عن الملكية الفكرية التدريب في مجال الملكية الفكرية التوعية بالملكية الفكرية الملكية الفكرية لفائدة… الملكية الفكرية و… الملكية الفكرية في… معلومات البراءات والتكنولوجيا معلومات العلامات التجارية معلومات التصاميم الصناعية معلومات المؤشرات الجغرافية معلومات الأصناف النباتية (الأوبوف) القوانين والمعاهدات والأحكام القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية مراجع الملكية الفكرية تقارير الملكية الفكرية حماية البراءات حماية العلامات التجارية حماية التصاميم الصناعية حماية المؤشرات الجغرافية حماية الأصناف النباتية (الأوبوف) تسوية المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية حلول الأعمال التجارية لمكاتب الملكية الفكرية دفع ثمن خدمات الملكية الفكرية هيئات صنع القرار والتفاوض التعاون التنموي دعم الابتكار الشراكات بين القطاعين العام والخاص المنظمة العمل مع الويبو المساءلة البراءات العلامات التجارية التصاميم الصناعية المؤشرات الجغرافية حق المؤلف الأسرار التجارية أكاديمية الويبو الندوات وحلقات العمل اليوم العالمي للملكية الفكرية مجلة الويبو إذكاء الوعي دراسات حالة وقصص ناجحة في مجال الملكية الفكرية أخبار الملكية الفكرية جوائز الويبو الأعمال الجامعات الشعوب الأصلية الأجهزة القضائية الموارد الوراثية والمعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي الاقتصاد المساواة بين الجنسين الصحة العالمية تغير المناخ سياسة المنافسة أهداف التنمية المستدامة الإنفاذ التكنولوجيات الحدودية التطبيقات المحمولة الرياضة السياحة ركن البراءات تحليلات البراءات التصنيف الدولي للبراءات أَردي – البحث لأغراض الابتكار أَردي – البحث لأغراض الابتكار قاعدة البيانات العالمية للعلامات مرصد مدريد قاعدة بيانات المادة 6(ثالثاً) تصنيف نيس تصنيف فيينا قاعدة البيانات العالمية للتصاميم نشرة التصاميم الدولية قاعدة بيانات Hague Express تصنيف لوكارنو قاعدة بيانات Lisbon Express قاعدة البيانات العالمية للعلامات الخاصة بالمؤشرات الجغرافية قاعدة بيانات الأصناف النباتية (PLUTO) قاعدة بيانات الأجناس والأنواع (GENIE) المعاهدات التي تديرها الويبو ويبو لكس - القوانين والمعاهدات والأحكام القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية معايير الويبو إحصاءات الملكية الفكرية ويبو بورل (المصطلحات) منشورات الويبو البيانات القطرية الخاصة بالملكية الفكرية مركز الويبو للمعارف الاتجاهات التكنولوجية للويبو مؤشر الابتكار العالمي التقرير العالمي للملكية الفكرية معاهدة التعاون بشأن البراءات – نظام البراءات الدولي ePCT بودابست – نظام الإيداع الدولي للكائنات الدقيقة مدريد – النظام الدولي للعلامات التجارية eMadrid الحماية بموجب المادة 6(ثالثاً) (الشعارات الشرفية، الأعلام، شعارات الدول) لاهاي – النظام الدولي للتصاميم eHague لشبونة – النظام الدولي لتسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية eLisbon UPOV PRISMA الوساطة التحكيم قرارات الخبراء المنازعات المتعلقة بأسماء الحقول نظام النفاذ المركزي إلى نتائج البحث والفحص (CASE) خدمة النفاذ الرقمي (DAS) WIPO Pay الحساب الجاري لدى الويبو جمعيات الويبو اللجان الدائمة الجدول الزمني للاجتماعات وثائق الويبو الرسمية أجندة التنمية المساعدة التقنية مؤسسات التدريب في مجال الملكية الفكرية الدعم المتعلق بكوفيد-19 الاستراتيجيات الوطنية للملكية الفكرية المساعدة في مجالي السياسة والتشريع محور التعاون مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار نقل التكنولوجيا برنامج مساعدة المخترعين WIPO GREEN WIPO's PAT-INFORMED اتحاد الكتب الميسّرة اتحاد الويبو للمبدعين WIPO ALERT الدول الأعضاء المراقبون المدير العام الأنشطة بحسب كل وحدة المكاتب الخارجية المناصب الشاغرة المشتريات النتائج والميزانية التقارير المالية الرقابة

ملخص عن معاهدة بيجين بشأن الأداء السمعي البصري (2012)

اعتمد المؤتمر الدبلوماسي لحماية الأداء السمعي البصري معاهدة بيجين بشأن الأداء السمعي البصري. وقد انعقد المؤتمر في بيجين من 20 إلى 26 يونيو 2012. وتتناول المعاهدة حقوق الملكية الفكرية لفناني الأداء في أوجه أدائهم السمعي البصري.

