ينص اتفاق لشبونة على حماية تسميات المنشأ، أي "التسمية الجغرافية لأي بلد أو إقليم أو جهة، التي تستخدم للدلالة على أحد المنتجات التي تنشأ في ذلك البلد أو الإقليم أو الجهة، وتعود نوعيته أو خصائصه كليا أو أساسا إلى البيئة الجغرافية، بما في ذلك العوامل الطبيعية والبشرية" (المادة 2). ويتولى تسجيل تلك التسميات المكتب الدولي للويبو في جنيف بناء على طلب السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة. ويحتفظ المكتب الدولي بالسجل الدولي لتسميات المنشأ ويخطر الدول المتعاقدة الأخرى رسميا بالتسجيل. كما أنه ينشره في النشرة الرسمية لنظام لشبونة تسميات المنشأ. ويجوز للدولة المتعاقدة أن تعلن، خلال سنة من تلقيها إخطار التسجيل، عدم إمكانها ضمان الحماية لتسمية مسجلة على أراضيها (المادة 5(3)). ويجب أن يتضمن هذا الإعلان أسباب رفض الحماية. ويجوز للدولة المتعاقدة أن تسحب الرفض بعد ذلك، طبقا لإجراء منصوص عليه في نظام لشبونة. وتكون التسمية المسجلة محمية ضد الانتحال أو التقليد، حتى لو كانت مستخدمة في شكل ترجمة أو مصحوبة بكلمات مثل "نوع" أو "طراز" أو ما يماثلها (المادة 3)، ولا يجوز اعتبار أنها أصبحت تسمية مشتركة في إحدى الدول المتعاقدة ما دامت محمية في بلد المنشأ (المادة 6).
ومنذ يناير 2010، صار يحق للدول المتعاقدة أن تصدر بيان منح للحماية، وهو ما من شأنه أن يعزز عملية الإبلاغ عن حالة التسجيلات الدولية في الدول الأعضاء. ويمكن أن تصدر هذه البيانات من جانب الدول الأعضاء التي تكون على علم، قبل وقت كاف من تاريخ انتهاء مهلة الرفض التي تمتد سنة واحدة بموجب المادة 5(3)، أنها لن تصدر إعلانا برفض الحماية، كما يمكن أن يحل البيان محل إخطار سحب الرفض الصادر بالفعل.
وقد أبرم اتفاق لشبونة سنة 1958 وتم تنقيحه في استوكهولم سنة 1967 وعدل سنة 1979. وأنشأ اتفاق لشبونة اتحادا له جمعية. وكل دولة عضو في الاتحاد وملتزمة على الأقل بالأحكام الإدارية والختامية من وثيقة استوكهولم هي عضو في الجمعية.
والاتفاق متاح للدول الأطراف في اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية (لسنة 1883). ويجب إيداع وثائق التصديق أو الانضمام لدى المدير العام للويبو.