تتناول معاهدة الويبو بشأن الأداء والتسجيل الصوتي حقوقاً لنوعين من المستفيدين، ولا سيما في البيئة الرقمية هما: "1" فنانو الأداء (الممثلون والمغنون والموسيقيون وما إلى ذلك)، "2" ومنتجو التسجيلات الصوتية (أي الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون الذين يتم تثبيت الأصوات بمبادرة منهم وبمسؤوليتهم). وتتناول الوثيقة ذاتها هذين النوعين من أصحاب الحقوق لأن معظم الحقوق الممنوحة بموجب المعاهدة لفناني الأداء هي الحقوق المتصلة بما تم تثبيته من أدائهم السمعي البحت (أي موضوع التسجيلات الصوتية).
وتمنح المعاهدة فناني الأداء أربعة أنواع من الحقوق المالية في أوجه أدائهم المثبتة في تسجيلات صوتية (وليس في تسجيلات سمعية بصرية مثل الأفلام السينمائية). وتلك الحقوق هي: "1" حق الاستنساخ، "2" وحق التوزيع، "3" وحق التأجير، "4" وحق إتاحة الأداء المثبت.
- حق الاستنساخ هو الحق في التصريح بالاستنساخ المباشر أو غير المباشر للتسجيل الصوتي، بأية طريقة أو بأي شكل كان.
- وحق التوزيع هو الحق في التصريح بإتاحة النسخة الأصلية أو غيرها من النسخ عن التسجيل الصوتي للجمهور ببيعها أو نقل ملكيتها بطريقة أخرى.
- وحق التأجير هو الحق في التصريح بتأجير النسخة الأصلية أو غيرها من النسخ عن التسجيل الصوتي للجمهور لأغراض تجارية، حسب التعريف الوارد في القانون الوطني للطرف المتعاقد (إلا بالنسبة إلى البلدان التي تطبق نظاما قائما على منح مكافأة عادلة مقابل التأجير منذ 15 أبريل 1994).
- وحق إتاحة الأداء المثبت هو الحق في التصريح بإتاحة أي أداء مثبت في تسجيل صوتي للجمهور، بوسائل سلكية أو لا سلكية، بما يمكن أفرادا من الجمهور من الاطلاع عليه من مكان وفي وقت يختارهما الواحد منهم بنفسه. ويشمل ذلك الحق، بصورة خاصة، إتاحة الأداء المثبت عبر الإنترنت بناء على الطلب وبشكل متفاعل.
وتمنح المعاهدة ثلاثة أنواع من الحقوق المالية لفناني الأداء في أوجه أدائهم (الحية) غير المثبتة، وهي: "1" حق الإذاعة (إلا في حالة إعادة البث)، "2" وحق النقل إلى الجمهور (إلا إذا سبق للأداء أن كان مذاعا)، "3" وحق التثبيت.
وتمنح المعاهدة فناني الأداء أيضا حقوقا معنوية، وهي الحق في أن يطالب فنان الأداء بأن ينسب أداؤه إليه والحق في الاعتراض على كل تحريف أو تشويه أو أي تعديل آخر يكون ضارا بسمعته.
وتمنح المعاهدة منتجي التسجيلات الصوتية أربعة أنواع من الحقوق المالية في تسجيلاتهم الصوتية، وهي: "1" حق الاستنساخ، "2" وحق التوزيع، "3" وحق التأجير، "4" وحق إتاحة التسجيل الصوتي. وكل حق من تلك الحقوق هو حق استئثاري شرط مراعاة بعض التقييدات والاستثناءات. ويرد فيما يلي ذكر بعض من تلك التقييدات والاستثناءات:
- حق الاستنساخ هو الحق في التصريح بالاستنساخ المباشر أو غير المباشر للتسجيل الصوتي، بأية طريقة أو بأي شكل كان.
- وحق التوزيع هو الحق في التصريح بإتاحة النسخة الأصلية أو غيرها من النسخ عن التسجيل الصوتي للجمهور ببيعها أو نقل ملكيتها بطريقة أخرى.
- وحق التأجير هو الحق في التصريح بتأجير النسخة الأصلية أو غيرها من النسخ عن التسجيل الصوتي للجمهور لأغراض تجارية، حسب التعريف الوارد في القانون الوطني للطرف المتعاقد (إلا بالنسبة إلى البلدان التي تطبق نظاما قائما على منح مكافأة عادلة مقابل التأجير منذ 15 أبريل 1994).
