عن الملكية الفكرية التدريب في مجال الملكية الفكرية التوعية بالملكية الفكرية الملكية الفكرية لفائدة… الملكية الفكرية و… الملكية الفكرية في… معلومات البراءات والتكنولوجيا معلومات العلامات التجارية معلومات التصاميم الصناعية معلومات المؤشرات الجغرافية معلومات الأصناف النباتية (الأوبوف) القوانين والمعاهدات والأحكام القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية مراجع الملكية الفكرية تقارير الملكية الفكرية حماية البراءات حماية العلامات التجارية حماية التصاميم الصناعية حماية المؤشرات الجغرافية حماية الأصناف النباتية (الأوبوف) تسوية المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية حلول الأعمال التجارية لمكاتب الملكية الفكرية دفع ثمن خدمات الملكية الفكرية هيئات صنع القرار والتفاوض التعاون التنموي دعم الابتكار الشراكات بين القطاعين العام والخاص المنظمة العمل مع الويبو المساءلة البراءات العلامات التجارية التصاميم الصناعية المؤشرات الجغرافية حق المؤلف الأسرار التجارية أكاديمية الويبو الندوات وحلقات العمل اليوم العالمي للملكية الفكرية مجلة الويبو إذكاء الوعي دراسات حالة وقصص ناجحة في مجال الملكية الفكرية أخبار الملكية الفكرية جوائز الويبو الأعمال الجامعات الشعوب الأصلية الأجهزة القضائية الموارد الوراثية والمعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي الاقتصاد المساواة بين الجنسين الصحة العالمية تغير المناخ سياسة المنافسة أهداف التنمية المستدامة الإنفاذ التكنولوجيات الحدودية التطبيقات المحمولة الرياضة السياحة ركن البراءات تحليلات البراءات التصنيف الدولي للبراءات أَردي – البحث لأغراض الابتكار أَردي – البحث لأغراض الابتكار قاعدة البيانات العالمية للعلامات مرصد مدريد قاعدة بيانات المادة 6(ثالثاً) تصنيف نيس تصنيف فيينا قاعدة البيانات العالمية للتصاميم نشرة التصاميم الدولية قاعدة بيانات Hague Express تصنيف لوكارنو قاعدة بيانات Lisbon Express قاعدة البيانات العالمية للعلامات الخاصة بالمؤشرات الجغرافية قاعدة بيانات الأصناف النباتية (PLUTO) قاعدة بيانات الأجناس والأنواع (GENIE) المعاهدات التي تديرها الويبو ويبو لكس - القوانين والمعاهدات والأحكام القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية معايير الويبو إحصاءات الملكية الفكرية ويبو بورل (المصطلحات) منشورات الويبو البيانات القطرية الخاصة بالملكية الفكرية مركز الويبو للمعارف الاتجاهات التكنولوجية للويبو مؤشر الابتكار العالمي التقرير العالمي للملكية الفكرية معاهدة التعاون بشأن البراءات – نظام البراءات الدولي ePCT بودابست – نظام الإيداع الدولي للكائنات الدقيقة مدريد – النظام الدولي للعلامات التجارية eMadrid الحماية بموجب المادة 6(ثالثاً) (الشعارات الشرفية، الأعلام، شعارات الدول) لاهاي – النظام الدولي للتصاميم eHague لشبونة – النظام الدولي لتسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية eLisbon UPOV PRISMA الوساطة التحكيم قرارات الخبراء المنازعات المتعلقة بأسماء الحقول نظام النفاذ المركزي إلى نتائج البحث والفحص (CASE) خدمة النفاذ الرقمي (DAS) WIPO Pay الحساب الجاري لدى الويبو جمعيات الويبو اللجان الدائمة الجدول الزمني للاجتماعات وثائق الويبو الرسمية أجندة التنمية المساعدة التقنية مؤسسات التدريب في مجال الملكية الفكرية الدعم المتعلق بكوفيد-19 الاستراتيجيات الوطنية للملكية الفكرية المساعدة في مجالي السياسة والتشريع محور التعاون مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار نقل التكنولوجيا برنامج مساعدة المخترعين WIPO GREEN WIPO's PAT-INFORMED اتحاد الكتب الميسّرة اتحاد الويبو للمبدعين WIPO ALERT الدول الأعضاء المراقبون المدير العام الأنشطة بحسب كل وحدة المكاتب الخارجية المناصب الشاغرة المشتريات النتائج والميزانية التقارير المالية الرقابة

ملخص معاهدة بودابست بشأن الاعتراف الدولي بإيداع الكائنات الدقيقة لأغراض الإجراءات الخاصة بالبراءات (لسنة 1977)

من أهم ما تنص عليه المعاهدة أن الدولة المتعاقدة التي تسمح بإيداع كائنات دقيقة أو تشترط ذلك لأغراض الإجراءات الخاصة بالبراءات يجب أن تعترف، للأغراض نفسها، بإيداع كائن دقيق لدى أية "سلطة إيداع دولية"، سواءً كانت تلك السلطة داخل أراضي الدولة المذكورة أو خارجها.

