فرنسا: المرسوم رقم 2013-596 المؤرخ 8 يوليو 2013، الملغي للعقوبة الإضافية بتعليق نفاذ الجمهور إلى خدمة اتصالات على الإنترنت والمتعلق بطرق نقل المعلومات، المنصوص عليها في المادة L. 331-21 من قانون الملكية الفكرية
Wed Jul 10 12:14:00 CEST 2013
فرنسا: دخل حيز النفاذ في 10 يوليو 2013 المرسوم رقم 2013-596 المؤرخ 8 يوليو 2013، الملغي للعقوبة الإضافية بتعليق نفاذ الجمهور إلى خدمة اتصالات على الإنترنت والمتعلق بطرق نقل المعلومات، المنصوص عليها في المادة L. 331-21 من قانون الملكية الفكرية، والصادر عن وزارة الثقافة والاتصال. ويلغي ذلك المرسوم الفقرة الثالثة من المادة R. 335-5 من قانون الملكية الفكرية (IPC)، ويلغي العقوبة الإضافية بتعليق نفاذ الجمهور إلى خدمة اتصالات على الإنترنت لمدة تصل إلى شهر واحد عند مخالفة الإهمال الجسيم لتأمين النفاذ إلى خدمات اتصالات على الإنترنت تسمح بالتحميل غير المشروع للمصنفات المحمية بحق المؤلف، كما هو منصوص عليه في القانون رقم 2009-1311 المؤرخ 28 أكتوبر 2009 بشأن الحماية الجنائية للملكية الأدبية والفنية على شبكة الإنترنت ("قانون الهيئة العليا لنشر المصنفات وحماية الحقوق على الإنترنت 2 ") .
ونتيجة لذلك، لا تفرض سوى جنحة من الفئة 5 بغرامة مالية قدرها 500 1 يورو على مخالفة الإهمال الجسيم على النحو المحدد في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة R. 355-5 من قانون الملكية الفكرية، التي أنشأها المرسوم رقم 2010-695 المؤرخ 25 يونيو 2010 بشأن الإهمال الجسيم لحماية الملكية الأدبية والفنية على شبكة الإنترنت. ويحدد المرسوم أيضا الأساليب الآمنة لنقل البيانات اللازمة لدخول المشتركين، والتي تشمل المعالجة الآلية للبيانات الشخصية أو استخدام وسائط التسجيل لتبليغ تلك البيانات إلى الهيئة العليا لنشر المصنفات وحماية الحقوق على الإنترنت (HADOPI)، على النحو المشار إليه في المادتينL. 331-21 ، و331-37، و المرسوم رقم 2010-236 المؤرخ 5 مارس 2010 بشأن المعالجة الآلية للبيانات الشخصية المسموح بها بموجب المادة L. 331-29 من قانون الملكية الفكرية، بعنوان "نظام إدارة تدابير حماية المصنفات الأصلية على الإنترنت".