عن الملكية الفكرية التدريب في مجال الملكية الفكرية التوعية بالملكية الفكرية الملكية الفكرية لفائدة… الملكية الفكرية و… الملكية الفكرية في… معلومات البراءات والتكنولوجيا معلومات العلامات التجارية معلومات التصاميم الصناعية معلومات المؤشرات الجغرافية معلومات الأصناف النباتية (الأوبوف) القوانين والمعاهدات والأحكام القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية مراجع الملكية الفكرية تقارير الملكية الفكرية حماية البراءات حماية العلامات التجارية حماية التصاميم الصناعية حماية المؤشرات الجغرافية حماية الأصناف النباتية (الأوبوف) تسوية المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية حلول الأعمال التجارية لمكاتب الملكية الفكرية دفع ثمن خدمات الملكية الفكرية هيئات صنع القرار والتفاوض التعاون التنموي دعم الابتكار الشراكات بين القطاعين العام والخاص المنظمة العمل مع الويبو المساءلة البراءات العلامات التجارية التصاميم الصناعية المؤشرات الجغرافية حق المؤلف الأسرار التجارية أكاديمية الويبو الندوات وحلقات العمل اليوم العالمي للملكية الفكرية مجلة الويبو إذكاء الوعي دراسات حالة وقصص ناجحة في مجال الملكية الفكرية أخبار الملكية الفكرية جوائز الويبو الأعمال الجامعات الشعوب الأصلية الأجهزة القضائية الموارد الوراثية والمعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي الاقتصاد المساواة بين الجنسين الصحة العالمية تغير المناخ سياسة المنافسة أهداف التنمية المستدامة الإنفاذ التكنولوجيات الحدودية التطبيقات المحمولة الرياضة السياحة ركن البراءات تحليلات البراءات التصنيف الدولي للبراءات أَردي – البحث لأغراض الابتكار أَردي – البحث لأغراض الابتكار قاعدة البيانات العالمية للعلامات مرصد مدريد قاعدة بيانات المادة 6(ثالثاً) تصنيف نيس تصنيف فيينا قاعدة البيانات العالمية للتصاميم نشرة التصاميم الدولية قاعدة بيانات Hague Express تصنيف لوكارنو قاعدة بيانات Lisbon Express قاعدة البيانات العالمية للعلامات الخاصة بالمؤشرات الجغرافية قاعدة بيانات الأصناف النباتية (PLUTO) قاعدة بيانات الأجناس والأنواع (GENIE) المعاهدات التي تديرها الويبو ويبو لكس - القوانين والمعاهدات والأحكام القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية معايير الويبو إحصاءات الملكية الفكرية ويبو بورل (المصطلحات) منشورات الويبو البيانات القطرية الخاصة بالملكية الفكرية مركز الويبو للمعارف الاتجاهات التكنولوجية للويبو مؤشر الابتكار العالمي التقرير العالمي للملكية الفكرية معاهدة التعاون بشأن البراءات – نظام البراءات الدولي ePCT بودابست – نظام الإيداع الدولي للكائنات الدقيقة مدريد – النظام الدولي للعلامات التجارية eMadrid الحماية بموجب المادة 6(ثالثاً) (الشعارات الشرفية، الأعلام، شعارات الدول) لاهاي – النظام الدولي للتصاميم eHague لشبونة – النظام الدولي لتسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية eLisbon UPOV PRISMA الوساطة التحكيم قرارات الخبراء المنازعات المتعلقة بأسماء الحقول نظام النفاذ المركزي إلى نتائج البحث والفحص (CASE) خدمة النفاذ الرقمي (DAS) WIPO Pay الحساب الجاري لدى الويبو جمعيات الويبو اللجان الدائمة الجدول الزمني للاجتماعات وثائق الويبو الرسمية أجندة التنمية المساعدة التقنية مؤسسات التدريب في مجال الملكية الفكرية الدعم المتعلق بكوفيد-19 الاستراتيجيات الوطنية للملكية الفكرية المساعدة في مجالي السياسة والتشريع محور التعاون مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار نقل التكنولوجيا برنامج مساعدة المخترعين WIPO GREEN WIPO's PAT-INFORMED اتحاد الكتب الميسّرة اتحاد الويبو للمبدعين WIPO ALERT الدول الأعضاء المراقبون المدير العام الأنشطة بحسب كل وحدة المكاتب الخارجية المناصب الشاغرة المشتريات النتائج والميزانية التقارير المالية الرقابة

مسرد

المصطلحات الرئيسية المتعلقة بالملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي.

 

 

النفاذ إلى الموارد الوراثية

وقد عُرِّف " النفاذ" في المادة 1 من القرار رقم 391 بشأن إنشاء النظام المشترك بشأن النفاذ إلى الموارد الوراثية الصادر عن مفوضية جماعة دول الأنديز (1996) على أنه "الحصول على الموارد الوراثية المصانة في الوضع الطبيعي وخارجه والمنتجات المشتقة منها ومكوّناتها غير الملموسة، إن وجدت، واستخدامها لعدة أغراض منها البحث والاستكشاف البيولوجي والصون والتطبيق الصناعي والاستخدام التجاري".

التحوير (انظر(ي): المصنف المشتق)

المستفيدون

ما من تعريف مقبول دوليا لهذا المصطلح. ومع ذلك، ذهب العديد من أصحاب المصالح إلى القول بأن المعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي تعتبر عموما جماعية من حيث منشئها وملكيتها، ومن ثم ينبغي أن تعود أي حقوق أو فوائد متصلة بهذه المواد إلى الجماعات وليس إلى الأفراد. ولكن في بعض الحالات، قد يُنظر للأفراد، مثل المعالجين الشعبيين، باعتبارهم أصحاب المعارف التقليدية أو أشكال التعبير الثقافي التقليدي وباعتبارهم مستفيدين من الحماية.

وتعطي بعض القوانين الوطنية والإقليمية الخاصة بحماية المعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي الحقوق للشعوب والجماعات المعنية بشكل مباشر. بيد أن الكثير من هذه القوانين يمنح الحقوق لإدارة حكومية، ويكون ذلك مشروطا في أغلب الأحيان بتوجيه ما يتأتى من منح الحقوق في استخدام المعارف التقليدية أو أشكال التعبير الثقافي التقليدي نحو البرامج المتعلقة بالتنمية التعليمية والمستدامة والتراث الوطني والرعاية الاجتماعية والثقافة.

وقد ظهر من مناقشات هذا الموضوع أن هذا المصطلح يمكن أن يشمل الشعوب الأصلية، والجماعات الأصلية، والجماعات المحلية، والجماعات التقليدية، والجماعات الثقافية، والأمم، والأفراد، والمجموعات، والأسر، والأقليات.

التنوع البيولوجي

تعرّف المادة 2 من اتفاقية التنوع البيولوجي (1992) مصطلح "التنوع البيولوجي" بأنه "تباين الكائنات العضوية الحية المستمدة من كافة المصادر بما فيها، ضمن أمور أخرى، النظم الإيكولوجية الأرضية والبحرية والأحياء المائية والمركبات الإيكولوجية التي تعد جزءاً منها، وذلك يتضمن التنوع داخل الأنواع وبين الأنواع والنظم الإيكولوجية".

المادة البيولوجية (انظر(ي): الموارد البيولوجية)

الموارد البيولوجية

تعرّف المادة 2 من اتفاقية التنوع البيولوجي (1992) الموارد البيولوجية على أنها "تتضمن الموارد الجينية، أو الكائنات أو أجزاء منها، أو أية عشائر أو عناصر حيوانية أو نباتية أخرى للنُظم الإيكولوجية تكون ذات قيمة فعلية أو محتملة للبشرية". وبالتالي فإن الموارد الوارثية هي فئة من فئات الموارد البيولوجية.

وتعرّف المادة 1 من القرار رقم 391 الخاص بإنشاء النظام المشترك بشأن النفاذ إلى الموارد الوراثية الصادر عن مفوضية جماعة دول الأنديز (1996) المصطلح على أنه "الأفراد أو الكائنات أو أجزاء منها أو أية عشائر أو عناصر حيوانية أو نباتية مما يكون له قيمة أو استخدام حقيقي أو محتمل ويحتوي على مورد وراثي أو مشتقات منه".

المادة البيولوجية

يُعرَّف المصطلح في المادة 1.2(أ) من توجيه الاتحاد الأوروبي 98/44/EC الصادر عن البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي بتاريخ 6 يوليو 1998 بشأن الحماية القانونية لاختراعات البيوتوكنولوجيا بأنه "المادة التي تحتوي على المعلومات الوراثية والتي يمكن أن تستنسخ نفسها أو أن تُستنسخ في نظام بيولوجي".

وطبقاً للمادة 801.1 من الفصل 37 من مدونة اللوائح التنظيمية الفيدرالية للولايات المتحدة والفصل 01.2403 من دليل مكتب الولايات المتحدة للبراءات والعلامات التجارية بشأن إجراءات فحص البراءات، ينبغي أن يتضمن هذا المصطلح عبارة "المادة القادرة على استنساخ نفسها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة."

اختراعات البيوتكنولوجيا/التكنولوجيا الحيوية

يعرّف هذا المصطلح في المادة 1.3 من توجيه الاتحاد الأوروبي 98/44/EC الصادر عن البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي بتاريخ 6 يوليو 1998 بشأن الحماية القانونية لاختراعات البيوتوكنولوجيا بوصفه "الاختراعات التي تتعلق بمنتج يتكون من مواد بيولوجية أو يحتوي عليها أو تتعلق بعملية تنتج من خلالها مادة بيولوجية أو تعالج أو تستخدم".

وتنقسم الاختراعات البيوتكنولوجية إلى ثلاث فئات هي: عمليات ابتكار الكائنات الحية والمواد البيولوجية وتعديلها، ونتائج تلك العمليات، واستخدام تلك النتائج.

البيوتكنولوجيا/التكنولوجيا الحيوية/الأحيائية

تعرّف المادة 2 من اتفاقية التنوع البيولوجي (1992) هذا المصطلح بوصفه "أية تطبيقات تكنولوجية تستخدم النظم البيولوجية أو الكائنات الحية أو مشتقاتها، لصنع أو تغيير المنتجات أو العمليات من أجل استخدامات معينة". ويستخدم بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها الملحق باتفاقية التنوع البيولوجي (2010) التعريف نفسه في المادة 2.

ويعرّف مصطلح "التكنولوجيا الأحيائية الحديثة" كذلك في المادة 3 من بروتوكول قرطاجنة للسلامة الأحيائية التابع لاتفاقية التنوع البيولوجي، المعتمد في سنة 2000، بوصفه "تطبيق (أ) تقنيات داخل أنابيب الاختبار للحامض النووي المؤتلف ريبوز منقوص الأوكسجين (DNA)، والحقن المباشر للحامض النووي في الخلايا أو العضيات، (ب) أو دمج الخلايا إلى أن تصبح خارج فئتها التصنيفية؛ وتتغلب على حواجز التكاثر الفسيولوجي الطبيعية أو إعادة الائتلاف، ولا تعتبر تقنيات مستخدمة في التربية والانتخاب الطبيعيين".

