تنص اتفاقية بروكسل أو التوابع الصناعية على التزام الدول المتعاقدة باتخاذ التدابير الملائمة لحظر توزيع الإشارات الحاملة للبرامج المرسلة عبر التوابع الصناعية (السواتل) في أراضيها أو انطلاقا منها دون تصريح. ولا يكون التصريح بالتوزيع جائزا إلا إذا صدر عن الهيئة التي تقرر مضمون البرنامج، وهي عادة هيئة الإذاعة. وينطبق هذا الالتزام على الهيئات التي تحمل جنسية إحدى الدول المتعاقدة.
وتسمح الاتفاقية بفرض بعض التقييدات على الحماية. حيث يجوز للأشخاص غير المرخص لهم توزيع الإشارات الحاملة للبرامج إذا كانت الإشارات تحمل مقتطفات قصيرة من البرنامج الذي تحمله الإشارات المرسلة، ويسري ذلك في الدول النامية إذا كان البرنامج الذي تحمله الإشارات المرسلة موزعا فقط لأغراض التعليم، بما فيها تعليم الكبار أو البحث العلمي. ولا تحدد الاتفاقية مدة للحماية، بل تترك ذلك الأمر للتشريع المحلي.
ولا تطبق، مع ذلك، أحكام الاتفاقية إذا جرى توزيع الإشارات عبر تابع صناعي للإذاعة المباشرة.
والاتفاقية لا تنص على إنشاء اتحاد أو هيئة رئاسية أو ميزانية.
وهي متاحة لأية دولة عضو في الأمم المتحدة أو في أية وكالة تابعة لمنظومة الأمم المتحدة.
ويجب إيداع وثائق التصديق أو القبول أو الانضمام لدى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة.