اعتمدت الدول الأعضاء في الويبو خلال أعمال الجمعية العامة لسنة 2007 خمس وأربعين توصية تقدمت بها اللجنة المؤقتة المعنية بالمقترحات المتعلقة بأجندة الويبو بشأن التنمية.
وترد فيما يلي تلك التوصيات الخمس والأربعين مرتبة ضمن الفئات التالية:
* التوصيات التي تبتدئ برمز النجمة هي تلك التي حدّدتها الجمعية العامة في سنة 2007 للتنفيذ الفوري.
*1 - يجب أن تتميز أنشطة الويبو في مجال المساعدة التقنية بعدة ميزات ومنها أنها موجهة نحو التنمية وقائمة على الطلب وشفافة وهي تأخذ بعين الاعتبار الأولويات والاحتياجات الخاصة بالبلدان النامية والبلدان الأقل نموا على وجه الخصوص فضلا عن مختلف مستويات التنمية المدركة في الدول الأعضاء، وينبغي إدراج الأنشطة في أطر زمنية لاستكمال البرامج. وفي هذا الصدد، ينبغي أن يكون تصميم برامج المساعدة التقنية وآليات تسليمها وعمليات تقييمها خاصة بكل بلد.
2 - تقديم مساعدة إضافية للويبو من خلال تبرعات المانحين وإنشاء صناديق ائتمانية أو صناديق أخرى للتبرعات داخل الويبو لفائدة البلدان الأقل نموا على وجه الخصوص، مع الاستمرار في إعطاء أولية كبرى لتمويل الأنشطة في أفريقيا بفضل الموارد من داخل ومن خارج الميزانية للنهوض بعدة مجالات، منها الانتفاع القانوني والتجاري والاقتصادي بالملكية الفكرية في البلدان المذكورة.
*3 - زيادة ما يخصص من أموال وموارد بشرية لبرامج المساعدة التقنية في الويبو للنهوض بجملة أمور، منها ثقافة الملكية الفكرية الموجهة للتنمية مع التأكيد على إدراج الملكية الفكرية في مختلف المستويات التعليمية وحفز اهتمام الجمهور بالملكية الفكرية.
*4 - التأكيد بشكل خاص على احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات التي تعمل في مجال البحث العلمي والصناعات الثقافية، ومساعدة الدول الأعضاء، بطلب منها، على وضع الاستراتيجيات الوطنية المناسبة في مجال الملكية الفكرية.
5 - على الويبو أن تنشر معلومات عامة حول كل أنشطة المساعدة التقنية على موقعها الإلكتروني وعليها أن تقدم، بطلب من الدول الأعضاء، تفاصيل عن أنشطة محددة بموافقة الدولة العضو (الدول الأعضاء) أو الجهات الأخرى المستفيدة من النشاط.
*6 - على موظفي الويبو وخبرائها الاستشاريين العاملين في مجال المساعدة التقنية الاستمرار في التزام الحياد والقابلية للمساءلة بإيلاء أهمية خاصة لمدونة أخلاق المهنة القائمة وتجنب ما قد يحدث من تضارب في المصالح. ويتعين على الويبو إعداد لائحة بالخبراء الاستشاريين لديها في مجال المساعدة التقنية والتعريف بهم لدى الدول الأعضاء.
*7 - التشجيع على اتخاذ تدابير من شأنها مساعدة البلدان على التصدي للممارسات المنافية للمنافسة المشروعة من خلال مد البلدان النامية ولا سيما البلدان الأقل نموا بالمساعدة التقنية بطلب منها، لتحقيق فهم أفضل لأوجه التلامس بين حقوق الملكية الفكرية وسياسات المنافسة.
8 - مطالبة الويبو بوضع اتفاقات مع معاهد البحث والشركات الخاصة بهدف مساعدة المكاتب الوطنية في البلدان النامية ولا سيما البلدان الأقل نموا، فضلا عن منظماتها الإقليمية ودون الإقليمية المعنية بالملكية الفكرية، على النفاذ إلى قواعد بيانات متخصصة لأغراض البحث في البراءات.
9 - مطالبة الويبو بإنشاء قاعدة بيانات بالتنسيق مع الدول الأعضاء لتلبية احتياجات التنمية المحددة في مجال حقوق الملكية الفكرية بالموارد المتاحة مما يوسع من نطاق برامجها المتعلقة بالمساعدة التقنية والرامية إلى ردم الهوة الرقمية.