آلية تبادل المعلومات/آلية المقاصة

آلية تبادل المعلومات/آلية المقاصة هي عبارة عن آلية تسهّل وتبسّط تبادل المعلومات أو المعاملات بين أطراف متعددة (مسرد برنامج الأمم المتحدة للبيئة). وأنشئت آلية تبادل المعلومات/آلية المقاصة التابعة لاتفاقية التنوع البيولوجي (1992) عملا بالمادة 3.18 منها. ومهمتها هي المساهمة بقدر كبير في تنفيذ الاتفاقية من خلال النهوض بالتعاون التقني والعلمي وتيسيره بين الأطراف وسائر الحكومات وأصحاب المصالح.

بلد منشأ الموارد الوراثية/الجينية

وفقا للمادة 2 من اتفاقية التنوع البيولوجي (1992): يعني مصطلح "بلد منشأ الموارد الوراثية" البلد الذي يمتلك تلك الموارد في وضعها الطبيعي ." ويتضمن تعريف آخر لهذا المصطلح الموارد الوراثية خارج وضعهاالطبيعي . ويعرّف قرار جماعة دول الأنديز رقم 391 بشأن النفاذ إلى الموارد الوراثية (1996) على سبيل المثال بلد المنشأ في المادة 1 على أنه "البلد الذي يمتلك الموارد الوراثية في وضعها الطبيعي، بما فيها تلك الموارد التي كانت في وضعها الطبيعي و خرجت عن هذا الوضع ".

وفقا للمادة 2 من اتفاقية التنوع البيولوجي (1992): "البلد الذي يوفر الموارد الجينية" هو البلد الذي يوفر الموارد الجينية التي تجمع من مصادر داخل الموقع ، بما في ذلك العشائر من الأنواع البرية والمدجّنة، أو التي تؤخذ من مصادر خارج الموقع ، والتي من الجائز أو من غير الجائز أن تكون قد نشأت في ذلك البلد."

التنوع الثقافي

وفقا للمادة 4(1) من اتفاقية اليونسكو بشأن حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي (2005)، يحيل التنوع الثقافي إلى شتى وسائل التعبير عن ثقافات المجموعات والمجتمعات. وتُنقل أشكال التعبير هذه داخل المجموعات والمجتمعات وفيما بينها.

أشكال التعبير الثقافي

تعرّف المادة 4(3) من اتفاقية اليونسكو بشأن حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي (2005) أشكال التعبير الثقافي بأنها "أشكال التعبير الناشئة عن إبداع الأفراد والجماعات والمجتمعات والحاملة لمضمون ثقافي."

التراث الثقافي

لأغراض اتفاقية اليونسكو المتعلقة بحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي (1972)، يعتبر ما يلي كتراث ثقافي، مثلما يرد في المادة 1 من هذه الاتفاقية:

  • الآثار: الأعمال المعمارية، وأعمال النحت والتصوير على المباني، والعناصر أو التكاوين ذات الصفة الأثرية، والنقوش، والكهوف، ومجموعات المعالم التي لها جميعا قيمة عالمية استثنائية من وجهة نظر التاريخ أو الفن أو العلم؛

  • المجمعات: مجموعات المباني المنعزلة أو المتصلة، التي لها بسبب عمارتها، أو تناسقها، أو اندماجها في منظر طبيعي، قيمة عالمية استثنائية من وجهة نظر التاريخ أو الفن أو العلم؛

  • المواقع: أعمال الإنسان، أو الأعمال المشتركة بين الإنسان والطبيعة، وكذلك المناطق بما فيها المواقع الأثرية، التي لها قيمة عالمية استثنائية من وجهة النظر التاريخية، أو الجمالية، أو الإثنولوجية، أو الأنتروبولوجية.

الملكية الثقافية

تعرّف اتفاقية اليونسكو المتعلقة بالوسائل التي تستخدم لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة (1970) الملكية الثقافية بأنها الممتلكات التي تصفها كل دولة بشكل محدد، لاعتبارات دينية أو علمانية، كممتلكات ذات أهمية لعلم الآثار، أو لفترة ما قبل التاريخ، أو التاريخ، أو الأدب، أو الفن، أو العلم، والتي تدخل في الفئات التالية:

  • المجموعات والنماذج النادرة من مملكتي الحيوان والنبات، ومن المعادن أو علم التشريح، والقطع الهامة لصلتها بعلم الحفريات؛

  • والممتلكات المتعلقة بالتاريخ، بما فيها تاريخ العلوم والتكنولوجيا، والتاريخ الحربي والتاريخ الاجتماعي، وحياة الزعماء الوطنيين والمفكرين والعلماء والفنانين والأحداث الهامة التي مرت بها البلاد؛

  • ونتاج عمليات التنقيب عن الآثار (القانونية وغير القانونية) والاكتشافات الأثرية؛

  • والقطع التي كانت تشكل جزءا من آثار فنية أو تاريخية مبتورة أو من مواقع أثرية؛

  • والآثار التي مضى عليها أكثر من مائة عام، كالنقوش والعملات والأختام المحفورة؛

  • والأشياء ذات الأهمية الأثنولوجية؛

  • والممتلكات ذات الأهمية الفنية، ومنها:
    • الصور واللوحات والرسوم المصنوعة كليا باليد، أيا كانت المواد التي رسمت عليها أو استخدمت في رسمها (باستثناء الرسوم الصناعية والمصنوعات المزخرفة باليد)؛
    • والتماثيل والمنحوتات الأصلية، أيا كانت المواد التي استُخدمت في صنعها؛
    • والصور الأصلية المنقوشة أو المرشومة أو المطبوعة على الحجر؛
    • والمجمعات أو المركبات الفنية الأصلية، أيا كانت المواد التي صنعت منها؛
  • والمخطوطات النادرة والكتب والوثائق والمطبوعات القديمة ذات أهمية خاصة (من الناحية التاريخية أو الفنية أو العلمية أو الأدبية، أو غير ذلك)، سواء كانت منفردة أو في مجموعات؛

  • وطوابع البريد والطوابع الأميرية وما يماثلها، منفردة أو في مجموعات؛

  • والمحفوظات، بما فيها المحفوظات الصوتية والفوتوغرافية والسنمائية؛

  • وقطع الأثاث التي يزيد عمرها على مائة سنة، والآلات الموسيقية القديمة.

المؤتمن له

جاء في قاموس بلاكس لو (Black’s Law) أن "المؤتمن له" هو "شخص أو مؤسسة يكون مسؤولا أو مؤتمنا على (طفل أو ممتلكات أو أوراق أو أشياء أخرى ثمينة)". وحسب القاموس نفسه، يحيل "الائتمان" إلى رعاية شيء أو شخص ومراقبته لأغراض التفتيش أو الوقاية أو الأمن. ويعرّف قاموس أكسفورد "المؤتمن له" بأنه "الشخص الذي يؤتمن أو يوصى على شيء أو شخصٍ؛ أي وصيُّ، حارس" أما قاموس مريم ويبستر، فيعرّفه بأنه: "الشخص الذي يصون ويحمي أو يحافظ على."

ويشير مصطلح "المؤتمن له" في سياق المعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي إلى الجماعات والشعوب والأفراد والكيانات الأخرى التي تحافظ على المعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي وتستخدمها وتطورها وفقا للقوانين العرفية وغيرها من الممارسات. ويختلف هذا المصطلح عن مصطلح "الملكية"، لأنه يوحي إلى المسؤولية عن ضمان استخدام المعارف التقليدية أو أشكال التعبير الثقافي التقليدي بما يتفق وقيم الجماعة وقانونها العرفي.

السياق العرفي

يحيل "السياق العرفي" إلى استعمال المعارف التقليدية أو أشكال التعبير الثقافي التقليدي وفقا لممارسات الحياة اليومية للجماعة، مثل الأساليب المعتادة التي يبيع بها الحرفيون المحليون نسخا من أشكال التعبير الفولكلوري الملموسة التي يصنعها الحرفيون المحليون. نص الأحكام النموذجية للقوانين الوطنية بشأن حماية أشكال التعبير الفولكلوري من الاستغلال غير المشروع والأفعال الضارة الأخرى، 1982، الجزاء الثالث، الفقرة 42.)

القوانين والمواثيق العرفية

يعرّف قاموس بلاكس لو "القانون العرفي" بأنه "قانون مؤلف من أعراف تعارف الناس عليها بصفتها متطلبات قانونية أو قواعد سلوك إلزامية، ومن ممارسات ومعتقدات هي أساسية وجوهرية لنظام اجتماعي واقتصادي وجزء لا يتجزء منه تُعامل كما لو كانت في حكم القوانين." وجاء في تعريف آخر للقانون العرفي أنه "مجموعة مبادئ معترف بها محليا، ومعايير أو قواعد أكثر تحديدا متداولة ومنقولة شفهيا وتطبقها مؤسسات الجماعة لتدير جميع جوانب الحياة وتوجهها على الصعيد الداخلي." (حماية حقوق المعارف التقليدية: آثار القوانين والممارسات العرفية، حلقة عمل حول التخطيط للأبحاث، كوسكو، بيرو، 20-25 مايو، 2005.)

وتختلف طرق تجسيد القوانين العرفية بعضها عن بعض. فقد تكون القوانين مقننة أو مكتوبة أو شفهية وقد تكون موصوفة بعبارات صريحة أو مطبقة في الممارسات التقليدية. ومن العناصر الأخرى المهمة الإقرار أو الارتباط "الرسمي" بتلك القوانين في الأنظمة القانونية الوطنية للبلد الذي تقيم فيه الجماعة. وأحد العوامل الحاسمة في اعتبار بعض الأعراف في حكم القانون هو إلى أي حدّ اعتبرتها الجماعة ملزمة ولا تزال تعتبرها كذلك أو كونها مجرد وصف للممارسات السارية.

وتتعلق القوانين العرفية بجوانب عديدة من حياة الجماعات. فهي تحدد حقوق أفراد الجماعة ومسؤولياتهم فيما يخص جوانب مهمة من حياتهم وثقافتهم ونظرتهم للحياة: إذ يمكن أن يتعلق القانون العرفي باستخدام الموارد الطبيعية والنفاذ إليها، والحقوق والالتزامات المتصلة بالأرض، والإرث والملكية، وتدبير أمور الحياة الروحية، والحفاظ على التراث الثقافي ونظم المعارف وعدة أمور أخرى.

