خدمات الويبو العالمية في مجال الملكية الفكرية
بيان بالإحكام الممكن تطبيقها على الطلبات و/أو التسجيلات الدولية المتعلقة بأوكرانيا والاتحاد الروسي
استلم المكتب الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) طلبات معلومات بشأن الطلبات و/أو التسجيلات الدولية المتعلقة بأوكرانيا والاتحاد الروسي والمودعة بناء على معاهدة التعاون بشأن البراءات (معاهدة البراءات)، ونظام مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات (نظام مدريد)، ونظام لاهاي بشأن التسجيل الدولي للتصاميم الصناعية (نظام لاهاي)، ونظام لشبونة بشأن التسجيل الدولي لتسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية (نظام لشبونة). واستجابة لذلك، يسترعي المكتب الدولي انتباه المستخدمين إلى الأحكام الواردة أدناه.
ويحثّ المكتب الدولي جميع المكاتب والإدارات في أي طرف متعاقد معيّن على إبداء أكبر قدر ممكن من المرونة في تطبيق المُهل الزمنية ذات الصلة في الحالات التي تأثّر فيها المودعون وأصحاب التسجيلات.
معاهدة التعاون بشأن البراءات
طالما تأثّر المودعون والمخترعون ممن يسعون إلى إيداع طلبات دولية بناء على معاهدة البراءات أو التفاعل بشأن طلبات مودعة أصلاً بناء على تلك المعاهدة، جاز تطبيق ما يلي:
- في حال لم يتمكّن المودع من إيداع طلب بناء على معاهدة البراءات ضمن المهلة المحدّدة بموجب اتفاقية باريس (12 شهراً)، جاز تطبيق القاعدة 26(ثانياً).3 من اللائحة التنفيذية لمعاهدة البراءات (بشأن رد حق الأولوية لدى مكتب تسلم الطلبات):
- تتناول القاعدتان 49(ثالثاً).1 و49(ثالثاً).2 من اللائحة التنفيذية لمعاهدة البراءات الأثر في المرحلة الوطنية لقرار صادر عن مكتب تسلم الطلبات بشأن رد الأولوية، والتماس رد حق الأولوية مباشرة لدى المكتب المعيّن؛
- وفي حال لم يتمكّن المودع من الالتزام بإحدى مهل المرحلة الدولية بناء على معاهدة البراءات، جاز تطبيق القاعدة 82(رابعاً).1 من اللائحة التنفيذية لمعاهدة البراءات؛
- وفي حال لم يتمكّن المودع من الالتزام بالمهلة الخاصة بدخول المرحلة الوطنية، جاز تطبيق القاعدة 6.49 من اللائحة التنفيذية لمعاهدة البراءات؛
- وفي حال واجه المودع تأخراً أو تعطلاً في خدمات البريد، جاز تطبيق القاعدة 82 من اللائحة التنفيذية لمعاهدة البراءات؛
- وفي حال التمس المودع عذر التأخر في الالتزام بمهل معاهدة البراءات لدى المكاتب المعيّنة أو المختارة، جاز تطبيق المادة 48 من معاهدة البراءات والقاعدة 82 (ثانياً) من اللائحة التنفيذية لمعاهدة البراءات.
نظام مدريد
طالما تأثّر المودعون وأصحاب التسجيلات الدولية بناء على نظام مدريد، جاز تطبيق الأحكام التالية:
- في حال لم يلتزم المودع أو صاحب التسجيل الدولي بمهلة محدّدة في اللائحة التنفيذية للقيام بإجراء لدى المكتب الدولي لأسباب ناجمة عن ظروف القوة القاهرة، جاز تطبيق القاعدة 5 من اللائحة التنفيذية (أي أنه يجوز أن يُعذر عن ذلك بشرط أن يتسلم المكتب الدولي البرهان الكافي ويتم الإجراء اللازم أمامه في أسرع وقت معقول ممكن وفي موعد لا يتجاوز ستة أشهر بعد انقضاء المهلة المعنية)؛
- وفي حال لم يلتزم المودع أو صاحب التسجيل الدولي بإحدى المهل المحدّدة في القاعدة 5(ثانياً)(1) من اللائحة التنفيذية لأي سبب كان، جاز تطبيق تلك القاعدة (أي أنه يجوز للمودع أو صاحب التسجيل الدولي التماس مواصلة معالجة الطلب أو التماس التدوين، حسب الحال، في غضون شهرين من انقضاء المهلة المعنية)؛
- وفي حال لم يلتزم صاحب التسجيل الدولي بمهلة أمام مكتب أحد الأطراف المتعاقدة المعيّنة بسبب ظروف استثنائية، جاز لذلك الطرف المتعاقد النص في قوانينه على ضمانات ممكن تطبيقها لتفادي فقدان الحقوق.