10- مساعدة الدول الأعضاء على تطوير كفاءاتها المؤسسية الوطنية في مجال الملكية الفكرية وتحسينها من خلال المضي في تطوير البنى التحتية وغيرها من المرافق بهدف جعل مؤسسات الملكية الفكرية أكثر فعالية والنهوض بتوازن عادل بين حماية الملكية الفكرية والمصلحة العامة. وينبغي أن تنسحب هذه المساعدة التقنية أيضا على المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية المعنية بالملكية الفكرية.
*11- مساعدة الدول الأعضاء على تعزيز كفاءاتها الوطنية لحماية أعمال الإبداع والابتكار والاختراع على الصعيد المحلي ودعم تطوير البنى التحتية الوطنية في مجال العلوم والتكنولوجيا كلّما كان ذلك مناسبا ووفقا لاختصاص الويبو.
*12- المضي في إدماج الاعتبارات الإنمائية في أنشطة الويبو ومناقشاتها الموضوعية والتقنية، وفقاً لاختصاصها.
*13- يتعين أن تكون المساعدة التشريعية التي تقدمها الويبو، بوجه خاص، إنمائية الاتجاه ومدفوعة بحسب الطلب، مع مراعاة الأولويات والاحتياجات الخاصة بالبلدان النامية ولا سيما البلدان الأقل نمواً وكذا مستويات التنمية المتفاوتة في الدول الأعضاء، وينبغي أن تكون الأنشطة محل جداول زمنية لاستكمالها.
*14- تضع الويبو بتصرف البلدان النامية والبلدان الأقل نمواً مشورتها بشأن تنفيذ الحقوق والالتزامات وإعمالها، وفهم مواطن المرونة في اتفاق تريبس والانتفاع بها، وذلك في إطار الاتفاق المبرم بين الويبو ومنظمة التجارة العالمية.
*15- يتعين أن تكون أنشطة وضع القواعد والمعايير كما يلي:
*16- أخذ حماية الملك العام بعين الاعتبار عند وضع القواعد والمعايير في سياق الويبو والتعمق في تحليل الاستتباعات والمنافع الناتجة عن ملك عام غزير ومفتوح.
*17- ينبغي أن تأخذ الويبو في حسبانها، في أنشطتها وبما فيها وضع القواعد والمعايير، جوانب المرونة في اتفاقات الملكية الفكرية الدولية ولا سيما تلك التي تهم البلدان النامية والبلدان الأقل نمواً.
*18- حث اللجنة الحكومية الدولية على الإسراع في مسارها بشأن حماية الموارد الوراثية والمعارف التقليدية والفولكلور، من غير إخلال بأي نتائج بما فيها إمكانية وضع صك دولي واحد أو أكثر.
*19- الشروع في مناقشات حول كيفية العمل، ضمن اختصاص الويبو، على المضي في تسهيل نفاذ البلدان النامية والبلدان والأقل نمواً إلى المعرفة والتكنولوجيا للنهوض بالنشاط الإبداعي والابتكاري وتعزيز تلك الأنشطة المنجزة في إطار الويبو.
20- النهوض بأنشطة وضع القواعد والمعايير المرتبطة بالملكية الفكرية والداعمة لملك عام متين في الدول الأعضاء في الويبو، بما في ذلك إمكانية إعداد مبادئ توجيهية بإمكانها أن تساعد الدول الأعضاء المهتمة بالموضوع على تحديد المواد التي آلت إلى الملك العام وفقا لأنظمتها القانونية.
*21- تُجري الويبو مشاورات غير رسمية تكون مفتوحة ومتوازنة، حسب ما يكون مناسباً، قبل الشروع في أي أنشطة جديدة بشأن وضع القواعد والمعايير، باعتماد مسارات مدفوعة من الأعضاء وتشجيع مشاركة الخبراء من الدول الأعضاء ولا سيما البلدان النامية والبلدان الأقل نمواً.
22- ينبغي أن تكون أنشطة الويبو بشأن وضع القواعد والمعايير داعمة للأهداف الإنمائية المتفق عليها في منظومة الأمم المتحدة، بما فيها الأهداف الواردة في إعلان الألفية.