الممارسات العرفية

يمكن وصف "الممارسات العرفية" بأنها الأفعال والاستخدامات التي تدير وتوجه جوانب حياة الجماعة. وتكون الممارسات العرفية متأصلة داخل الجماعة ومجسدة في طريقة عيشها وعملها. ولا يمكن اعتبارها "قوانين" مستقلة ومقننة في حد ذاتها. (القانون العرفي والمعارف التقليدية والملكية الفكرية: عرض موجز للقضايا (2013)، الويبو PDF، القانون العرفي والمعارف التقليدية والملكية الفكرية: عرض موجز للقضايا .)

المشتق

تنص الفقرة 2(ه) من بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها الملحق باتفاقية التنوع البيولوجي (2010) على التعريف التالي: "'المشتقات' تعني مركبات كيميائية بيولوجية تحدث طبيعيا وتنتج عن التعبير الجيني أو التمثيل الغذائي لموارد بيولوجية أو جينية، حتى وإن لم تكن تحتوي على وحدات وراثية وظيفية."

المصنف المشتق

يحيل مصطلح "المصنفات المشتقة"، في قانون حق المؤلف، إلى الترجمات والتحويرات والتوزيعات والتحويلات المشابهة التي تجري على المصنفات الموجودة سابقا والمحمية بناء على المادة 2(3) من اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية (1971)، دون المساس بحقوق المؤلفين في المصنفات الموجودة سابقا. ويُستخدم هذا المصطلح أحيانا بمعنى أوسع يشمل مجموعات/تجميعات المصنفات المحمية بناء على المادة 2(5) من اتفاقية برن (وأيضا بناء على المادة 2.10 من اتفاق منظمة التجارة العالمية لسنة 1994 بشـأن جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة(اتفاق تريبس)، والمادة 5 من معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف، لسنة 1996). (دليل الويبو بشأن معاهدات حق المؤلف والحقوق المجاورة التي تديرها الويبو، ومسرد مصطلحات حق المؤلف والحقوق المجاورة، الويبو.)

وفي هذا الصدد، يشمل "المصنف المشتق" مجموعات البيانات أو غيرها من المواد، سواء في صيغة قابلة للقراءة على الآلة أو في صيغة أخرى، التي تشكل إبداعات فكرية بسبب اختيار محتوياتها أو ترتيبها. (المادة 2(5) من اتفاقية برن، والمادة 10(2) من اتفاق تريبس، والمادة 6 من معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف.)

وقد كيفت بعض الأنظمة القضائية تعريف المصنفات المشتقة في مجال أشكال التعبير الثقافي التقليدي. وحسب الإطار الإقليمي لجنوب المحيط الهادئ الخاص بحماية المعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي (2002)، فإن هذا المصطلح يحيل إلى أي إبداع أو ابتكار فكري يستند إلى المعارف التقليدية أو أشكال التعبير الثقافي التقليدي أو يُشتق منها. (الإطار الإقليمي لجنوب المحيط الهادئ الخاص بحماية المعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي، لسنة 2002، الجزء الأول 4.)

التحوير

التحوير هو تغيير مصنف (سواء كان محميا أو في الملك العام) أو تعبير ثقافي تقليدي، لغرض يختلف عن الغرض الذي استُخدم من أجله في الأصل، بحيث ينتج عن ذلك مصنف جديد تندمج فيه عناصر العمل السابق والعناصر الجديدة- المضافة نتيجة للتغيير. (دليل الويبو بشأن معاهدات حق المؤلف والحقوق المجاورة التي تديرها الويبو، ومسرد مصطلحات حق المؤلف والحقوق المجاورة، الويبو، الصفحة 264.)

وتنص المادة 12 من اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية (1971) على تمتع مؤلفي المصنفات الأدبية أو الفنية بحق استئثاري في التصريح بتحوير مصنفاتهم أو تعديلها أو إجراء أية تغييرات أخرى عليها. وحسب قاموس بلاكس لو (Black’s Law)، فإن لأصحاب حق المؤلف الحق الاستئثاري في إعداد مصنفات مشتقة، أو إجراء عمليات تحوير، على أساس المصنف المحمي.

شروط الكشف

الكشف هو مبدأ أساسي من مبادئ قانون البراءات. ويفرض هذا القانون واجبا عاما على مودعي طلبات البراءات، كما تشير إلى ذلك المادة 5 من معاهدة التعاون بشأن البراءات على النحو التالي "يجب أن يكشف الوصف عن الاختراع بطريقة واضحة وكاملة بما فيه الكفاية، لكي يتمكَّن أي شخص من أهل المهنة من تنفيذ الاختراع".

غير أن مصطلح "شروط الكشف" يُستخدم أيضا كمصطلح عام يشير إلى الإصلاحات التي تدخل على قانون البراءات على المستويين الإقليمي والوطني، وإلى المقترحات المقدمة لإصلاح القانون الدولي للبراءات، بهدف الاشتراط على مودعي طلبات البراءات صراحة أن يكشفوا عن عدة فئات من المعلومات المتعلقة بالمعارف التقليدية والموارد الوراثية عند استخدام المعارف والموارد في استحداث الاختراع المُطالب بحمايته في البراءة أو في طلب البراءة. (لمزيد من المعلومات، انظر(ي) الوثيقة WIPO/GRTKF/IC/16/6، الصفحات من 7 إلى 11 من المرفق الأول، وقاعدة بيانات الويبو بشأن المعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي والموارد الوراثية.)

وثمة ثلاث وظائف رئيسية لأساليب الكشف المتصلة بالموارد الوراثية والمعارف التقليدية، وهي:

  • الكشف عن أية موارد وراثية ومعارف تقليدية مستخدمة فعلا أثناء استحداث الاختراع (وهذه وظيفة تقوم على الوصف أو الشفافية وتتعلق بالموارد الوراثية والمعارف التقليدية ذاتها وعلاقتها بالاختراع)؛

  • والكشف عن المصدر الفعلي للموارد الوراثية والمعارف التقليدية (وهذه وظيفة تتعلق بالكشف عن المكان المستحصل منه على الموارد الوراثية والمعارف التقليدية) وقد يكون ذلك بلد المنشأ (لتحديد النظام القانوني الذي تم في ظله الحصول على الموارد) أو مكانا محددا بمزيد من الدقة (لضمان إمكانية النفاذ إلى الموارد الوراثية مثلا بهدف التأكد من أن من الممكن نسخ الاختراع)؛

  • وتوفير تعهد أو دليل على الموافقة المسبقة المستنيرة (وهذه وظيفة الامتثال للشروط وتتعلق بشرعية النفاذ إلى الموارد الوراثية والمعارف التقليدية) وقد يقتضي ذلك بيان أن الحصول على الموارد الوراثية والمعارف التقليدية المستخدمة في الاختراع واستخدامها يتمشيان مع القوانين المطبقة في بلد المنشأ أو أحكام أي اتفاق محدد ينص على الموافقة المسبقة المستنيرة. أو قد يقتضي ذلك بيان أن طلب البراءة قد تم بموافقة مسبقة مستنيرة. (دراسة الويبو التقنية حول شروط الكشف في البراءات فيما يخص الموارد الوراثية والمعارف التقليدية، منشور الويبو رقم 786 (E)، الصفحة 65 PDF، دراسة الويبو التقنية حول شروط الكشف في البراءات فيما يخص الموارد الوراثية والمعارف التقليدية.) (صدرت، في يونيو 2017، دراسة جديدة للويبو بشأن شروط الكشف في البراءات تحت عنوان "المسائل الرئيسية المتعلقة بوضع شروط الكشف في البراءات فيما يخص الموارد الوراثية والمعارف التقليدية" )

التوثيق

يعرّف قاموس أكسفورد "التوثيق" بأنه تخزين المعارف والمواد المجمعة وتصنيفها ونشرها. ويشمل توثيق المعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي تدوينها أو كتابتها أو تسجيلها على شكل صورة أو صوت وصورة – بمعنى أي شيء ينطوي على تسجيلها بطريقة تسمح بوقايتها وإتاحتها للغير.

ويختلف التوثيق عن الطرق التقليدية لوقاية المعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي ونقلها داخل الجماعة. (تقرير عن مجموعة أدوات إدارة الملكية الفكرية أثناء توثيق المعارف التقليدية والموارد الوراثية (WIPO/GRTKF/IC/5/5).)

سجلات المعارف التقليدية

يمكن تحليل السجلات من وجهات نظر مختلفة. إذ يمكن تسميتها وفقا لطبيعتها القانونية إما سجلات إعلانية أو سجلات تأسيسية تبعا للنظام الذي وُضعت في ظله.

ويقر نظام التسجيل الإعلاني المتعلق بالمعارف التقليدية بأن الحقوق في المعارف التقليدية لا تنشأ بفعل من الحكومات وإنما تستند إلى الحقوق القائمة من قبل، ومنها حقوق الأجداد والحقوق العرفية والمعنوية وحقوق الإنسان. ويمكن استخدام السجلات الإعلانية لمساعدة المسؤولين عن البراءات على تحليل حالة التقنية الصناعية السابقة، ودعم الطعون في البراءات الممنوحة التي قد تكون انتفعت بشكل مباشر أو غير مباشر بالمعارف التقليدية رغم أن التسجيل لا يؤثر في وجود هذه الحقوق. وإذا كانت هذه السجلات مرتبة في شكل إلكتروني ومتاحة على الإنترنت، من المهم وضع آلية تكفل صلاحية تواريخ إدخال المعارف التقليدية عند إجراء البحوث المتصلة بالجدة والنشاط الابتكاري. والوظيفة الثالثة لهذه السجلات هي تسهيل تقاسم المنافع بين المستخدمين والموردين.

وأما السجلات التأسيسية فهي جزء من النظام القانوني الذي يسعى إلى منح الحقوق في المعارف التقليدية. ويدون في السجلات التأسيسية منح الحقوق (أي حقوق الملكية الاستئثارية) لأصحاب المعارف التقليدية كوسيلة لضمان حماية مصالحهم المعنوية والاقتصادية والقانونية والاعتراف بها. وتعتبر أغلبية السجلات التأسيسية النموذجية ذات طبيعة عامة تديرها هيئة وطنية بموجب قانون أو لائحة تحدد بوضوح كيفية إجراء تسجيل سليم للمعارف التقليدية والاعتراف والقبول به رسميا. وهكذا، فإن تصميم هذه السجلات قد يكون أكثر إثارة للجدل وأكثر صعوبة وقد يواجه بعض التحديات الجسيمة والتساؤلات العويصة عند الانتقال من المفهوم إلى التطبيق. (دور السجلات وقواعد البيانات في حماية المعارف التقليدية: تحليل مقارن. تقرير معهد الدراسات العليا التابع لجامعة الأمم المتحدة، يناير 2004، الصفحة 32.)

