ينص هذا الاتفاق على أن كل السلع التي تحمل بيانا زائفا أو مضللا للمصدر، يشار فيه بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى أن أحد البلدان المتعاقدة أو أي مكان فيه هو البلد أو المكان الأصلي لها، يجب حجزها عند الاستيراد أو حظر استيرادها أو اتخاذ التدابير والعقوبات الأخرى في ذلك الشأن.
وينص أيضا على الحالات التي يجوز فيها طلب الحجز وتنفيذه وعلى الطريقة المتبعة في ذلك. ويحظر استخدام كل بيانات الدعاية التي قد تخدع الجمهور فيما يخص مصدر السلع عند بيعها أو عرضها للبيع. وتختص محاكم كل دولة متعاقدة بالبت في مسألة التسميات التي لا تخضع لأحكام الاتفاق لأنها اسم جنس (ولا تدخل في ذلك التحفظ الأخير التسميات الإقليمية الخاصة بمصدر منتجات النبيذ). ولا ينص الاتفاق على إنشاء اتحاد أو أية هيئة رئاسية أو ميزانية.
وقد أبرم الاتفاق سنة 1891 وتم تنقيحه في واشنطن سنة 1911، وفي لاهاي سنة 1925، وفي لندن سنة 1934، وفي لشبونة سنة 1958، وفي استوكهولم سنة 1967.
والاتفاق متاح للدول الأطراف في اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية (لسنة 1883). ويجب إيداع وثائق التصديق أو الانضمام لدى المدير العام للويبو.