عن الملكية الفكرية التدريب في مجال الملكية الفكرية التوعية بالملكية الفكرية الملكية الفكرية لفائدة… الملكية الفكرية و… الملكية الفكرية في… معلومات البراءات والتكنولوجيا معلومات العلامات التجارية معلومات التصاميم الصناعية معلومات المؤشرات الجغرافية معلومات الأصناف النباتية (الأوبوف) القوانين والمعاهدات والأحكام القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية مراجع الملكية الفكرية تقارير الملكية الفكرية حماية البراءات حماية العلامات التجارية حماية التصاميم الصناعية حماية المؤشرات الجغرافية حماية الأصناف النباتية (الأوبوف) تسوية المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية حلول الأعمال التجارية لمكاتب الملكية الفكرية دفع ثمن خدمات الملكية الفكرية هيئات صنع القرار والتفاوض التعاون التنموي دعم الابتكار الشراكات بين القطاعين العام والخاص المنظمة العمل مع الويبو المساءلة البراءات العلامات التجارية التصاميم الصناعية المؤشرات الجغرافية حق المؤلف الأسرار التجارية أكاديمية الويبو الندوات وحلقات العمل اليوم العالمي للملكية الفكرية مجلة الويبو إذكاء الوعي دراسات حالة وقصص ناجحة في مجال الملكية الفكرية أخبار الملكية الفكرية جوائز الويبو الأعمال الجامعات الشعوب الأصلية الأجهزة القضائية الموارد الوراثية والمعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي الاقتصاد المساواة بين الجنسين الصحة العالمية تغير المناخ سياسة المنافسة أهداف التنمية المستدامة الإنفاذ التكنولوجيات الحدودية التطبيقات المحمولة الرياضة السياحة ركن البراءات تحليلات البراءات التصنيف الدولي للبراءات أَردي – البحث لأغراض الابتكار أَردي – البحث لأغراض الابتكار قاعدة البيانات العالمية للعلامات مرصد مدريد قاعدة بيانات المادة 6(ثالثاً) تصنيف نيس تصنيف فيينا قاعدة البيانات العالمية للتصاميم نشرة التصاميم الدولية قاعدة بيانات Hague Express تصنيف لوكارنو قاعدة بيانات Lisbon Express قاعدة البيانات العالمية للعلامات الخاصة بالمؤشرات الجغرافية قاعدة بيانات الأصناف النباتية (PLUTO) قاعدة بيانات الأجناس والأنواع (GENIE) المعاهدات التي تديرها الويبو ويبو لكس - القوانين والمعاهدات والأحكام القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية معايير الويبو إحصاءات الملكية الفكرية ويبو بورل (المصطلحات) منشورات الويبو البيانات القطرية الخاصة بالملكية الفكرية مركز الويبو للمعارف الاتجاهات التكنولوجية للويبو مؤشر الابتكار العالمي التقرير العالمي للملكية الفكرية معاهدة التعاون بشأن البراءات – نظام البراءات الدولي ePCT بودابست – نظام الإيداع الدولي للكائنات الدقيقة مدريد – النظام الدولي للعلامات التجارية eMadrid الحماية بموجب المادة 6(ثالثاً) (الشعارات الشرفية، الأعلام، شعارات الدول) لاهاي – النظام الدولي للتصاميم eHague لشبونة – النظام الدولي لتسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية eLisbon UPOV PRISMA الوساطة التحكيم قرارات الخبراء المنازعات المتعلقة بأسماء الحقول نظام النفاذ المركزي إلى نتائج البحث والفحص (CASE) خدمة النفاذ الرقمي (DAS) WIPO Pay الحساب الجاري لدى الويبو جمعيات الويبو اللجان الدائمة الجدول الزمني للاجتماعات وثائق الويبو الرسمية أجندة التنمية المساعدة التقنية مؤسسات التدريب في مجال الملكية الفكرية الدعم المتعلق بكوفيد-19 الاستراتيجيات الوطنية للملكية الفكرية المساعدة في مجالي السياسة والتشريع محور التعاون مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار نقل التكنولوجيا برنامج مساعدة المخترعين WIPO GREEN WIPO's PAT-INFORMED اتحاد الكتب الميسّرة اتحاد الويبو للمبدعين WIPO ALERT الدول الأعضاء المراقبون المدير العام الأنشطة بحسب كل وحدة المكاتب الخارجية المناصب الشاغرة المشتريات النتائج والميزانية التقارير المالية الرقابة

ملخص عن معاهدة الويبو بشأن الملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بها (2024)

اعتمدت الدول الأعضاء في الویبو معاھدة الویبو بشأن الملكیة الفكریة والموارد الوراثیة والمعارف التقلیدیة المرتبطة بھا (المعاھدة) في 24 مایو 2024 ، وستدخل حیز النفاذ بعد ثلاثة أشھر من بلوغ 15 حالة من حالات التصدیق والانضمام.

ویرد تعریف المصطلحات الرئیسیة المستخدمة في المعاھدة في المادة 2. وتحتوي المعاھدة على دیباجة والعدید من البیانات المتفق علیھا والحواشي غیر الملخّصة ھنا.

وللحصول على معلومات كاملة ورسمیة، یُرجى الرجوع إلى المعاھدة نفسھا.

الأھداف

تھدف المعاھدة إلى تعزیز فعالیة نظام البراءات وشفافیتھ وجودتھ فیما یخص الموارد الوراثیة والمعارف التقلیدیة المرتبطة بالموارد الوراثیة (المشار إلیھا فیما یلي في ھذا الملخص بعبارة "المعارف التقلیدیة المرتبطة بھا")، ومنع منح البراءات عن خطأ لاختراعات لیست جدیدة أو لا تنطوي على نشاط ابتكاري فیما یتعلق بالموارد الوراثیة والمعارف التقلیدیة المرتبطة بھا.