أشكال التعبير الفولكلوري

في الأحكام النموذجية المشتركة بين الويبو واليونسكو، لسنة 1982، تعني "أشكال التعبير الفولكلوري" نتاجا يتكوّن من عناصر يختص بها التراث الثقافي التقليدي الذي يجري تطويره وصونه على يد جماعة في بلد معين أو أفراد يجسدون التطلعات الفنية التقليدية لتلك الجماعة، ومنها بالأخص ما يلي:

  • "1" أشكال التعبير الشفهي، مثل الحكايات الشعبية وقصائد الشعر الشعبي والأحاجي؛

  • "2" وأشكال التعبير الموسيقي، مثل الأغاني الشعبية والمعزوفات الموسيقية؛

  • "3" وأشكال التعبير بالحركة، مثل الرقصات والعروض المسرحية الشعبية وأشكال التعبير الفني أو الطقوس، سواء كانت مختصَرة في شكل مادي أو لم تكن كذلك؛

  • "4" وأشكال التعبير الملموس. (نص الأحكام النموذجية للقوانين الوطنية بشأن حماية أشكال التعبير الفولكلوري من الاستغلال غير المشروع والأفعال الضارة الأخرى، 1982، المادة 2.)

وفي سياق لجنة المعارف، فإن المصطلحين "أشكال التعبير الثقافي التقليدي" و"أشكال التعبير الفولكلوري" مترادفان ويُستخدمان الواحد بدل الآخر.

الفولكلور

جاء في توصية اليونسكو بشأن صون الثقافة التقليدية والفولكلور (1989)تعريف الفولكلور كالتالي "الفولكلور (أو الثقافة التقليدية والشعبية) هو جملة أعمال إبداع نابعة من مجتمع ثقافي وقائمة على التقاليد تعبر عنه جماعة أو أفراد معترف بأنهم يصورون تطلعات المجتمع وذلك بوصفه تعبيرا عن الهوية الثقافية والاجتماعية لذلك المجتمع، وتتناقل معاييره وقيمه شفهيا أو عن طريق المحاكاة أو بغير ذلك من الطرق. وتضم أشكاله، فيما تضم، اللغة والأدب والموسيقى والرقص والألعاب والأساطير والطقوس والعادات والحرف والعمارة وغير ذلك من الفنون."

الموارد الوراثية/الجينية

تعرّف المادة 2 من اتفاقية التنوع البيولوجي (1992) مصطلح "الموارد الجينية" على أنه "المواد الجينية ذات القيمة الفعلية أو المحتملة". وتعرّف أيضا "المواد الجينية" على أنها "أية مواد من أصل نباتي أو حيواني أو جرثومي أو غيرها من الأصول تحتوي على وحدات عاملة للوراثة."

التراث (الخاص بالشعوب الأصلية)

يحيل "تراث الشعوب الأصلية" (وغيرها من الشعوب) أو "التراث الثقافي الأصلي" بشكل واسع إلى المواد التي يصفها مشروع المبادئ العامة والمبادئ التوجيهية المتعلقـة بحماية التراث الثقافي للشعوب الأصلية، لسنة 2000، الذي أعدته السيـدة إيريكا - إيرين دايس، رئيسة ومقررة اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان. وتتضمن الفقرات 12 و13 و14 من المبادئ المذكورة التعاريف.

الجماعات الأصلية والمحلية

ما زال مصطلح "الجماعات (أو المجتمعات) الأصلية والمحلية" محل نقاش مستفيض ودراسة معمقة. وما من تعريف عام وموحد للمصطلح.

واستُخدم المصطلح في اتفاقية التنوع البيولوجي (1992) وكذلك في بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها الملحق باتفاقية التنوع البيولوجي (2010). واستخدمت اتفاقية التنوع البيولوجي (1992) مصطلح "المجتمعات الأصلية والمحلية" اعترافا بالمجتمعات التي لها روابط عريقة بالأراضي والمياه التي اعتادت العيش فيها أو استخدامها. ("مفهوم المجتمعات أو الجماعات المحلية"، ورقة مرجعية أعدتها الأمانة العامة للمنتدى الدائم المعني بقضايا الشعوب الأصلية لحلقة عمل للخبراء بشأن فرز البيانات (PFII/2004/WS.1/3/Add.1). انظر(ي) أيضا الوثيقة UNEP/CBD/WS-CB/LAC/1/INF/5.)

حيث يمكن تعريف الجماعات المحلية بأنها "جماعة بشرية في منطقة إيكولوجية معينة تعتمد بشكل مباشر على تنوعها البيولوجي وبضائع وخدمات نظامها الإيكولوجي في كل أوجه معيشتها أو بعضها، طورت أو اكتسبت معارف تقليدية كنتيجة لهذه الصلة الاعتمادية، وتشمل المزارعين والصيادين والرعاة وسكان الغابات وغيرهم." (انظر(ي) اتفاقية التنوع البيولوجي، وضع عناصر الأنظمة الخاصة لحماية المعارف التقليدية والاختراعات والممارسات، الوثيقة UNEP/CBD/WG8J/4/INF/18، الصفحة 5.)

المعارف الأصلية

المعارف الأصلية هي المعارف التي تكون في حوزة الجماعات والشعوب والأمم التي تكون "أصلية" وتستخدمها. وبهذا المعنى تكون "المعارف الأصلية" هي المعارف التقليدية للشعوب الأصلية. إذاً فالمعارف الأصلية هي جزء من المعارف التقليدية، ولكن المعارف التقليدية ليست بالضرورة أصلية. ومع ذلك، فإن المصطلح يستخدم أيضا للإشارة إلى المعارف التي هي في حد ذاتها "أصلية". وبهذا المعنى، يمكن استخدام أي من المصطلحين "المعارف التقليدية" أو "المعارف الأصلية" بدلا من الآخر. ("احتياجات أصحاب المعارف التقليدية وتطلعاتهم في مجال الملكية الفكرية": تقرير الويبو عن بعثات تقصي الحقائق بشأن الملكية الفكرية والمعارف التقليدية (1998-1999)، الصفحة 23. انظر(ي) أيضا قائمة وشرح تقني مختصر لمختلف الأشكال التي قد تتخذها المعارف التقليدية (الوثيقة WIPO/GRTKF/IC/17/INF/9)، الفقرة 41 من المرفق.)

الشعوب الأصلية

ما زال مصطلح "الشعوب الأصلية" محل نقاش مستفيض ودراسة معمقة. وما من تعريف عام وموحد له.

ويقر إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية (2007) بتمتع هذه الشعوب بحقوق الإنسان على قدم المساواة مع الشعوب الأخرى إزاء التمييز الثقافي ويرمي إلى تعزيز الاحترام المتبادل والعلاقات الطيبة بين الشعوب الأصلية والدول. ومع ذلك، فإنه لا يقدّم تعريفا لمصطلح "الشعوب الأصلية".

التراث الثقافي غير الملموس

حسب قاموس بلاكس لو، فإن "غير ملموس" يحيل إلى شيء بدون شكل مادي. أما "ملموس"، فيُعرّف كشيء "يأخذ أو يملك شكلا ماديا يمكن لمسه ورؤيته وإدراكه باللمس."

وتعرّف اتفاقية اليونسكو لحماية التراث الثقافي غير المادي (2003) "التراث الثقافي غير الملموس" بأنه "الممارسات والتصورات وأشكال التعبير والمعارف والمهارات- وما يرتبط بها من آلات وقطع ومصنوعات وأماكن ثقافية- التي تعتبرها الجماعات والمجموعات، وأحيانا الأفراد، جزءا من تراثهم الثقافي. وهذا التراث الثقافي غير المادي المتوارث جيلا عن جيل تبدعه الجماعات والمجموعات من جديد بصورة مستمرة بما يتفق مع بيئتها وتفاعلها مع الطبيعة وتاريخها، وهو ينمي لديها الإحساس بهويتها والشعور باستمراريتها، ويعزز من ثم احترام التنوع الثقافي والقدرة الإبداعية البشرية.

ولا يؤخذ في الحسبان لأغراض هذه الاتفاقية سوى التراث الثقافي غير المادي الذي يتفق مع الصكوك الدولية القائمة المتعلقة بحقوق الإنسان، ومع مقتضيات الاحترام المتبادل بين الجماعات والمجموعات والأفراد والتنمية المستدامة".

وحسب الاتفاقية، يتجلى "التراث الثقافي غير الملموس" في مجالات منها ما يلي: أ) التقاليد وأشكال التعبير الشفهية بما فيها اللغة كواسطة للتعبير عن التراث الثقافي غير الملموس؛ ب) وفنون الأداء؛ ج) والممارسات الاجتماعية والطقوس والاحتفالات؛ د) والمعارف والممارسات المتعلقة بالطبيعة والكون؛ ه) والحرف التقليدية.

التصنيف الدولي للبراءات

التصنيف الدولي للبراءات هو "نظام هرمي ينقسم فيه عالم التكنولوجيا برمته إلى أقسام وأصناف وأصناف فرعية وفئات. وهو أداة للبحث بأية لغة ولا بد منه لاسترجاع وثائق البراءات عند البحث في حالة التقنية الصناعية السابقة." (انظر(ي) ركن البراءات)

تصنيف موارد المعارف التقليدية

تصنيف موارد المعارف التقليدية هو نظام مبتكر مصمم لأغراض الفرز والتوزيع والاسترجاع، فيه حوالي 5000 مجموعة فرعية من المعارف التقليدية مقابل مجموعة واحدة في التصنيف الدولي للبراءات. وقد وُضع هذا النظام من أجل الأنظمة الهندية للطب (أيورفيدا، وأوناني، وسيدها، ويوغا).

واكتسب اعترافا دوليا ورُبط بالتصنيف الدولي للبراءات. ومن المرجح أن يذكي الوعي بأنظمة المعارف التقليدية عن طريق الاستفادة من أنظمة النشر الحديثة، أي تكنولوجيا المعلومات وتقنيات الإنترنت على وجه الخصوص. ونظرا لهيكل نظام تصنيف موارد المعارف التقليدية وما يتضمنه من تفاصيل، فمن المتوقع أن يثير اهتمام البلدان التي تحرص على منع منح البراءات الخاطئة للاكتشافات غير الأصلية المتعلقة بأنظمة المعارف التقليدية. (للمزيد من المعلومات يرجى الاطلاع على الموقع التالي: <http://www.tkdl.res.in/tkdl/langdefault/common/TKRC.asp?GL=Eng>)

اتفاقات نقل المواد

اتفاقات نقل المواد هي اتفاقات تبرم في شراكات تجارية وأكاديمية تشمل نقل المواد البيولوجية، مثل الجبلة الجرثومية والكائنات الدقيقة ومستنبتات الخلايا، لتبادل المواد بين مورّد ومتلق، ووضع شروط للنفاذ إلى مجموعات الجبلة الجرثومية المتاحة للجمهور أو بنوك الحبوب أو الموارد الوراثية في وضعها الطبيعي .