وتمنح المعاهدة فناني الأداء أربعة حقوق مالية في أوجه أدائهم المثبت في التثبيت السمعي البصري، كالصور المتحركة: "1" حق الاستنساخ؛ "2" وحق التوزيع؛ "3"وحق التأجير؛ "4" وحق إتاحة الأداء.

  • حق الاستنساخ هو الحق في التصريح بالاستنساخ المباشر أو غير المباشر للأداء المثبت في التثبيت السمعي البصري، بأية طريقة أو بأي شكل كان.
  • وحق التوزيع هو الحق في التصريح بإتاحة النسخة الأصلية أو غيرها من النسخ للأداء المثبت في التثبيت السمعي البصري للجمهور ببيعها أو نقل ملكيتها بطريقة أخرى.
  • وحق التأجير هو الحق في التصريح بتأجير النسخة الأصلية أو غيرها من النسخ للأداء المثبت في التثبيت السمعي البصري للجمهور.
  • وحق إتاحة الأداء هو الحق في التصريح بإتاحة أي أداء مثبت في التثبيت السمعي البصري للجمهور، بوسائل سلكية أو لا سلكية، بما يمكن أفرادا من الجمهور من الاطلاع عليه من مكان وفي وقت يختارهما الواحد منهم بنفسه. ويشمل ذلك الحق، بصورة خاصة، إتاحة الأداء عبر الإنترنت بناء على الطلب وبشكل متفاعل.

أما فيما يتعلق بالأداء (الحي) غير المثبت، فتمنح المعاهدة ثلاثة أنواع من الحقوق المالية لفناني الأداء في أوجه أدائهم (الحية) غير المثبتة، وهي: "1" حق الإذاعة (إلا في حالة إعادة البث)؛ "2" وحق النقل إلى الجمهور (إلا إذا سبق لأداء أن كان مذاعا)؛ "3" وحق التثبيت.

وتمنح المعاهدة فناني الأداء أيضا حقوقا معنوية، وهي الحق في أن يطالب فنان الأداء بأن ينسب أداؤه إليه (إلا إذا اقتضت طريقة استعمال الأداء غير ذلك)؛ والحق في الاعتراض على كل تحريف أو تشويه أو أي تعديل آخر يكون ضارا بسمعته، مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة التثبيت السمعي البصري.

وتنص المعاهدة على أن يتمتع فنانو الأداء بالحق في التصريح بالإذاعة والنقل للجمهور لأدائهم السمعي البصري المثبت في التثبيت السمعي البصري. غير أنه يجوز للأطراف المتعاقدة أن تتخلى عن هذا الحق في التصريح وأن تنص بدلاً منه على مكافأة عادلة مقابل الانتفاع المباشر أو غير المباشر لأدائهم المثبت في التثبيت السمعي البصري لإذاعته أو نقله للجمهور. على أن المعاهدة تجيز لأي طرف متعاقد أن يحدّ من تطبيق ذلك الحق أو يمتنع عن تطبيقه تماماً، شرط أن يفعل ذلك بإبداء تحفظ على المعاهدة. وفي حال أبدى طرف متعاقد تحفظاً من ذلك القبيل، ففي إمكان سائر الأطراف المتعاقدة أن تمتنع عن تطبيق المعاملة الوطنية على الطرف المتعاقد المتحفظ ("المعاملة بالمثل").

أما فيما يتعلق بنقل الحقوق، فتنص المعاهدة على أنه يجوز للأطراف المتعاقدة أن تنص في قوانينها الوطنية أنه في حال وافق فنان الأداء على التثبيت السمعي البصري لأدائه، تنقل الحقوق الحصرية المذكورة أعلاه إلى منتج التثبيت السمعي البصري (إلا إذا نص العقد بين فنان الأداء والمنتج على غير ذلك). وبخلاف نقل الحقوق، من الممكن للقوانين الوطنية أو الاتفاقات الفردية أو الجماعية أو غيرها أن تمنح فنان الأداء الحق في إتاوة أو مكافأة عادلة مقابل أي انتفاع بالأداء، كما هو منصوص عليه في المعاهدة.

