بناء على طلب عدد من مكاتب الملكية الصناعية في البلدان الأعضاء في اتحاد باريس، بدأت المكاتب الدولية المتحدة لحماية الملكية الفكرية – وهو الاسم السابق للمنظمة العالمية للملكية الفكرية - العمل مع لجنة من الخبراء أنشأتها عام 1967 لجنة التنسيق المشتركة والتابعة للمكاتب الدولية المتحدة لحماية الملكية الفكرية، على صياغة تصنيف دولي للعناصر التصويرية للعلامات. وأنشئ التصنيف أخيرا بمقتضى اتفاق أبرم في 12 يونيو عام 1973 في مؤتمر فيينا الدبلوماسي. وقد دخل اتفاق فيينا حيز النفاذ في 9 أغسطس 1985.
الغرض من التصنيف هو أساسا تسهيل البحث المسبق في العلامات التجارية وتفادي العمل الكبير الذي تتطلبه إعادة التصنيف عند تبادل الوثائق على المستوى الدولي. بل أكثر من ذلك، لم تعد البلدان الأطراف في اتفاق فيينا في حاجة لوضع تصنيفها الوطني أو السهر على تحديثه إن وجد.
وتنص المادة 4 من اتفاق فيينا على ما يلي: مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في هذا الاتفاق يكون نطاق تصنيف العناصر التصويرية هو النطاق الذي ينسبه إليه كل بلد من بلدان الاتحاد الخاص. وبوجه خاص، لا يلزم تصنيف العناصر التصويرية بلدان الاتحاد الخاص من حيث مدى الحماية الممنوحة للعاتمة.
يشكل التصنيف نظاما هرميا ينطلق من العام إلى الخاص، حيث يقسم كل العناصر التصويرية إلى فئات وفروع وأقسام. وعند الاقتضاء، تضاف ملاحظات توضيحية. وهي ملاحظات تتعلق إما بالفئة ككل أو بأي فرع معين أو قسم.
وهناك نوعان من الأقسام: الأقسام الرئيسية والأقسام الفرعية. والأقسام الفرعية تخص العناصر التصويرية التي تشملها الأقسام الرئيسية، ولكن جمعها يعتبر مفيدا حسب معيار معين بغرض جعل البحث المسبق سهلا.
وأعطيت كل فئة وفرع وقسم رقما وفقا لنظام ترميز خاص. حيث يشار إلى كل عنصر تصويري في القسم بثلاثة أرقام: الرقم الأول، والذي قد يكون أي رقم من 1 إلى 29، يدل على الفئة؛ والثاني، والذي قد يكون أي رقم من 1 إلى 19، يدل على الفرع، والثالث، والذي قد يكون أي رقم من 1 إلى 30، يدل على القسم. فعلى سبيل المثال، تنتمي صورة "فتاة صغيرة وهي تتناول الطعام" إلى الفئة 2 (بشر)، والقسم 5 (أطفال)، والقسم الرئيسي 3 (بنات). وإذا استخدمت الأقسام الفرعية، يمكن تحديد العنصر التصويري بإضافة القسم الفرعي 18 (أطفال يشربون أو يتناولون الطعام، الرمز أ 18.5.2). وسيدوّن هذا المثال بعد ذلك على النحو التالي: 3.5.2، 18.
ويختلف عدد الأقسام والفروع وفقا للفئات والفروع التي تنتمي إليها. وقد تركت بعض الأرقام شاغرة داخل الفروع والأقسام من أجل السماح بإدخال فروع أو أقسام جديدة عند الضرورة.
يجوز للبلدان الأطراف في اتفاق فيينا تطبيق التصنيف سواء كنظام أساسي أو فرعي. وبالتالي، فلديها إمكانية الاستمرار في استخدام تصنيفها الوطني إلى جانب تصنيف فيينا، سواء باعتباره إجراء عابرا أو دائما.