الحد الأدنى لمجموعة الوثائق

وفقاً لمسرد معاهدة الويبو للتعاون بشأن البراءات، يمكن تعريف الحد الأدنى لمجموعة الوثائق بأنها "الوثائق التي على إدارة البحث الدولي أن تبحث فيها عن حالة التقنية الصناعية السابقة الوجيهة. وتنطبق كذلك على إدارات الفحص التمهيدي الدولي لأغراض الفحص. وتضم تلك الوثائق بعض وثائق البراءات المنشورة والإصدارات التي لا تشمل سندات البراءات الواردة في قائمة ينشرها المكتب الدولي. ويرد الحد الأدنى لمجموعة الوثائق في القاعدة 34 من اللائحة التنفيذية لمعاهدة التعاون بشأن البراءات."

وتعرّف المبادئ التوجيهية بشِأن البحث الدولي بناء على معاهدة التعاون بشأن البراءات الحد الأدنى لمجموعة الوثائق بأنه "مجموعة الوثائق التي ترتب بانتظام (أو التي يتاح النفاذ إليها بانتظام) لأغراض البحث وفقاً للمحتوى المقصود في الوثائق، وهي في المقام الأول وثائق البراءات مدعومة بعدد من المقالات الصادرة في المنشورات الدورية وغير ذلك من الإصدارات التي لا تشمل سندات البراءات." (الفقرة تاسعاً- 1.2 من المبادئ التوجيهية بشأن البحث الدولي بناء على معاهدة التعاون بشأن البراءات (السارية منذ 18 سبتمبر 1998).

ومنذ سنة 2003، تُدرج بعض المعارف التقليدية في الجزء الخاص بالإصدارات التي لا تشمل سندات البراءات في الحد الأدنى لمجموعة الوثائق المنصوص عليها في المعاهدة.

التملك غير المشروع

جاء في قاموس بلاكس لو أن "التملك غير المشروع" في مجال الملكية الفكرية يعني "الضرر الشخصي في القانون الإنكليزي المترتب على استخدام معلومات أو أفكار غير قابلة للحماية بموجب حق المؤلف تجمعها مؤسسة ما وتنشرها للحصول على أرباح عن طريق المنافسة غير المشروعة مع مؤسسة أخرى، أو نسخ مصنف لم يطالب مبدعه بمنحه حقوق استئثارية أو لم يحصل عليها بعد. [...] وعناصر التملك غير المشروع هي: (1) أن يكون المدعي قد استثمر وقته أو ماله أو جهده لاستخراج المعلومات، (2) أن يأخذ المدعى عليه المعلومات دون القيام باستثمار مماثل، (3) أن يكون المدعي قد تضرر من المنافسة بسبب أخذ المعلومات."

والضرر الناجم عن التملك غير المشروع هو جزء من قانون المنافسة غير المشروعة في نظام القانون الإنكليزي. فالتملك غير المشروع ينطوي إذًا على استخدام أو اقتراض غير مشروع أو غير شريف لملكية شخص ما، وكثيرا ما يستخدم لإقامة الدعوى في القضايا التي لا تنطوي على التعدي على حق من حقوق الملكية في حد ذاتها. وقد يكون التملك غير المشروع اقتراضا غير مشروع أو تملكا عن طريق الغش لأموال أو ممتلكات مؤتمن عليها لدى شخص ما وهي في الواقع ملك شخص آخر.

سوء الاستخدام

جاء في قاموس بلاكس لو أن "سوء الاستخدام" في مجال البراءات يعني "الانتفاع ببراءة اختراع إما لتمديد الحق الاحتكاري الممنوح على نحو غير مشروع ليشمل سلعا غير محمية بالبراءة أو لانتهاك قوانين مكافحة الاحتكار." وبصفة عامة، ينص قاموس بلاكس لو على أنه: "الاستخدام غير اللائق، بطريقة غير مقصودة أو لا يمكن توقعها." وتعرّف القواميس سوء الاستخدام بأنه عموما استخدام خاطئ أو غير صحيح أو غير لائق، أو إساءة التطبيق. وقد يشير مصطلح إساءة الاستخدام أيضا إلى استخدام غير لائق أو مفرط، أو إلى الأفعال التي تغيّر غرض الشيء أو وظيفته الأصلية.

الشروط المتفق عليها

تقر المادة 15(4) من اتفاقية التنوع البيولوجي (1992) بسلطة الحكومات الوطنية في تقرير الحصول على الموارد الوراثية، وتنص فضلاً عن ذلك على أن "يكون هذا الحصول – حيثما يتم – على أساس شروط يتفق عليها بصورة متبادلة ورهناً بأحكام هذه المادة". وأشارت أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي إلى أن العقود هي أكثر طريقة شائعة لتسجيل الشروط المتفق عليها على أساس متبادل. (انظر(ي) الوثيقة UNEP/CBD/COP/4/22، الفقرة 32). وترد في المواد من 41 إلى 44 في خطوط بون التوجيهية بشأن التوصل إلى الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استعمالها بعض المتطلبات الأساسية للشروط المتفق عليها.

وتتناول المادة 18 من بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها الملحق باتفاقية التنوع البيولوجي (2010) تحديداً الامتثال للشروط المتفق عليها.

الأمة

يعرّف قاموس بلاكس لو مصطلح "الأمة" بوصفها مجموعة كبيرة من البشر يشتركون في الأصل واللغة والعادات ويشكلون عادة كيانا سياسيا. ويحمل مصطلح "الأمة" في طياته دلالات عن جماعة شكلتها عوامل الأصل والثقافة والتاريخ فضلا عن اللغة المشتركة في كثير من الأحيان. (Dieter Kugelmann, The Protection of Minorities and Indigenous Peoples Respective Cultural Diversity, A. Von Bogdandy and R. Wolffrum, (eds), Max Planck Year Book of United Nations Law, Vol. 11, 2007, p. 235.)

وقصد بأن يظل مصطلح "الجماعات الثقافية" فضفاضا بالقدر الذي يجعله يشمل رعايا بلد ما بكامله، ليشكلوا "أمة ما"، في الحالات التي ينظر فيها إلى أشكال التعبير الثقافي التقليدي بوصفها "فولكلورا وطنيا" يمتلكه كل السكان في بلد معين. ويكمل هذا التوجه الممارسات الجارية في مجالات السياسة الأخرى وينسجم معها. (مسرد التراث الثقافي غير الملموس، من إعداد لجنة هولندا الوطنية لليونسكو لسنة 2002، (... عبارة: (“A nation can be a cultural community”) التي استشهد بها في "حماية أشكال التعبير الثقافي التقليدي/أشكال التعبير الفولكلوري: الأهداف والمبادئ المعدلة "، الوثيقة WIPO/GRTKF/IC/17/4.)

الوقاية

ينطوي مصطلح الوقاية على عنصرين رئيسيين: أولا، المحافظة على السياق الثقافي والاجتماعي الحي للمعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي، بحيث يظل الإطار العرفي لتطوير المعارف التقليدية أو أشكال التعبير الثقافي التقليدي ونقلها وإدارة النفاذ إليها قائما. وثانيا، المحافظة على المعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي في شكل ثابت كما هو الحال عند توثيقها.

وقد ترمي الوقاية إلى المساعدة على بقاء المعارف التقليدية أو أشكال التعبير الثقافي التقليدي لأجيال الجماعة الأصلية المقبلة وضمان استمراريتها ضمن إطار تقليدي أو عرفي بالأساس، أو قد ترمى إلى إتاحتها لجمهور أعم (بمن فيه من العلماء والباحثين)، تقديرا لأهميتها كجزء من التراث الثقافي الجماعي البشري (استعراض أنشطة اللجنة الحكومية الدولية ونتائجها (WIPO/GRTKF/IC/5/12)، الفقرة 37)

وبإمكان القوانين التي لا تتعلق بالملكية الفكرية والبرامج التي تتناول مسألة صون التراث الحي وتعزيزه أن تلعب دورا مفيدا في إكمال القوانين التي تتناول حماية الملكية الفكرية. وتتناول نظم قانونية دولية أخرى مثل اتفاقية التنوع البيولوجي (1992) واليونسكو جوانب من الحفاظ على المعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي ووقايتها وصونها ضمن سياساتها العامة المحددة. (حماية المعارف التقليدية: مشروع تحليل الثغرات: صيغة معدلة، WIPO/GRTKF/IC/13/5(b) Rev ، الصفحة 6 من المرفق الأول.).

الموافقة المسبقة المستنيرة

يشير العديد من الصكوك الدولية، ولا سيما في ميدان البيئة، إلى حق "الموافقة المسبقة المستنيرة" أو في بعض الأحيان "الموافقة المسبقة المستنيرة والحرة" ويورد مبدأها، ومن بين تلك الصكوك على سبيل المثال المادة 6(4) من اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود، لسنة 1989، واتفاقية التنوع البيولوجي (1992).

واستمد المصطلح في الأصل من تطبيق المبدأ العام المتعلق بمشاركة الشعوب الأصلية في اتخاذ القرارات والمشاركة في صياغة البرامج التي تؤثر فيها وتنفيذها وتقييمها. (المادة 32(2) من إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية؛ انظر(ي) أيضا مبادئ توجيهية بشأن الشعوب الأصلية لمجموعة الأمم المتحدة الإنمائية.)

والغرض من استخدام النعت "حرة" هو ضمان عدم التلاعب وعدم الإكراه أثناء المفاوضات، في حين أن إدراج مصطلح "مسبقة" هو إقرار بأهمية إفساح الوقت للشعوب الأصلية لاستعراض الاقتراحات بالكامل واحترام الوقت اللازم لتحقيق التوافق في الآراء. ويأخذ المصطلح في الحسبان أيضا ما يجري في الواقع من اتخاذ قرارات مسبقا، ولا سيما تلك التي تتعلق بأهم عمليات الاستثمار في مجال التنمية مع الشعوب الأصلية. ويعبر مفهوم مصطلح الموافقة "المستنيرة" على قبول متنام بكون إجراء تقييم الآثار البيئية والاجتماعية شرطا مسبقا لبدء أي عملية للتفاوض ويسمح لجميع الأطراف باتخاذ قرارات متوازنة.