شرط الكشف الإلزامي عن البراءات

تنص المعاھدة على شرط إلزامي للكشف عن البراءات - ویقتضي ذلك من مودعي طلبات البراءات الكشف عن بلد منشأ الموارد الوراثیة و/أو الشعوب الأصلیة أو الجماعات المحلیة التي تورّد المعارف التقلیدیة المرتبطة بالموارد الوراثیة إذا كانت الاختراعات المطالب بحمایتھا "تستند إلى" الموارد الوراثیة و/أو المعارف التقلیدیة المرتبطة بھا. وإذا كانت تلك المعلومات غیر معروفة، ینبغي الكشف عن مصدر الموارد الوراثیة أو المعارف التقلیدیة المرتبطة بھا. وإذا لم یكن أي من المعلومات المذكورة أعلاه معروفاً، یشُترط من مودع طلب البراءة الإعلان عن ذلك. وینبغي لمكاتب البراءات أن تقدم إرشادات معیّنة، ولو أنھا غیر ملزمة بالتحقق من صحة الكشف.

العقوبات والجزاءات

یكون عدم الكشف عن المعلومات المطلوبة خاضعاً لتدابیر ملائمة وفعالة ومتناسبة. وتُتاح لمودعي طلبات البراءات فرصة تصحیح عدم الكشف عن المعلومات المطلوبة ما لم یكن ھناك سلوك أو قصد تحایلي أو نیة بالتحایل. وفي حال وجود نیة بالتحایل على شرط الكشف، یجوز فرض عقوبات أو جزاءات بعد المنح. وبغض النظر عن التحایل، یتعیّن ألا یقوم أي طرف في المعاھدة بإلغاء أو إبطال أو جعل البراءة غیر قابلة للنفاذ فقط على أساس عدم كشف المودع عن المعلومات المطلوبة.

انتفاء الأثر الرجعي

ومع مراعاة القوانین الوطنیة القائمة بشأن الكشف، تتضمن المعاھدة بنداً بشأن انتفاء الأثر الرجعي، أي أنھ لا ینبغي فرض التزامات بموجب المعاھدة فیما یتعلق بطلبات البراءات المودعة قبل دخول ھذه المعاھدة حیز النفاذ.

أنظمة المعلومات

تقترح المعاھدة إنشاء أنظمة معلومات (مثل قواعد البیانات) بشأن الموارد الوراثیة والمعارف التقلیدیة المرتبطة بھا، بالتشاور، حسب الاقتضاء، مع الشعوب الأصلیة والجماعات المحلیة وسائر أصحاب المصلحة، وبمراعاة ظروفھا الوطنیة. وینبغي أن تكون تلك الأنظمة متاحة لمكاتب الملكیة الفكریة لأغراض البحث في طلبات البراءات وفحصھا. ویجوز إنشاء فریق عملٍ تقنيٍ واحدٍ أو أكثر لمعالجة أیة مسائل تتعلق بأنظمة المعلومات، مثل إتاحة إمكانیة النفاذ للمكاتب .

آلیة الاستعراض

تنص المعاھدة على استعراض ضمني للمعاھدة للسماح باستعراض بعض القضایا بعد أربع سنوات من دخولھا حیز النفاذ. ومن بین تلك القضایا احتمال تمدید شرط الكشف لیشمل مجالات أخرى من مجالات الملكیة الفكریة والمشتقات، ومعالجة قضایا أخرى تظھر من جرّاء التكنولوجیات الجدیدة والناشئة وتكون وجیھة لتطبیق المعاھدة.

العلاقة بالاتفاقات الدولیة الأخرى

ینبغي تنفیذ ھذه المعاھدة على نحو یكفل الدعم المتبادل مع الاتفاقات الدولیة الأخرى الوجیھة.

مبادئ التنفیذ

یجب على الأطراف اعتماد التدابیر اللازمة لضمان تطبیق ھذه المعاھدة. ومع ذلك، فإن للأطراف حریة تحدید الطریقة الملائمة لتنفیذ ھذه المعاھدة في إطار أنظمتھا وممارساتھا القانونیة الوطنیة.

التوقیع والدخول حیز التنفیذ

تكون ھذه المعاھدة متاحة للتوقیع من قبل أي طرف مؤھل لمدة سنة بعد اعتمادھا، أي حتى 23 مایو 2025.

ویجوز لأي دولة عضو في الویبو أن تصبح طرفاً في ھذه المعاھدة. ویجوز للاتحاد الأوروبي أیضاً توقیع ھذه المعاھدة أو التصدیق علیھا أو الانضمام إلیھا. وبخلاف الاتحاد الأوروبي، یجوز لأي منظمة حكومیة دولیة أن تصبح طرفاً بناء على قرار الجمعیة.

وتدخل ھذه المعاھدة حیز النفاذ بعد ثلاثة أشھر من إیداع 15 طرفًا من الأطراف المؤھلة وثائق تصدیقھا أو انضمامھا.

الجمعیة

بمجرّد دخول المعاھدة حیز النفاذ، تشكّل الأطراف فیھا جمعیتھا. وتضع الجمعیة نظامھا الداخلي وتجتمع بانتظام وتؤدي وظائفھا على النحو المنصوص علیھ في المعاھدة.

التعدیل والمراجعة

یجوز تعدیل المعاھدة ومراجعتھا. یجوز لمؤتمر دبلوماسي تدعو الجمعیة إلى عقده أن یراجع ھذه المعاھدة، وفقاً لاتفاقیة فیینا لقانون المعاھدات.

التحفظات

لا یجوز إبداء أیة تحفظات على ھذه المعاھدة.