- وحق إتاحة التسجيل الصوتي هو الحق في التصريح بإتاحة أي تسجيل صوتي للجمهور، بوسائل سلكية أو لا سلكية، بما يمكن أفرادا من الجمهور من الاطلاع عليه من مكان وفي وقت يختارهما الواحد منهم بنفسه. ويشمل ذلك الحق، بصورة خاصة، إتاحة التسجيل الصوتي عبر الإنترنت بناء على الطلب وبشكل متفاعل.
وتنص المعاهدة على أن يتمتع فنانو الأداء ومنتجو التسجيلات الصوتية بالحق في مكافأة عادلة واحدة مقابل الانتفاع المباشر أو غير المباشر بالتسجيلات الصوتية، المنشورة لأغراض تجارية، لإذاعتها أو نقلها إلى الجمهور. على أن المعاهدة تجيز لأي طرف متعاقد أن يحد من تطبيق ذلك الحق أو يمتنع عن تطبيقه تماما، شرط أن يفعل ذلك بإبداء تحفظ على المعاهدة. وفي حال أبدى طرف متعاقد تحفظا من ذلك القبيل، ففي إمكان سائر الأطراف المتعاقدة أن تمتنع عن تطبيق المعاملة الوطنية على الطرف المتعاقد المتحفظ ("المعاملة بالمثل").
أما فيما يتعلق بالتقييدات والاستثناءات، فتتضمن المادة 16 من معاهدة الويبو بشأن الأداء والتسجيل الصوتي ما يعرف باسم اختبار "الخطوات الثلاث" لتحديد التقييدات والاستثناءات، طبقا لما هو منصوص عليه في المادة 9(2) من اتفاقية برن، بحيث يتسع نطاق تطبيقها لتشمل كل الحقوق. وينص البيان المتفق عليه المصاحب على أن تلك التقييدات والاستثناءات، طبقا لما هو منصوص عليه في القانون الوطني امتثالا لمعاهدة برن، يجوز أن تمتد لتشمل البيئة الرقمية. ويجوز للدول المتعاقدة أن تستنبط استثناءات وتقييدات جديدة تلائم البيئة الرقمية. ويكون إنشاء تقييدات واستثناءات جديدة أو توسيع نطاق القائم منها مسموحا به إذا كانت تلبي شروط اختبار "الخطوات الثلاث".
ويجب أن تكون مدة الحماية 50 سنة على الأقل.
ولا يخضع التمتع بالحقوق المنصوص عليها في المعاهدة أو ممارستها لأي إجراء شكلي.
وتلزم المعاهدة الأطراف المتعاقدة بالنص في قوانينها على جزاءات قانونية توقع ضد التحايل على التدابير التكنولوجية (مثل التجفير) التي يطبقها فنانو الأداء أو منتجو التسجيلات الصوتية لدى ممارسة حقوقهم وضد أي حذف أو تغيير في المعلومات الضرورية مثل بعض البيانات التي تسمح بتعريف فنان الأداء وأدائه أو منتج التسجيل الصوتي وتسجيله الصوتي لإدارة حقوقهم المذكورة (مثل الترخيص وجني الإتاوات وتوزيعها) ("معلومات بشأن إدارة الحقوق").
وتلزم المعاهدة كل طرف متعاقد بأن يتخذ، وفقا لنظامه القانوني، التدابير اللازمة لضمان تطبيق المعاهدة. وبصورة خاصة، يتعين على الطرف المتعاقد أن يكفل في قانونه إجراءات إنفاذ تسمح باتخاذ تدابير فعالة ضد أي تعد على الحقوق التي تغطيها المعاهدة. ولا بد أن تشمل تلك الإجراءات توقيع الجزاءات العاجلة لمنع التعديات والجزاءات التي تعد رادعا لتعديات إضافية.
وتنص المعاهدة على إنشاء جمعية للأطراف المتعاقدة تكون مهمتها الرئيسية تناول المسائل المتعلقة بالمحافظة على المعاهدة وتطويرها، وتقضي بتكليف أمانة الويبو بالمهمات الإدارية المتعلقة بالمعاهدة.
وقد أبرمت المعاهدة في 1996 ودخلت حيز التنفيذ سنة 2002.
والمعاهدة متاحة للدول الأعضاء في الويبو وللجماعة الأوروبية. ويجوز للجمعية المؤسسة بموجب المعاهدة أن تقرر قبول منظمات دولية حكومية أخرى لتصبح طرفا في المعاهدة. ويجب إيداع وثائق التصديق أو الانضمام لدى المدير العام للويبو.