ويشير مصطلح "الموافقة" إلى العملية التي يمنح بموجبها إذن استنادا إلى علاقة قائمة أو ثقة. وتفيد الموافقة المستنيرة ضمنيا توفير شروح واضحة إلى جانب تفاصيل عن العقد والمنافع المحتملة والآثار والاستخدامات المستقبلية. ويجب أن تكون العملية شفافة وأن تكون اللغة المستخدمة مفهومة بالكامل من جانب الشعوب الأصلية. (Stephen Allen and Alexandra Xanthaki, “Reflections on the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples”, Oxford and Portland, Oregon, p.49. انظر(ي) أيضا الدورة الرابعة لمنتدى الأمم المتحدة الدائم بشأن قضايا الشعوب الأصلية، والوثيقة “Report of the International Workshop on Methodologies regarding Free, Prior and Informed Consent and Indigenous Peoples”,E/C.19/2005/3. p.8).

حالة التقنية الصناعية السابقة

حالة التقنية الصناعية السابقة هي على وجه العموم جميع المعارف الموجودة قبل تاريخ الإيداع أو تاريخ الأولوية، سواء كانت موجودة عن طريق الكشف الكتابي أو الشفوي. وتفرّق بعض الصكوك القانونية بين المنشورات المطبوعة والكشف الشفوي والانتفاع السابق وبين الأماكن التي تصدر فيها المنشورات ويتم فيها الكشف. (دليل الويبو للملكية الفكرية، منشور الويبو رقم 498 (E)، لسنة 2008، الصفحة 19.)

ولأغراض معاهدة التعاون بشأن البراءات تعرّف القاعدة 1.33 من اللائحة التنفيذية للمعاهدة حالة التقنية الصناعية السابقة على أنها "كل ما يجري توفيره للجمهور في أي مكان في العالم عن طريق الكشف الكتابي (بما في ذلك الرسوم وغير ذلك من الصور)، الأمر الذي من شأنه المساعدة على معرفة ما إذا كان الاختراع المطلوب حمايته جديدا أو لا، وإذا كان ينطوي على نشاط ابتكاري أو لا (أي إذا كان بديهيا أو لا)، شرط أن يتوفر ذلك للجمهور قبل تاريخ الإيداع الدولي".

وفي أوروبا، تعرّف المادة 54(2) من اتفاقية البراءات الأوروبية المصطلح المعادل وهو "حالة التقنية الصناعية". وتعرّف المادة 35 من قانون الولايات المتحدة رقم 102 حالة التقنية الصناعية السابقة تعريفاً غير مباشر من خلال مفهوم "الجدة" وتعرّف المادة 29 من قانون البراءات الياباني "حالة التقنية الصناعية السابقة" تعريفاً غير مباشر.

الحماية

يشير مصطلح "الحماية" عادة في إطار عمل لجنة المعارف إلى حماية المعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي من بعض أشكال استخدام الغير لها دون تصريح. وقد وضع شكلان من الحماية ويطبق الشكلان.

الحماية الموجبة

نستكشف هنا جانبين من جوانب الحماية الموجبة للمعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي بحقوق الملكية الفكرية، ويتعلق الجانب الأول بمنع الاستخدام دون تصريح والثاني بالاستغلال على يد مجتمع المنشأ استغلالا نشطا.

وقد يكون استخدام نُهج غير قائمة على الملكية الفكرية لتوفير حماية موجبة للمعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي عنصرا مكملا للانتفاع بحقوق الملكية الفكرية ويمكن استخدامها إلى جانب حماية الملكية الفكرية. فعلى سبيل المثال، قد يمنع تطبيق الحماية الموجبة على المعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي الغير من النفاذ إليها بشكل غير شرعي أو استخدامها لتحقيق أرباح تجارية دون تقاسم المنافع بإنصاف، ولكن يمكن أن يستخدمها أيضا أصحاب المعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي لإقامة مشاريعهم الخاصة على أساس معارفهم التقليدية وأشكال تعبيرهم الثقافي التقليدي.

الحماية الدفاعية

يشير مصطلح "الحماية الدفاعية" إلى مجموعة من الاستراتيجيات الرامية إلى الحرص على عدم حصول الغير على حقوق لا شرعية لها أو لا أساس لها في نظام الملكية الفكرية على أشكال التعبير الثقافي التقليدي وموضوع المعارف التقليدية وما يتصل بها من موارد وراثية. وتشمل حماية المعارف التقليدية حماية دفاعية تدابير لمنع أو إبطال البراءات التي تطلب دون سند شرعي حماية معارف تقليدية سابقة باعتبارها اختراعات.

(يمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات في "استعراض أنشطة اللجنة الحكومية الدولية ونتائجها" (WIPO/GRTKF/IC/5/12))

مورّدو الموارد الوراثية ومتلقوها

قد يشمل مورّدو الموارد الوراثية ومتلقوها القطاع الحكومي (مثل الوزارات والوكالات الحكومية (الوطنية أو الإقليمية أو المحلية)، بما فيها الوكالات المسؤولة عن إدارة الحدائق الوطنية وأراضي الحكومة)؛ وقطاعي التجارة والصناعة (مثل شركات المستحضرات الصيدلانية والأغذية والزراعة والبستنة ومستحضرات التجميل)؛ ومؤسسات البحث (مثل الجامعات وبنوك الجينات وحدائق النباتات والمجموعات الميكروبية)؛ والجهات التي ترعى مصالح أصحاب الموارد الوراثية والمعارف التقليدية (مثل اتحادات المداوين والشعوب الأصلية أو المجتمعات المحلية ومنظمات الشعوب ومجتمعات الزراعة التقليدية)؛ وغير ذلك (مثل مالك (ملاك) الأراضي من الخواص ومجموعة (مجموعات) المحافظة، وما إلى ذلك).

الملك العام

بصفة عامة، يعتبر أي مصنف جزءا من الملك العام إذا لم يكن من قيود قانونية على انتفاع الجمهور به.

ويعرّف قاموس بلاكس لو الملك العام بأنه "مجموعة الاختراعات والأعمال الإبداعية غير المحمية بحقوق الملكية الفكرية. فهي إذا متاحة ليستخدمها أي شخص مجاناً. وعندما يبطل حق المؤلف أو العلامة التجارية أو البراءة أو السر التجاري أو ينتهي سريانه، تؤول الملكية الفكرية التي حمتها تلك الحقوق إلى الملك العام ويمكن لأي شخص أن يتملكها دون أن تقع عليه مسؤولية التعدي عليها."

وقد عُرّف الملك العام في ميدان حق المؤلف والحقوق المجاورة بأنه "نطاق الأعمال والمواد المحمية بالحقوق المجاورة التي يمكن لأي شخص الانتفاع بها أو استغلالها دون تصريح ودون الالتزام بسداد أجر لأصحاب حق المؤلف والحقوق المجاورة المعنيين – وكقاعدة، يعزى ذلك إلى انقضاء فترة الحماية بموجب تلك الحقوق أو غياب معاهدة دولية تكفل الحماية لتلك الأعمال والمواد في البلد المعين." (دليل الويبو بشأن معاهدات حق المؤلف والحقوق المجاورة التي تديرها الويبو، ومسرد مصطلحات حق المؤلف والحقوق المجاورة،)

ويتكون الملك العام فيما يتعلق بقانون البراءة من المعارف والأفكار والابتكارات التي لا توجد لأي شخص أو مؤسسة أي حقوق ملكية فيها. وتكون تلك المعارف والأفكار والابتكارات جزءا من الملك العام إذا لم يكن من قيود قانونية على استخدامها (وتختلف تلك القيود من تشريع لآخر، وهكذا فإن الملك العام يختلف باختلاف التشريعات)، بعد انقضاء فترة سريان البراءات (20 سنة عموما)، إذا لم تجدد أو بعد إلغائها أو إبطالها. (انظر(ي) الوثيقة SCP/13/5.)

مقدس

مقدس يقصد بمصطلح "مقدس" أي شكل من الأشكال المعبرة عن المعارف التقليدية يرمز أو يمت بصلة إلى عقائد أو شعائر أو ممارسات أو عادات دينية أو روحانية. ويستخدم المصطلح باعتباره نقيضا لما هو دنيوي أو غير مقدس، ويكون في أقصى أشكاله الاستغلال التجاري للمعارف التقليدية." (Daniel J. Gervais, Spiritual but not Intellectual: the Protection of Sacred Intangible Traditional Knowledge, 11 Cardozo J. Int’l & Comp. L. 467, 469-490 (2003).)

ويقصد بالمعارف التقليدية المقدسة المعارف التقليدية التي تشمل الأمور الدينية والروحانية كالطوطم والطقوس الخاصة والأشياء المقدسة والمعارف المقدسة والصلوات والتراتيل والعروض والرموز المقدسة، وتشير أيضا إلى المعارف التقليدية المقدسة المرتبطة بالفصائل المقدسة من النباتات والحيوانات والكائنات المجهرية والمعادن، وتشير إلى الأماكن المقدسة.

وتتوقف قدسية المعارف التقليدية من عدمها على دلالتها القدسية في عين المجتمع المعني. ومعظم المعارف التقليدية المقدسة ليست مسوّقة بحكم طبيعتها، لكن الأشياء والأماكن المقدسة تسوقها المجتمعات الدينية والقائمة على العقيدة والروحانية نفسها أو تسوقها جهات من خارج هذه المجتمعات ولأغراض مختلفة.

الصون

تصف اتفاقية اليونسكو لحماية التراث الثقافي غير المادي (2003) تدابير الصون بوصفها: "التدابير الرامية إلى ضمان استدامة التراث الثقافي غير الملموس بما في ذلك تحديد هذا التراث وتوثيقه وإجراء البحوث بشأنه والمحافظة عليه وحمايته وتعزيزه وإبرازه ونقله، ولاسيما عن طريق التعليم النظامي وغير النظامي وإحياء مختلف جوانب هذا التراث." ويشير مصطلح الصون إلى اعتماد تدابير تحفظية لحفظ بعض الممارسات الثقافية والأفكار التي تعد ذات قيمة.

السر

حسب قاموس بلاكس لو، يعد موضوع ما "سرّيّا" إذا لم تطلع عليه أطراف أخرى أو إذا تم تشاطره مع الأطراف المعنية فحسب. وتنطوي المعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي السرية المقدسة على معنى سرّي أو مقدّس وفقا للقوانين والممارسات العرفية لأصحابها التقليديين. (الإطار الإقليمي لجنوب المحيط الهادئ الخاص بحماية المعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي، لسنة 2002، الجزء الأول 4.)

نظام خاص (sui generis)

يعرّف قاموس بلاكس لو مصطلح "sui generis" بأنه مصطلح "[لاتيني يعني "الشيء من ذاته]" أو نوعه، أو الفريد أو الخاص. ويُستخدم هذا المصطلح في مجال قانون الملكية الفكرية لوصف نظام صُمم لحماية حقوق خارج القواعد التقليدية لبراءات الاختراع والعلامات التجارية وحق المؤلف والأسرار التجارية. فعلى سبيل المثال، لا يمكن حماية قواعد البيانات بموجب قانون حق المؤلف إذا كان محتواها غير أصلي، ولكن يمكن حمايتها بنظام خاص مصمم لهذا الغرض."

