلع من نفس النوع أو من نوع مماثل". وتنص المادة 16 من معاهدة قانون العلامات التجارية والمادة 16 من معاهدة سنغافورة بشأن قانون العلامات التجارية على أن هذا الحكم يشمل الخدمات.
مَنْ المعني بالمادة 6(ثالثاً)؟
الأطراف المُلزَمة بتطبيق المادة 6(ثالثاً
جميع الدول الأطراف في اتفاقية باريس , وكذلك أعضاء منظمة التجارة العالمية غير الأطراف في تلك الاتفاقية، مُلزَمون بتطبيق المادة 6(ثالثاً).
مَنْ الذي يمكن أن يستفيد من تطبيق المادة 6(ثالثاً)؟
يمكن أن تستفيد من تطبيق المادة 6(ثالثاً) الدول الأطراف في اتفاقية باريس والمنظمات الحكومية الدولية التي تكون دولة واحدة أو أكثر من الدول الأعضاء فيها طرفاً في اتفاقية باريس .
وعملاً بالمبادئ التوجيهية لتفسير المادة 6(ثالثاً)(1)(ب) و(3)(ب) التي اعتمدتها جمعية اتحاد باريس في عام 1992، يجوز لأي برامج أو مؤسسات تنشئها منظمة حكومية دولية، وأي اتفاقيات تُعدّ معاهدةً دوليةً، أن تستفيد من الحماية المنصوص عليها في المادة 6(ثالثاً)(1)(ب)، بمقتضى شروط معينة.
وتلك الشروط هي:
- أن تكون البرامج أو المؤسسات قد أنشأتها منظمة حكومية دولية؛
- أن تكون البرامج أو المؤسسات كياناً دائماً داخل المنظمة الحكومية الدولية، أو يُقصد بها أن تكون كذلك؛
- أن تُنشئ الاتفاقيات كياناً دائماً أو أن يكون القصد منها إنشاءه؛
- لا يجوز أن تكون البرامج أو المؤسسات أو الاتفاقيات ذات طابع مؤقت؛
- يجب أن تكون للبرامج أو المؤسسات أو الاتفاقيات أهداف مُحدَّدة ومُعرَّفة بوضوح في لائحتها التأسيسية أو ميثاقها؛
- يجب أن تكون للبرامج أو المؤسسات أو الاتفاقيات حقوقها والتزاماتها الخاصة. وبعبارة أخرى، يجب أن يكون الكيان مستقلاً عن المنظمة الحكومية الدولية (أن يكون له، على سبيل المثال، أمين تنفيذي/ مدير عام خاص به، وميزانيته الخاصة، وموظفوه/ أمانته، واتفاق استضافة، وما إلى ذلك)، على النحو المُفصَّل في ميثاق تأسيس أو لائحة أساسية.
ولا تسري أحكام المادة 6(ثالثاً) على أسماء المنظمات غير الحكومية أو شعاراتها أو اختصاراتها.
كيف تُطبَّق المادة 6(ثالثاً)
إجراءات طلب تطبيق المادة 6(ثالثاً
لتطبيق المادة 6(ثالثاً)، يجب على الطرف الطالِب أن يُبلِغ، عبر المكتب الدولي للويبو، الأطرافَ المُلزَمة بتطبيق المادة 6(ثالثاً) بالعلامة (أو العلامات) المعنية. ويكون ذلك من خلال طلب إبلاغ يُرسَل إلى المكتب الدولي. ثم يُبلِغ المكتبُ الدولي الأطرافَ المُلزَمة بتطبيق المادة 6(ثالثاً) بالعلامات المعنية في شكل منشور إلكتروني نصف سنوي في قاعدة بيانات المادة 6(ثالثاً) اكسبرس على موقع الويبو الإلكتروني. وإبلاغ أعلام الدول ليس إلزامياً، على الرغم من أن الدول يجوز لها أن تطلب ذلك إذا رغبت.
وينبغي في الخطوة الأولى من إجراءات الإبلاغ إجراء تواصل غير رسمي مع المكتب الدولي بهدف التأكد من استكمال طلب الإبلاغ. وينبغي إرسال مسودة طلب ومسودة صورة للعلامة إلى article6ter@wipo.int للتعليق عليهما، طبقاً للمتطلبات الواردة أدناه.
وما إن يرى المكتب الدولي أن المسودتين على ما يُرام، ينبغي إرسال الطلب الرسمي إلى المكتب الدولي. ويمكن إرسال نسخة ممسوحة ضوئياً (عبر article6ter@wipo.int).