ينبغي لأمانة الويبو أن تتناول في وثائق عملها المتعلقة بأنشطة وضع القواعد والمعايير ما يناسب من القضايا التالي ذكرها على سبيل المثال، بتوجيه من الدول الأعضاء ودون إخلال بنتائج مداولاتها: ( أ ) الحفاظ على تنفيذ قواعد الملكية الفكرية على المستوى الوطني (ب) وأوجه الصلة بين الملكية الفكرية والمنافسة (ج) ونقل التكنولوجيا المرتبطة بالملكية الفكرية (د) وما يمكن توافره من جوانب المرونة والاستثناءات والتقييدات للدول الأعضاء (ﻫ) وإمكانية إضافة أحكام خاصة بالبلدان النامية والبلدان الأقل نمواً.
23- النظر في أفضل السبل للنهوض بممارسات الترخيص في مجال الملكية الفكرية بما يعزز القدرات التنافسية ولا سيما بهدف النهوض بالنشاط الإبداعي والابتكاري ونقل التكنولوجيا إلى البلدان المهتمة، ولا سيما البلدان النامية والبلدان الأقل نموا وتعميمها في تلك البلدان.
24- مطالبة الويبو، في إطار ولايتها، بتوسيع نطاق نشاطها الموجّه لردم الهوّة الرقمية تماشياً مع مقررات مؤتمر القمة العالمي بشأن مجتمع المعلومات مع مراعاة أهمية صندوق التضامن الرقمي.
25- استكشاف السياسات والمبادرات المرتبطة بالملكية الفكرية والضرورية لتشجيع نقل التكنولوجيا ونشرها لفائدة البلدان النامية واتخاذ التدابير الملائمة لتمكين البلدان المذكورة من فهم جوانب المرونة التي تتيحها الاتفاقات الدولية المعنية بها ومن الاستفادة منها بأكبر قدر، حسب ما يكون مناسبا.
26- حثّ الدول الأعضاء ولا سيما البلدان المتقدمة، على تشجيع مؤسسات البحث العلمي لديها على تعزيز تعاونها مع مؤسسات البحث والتطوير في البلدان النامية والبلدان الأقل نمواً على وجه الخصوص وتبادل المعلومات معها.
27- تسهيل الجوانب المتصلة بالملكية الفكرية من تكنولوجيا المعلومات والاتصال تحقيقا للنمو والتنمية بضمان إمكانية إجراء نقاشات في إطار هيئة مناسبة من هيئات الويبو، والتركيز على أهمية الجوانب المتصلة بالملكية الفكرية من تكنولوجيا المعلومات والاتصال ودورها في التنمية الاقتصادية والثقافية. وإيلاء انتباه خاص لمساعدة الدول الأعضاء على تشخيص الاستراتيجيات العملية المرتبطة بالملكية الفكرية للانتفاع بتكنولوجيا المعلومات والاتصال في سبيل تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
28- تدارس ما يمكن للدول الأعضاء، ولا سيما البلدان المتقدمة، اعتماده من السياسات والتدابير المرتبطة بالملكية الفكرية في سبيل تعزيز نقل التكنولوجيا ونشرها في البلدان النامية.
29- إدراج المناقشات حول قضايا نقل التكنولوجيا المرتبطة بالملكية الفكرية ضمن الاختصاصات المناطة بإحدى هيئات الويبو المناسبة.
30- ينبغي للويبو أن تتعاون مع منظمات حكومية دولية أخرى لإسداء النصح للبلدان النامية، بما فيها البلدان الأقل نموا، بناء على طلبها، حول سبل النفاذ إلى المعلومات التكنولوجية المتعلقة بالملكية الفكرية وكيفية الانتفاع بها، ولا سيما في المجالات التي توليها الجهة صاحبة الطلب أهمية خاصة.
31- اتخاذ مبادرات تتفق عليها الدول الأعضاء وتسهم في نقل التكنولوجيا إلى البلدان النامية، كتوجيه التماس إلى الويبو بتسهيل نفاذ محسّن إلى المعلومات العلنية الواردة في سندات البراءات.
32- إتاحة الفرصة في الويبو لتبادل التجارب والمعلومات حول أوجه الصلة بين حقوق الملكية الفكرية وسياسات المنافسة.
33- مطالبة الويبو بتطوير آلية مراجعة وتقييم ناجعة، سنوية الأساس، لتقدير جدوى جميع أنشطتها الموجهة للتنمية ومنها الأنشطة المرتبطة بالمساعدة التقنية ووضع المؤشرات والمقاييس الخاصة لهذا الغرض، حيث كان ذلك مناسبا.