والنظام الخاص هو نظام مصمم خصيصا لمعالجة الاحتياجات والمشاغل في قضية معينة. وهناك العديد من الأمثلة على الأنظمة الخاصة لحقوق الملكية الفكرية، مثل حقوق مستولدي النباتات، على النحو الوارد في الاتفاقية الدولية لحماية الأصناف النباتية الجديدة لسنة 1991 ("اتفاقية الأوبوف")، وحماية الملكية الفكرية للدوائر المتكاملة، على النحو الوارد في معاهدة الملكية الفكرية فيما يختص بالدوائر المتكاملة لسنة 1989 ("معاهدة واشنطن").

السياق التقليدي

يشير مصطلح "السياق التقليدي" إلى طريقة استخدام المعارف التقليدية أو أشكال التعبير الثقافي التقليدي في إطارها الفني الملائم استنادا إلى استخدام مستمر للجماعة. ومن الأمثلة على ذلك استخدام رقصة خاصة بالطقوس في سياقها التقليدي، حيث يحيل ذلك إلى أداء الرقصة المذكورة في الإطار الفعلي للطقس. نص الأحكام النموذجية للقوانين الوطنية بشأن حماية أشكال التعبير الفولكلوري من الاستغلال غير المشروع والأفعال الضارة الأخرى، 1982، الجزاء الثالث، الفقرة 42.)

أشكال التعبير الثقافي التقليدي

تستخدم الويبو مصطلحي "أشكال التعبير الثقافي التقليدي" و"أشكال التعبير الفولكلوري" للإشارة إلى أشكال ملموسة أو غير ملموسة يعبّر فيها عن المعرفة والثقافة التقليدية أو تنقل بواسطتها أو تتجلى فيها. وتشمل الأمثلة الموسيقى التقليدية، وأوجه الأداء، وأشكال السرد، والأسماء، والرموز، والتصاميم والأشكال المعمارية. ويستخدم مصطلحا "أشكال التعبير الثقافي التقليدي" و"أشكال التعبير الفولكلوري" كمصطلحين مترادفين ويجوز الإشارة إليهما ببساطة بمصطلح "أشكال التعبير الثقافي التقليدي". وليس المقصود من استخدام هذه المصطلحات الإيحاء بوجود أي توافق في الآراء في صفوف الدول الأعضاء في الويبو بشأن صحة أو سلامة مصطلح أو آخر، كما أن ذلك لا يؤثر في استخدام المصطلحات الأخرى أو لا يقيده في القوانين الوطنية أو الإقليمية.

المعارف التقليدية

لا يوجد حتى الآن تعريف مقبول لمصطلح "المعارف التقليدية" على المستوى الدولي.

ويشمل مصطلح "المعارف التقليدية" بتوصيفه الواسع للموضوع عموما التراث الفكري والتراث الثقافي غير المادي والممارسات وأنظمة المعارف في المجتمعات التقليدية، بما في ذلك المجتمعات الأصلية والمحلية (المعارف التقليدية بمعناها العام أو الواسع). وبعبارة أخرى، فالمعارف التقليدية إجمالا تشمل مضمون المعارف نفسها وأشكال التعبير الثقافي التقليدي، بما في ذلك العلامات والرموز المميِّزة المرتبطة بالمعارف التقليدية.

أما في المناقشات الدولية، فإن مصطلح "المعارف التقليدية" يُستخدم بمعنى ضيق للإشارة إلى المعارف في حد ذاتها، ولا سيما مضمون المعارف أو مادتها التي تكون نتيجة نشاط فكري في سياق تقليدي، وتشمل الدراية العملية والممارسات والمهارات والابتكارات. ويمكن أن توجد المعارف التقليدية في سياقات عديدة ومتنوعة، منها: المعارف الزراعية والمعارف العلمية والمعارف التقنية والمعارف الإيكولوجية والمعارف الطبية، بما فيها المرتبطة بالأدوية وأساليب العلاج، والمعارف المتصلة بالتنوع البيولوجي، وغيرها (انظر(ي) "احتياجات أصحاب المعارف التقليدية وتطلعاتهم في مجال الملكية الفكرية": تقرير الويبو عن بعثات تقصي الحقائق بشأن الملكية الفكرية والمعارف التقليدية (1998-1999)، الصفحة 25.)

المعارف التقليدية المقنّنة

المعارف التقليدية المقنّنة هي "المعارف التقليدية التي تتخذ إلى حد ما شكلا منهجيا ومنسقا تكون فيه المعارف مرتبة ومصنفة ومقسمة إلى فئات بطريقة معينة." (قائمة وشرح تقني مختصر لمختلف الأشكال التي قد تتخذها المعارف التقليدية (الوثيقة WIPO/GRTKF/IC/17/INF/9)، الفقرة 16من المرفق.)

وفي مجال الطب الشعبي مثلا يميّز الفريق المعني بالطب الشعبي في منظمة الصحة العالمية بين (أ) أنظمة الطب الشعبي المقنّنة التي كشف عنها كتابيا في مخطوطات قديمة وآلت جميعها إلى الملك العام كالطب الشعبي الأيورفيدي المكشوف عنه في مخطوطات قديمة باللغة السنسكريتية أو الطب الشعبي الصيني المكشوف عنه في نصوص طبية صينية قديمة، (ب) والمعارف الطبية التقليدية غير المقنّنة التي لم تثبّت كتابيا وغالبا ما لا يكشف عنها أصحابها وتنتقل شفهيا من جيل إلى جيل. وفي جنوب آسيا مثلا تشمل أنظمة المعارف المقنّنة نظام الطب الأيورفيدي المقنّن في 54 كتابا من أمهات الكتب ونظام سيدها المقنن في 29 كتابا من أمهات الكتب ونظام أوناني تيب المقنن في 13 كتابا من أمهات الكتب.

المعارف التقليدية المكشوف عنها

تشير عبارة "المعارف التقليدية المكشوف عنها" إلى "المعارف التقليدية الميسرة لأشخاص من خارج الجماعات الأصلية والمحلية التي تعتبر "صاحبة" تلك المعارف التقليدية. ويمكن إتاحة تلك [المعارف التقليدية] للعموم بواسطة التوثيق المادي والإنترنت وغير ذلك من وسائل الاتصال أو التسجيل. ويمكن الكشف عن [المعارف التقليدية] للغير أو لأفراد من خارج الجماعات الأصلية والمحلية التي نشأت فيها هذه [المعارف التقليدية] سواء بتصريح من تلك الجماعات أو بدون تصريح". (قائمة وشرح تقني مختصر لمختلف الأشكال التي قد تتخذها المعارف التقليدية (الوثيقة WIPO/GRTKF/IC/17/INF/9)، الفقرة 4 من المرفق.)

المعارف التقليدية المتاحة للجمهور

ناقش الخبراء في اجتماع فريق الخبراء التقنيين والقانونيين المعني بالمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الوراثية في سياق النظام الدولي بشأن النفاذ وتقاسم المنافع مصطلح "الملك العام" وعبارة "متاح للجمهور" مع إشارة خاصة إلى المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الوراثية وخلصوا إلى أن "مصطلح الملك العام الذي يستخدم للإشارة إلى توافر عمل ما مجانا قد استُخدم في غير سياقه وطُبق على [المعارف التقليدية] المرتبطة بالموارد الوراثية المتاحة للجمهور. والفهم الشائع للعمل المتاح للجمهور لا يعني أنه مجاني وقد يعني أنه رهن بشروط متفق عليها مثل دفع رسوم النفاذ. ويعتبر الكثير [المعارف التقليدية] جزءا من الملك العام ومتاحة مجانا بمجرد النفاذ إليها وإزالتها من سياقها الثقافي الخاص ونشرها. ولكن لا يمكن القول بأن [المعارف التقليدية] المرتبطة بالموارد الوراثية التي أُتيحت للجمهور ليست ملكا لأحد، حيث يمكن طلب موافقة مسبقة مستنيرة من صاحب [المعارف التقليدية] ضمن مفهوم إتاحتها للجمهور إضافة إلى تطبيق أحكام تقاسم المنافع في حالات منها حدوث تغيير واضح في الانتفاع بها مقارنة بأية موافقة مسبقة مستنيرة في وقت سابق. وعندما يستحيل تحديد صاحب المعارف التقليدية، يمكن أن تحدد الدولة مثلا المستفيدين من هذه المعارف." (انظر(ي) الوثيقة UNEP/CBD/WG-ABS/8/2، تقرير اجتماع فريق الخبراء التقنيين والقانونيين المعني بالمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الوراثية في سياق النظام الدولي بشأن النفاذ وتقاسم المنافع.)

المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الوراثية

استُخدم مصطلح "المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الوراثية" في اتفاقية التنوع البيولوجي (1992). وقال بعض الخبراء في اجتماع فريق الخبراء التقنيين والقانونيين المعني بالمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الوراثية في سياق النظام الدولي بشأن النفاذ وتقاسم المنافع إن "المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الوراثية" تشير إلى "المعارف التقليدية التي تكون خاصة أو عامة في علاقتها مع الموارد الوراثية." (انظر(ي) الوثيقة UNEP/CBD/WG-ABS/8/2، تقرير اجتماع فريق الخبراء التقنيين والقانونيين المعني بالمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الوراثية في سياق النظام الدولي بشأن النفاذ وتقاسم المنافع، الفقرة 12 من المرفق.)

ويمكن تحديد البعض من الجزيئات/الخصائص/المكونات الحيوية للموارد الوراثية في المواد الوراثية دون دعم من المعارف التقليدية ويمكن تحديد البعض الآخر بدعم من المعارف التقليدية.

ورغم أن الموارد الوراثية في معظم الحالات تبدو مرتبطة بمعارف تقليدية، فمن المسلم به أن الموارد الوراثية ليست كلها لها معارف تقليدية مرتبطة بها. وتنص المادة 37 من خطوط بون التوجيهية بشأن التوصل إلى الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استعمالها على أنه لا ينطوي الإذن "بالحصول على الموارد الجينية بالضرورة على إذن باستعمال المعرفة المتصلة والعكس بالعكس."

الطب الشعبي

جاء في تعريف منظمة الصحة العالمية لمصطلح "الطب الشعبي" أنه "مجموعة المعارف والمهارات والممارسات القائمة على النظريات والمعتقدات والخبرات الأصيلة التي تمتلكها مختلف الثقافات والتي تُستخدم، سواء أمكن تفسيرها أو لا، للحفاظ على الصحة والوقاية من الأمراض الجسدية والنفسية أو تشخيصها أو علاجها أو تحسين أحوال المصابين بها." (المبادئ التوجيهية العامة لمنهجيات البحث والتقييم في مجال الطب الشعبي (الوثيقة WHO/EDM/TRM/2000.1)، الصفحة 1.)