محتوى طلب الإبلاغ
يجب أن يتضمن طلب الإبلاغ ما يلي:
النشر
محتويات قاعدة بيانات المادة 6(ثالثاً) اكسبرس
بعد كل نشر نصف سنوي، يُدرَج في قاعدة البيانات رابطٌ يُفضي إلى أحدث البلاغات، مع توضيح البلاغات التي تلقاها المكتب الدولي خلال الأشهر الستة السابقة للنشر.
وتُنشر، تحت كل سجل، فئةُ العلامة المعنية والكيان (الدولة أو المنظمة الحكومية الدولية) الذي طلب الإبلاغ بها، باللغتين الإنكليزية والفرنسية، إلى جانب صورة للعلامة وأي معلومات ذات صلة (بيانات الاتصال، تصنيف العناصر التصويرية، وما إلى ذلك).
ويُعدّ تاريخ النشر، المذكور أيضاً في السجل، بمثابة التاريخ الذي تلقى فيه البلاغَ أيُ طرف مُلزَم بتطبيق المادة 6(ثالثاً). ولذلك فإن الفترات الزمنية المنصوص عليها في المادة 6(ثالثاً)(4) و(6) من اتفاقية باريس تُحسب ابتداءً من تاريخ النشر.
آثار النشر الإلكتروني
لا يرقى النشر الإلكتروني في قاعدة بيانات المادة 6(ثالثاً) اكسبرس إلى مستوى التسجيل، ولا تنتج عنه حقوق ملكية فكرية في العلامات. فالنشر في قاعدة بيانات المادة 6(ثالثاً) اكسبرس يُعدّ وسيلة تواصل مع الدول المُلزَمة بتطبيق المادة 6(ثالثاً) لإبلاغها بالعلامات. وعلى وجه التحديد، لا يخلّ النشر الإلكتروني بالالتزام المنصوص عليه في المادة 6(ثالثاً)(أ) الذي يُلزم الدول الأطراف في اتفاقية باريس بالإتاحة العلنية للعلامات المُبلغ عنها.
بعد نشر العلامات
الاعتراضات
معنى الاعتراضات وأسبابها
يجوز لأي طرف مُلزَم بتطبيق المادة 6(ثالثاً) أن يُصدر، خلال اثني عشر شهراً من تاريخ النشر، اعتراضاً على حماية علامة معينة (المادة 6(ثالثاً)(4)).
وفيما يلي أمثلة على الأسباب التي استندت إليها الاعتراضات:
- العلامة ليست رمزاً لسيادة الدولة المُبلِغة
- العلامة لا تمثل دمغة مُميِّزة للمنتجات
- العلامة تتعلق بكيان أدنى
- يوجد حق سابق في العلامة التجارية محميٌّ بالفعل في الولاية القضائية
مَنْ الذي يُصدِر الاعتراضات
تصدر الاعتراضات، بوجه عام، عن السلطة المختصة التابعة للأطراف المُلزَمة بتطبيق المادة 6(ثالثاً)، أيْ المكاتب الوطنية للملكية الفكرية أو العلامات التجارية.
وتُوجَّه الاعتراضات إلى المكتب الدولي، من خلال خطاب يشير إلى الرقم المرجعي للعلامة (أو الأرقام المرجعية للعلامات) المعنية الخاص بالمادة 6(ثالثاً)، وإلى سبب الاعتراض وأي معلومات ذات صلة عن الطرف الذي أبلغ عن العلامة (الإجراءات المُتخذة ضد الاعتراض، إن وجدت، والمهلة الزمنية لاتخاذ تلك الإجراءات). وبعد ذلك، يُرسِل المكتب الدولي خطاب الاعتراض إلى الطرف الذي أبلغ عن العلامة.
وتُدرَج المعلومات المتعلقة بالاعتراضات (اسم الدولة المعترضة وتاريخ الاعتراض) في البيانات الببليوغرافية للعلامة، داخل قاعدة بيانات المادة 6(ثالثاً) اكسبرس.
الخيارات المتاحة للطرف المُبلِغ بعد الاعتراض
لا تنص المادة 6(ثالثاً) على أي إجراء عقب الاعتراض، فهذا الأمر يرجع إلى القانون الوطني والإجراءات الوطنية في الولاية القضائية للطرف المُعترض. ويُحدِّد بعض الأطراف مهلةً زمنيةً للرد على الاعتراضات.
وعلى أي حال، تُترك مسألة تسوية أي اعتراض لمشاورة ثنائية بين الطرفين المُبلِغ والمُعترِض. ولا يتدخل المكتب الدولي في تلك المشاورات.