ويتعين على المكاتب المختصة في البلدان الأطراف في اتفاق فيينا أن تدرج في الوثائق والمنشورات الرسمية المتعلقة بتسجيلات وتجديدات العلامات أرقام الفئات والفروع والأقسام التي ضمنتها العناصر التصويرية لتلك العلامات. وتعني "الوثائق والمنشورات"، على وجه الخصوص، المدخلات في سجل العلامات التجارية، وشهادات التسجيل والتجديد ومنشورات التسجيلات والتجديدات في مجلات أو جرائد المكتب أو موقعه الإلكتروني.
وينبغي أن تُستهل أرقام الفئات والفروع والأقسام التي ترد في الوثائق والمنشورات الرسمية الخاصة بالتسجيلات، لأجل تسهيل الفهم بالاسم الكامل "تصنيف العناصر التصويرية" أو بالاختصار الإنكليزي CFE. ومن المستحسن أن يشار لطبعة التصنيف التي صنفت وفقها العناصر التصويرية للعلامات بالأرقام العربية بين قوسين، على سبيل المثال، (1) CFE.
وفي التصنيف تفاصيل بما فيه الكفاية لكل قسم، حيث لا يضم سوى عدد صغير نسبيا من العناصر التصويرية، مما يسهل البحث المسبق حتى عند استخدامه من قبل مكاتب الملكية الصناعية الكبيرة. ومع ذلك، ربما يكون هذا التصنيف مفصلا جدا بالنسبة للمكاتب التي تسجل عددا قليلا نسبيا من العلامات. وبالتالي يمكن للبلدان الأطراف في اتفاق فيينا أن تصرح بامتلاكها حق عدم إدراج أرقام كل الأقسام أو بعضها في الوثائق والمنشورات الرسمية المتعلقة بتسجيلات وتجديدات العلامات (المادة 4(5) من اتفاق فيينا). وعلى أي حال، لا تعتبر الأقسام "الفرعية" (أرقام الأقسام المسبوقة بالحرف "A") إلزامية. ويسمح للمكاتب الوطنية باستخدامها حسب رغبتها.
تستند الطبعة الحالية من تصنيف فيينا إلى تلك التي تمت الموافقة عليها بتاريخ 12 يونيو 1973 في مؤتمر فيينا الدبلوماسي.
وبانتظار بدء نفاذ اتفاق فيينا، اجتمعت لجنة الخبراء المؤقتة– وهي لجنة أنشئت بموجب قرار اعتمده مؤتمر فيينا الدبلوماسي الذي عقد في 8 يونيو 1973 – عام 1975 وعام 1976 لاقتراح تعديلات وإضافات على النسخة الأصلية للتصنيف. وقد نشرت تلك المقترحات في طبعة مؤقتة عام 1977.
وبعد دخول اتفاق فيينا حيز النفاذ، وافقت لجنة الخبراء التي تم تشكيلها بموجب المادة 5 من الاتفاق، خلال دورتها الأولى، في جنيف في مايو عام 1987، على غالبية التعديلات والإضافات التي اقترحتها لجنة الخبراء المؤقتة. وفي دورتها الثانية، التي عقدت في جنيف عام 1992، وفي دوراتها التالية، اعتمدت لجنة الخبراء عددا من التعديلات والإضافات. وقد أُدرجت التغييرات المقابلة لها في التصنيف.
واعتمدت لجنة الخبراء في دورتها الثالثة (1996) إخراجا جديدا للتصنيف فأضيفت الأقسام الفرعية في نهاية الفرع، داخل كل فرع، ووضعت علامة نجمة على الأقسام الرئيسية التي ترتبط بها الأقسام الفرعية، ووضعت الأقسام الفرعية تحت العناوين المناسبة.
منذ صدور الطبعة الأولى من التصنيف عام 1973. عادةً ما تنشر الطبعات وتدخل حيز النفاذ كل خمس سنوات.
ونشرت الطبعة الحالية على الإنترنت وهي تحل محل الطبعات السابقة المتاحة في صفحة التنزيل ودعم تكنولوجيا المعلومات.
أنشئ هذا التصنيف باللغتين الإنكليزية والفرنسية، وكلا النصين متساويان في الحجية.