وجاء في تعرف منظمة الصحة العالمية لهذا المصطلح أيضا أنه "يشمل الممارسات والنهج والمعارف والمعتقدات الصحية المتنوعة ويستخدم أدوية من أصل نباتي أو حيواني أو معدني أو من خليط منها ويستخدم العلاجات الروحية والتقنيات والتمارين اليدوية منفردة أو مجتمعة لرعاية المصابين وعلاج الأمراض أو تشخيصها أو الوقاية منها." (استراتيجية منظمة الصحة العالمية بشأن الطب الشعبي 2002-2005، الصفحة 7.)

الابتكار أو الإبداع القائم على التقاليد

التقاليد هي مجموعة من الممارسات والأفكار الثقافية التي تعتبر جزءا من الماضي وتمنح مركزا معينا. وتشير الابتكارات أو الإبداعات القائمة على التقاليد إلى "الابتكارات والإبداعات القائمة على المعارف التقليدية "في حد ذاتها" التي تطورت وابتكرت خارج "سياق تقليدي". (انظر(ي) المواد من 10 إلى 13 من المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة.)

أما "المعارف التقليدية في حد ذاتها" فتشير إلى "أنظمة المعارف والإبداعات والابتكارات وأشكال التعبير الثقافي التي تتوارثها الأجيال عموما وتعتبر إجمالا أنها تنتمي إلى شعب معين أو إلى أرضه وتتطور عموما بطريقة غير منهجية، وهي تتطور باطراد وفق البيئة المتغيرة." (انظر(ي) وثيقة الويبو WIPO/GRTKF/IC/3/9.)

ويشير الابتكار القائم على التقاليد إلى الحالة التي تكون فيها التقاليد مصدرا للابتكار بواسطة أعضاء الجماعة الثقافية المعنية أو غرباء، ويمكن أن يحدد أيضا استخدامات أخرى للتقاليد المفيدة لإجراء تحليل من منظور الملكية الفكرية. (التحليل الموحد الخاص بالحماية القانونية لأشكال التعبير الثقافي التقليدي (الوثيقة WIPO/GRTKF/IC/5/3)، الفقرة 57. 57.))

إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية في عام 2007. ويقر الإعلان بتمتع الشعوب الأصلية بحقوق الإنسان على قدم المساواة مع الشعوب الأخرى ضد التمييز الثقافي ويرمي إلى تعزيز الاحترام المتبادل والعلاقات الطيبة بين الشعوب الأصلية والدول.

وفيما يخص المعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي والموارد الوراثية، تنص الفقرة 1 من المادة 31 على ما يلي: "للشعوب الأصلية الحق في الحفاظ والسيطرة على تراثها الثقافي ومعارفها التقليدية وتعبيراتها الثقافية التقليدية وحمايتها وتطويرها، وكذلك الأمر بالنسبة لمظاهر علومها وتكنولوجياتها وثقافاتها، بما في ذلك الموارد البشرية والجينية والبذور والأدوية ومعرفة خصائص الحيوانات والنباتات والتقاليد الشفوية والآداب والرسوم والرياضة بأنواعها والألعاب التقليدية والفنون البصرية والفنون الاستعراضية.

ولها الحق أيضا في الحفاظ والسيطرة على ملكيتها الفكرية لهذا التراث الثقافي والمعارف التقليدية والتعبيرات الثقافية التقليدية وحمايتها وتطويرها." وبموجب الفقرة 2 من المادة 31، فإنه "على الدول أن تتخذ، جنبا إلى جنب مع الشعوب الأصلية، تدابير فعالة للاعتراف بهذه الحقوق وحماية ممارستها." وعن الطب الشعبي، تنص المادة 24 على أن "للشعوب الأصلية الحق في طبها التقليدي وفي الحفاظ على ممارساتها الصحية، بما في ذلك حفظ النباتات الطبية والحيوانات والمعادن الحيوية الخاصة بها."

استخدام أشكال التعبير الثقافي التقليدي/المعارف التقليدية

يمكن استخدام المعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي لأغراض مختلفة. ويشمل ذلك الاستخدام التجاري والصناعي والاستخدام وفقا للأعراف القائمة والانتفاع المنصف والاستخدام المنزلي واستخدام الأدوية الشعبية لأغراض الصحة العامة والبحث والتعليم.

الاستخدام التجاري

ورد في قاموس بلاكس لو أن "الاستخدام التجاري" هو "استخدام يرتبط بنشاط مستمر مدر للربح أو يعززه". وأما "الاستخدام غير التجاري" فهو "استخدام من أجل المتعة الشخصية أو لأغراض العمل ولا ينطوي على توليد دخل أو منح مكافأة أو أي تعويض آخر".

الاستخدام وفق الأعراف القائمة

يعرّف الإطار الإقليمي للمحيط الهادئ لحماية المعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي، لسنة 2002، "استخدام المعارف وفق الأعراف القائمة" بأنه "استخدام المعارف التقليدية أو أشكال التعبير الثقافي وفقا للقوانين والممارسات العرفية لأصحابها التقليديين".

ويشير مصطلح "الاستخدام المتواصل وفق الأعراف القائمة" إلى وجود استمرارية وحيوية في استخدام الجماعات الأصلية للمعارف التقليدية و/أو أشكال التعبير الثقافي التقليدي وفقا لقوانينها وممارساتها العرفية.

الانتفاع المنصف

جاء في قاموس بلاكس لو أن "الانتفاع المنصف" في مجال حق المؤلف هو "انتفاع معقول ومحدود بالمصنفات المحمية دون إذن من المؤلف كأن تقتبس من كتاب عند استعراض كتاب ما أو أن تستخدم أجزاء منه في مسرحية هازلة. والانتفاع المنصف هو حجة ضد ادعاء التعدي وفقا للعوامل القانونية التالية: (1) الغرض من الانتفاع وطبيعته، (2) طبيعة المصنف المحمي، (3) حجم المصنف المنتفع به، (4) الأثر الاقتصادي للانتفاع بالمصنف."

الاستخدام المنزلي والاستخدام لأغراض الصحة العامة

يعرّف قاموس بلاكس لو كلمة "منزلي" بأنها "صفة تصف شيئا خاصا بالمنزل أو الأسرة، عائلي".

وتقر المادة 1 من إعلان الدوحة حول اتفاق تريبس والصحة العامة "بخطورة المشاكل الصحية العامة التي تصيب كثيرا من البلدان النامية والبلدان الأقل نموا، وخاصة المشاكل الناجمة عن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والسل والملاريا والأوبئة الأخرى." كما تنص المادة 5(ج) على أن "لكل عضو الحق في تحديد المسائل التي تشكل حالة طوارئ وطنية أو غيرها من حالات الطوارئ القصوى، علما بأن أزمات الصحة العامة، بما فيها تلك المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والسل والملاريا وغيرها من الأوبئة، يمكن أن تشكل حالة طوارئ وطنية أو غيرها من حالات الطوارئ القصوى."

الاستخدام لأغراض البحث والتعليم

يعرّف قاموس بلاكس لو عبارة "حجة الاستخدام لأغراض التجارب" في مجال براءات الاختراع بأنها "حجة في دعوى التعدي على البراءات التي تُرفع عندما يُصنع اختراع محمي ببراءة ويستخدم لأغراض علمية فقط.
ورغم أن هذه الحجة لا تزال معترفا بها فإنها تفسر تفسيرا ضيقا وقد لا تنطبق اليوم إلا على البحوث التي تختبر مطالب المخترعين للحماية."
والجدير بالذكر أن حقوق الملكية الفكرية وإن كانت حقوقا استئثارية، فعليها بعض الاستثناءات والتقييدات. ففي مجال براءات الاختراع على سبيل المثال، سن عدد من البلدان في تشريعاتها الوطنية بعض الاستثناءات والتقييدات على الحقوق الاستئثارية، بما في ذلك ما يلي:

  • الأعمال المنجزة للاستخدام الخاص وغير التجاري؛

  • والأعمال المنجزة لأغراض التجارب أو البحوث فقط.

الاستعمال

يعرّفبروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها الملحق باتفاقية التنوع البيولوجي (2010) "الاستعمال" في المادة 2(ج) كما يلي: "إجراء البحث والتطوير بشأن التكوين الجيني و/أو الكيميائي البيولوجي للموارد الجينية، بما في ذلك من خلال استخدام التكنولوجية الإحيائية حسبما ورد تعريفها في المادة 2 من الاتفاقية."

نص الأحكام النموذجية المشتركة بين الويبو واليونسكو للقوانين الوطنية بشأن حماية أشكال التعبير الفولكلوري من الاستغلال غير المشروع والأفعال الضارة الأخرى

اعتمد اجتماع لجنة الخبراء الحكومية الذي نظمته الويبو بالاشتراك مع اليونسكو نص الأحكام النموذجية في سنة 1982. وتنص الأحكام على نموذج خاص للحماية على غرار حماية الملكية الفكرية لأشكال التعبير الثقافي التقليدي/أشكال التعبير الفولكلوري، التي كانت الدول الأعضاء في الويبو قد استعملتها على نطاق واسع شيئا ما. وتحظى أشكال التعبير الثقافي التقليدي/أشكال التعبير الفولكلوري بالحماية بموجب الأحكام النموذجية من "الاستغلال غير المشروع والأفعال الضارة الأخرى".

وتسعى الأحكام النموذجية إلى الحفاظ على توازن بين الحماية من أعمال التعدي على أشكال التعبير الفولكلوري من جهة، وبين الحرية والتشجيع على زيادة تطوير ونشر الفولكلور من جهة أخرى. وتأخذ الأحكام بعين الاعتبار كون أشكال التعبير الفولكلوري تشكل جزءا حيا من الثقافة الإنسانية لا ينبغي تجميدها بواسطة إجراءات بالغة الصرامة للحماية.

هذا المسرد الإلكتروني هو نسخة مختصرة من الوثيقة المعنونة"مسرد بالمصطلحات الرئيسية المتعلقة بالملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي" (WIPO/GRTKF/IC/40/INF/7). والتعاريف المقترحة التي يتضمنها ليست شاملة أو رسمية بالضرورة، فقد تكون هناك مصطلحات أخرى وجيهة بالنسبة للملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي، كما يمكن تعريف المصطلحات المختارة بطرق أخرى. وليس هناك بالضرورة اتفاق على الاختيار والتعاريف المقترحة بين المشاركين في اللجنة الحكومية الدولية المعنية بالملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية والفولكلور.

وهذا المسرد الإلكتروني هو وثيقة إعلامية متاحة بشكل غير رسمي على الموقع الإلكتروني للويبو لأغراض العلم فقط ولا يشكل مشورة قانونية ولا ينبغي اعتباره مصدراً رسمياً.