سحب الاعتراضات
يمكن سحب الاعتراضات في أي وقت من جانب الطرف المُصدر لها، وذلك من خلال رسالة بسيطة يُرسلها إلى المكتب الدولي. وسيُخطَر الطرف المُبلِغ بهذا السحب، وسيُذكَر السحب في البيانات الببليوغرافية للعلامة، في قاعدة بيانات المادة 6(ثالثاً) اكسبرس.
مصير العلامة المُعترَض عليها
لا يكون الطرف الذي أصدر الاعتراض مُلزَماً بتطبيق المادة 6(ثالثاً) على العلامة المعنية. ولا تتأثر حماية هذه العلامة في الأطراف التي لم تُصدِر اعتراضاً.
التعديل؛ السحب
سحب علامة مُبلَغ عنها
يجوز لأي سلطة مختصة تقدمت بطلب إبلاغ عن علامة بموجب المادة 6(ثالثاً) أن تطلب سحب هذه العلامة من خلال خطاب مُوجَّه إلى المكتب الدولي، مع الإشارة في الخطاب إلى الرقم المرجعي للعلامة المعنية الخاص بالمادة 6(ثالثاً).
ولا داعي لتبرير السحب.
ولا تُحذف العلامات المسحوبة من قاعدة بيانات المادة 6(ثالثاً) اكسبرس، بل تُذكر إشارة إلى السحب في البيانات الببليوغرافية ذات الصلة.
تعديل علامة منشورة بالفعل
لا بد من تقديم طلب بلاغ جديد إذا كانت التغييرات جوهرية (عناصر تصويرية مختلفة، اسم أو اختصار مختلف). وفي تلك الحالة، تُطبَّق نفس إجراءات الطلب الأول، أيْ يجب إرسال مسودة الطلب وصورة للعلامة، متبوعين بطلب رسمي، إلى المكتب الدولي.
ويوجد خياران متاحان للطرف المُبلِغ فيما يخص العلامة المُبلغ عنها سابقاً، هما:
- طلب سحب حمايتها (انظر أعلاه)؛
- الإبقاء على حمايتها. وفي هذه الحالة، يجب إدراج البيان التالي في الخطاب الذي يُطلب فيه الإبلاغ عن العلامة الجديدة: "لا يخل هذا الطلب بالإبلاغ عن [حدد فئة العلامة (العلامات) والرقم (الأرقام) الخاص بالمادة 6(ثالثاً)]، بتاريخ […]"
الإذن بتسجيل علامة مُبلَغ عنها أو باستخدامها كعلامة تجارية
التابعة للطرف المُبلِغ. ويعني ذلك أنه يجوز لتلك السلطات المختصة أن تأذن بتسجيل العلامة أو باستخدامها كعلامة تجارية، عند الطلب، وذلك، على سبيل المثال، عندما لا يُعتبر استخدام العلامة مُضلِّلاً فيما يخص منشأ السلع أو الخدمات التي ستُستخدم لها العلامة التجارية.
ويجب توجيه طلبات الحصول على الإذن إلى السلطات المختصة التابعة للدولة أو للمنظمة الحكومية الدولية المعنية مباشرةً. ويرجع أيضاً إلى تلك السلطات المختصة قرار الإذن أو عدم الإذن بتسجيل علامة مُبلَغ عنها أو باستخدامها كعلامة تجارية. ولا يتدخل المكتب الدولي في ذلك الأمر.
وإذا سُجِّلت علامة مُبلَغ عنها أو استُخدمت كعلامة تجارية في بلد ما، دون الحصول على إذن من الطرف المُبلِغ، فإن الطرف المُبلِغ يكون مسؤولاً وحده عن تحديد الإجراء الذي يجب اتخاذه (مثل إجراء مشاورات مع مكتب العلامات التجارية/ الملكية الفكرية في الولاية القضائية التي سُجِّلت أو استُخدمت فيها العلامة كعلامة تجارية). ولا يشارك المكتب الدولي في هذه العملية.
كيفية البحث عن العلامات المُبلغ عنها
قاعدة بيانات المادة 6(ثالثاً) اكسبرس هي قاعدة بيانات مجانية ومتاحة لعامة الناس تسمح بالبحث عن أي علامة مُبلَغ عنها بموجب هذه المادة (بما في ذلك العلامات المسحوبة). ويمكن البحث بالدولة أو اسم الكيان الطالِب أو فئة العلامات أو تصنيف فيينا أو رقم التعميم (في حالة العلامات المُبلغ عنها قبل مارس 2009).
ومن الجدير بالذكر أن قاعدة البيانات ليست سجلاً، بل مجرد أداة إعلامية.