34- مطالبة الويبو بإجراء دراسة حول ما يعوق حماية الملكية الفكرية في القطاع الاقتصادي غير الرسمي، بما في ذلك دراسة التكاليف والمنافع الملموسة لحماية الملكية الفكرية بالنظر خاصة إلى خلق فرص العمل، بغية مساعدة الدول الأعضاء على تصميم برامج وطنية هامة.
*35- مطالبة الويبو بإجراء دراسات جديدة، بطلب من الدول الأعضاء، لتقييم الأثر الاقتصادي والاجتماعي والثقافي لانتفاع تلك الدول بنظام الملكية الفكرية.
36- تبادل التجارب حول المشروعات التعاونية مثل مشروع المجين البشري وكذا نماذج الملكية الفكرية.
*37- يجوز للويبو أن تجري دراسات بشأن حماية الملكية الفكرية، بطلب وتوجيه من الدول الأعضاء، لتحديد أوجه الصلة والتأثير بين الملكية الفكرية والتنمية.
38- تعزيز قدرة الويبو على إجراء عمليات تقييم موضوعية لوقع أنشطة الويبو على التنمية.
- مطالبة الويبو، في حدود اختصاصها ومهمتها، بمساعدة البلدان النامية ولا سيما البلدان الأفريقية، بالتعاون مع المنظمات الدولية المعنية بذلك، عن طريق إجراء دراسات حول هجرة الأدمغة وتقديم توصيات على أساسها.
40- مطالبة الويبو بتكثيف تعاونها مع وكالات الأمم المتحدة بشأن مسائل الملكية الفكرية وفقا لتوجه الدول الأعضاء، وبالأخص منها الأونكتاد وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة الصحة العالمية واليونيدو واليونسكو وسائر المنظمات الدولية المعنية، وعلى وجه الخصوص منظمة التجارة العالمية لتعزيز التعاون تحقيقا للكفاءة القصوى في تنفيذ برامج التنمية.
41- جرد أنشطة الويبو الحالية لتقديم المساعدة التقنية في مجال التعاون والتنمية.
*42- تعزيز التدابير التي تضمن المشاركة الواسعة للمجتمع المدني بكل فئاته في أنشطة الويبو، وفقا للمعايير التي تتعلق بقبول المنظمات غير الحكومية واعتمادها بما يجعل هذه القضية قيد الدرس باستمرار.
43- النظر في كيفية تحسين دور الويبو في اختيار الشركاء لتمويل مشروعات المساعدة المرتبطة بالملكية الفكرية وتنفيذها في مسار شفاف بتوجيه من الأعضاء ودون إخلال بأنشطة الويبو الجارية.
*44- لمّا كانت الويبو بطبيعتها وكالة متخصصة في منظومة الأمم المتحدة تعمل بتوجيه من الدول الأعضاء فيها، فمن المستساغ أن تعقد الاجتماعات أو المشاورات الرسمية أو غير الرسمية المتعلقة بأنشطة وضع القواعد والمعايير في الويبو والتي ينظمها المكتب الدولي بناء على طلب الدول الأعضاء، في جنيف أساساً، وتسيير مجرياتها بانفتاح وشفافية تسمح بإشراك كافة الدول الأعضاء. وفي حال تنظيم اجتماع من ذلك القبيل خارج جنيف، وجب إخطار الدول الأعضاء بذلك عبر القنوات الرسمية وفي وقت مبكر جدا ومشاورتها بشأن مشروع جدول الأعمال والبرنامج.
45- انتهاج إنفاذ الملكية الفكرية في إطار الاهتمامات الاجتماعية الأوسع والانشغالات المعنية بالتنمية بصفة خاصة، بحيث تسهم حماية حقوق الملكية الفكرية وإنفاذها في تشجيع الإبداع التكنولوجي ونقل التكنولوجيا ونشرها تحقيقا للمنفعة المتبادلة لمنتجي المعارف التكنولوجية وللمنتفعين بها وعلى نحو يؤدي إلى الرفاهية الاجتماعية والاقتصادية وإلى تحقيق التوازن بين الحقوق والالتزامات، بما يتفق مع المادة 7 من اتفاق تريبس.