نظام لاهاي
طالما تأثّر المودعون وأصحاب التسجيلات الدولية بناء على نظام لاهاي، جاز تطبيق الأحكام التالية:
- في حال لم يلتزم المودع أو صاحب التسجيل الدولي بمهلة محدّدة في اللائحة التنفيذية المشتركة للقيام بإجراء لدى المكتب الدولي لأسباب ناجمة عن ظروف القوة القاهرة، جاز تطبيق القاعدة 5 من اللائحة التنفيذية المشتركة (أي أنه يجوز أن يُعذر عن ذلك بشرط أن يتسلم المكتب الدولي البرهان الكافي ويتم الإجراء اللازم أمامه في أسرع وقت معقول ممكن وفي موعد لا يتجاوز ستة أشهر بعد انقضاء المهلة المعنية)؛
- وفي حال لم يلتزم صاحب التسجيل الدولي بمهلة أمام مكتب أحد الأطراف المتعاقدة المعيّنة بسبب ظروف استثنائية، جاز لذلك الطرف المتعاقد النص في قوانينه على ضمانات ممكن تطبيقها لتفادي فقدان الحقوق.
نظام لشبونة
طالما تأثّرت الإدارات المختصة بموجب نظام لشبونة أو، حال تطبيق المادة 5(3) من وثيقة جنيف، المستفيدون أو الشخص الطبيعي أو المعنوي بالمعنى المقصود في المادة 5(2)"2" من وثيقة جنيف، جاز تطبيق الأحكام التالية:
- إذا لم تتقيد إدارة مختصة، أو لم يتقيد المستفيدون أو الشخص الطبيعي أو المعنوي بالمعنى المقصود في المادة 5(2)"2" من وثيقة جنيف في حال تطبيق المادة 5(3) من وثيقة جنيف، بمهلة مُقرَّرة في هذه اللائحة التنفيذية المشتركة لاتخاذ إجراء ما أمام المكتب الدولي، نتيجة أسباب القوة القاهرة، جاز تطبيق القاعدة 2(ثانيا) من اللائحة التنفيذية المشتركة (أي، يُعذر ذلك التأخر إذا برهن، بما يُرضي المكتب الدولي أن ذلك التأخر كان بسبب من أسباب القوة القاهرة، وتسلّم المكتب الدولي البرهان المُشار إليه، واتُّخِذ أمام المكتب الدولي الإجراء المُشار إليه في أقرب وقت ممكن في حدود المعقول وبعد انقضاء المهلة المعنية بستة أشهر على الأكثر.)
- إذا لم تتقيد إدارة مختصة، أو لم يتقيد المستفيدون أو الشخص الطبيعي أو المعنوي بالمعنى المقصود في المادة 5(2)"2" من وثيقة جنيف في حال تطبيق المادة 5(3) من وثيقة جنيف، بمهلة مُقرَّرة أمام إدارة مختصة لطرف متعاقد آخر بسبب ظروف استثنائية، جاز لذلك الطرف المتعاقد النص في قوانينه على ضمانات ممكن تطبيقها لتفادي فقدان الحقوق.
مركز الويبو للتحكيم والوساطة
استلم مركز التحكيم والوساطة طلبات معلومات بشأن أطراف (أو أطراف محتملة) من أوكرانيا والاتحاد الروسي في إجراءات الويبو الخاصة بالوساطة أو التحكيم أو منازعات أسماء الحقول على الإنترنت.
وطالما لم تتمكّن الأطراف (أو الأطراف المحتملة) في إجراءات الويبو الخاصة بالوساطة أو التحكيم أو منازعات أسماء الحقول على الإنترنت، أو تتوقّع أنها لن تتمكّن، من القيام بإجراء في غضون المهلة المقرّرة، ينبغي لها، عند الإمكان، الاتصال بمركز الويبو للتحكيم والوساطة.
المدفوعات المسدّدة للويبو
يجري حالياً تطبيق بعض القيود المصرفية الدولية على المدفوعات، مما قد يتسبّب في تأخر تسلّم الأموال في الويبو.
وينبغي أن يُسترعى انتباه المكتب الدولي إلى أية حالة من حالات تأخر الدفع أو أية مشكلة في الدفع مما يدخل ضمن الأحكام المنطبقة عند قيام المودع أو صاحب التسجيل الدولي بالتماس أي عذر عن التأخر بموجب الحكم الوجيه.