اعتمدت وثيقة جنيف لاتفاق لشبونة بشأن تسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية في 20 مايو 2015، ودخلت حيز النفاذ في 26 فبراير 2020.
تحدِّث وثيقة جنيف وتعزِّز نظام التسجيل الدولي القائم لحماية الأسماء التي تعرِّف المنشأ الجغرافي للمنتجات: أي اتفاق لشبونة بشأن حماية تسميات المنشأ وتسجيلها على الصعيد الدولي لعام 1958.
ولا يطبَّق اتفاق لشبونة سوى على تسميات المنشأ - وهي نوع خاص من المؤشرات الجغرافية يوضع على المنتجات التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمنشئها.
وتوسِّع وثيقة جنيف نطاق الحماية ليشمل المؤشرات الجغرافية إلى جانب تسميات المنشأ، من أجل مراعاة الأنظمة الوطنية أو الإقليمية القائمة لحماية التسميات المميزة المتعلقة بالمنتجات المرتبطة جودتها بمنشأ ما. وإضافة إلى ما سبق، توفر الوثيقة أقصى قدر من المرونة فيما يتعلق بكيفية تنفيذ معيار الحماية في القانون (أي من خلال نظام خاص لتسميات المنشأ أو المؤشرات الجغرافية أو من خلال نظام العلامات التجارية).
وتتيح وثيقة جنيف أيضاً لبعض المنظمات الحكومية الدولية إمكانية الانضمام إليها، بما يعزز الطابع الشامل لنظام الحماية الدولي.
ويشكل اتفاق لشبونة ووثيقة جنيف لاتفاق لشبونة معاً نظام لشبونة الذي يوفر حماية دولية فعالة وشاملة أكثر لأسماء المنتجات التي ترتبط جودتها بمنشأ ما.