اعتمدت الدول الأعضاء في الویبو معاھدة الویبو بشأن الملكیة الفكریة والموارد الوراثیة والمعارف التقلیدیة المرتبطة بھا (المعاھدة) في 24 مایو 2024 ، وستدخل حیز النفاذ بعد ثلاثة أشھر من بلوغ 15 حالة من حالات التصدیق والانضمام.
ویرد تعریف المصطلحات الرئیسیة المستخدمة في المعاھدة في المادة 2. وتحتوي المعاھدة على دیباجة والعدید من البیانات المتفق علیھا والحواشي غیر الملخّصة ھنا.
وللحصول على معلومات كاملة ورسمیة، یُرجى الرجوع إلى المعاھدة نفسھا.
الأھداف
تھدف المعاھدة إلى تعزیز فعالیة نظام البراءات وشفافیتھ وجودتھ فیما یخص الموارد الوراثیة والمعارف التقلیدیة المرتبطة بالموارد الوراثیة (المشار إلیھا فیما یلي في ھذا الملخص بعبارة "المعارف التقلیدیة المرتبطة بھا")، ومنع منح البراءات عن خطأ لاختراعات لیست جدیدة أو لا تنطوي على نشاط ابتكاري فیما یتعلق بالموارد الوراثیة والمعارف التقلیدیة المرتبطة بھا.
شرط الكشف الإلزامي عن البراءات
تنص المعاھدة على شرط إلزامي للكشف عن البراءات - ویقتضي ذلك من مودعي طلبات البراءات الكشف عن بلد منشأ الموارد الوراثیة و/أو الشعوب الأصلیة أو الجماعات المحلیة التي تورّد المعارف التقلیدیة المرتبطة بالموارد الوراثیة إذا كانت الاختراعات المطالب بحمایتھا "تستند إلى" الموارد الوراثیة و/أو المعارف التقلیدیة المرتبطة بھا. وإذا كانت تلك المعلومات غیر معروفة، ینبغي الكشف عن مصدر الموارد الوراثیة أو المعارف التقلیدیة المرتبطة بھا. وإذا لم یكن أي من المعلومات المذكورة أعلاه معروفاً، یشُترط من مودع طلب البراءة الإعلان عن ذلك. وینبغي لمكاتب البراءات أن تقدم إرشادات معیّنة، ولو أنھا غیر ملزمة بالتحقق من صحة الكشف.
العقوبات والجزاءات
یكون عدم الكشف عن المعلومات المطلوبة خاضعاً لتدابیر ملائمة وفعالة ومتناسبة. وتُتاح لمودعي طلبات البراءات فرصة تصحیح عدم الكشف عن المعلومات المطلوبة ما لم یكن ھناك سلوك أو قصد تحایلي أو نیة بالتحایل. وفي حال وجود نیة بالتحایل على شرط الكشف، یجوز فرض عقوبات أو جزاءات بعد المنح. وبغض النظر عن التحایل، یتعیّن ألا یقوم أي طرف في المعاھدة بإلغاء أو إبطال أو جعل البراءة غیر قابلة للنفاذ فقط على أساس عدم كشف المودع عن المعلومات المطلوبة.
انتفاء الأثر الرجعي
ومع مراعاة القوانین الوطنیة القائمة بشأن الكشف، تتضمن المعاھدة بنداً بشأن انتفاء الأثر الرجعي، أي أنھ لا ینبغي فرض التزامات بموجب المعاھدة فیما یتعلق بطلبات البراءات المودعة قبل دخول ھذه المعاھدة حیز النفاذ.
أنظمة المعلومات
تقترح المعاھدة إنشاء أنظمة معلومات (مثل قواعد البیانات) بشأن الموارد الوراثیة والمعارف التقلیدیة المرتبطة بھا، بالتشاور، حسب الاقتضاء، مع الشعوب الأصلیة والجماعات المحلیة وسائر أصحاب المصلحة، وبمراعاة ظروفھا الوطنیة. وینبغي أن تكون تلك الأنظمة متاحة لمكاتب الملكیة الفكریة لأغراض البحث في طلبات البراءات وفحصھا. ویجوز إنشاء فریق عملٍ تقنيٍ واحدٍ أو أكثر لمعالجة أیة مسائل تتعلق بأنظمة المعلومات، مثل إتاحة إمكانیة النفاذ للمكاتب .
آلیة الاستعراض
تنص المعاھدة على استعراض ضمني للمعاھدة للسماح باستعراض بعض القضایا بعد أربع سنوات من دخولھا حیز النفاذ. ومن بین تلك القضایا احتمال تمدید شرط الكشف لیشمل مجالات أخرى من مجالات الملكیة الفكریة والمشتقات، ومعالجة قضایا أخرى تظھر من جرّاء التكنولوجیات الجدیدة والناشئة وتكون وجیھة لتطبیق المعاھدة.
العلاقة بالاتفاقات الدولیة الأخرى
ینبغي تنفیذ ھذه المعاھدة على نحو یكفل الدعم المتبادل مع الاتفاقات الدولیة الأخرى الوجیھة.
مبادئ التنفیذ
یجب على الأطراف اعتماد التدابیر اللازمة لضمان تطبیق ھذه المعاھدة. ومع ذلك، فإن للأطراف حریة تحدید الطریقة الملائمة لتنفیذ ھذه المعاھدة في إطار أنظمتھا وممارساتھا القانونیة الوطنیة.
التوقیع والدخول حیز التنفیذ
تكون ھذه المعاھدة متاحة للتوقیع من قبل أي طرف مؤھل لمدة سنة بعد اعتمادھا، أي حتى 23 مایو 2025.
ویجوز لأي دولة عضو في الویبو أن تصبح طرفاً في ھذه المعاھدة. ویجوز للاتحاد الأوروبي أیضاً توقیع ھذه المعاھدة أو التصدیق علیھا أو الانضمام إلیھا. وبخلاف الاتحاد الأوروبي، یجوز لأي منظمة حكومیة دولیة أن تصبح طرفاً بناء على قرار الجمعیة.
وتدخل ھذه المعاھدة حیز النفاذ بعد ثلاثة أشھر من إیداع 15 طرفًا من الأطراف المؤھلة وثائق تصدیقھا أو انضمامھا.
الجمعیة
بمجرّد دخول المعاھدة حیز النفاذ، تشكّل الأطراف فیھا جمعیتھا. وتضع الجمعیة نظامھا الداخلي وتجتمع بانتظام وتؤدي وظائفھا على النحو المنصوص علیھ في المعاھدة.
التعدیل والمراجعة
یجوز تعدیل المعاھدة ومراجعتھا. یجوز لمؤتمر دبلوماسي تدعو الجمعیة إلى عقده أن یراجع ھذه المعاھدة، وفقاً لاتفاقیة فیینا لقانون المعاھدات.
التحفظات
لا یجوز إبداء أیة تحفظات على ھذه المعاھدة.