وفيما يتعلق بالتقييدات والاستثناءات، تتضمن المادة 13 من معاهدة بيجين ما يعرف باسم اختبار "الخطوات الثلاث" لتحديد التقييدات والاستثناءات، طبقا لما هو منصوص عليه في المادة 9(2) من اتفاقية برن، بحيث يتسع نطاق تطبيقها لتشمل كل الحقوق. وينص البيان المتفق عليه المصاحب على أن البيان المتفق عليه في المادة (10) من معاهدة حق المؤلف ينطبق على معاهدة بيجين، أي أن تلك التقييدات والاستثناءات، طبقا لما هو منصوص عليه في القانون الوطني امتثالا لمعاهدة برن، يجوز أن تمتد لتشمل البيئة الرقمية. ويجوز للدول المتعاقدة أن تستنبط استثناءات وتقييدات جديدة تلائم البيئة الرقمية. ويكون إنشاء تقييدات واستثناءات جديدة أو توسيع نطاق القائم منها مسموحا به إذا كانت تلبي شروط اختبار "الخطوات الثلاث".

ويجب أن تكون مدة الحماية 50 سنة على الأقل.

ولايخضع التمتع بالحقوق المنصوص عليها في المعاهدة أو ممارستها لأي إجراء شكلي.

وتلزم المعاهدة الأطراف المتعاقدة بالنص في قوانينها على جزاءات قانونية توقع ضد التحايل على التدابير التكنولوجية (مثل التجفير) التي يطبقها فنانو الأداء لدى ممارسة حقوقهم وضد أي حذف أو تغيير في المعلومات الضرورية مثل بعض البيانات التي تسمح بتعريف فنان الأداء وأدائه أو منتج التثبيت السمعي البصري ذاته اللازم لإدارة حقوقهم المذكورة (مثل الترخيص وجني الإتاوات وتوزيعها) ("معلومات بشأن إدارة الحقوق").

ويوضح البيان المتفق عليه بشأن التداخل بين التدابير التكنولوجية والتقييدات والاستثناءات أنه لا يوجد ما يمنع طرفاً متعاقداً من اعتماد التدابير الفعالة والضرورية لضمان تمتع المستفيد بالتقييدات والاستثناءات في حال كانت تدابير تكنولوجية مطبّقة على أداء سمعي بصري وكان للمستفيد نفاذ قانوني إلى ذلك الأداء. وتكون الحاجة إلى تلك التدابير الفعالة والضرورية فقط في حال لم يتخذ أصحاب الحقوق تدابير مناسبة وفعالة فيما يتعلق بذلك الأداء لتمكين الشخص المستفيد من التمتع بالاستثناءات والتقييدات بموجب القانون الوطني لذلك الطرف المتعاقد. ولا تنطبق الالتزامات الخاصة بتدابير الحماية التكنولوجية على الأداء غير المحمي أو الذي لم يعد محمياً بموجب القانون الوطني لإنفاذ هذه المعاهدة، وذلك دون الإخلال بالحماية القانونية لمصنف سمعي بصري تم فيه تثبيت الأداء.

وينبغي على الأطراف المتعاقدة أن تمنح الحماية بموجب هذه المعاهدة إلى الأداء المثبت في وقت دخول المعاهدة حيز التنفيذ والأداء اللاحق لدخول المعاهدة حيز التنفيذ لكل طرف متعاقد. غير أنه يجوز لطرف متعاقد أن يعلن أنه لن يطبق الأحكام المتعلقة ببعض أو كل حقوق الاستنساخ والتوزيع والتأجير وإتاحة الأداء المثبت والإذاعة والنقل الاستئثارية بشأن الأداء السابق لدخول المعاهدة حيز التنفيذ في كل طرف متعاقد. وفي إمكان الأطراف المتعاقدة الأخرى أن تحد بالمثل من تطبيق هذه الحقوق على هذا الطرف المتعاقد.

وتلزم المعاهدة كل طرف متعاقد باعتماد التدابير اللازمة وفقاً لنظامها القانوني لضمان تطبيق المعاهدة. وبصورة خاصة، يجب على كل طرف متعاقد أن يكفل في قوانينه تدابير الإنفاذ لضمان التدابير الفعالة ضد أي خرق للحقوق المحمية بموجب هذه المعاهدة. وينبغي أن تتضمن هذه التدابير الجزاءات السريعة لمنع أي خرق و الجزاءات الرادعة لأي خرق آخر.

وتؤسس المعاهدة جمعية للأطراف المتعاقدة وتضطلع بالنظر في مسائل الحفاظ على المعاهدة وتطويرها. وتوكل أمانة الويبو المهام الإدارية الخاصة بالمعاهدة.

ومعاهدة بيجين ستدخل حيز التنفيذ بعد أن تودع 30 من الأطراف المؤهلة وثائق تصديقها أو انضمامها بثلاثة أشهر. والمعاهدة متاحة للدول الأعضاء في الويبو والاتحاد الأوروبي. ويجوز للجمعية المؤسسة بموجب المعاهدة أن تقرر قبول منظمات دولية حكومية أخرى لتصبح طرفا في المعاهدة. ويجب إيداع وثائق التصديق أو الانضمام لدى المدير العام للويبو.