والكشف عن الاختراع شرط من شروط منح البراءات. وعادة ما يكون الكشف عن الاختراع عبارة عن وصف مكتوب. أما إذا تعلق الاختراع بكائن دقيق أو باستعمال ذلك الكائن، فإنه يستحيل الكشف عنه كتابة، ولا بد أن يتم ذلك عن طريق إيداع عينة من الكائن الدقيق لدى إحدى المؤسسات المتخصصة. وعلى أرض الواقع، يُفسّر مصطلح "كائن دقيق" بمفهومه العام على أنه يشمل المادة البيولوجية التي يكون إيداعها ضروريا لأغراض الكشف، ولا سيما ما يتعلق بالاختراعات المتصلة بمجالي الأغذية والمستحضرات الصيدلانية.

وتفاديا لضرورة الإيداع في كل بلد تُلتمس فيه الحماية، تنص المعاهدة على أن يكون إيداع الكائنات الدقيقة لدى أية "سلطة إيداع دولية" كافيا لأغراض الإجراءات الخاصة بالبراءات لدى المكاتب الوطنية للبراءات في كل الدول المتعاقدة ولدى أي مكتب إقليمي للبراءات (إذا أعلن ذلك المكتب الإقليمي أنه يعترف بآثار المعاهدة). وهذا ما أعلنه كل من المكتب الأوروبي للبراءات (EPO) والمنظمة الأوروبية الآسيوية للبراءات (EAPO) والمنظمة الأفريقية للملكية الفكرية (OAPI) والمنظمة الإقليمية الأفريقية للملكية الفكرية (ARIPO).

والسلطة التي تُسمى في المعاهدة "سلطة الإيداع الدولية" هي مؤسسة علمية - عادة ما تكون مؤسسة استنبات - قادرة على الاحتفاظ بالكائنات الدقيقة. وتكتسب المؤسسة وضع "سلطة الإيداع الدولية" إذا قدمت الدولة المتعاقدة التي توجد تلك المؤسسة في أراضيها إلى المدير العام للويبو ضمانات بأن المؤسسة تفي ببعض الشروط المنصوص عليها في المعاهدة وستواصل الوفاء بها.

وفي 25 أبريل 2024، كانت هناك 50 مؤسسة من تلك المؤسسات: سبع مؤسسات في المملكة المتحدة، وأربع مؤسسات في جمهورية كوريا، وثلاث مؤسسات في كل من الصين والهند وإيطاليا وبولندا والولايات المتحدة الأمريكية، ومؤسستان في كل من أستراليا واليابان والاتحاد الروسي وإسبانيا، ومؤسسة واحدة في كل من بلجيكا وبلغاريا وكندا وشيلي والجمهورية التشيكية وفنلندا وفرنسا وألمانيا وهنغاريا ولاتفيا والمكسيك والمغرب وهولندا (مملكة-) والبرتغال وسلوفاكيا وسويسرا.

وتشجع المعاهدة على الانتفاع بنظام البراءات المطبق في الدولة المتعاقدة لأنه يرجع بالفائدة أساسا على المودع إذا أراد الحصول على براءات في عدة دول متعاقدة؛ إذ إن إيداع الكائن الدقيق وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المعاهدة يعفيه من بعض التكاليف ويوفر له جانبا كبيرا من الأمن. فهو يعفيه من التكاليف نظرا إلى أنه يكفيه إيداع الكائن الدقيق مرة واحدة لدى سلطة إيداع واحدة بدلا من إيداعه في كل دولة من الدول المتعاقدة التي يودع فيها طلب براءة يتعلق بذلك الكائن الدقيق. وتوفر المعاهدة للمودع جانبا كبيرا من الأمن نظرا إلى أنها تضع نظاما موحدا لإيداع عينات من الكائنات الدقيقة والاعتراف بها وتوفيرها.

ولا تنص المعاهدة على وضع ميزانية، ولكنها تنشئ اتحادا وجمعية يتكونان من الدول الأطراف في المعاهدة. وتتمثل المهمة الرئيسية التي تضطلع بها الجمعية في تعديل اللائحة التنفيذية الصادرة بناء على المعاهدة. ولا يمكن مطالبة أية دولة بتسديد اشتراكات إلى المكتب الدولي للويبو مقابل عضويتها في اتحاد بودابست أو إنشاء "سلطة إيداع دولية".

وقد أبرمت معاهدة بودابست في سنة 1977.

والمعاهدة متاحة للدول الأطراف في اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية (لسنة 1883). ويجب إيداع وثائق التصديق أو الانضمام لدى المدير العام للويبو.