تفاهم جمعية معاهدة التعاون بشأن البراءات لعام 2017
لقد اعتمدت جمعية معاهدة التعاون بشأن البراءات التفاهم التالي، الذي يبدأ نفاذه في 11 أكتوبر 2017:
“بمقتضى التفاهم المعتمد من قبل جمعية معاهدة التعاون بشأن البراءات، لا يُعتزم أن ينطبق تخفيض الرسوم المنصوص عليه في البند 5 من جدول الرسوم سوى على الحالة التي يكون فيها المودعون المشار إليهم في العريضة المالكين الحقيقيين والوحيدين للطلب ولا يكونوا خاضعين لأي التزام بالتنازل عن الحقوق المرتبطة بالاختراع أو منحها أو نقلها لطرف لآخر غير مؤهل للاستفادة من تخفيض الرسوم”.
يطبق هذا التفاهم في إطار الصياغة المستعملة حاليا في البند 5 من جدول الرسوم.
بالإضافة إلى ذلك، فلقد وافقت جمعية معاهدة التعاون بشأن البراءات على إدخال تعديلات على جدول رسوم المعاهدة، يبدأ نفاذها في 1 يوليو2018 ، تهدف إلى إضفاء المزيد من التوضيح على الغرض وراء تخفيضات الرسوم المحددة في البند 5. واعتباراً من 1 يوليو 2018، سيكون نص البند 5 من جدول الرسوم كالآتي[ تم توكيد التعديلات]:
يستفيد مودع الطلب الدولي من تخفيض في رسم الإيداع الدولي تحت البند 1 (بعد إعمال التخفيض بناء على البند 4 عند الاقتضاء) ورسم المعالجة للبحث الإضافي تحت البند 2 ورسم المعالجة تحت البند 3 بنسبة %90 إذا كان المودع:
(أ)شخصاً طبيعياً ومواطناً يقيم في دولة مدرجة ضمن الدول التي يقلّ نصيب الفرد فيها من الناتج المحلي الإجمالي عن 25000 دولار أمريكي(وفقا لأرقام متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في السنوات العشر الأخيرة بالقيم الثابتة للدولار الأمريكي في سنة 2005 التي نشرتها الأمم المتحدة)، على أن يكون الأشخاص الطبيعيون من مواطني تلك الدولة ومن المقيمين فيها قد قاموا بإيداع أقل من 10 طلبات دولية في السنة (لكل مليون نسمة) أو أقل من 50 طلباً دولياً في السنة بالأعداد المطلقة) وفقاً لأرقام متوسط الإيداع السنوي في السنوات الخمس الأخيرة التي نشرها المكتب الدولي؛
(ب)أو شخصاً، طبيعياً أو لا، وهو مواطن يقيم في دولة مدرجة ضمن الدول التي صنفتها الأمم المتحدة في البلدان الأقل نمواً؛
شرط ألا يوجد ضمن مالكي الطلب الدولي المستفيدين، وقت إيداعه، مَن لا يستوفي المعايير المنصوص عليها في البند الفرعي( أ) أو(ب)، وشرط ضمان أنه إذا تعدّد مودعو الطلب الواحد، وجب أن يستوفي جميعهم المعايير المحدّدة في البند الفرعي (أ) أو (ب) .ويحدثّ المدير العام قوائم الدول المذكورة في البندين الفرعيين (أ) و(ب) كل خمس سنوات على الأقل وفقا لتوجيهات الجمعية. وتستعرض الجمعية المعايير المنصوص عليها في البندين الفرعيين (أ) و(ب) كل خمس سنوات على الأقل.
وسيظل التفاهم المذكور أعلاه سارياً على هذا النص بعد تعديله.