عن الملكية الفكرية التدريب في مجال الملكية الفكرية التوعية بالملكية الفكرية الملكية الفكرية لفائدة… الملكية الفكرية و… الملكية الفكرية في… معلومات البراءات والتكنولوجيا معلومات العلامات التجارية معلومات التصاميم الصناعية معلومات المؤشرات الجغرافية معلومات الأصناف النباتية (الأوبوف) القوانين والمعاهدات والأحكام القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية مراجع الملكية الفكرية تقارير الملكية الفكرية حماية البراءات حماية العلامات التجارية حماية التصاميم الصناعية حماية المؤشرات الجغرافية حماية الأصناف النباتية (الأوبوف) تسوية المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية حلول الأعمال التجارية لمكاتب الملكية الفكرية دفع ثمن خدمات الملكية الفكرية هيئات صنع القرار والتفاوض التعاون التنموي دعم الابتكار الشراكات بين القطاعين العام والخاص المنظمة العمل مع الويبو المساءلة البراءات العلامات التجارية التصاميم الصناعية المؤشرات الجغرافية حق المؤلف الأسرار التجارية أكاديمية الويبو الندوات وحلقات العمل اليوم العالمي للملكية الفكرية مجلة الويبو إذكاء الوعي دراسات حالة وقصص ناجحة في مجال الملكية الفكرية أخبار الملكية الفكرية جوائز الويبو الأعمال الجامعات الشعوب الأصلية الأجهزة القضائية الموارد الوراثية والمعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي الاقتصاد المساواة بين الجنسين الصحة العالمية تغير المناخ سياسة المنافسة أهداف التنمية المستدامة الإنفاذ التكنولوجيات الحدودية التطبيقات المحمولة الرياضة السياحة ركن البراءات تحليلات البراءات التصنيف الدولي للبراءات أَردي – البحث لأغراض الابتكار أَردي – البحث لأغراض الابتكار قاعدة البيانات العالمية للعلامات مرصد مدريد قاعدة بيانات المادة 6(ثالثاً) تصنيف نيس تصنيف فيينا قاعدة البيانات العالمية للتصاميم نشرة التصاميم الدولية قاعدة بيانات Hague Express تصنيف لوكارنو قاعدة بيانات Lisbon Express قاعدة البيانات العالمية للعلامات الخاصة بالمؤشرات الجغرافية قاعدة بيانات الأصناف النباتية (PLUTO) قاعدة بيانات الأجناس والأنواع (GENIE) المعاهدات التي تديرها الويبو ويبو لكس - القوانين والمعاهدات والأحكام القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية معايير الويبو إحصاءات الملكية الفكرية ويبو بورل (المصطلحات) منشورات الويبو البيانات القطرية الخاصة بالملكية الفكرية مركز الويبو للمعارف الاتجاهات التكنولوجية للويبو مؤشر الابتكار العالمي التقرير العالمي للملكية الفكرية معاهدة التعاون بشأن البراءات – نظام البراءات الدولي ePCT بودابست – نظام الإيداع الدولي للكائنات الدقيقة مدريد – النظام الدولي للعلامات التجارية eMadrid الحماية بموجب المادة 6(ثالثاً) (الشعارات الشرفية، الأعلام، شعارات الدول) لاهاي – النظام الدولي للتصاميم eHague لشبونة – النظام الدولي لتسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية eLisbon UPOV PRISMA الوساطة التحكيم قرارات الخبراء المنازعات المتعلقة بأسماء الحقول نظام النفاذ المركزي إلى نتائج البحث والفحص (CASE) خدمة النفاذ الرقمي (DAS) WIPO Pay الحساب الجاري لدى الويبو جمعيات الويبو اللجان الدائمة الجدول الزمني للاجتماعات وثائق الويبو الرسمية أجندة التنمية المساعدة التقنية مؤسسات التدريب في مجال الملكية الفكرية الدعم المتعلق بكوفيد-19 الاستراتيجيات الوطنية للملكية الفكرية المساعدة في مجالي السياسة والتشريع محور التعاون مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار نقل التكنولوجيا برنامج مساعدة المخترعين WIPO GREEN WIPO's PAT-INFORMED اتحاد الكتب الميسّرة اتحاد الويبو للمبدعين WIPO ALERT الدول الأعضاء المراقبون المدير العام الأنشطة بحسب كل وحدة المكاتب الخارجية المناصب الشاغرة المشتريات النتائج والميزانية التقارير المالية الرقابة

ملخص عن اتفاق لشبونة بشأن حماية تسميات المنشأ وتسجيلها على الصعيد الدولي (لسنة 1958)

ينص اتفاق لشبونة على حماية تسميات المنشأ، أي "التسمية الجغرافية لأي بلد أو إقليم أو جهة، التي تستخدم للدلالة على أحد المنتجات التي تنشأ في ذلك البلد أو الإقليم أو الجهة، وتعود نوعيته أو خصائصه كليا أو أساسا إلى البيئة الجغرافية، بما في ذلك العوامل الطبيعية والبشرية" (المادة 2). ويتولى تسجيل تلك التسميات المكتب الدولي للويبو في جنيف بناء على طلب السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة. ويحتفظ المكتب الدولي بالسجل الدولي لتسميات المنشأ ويخطر الدول المتعاقدة الأخرى رسميا بالتسجيل. كما أنه ينشره في النشرة الرسمية لنظام لشبونة تسميات المنشأ. ويجوز للدولة المتعاقدة أن تعلن، خلال سنة من تلقيها إخطار التسجيل، عدم إمكانها ضمان الحماية لتسمية مسجلة على أراضيها (المادة 5(3)). ويجب أن يتضمن هذا الإعلان أسباب رفض الحماية. ويجوز للدولة المتعاقدة أن تسحب الرفض بعد ذلك، طبقا لإجراء منصوص عليه في نظام لشبونة. وتكون التسمية المسجلة محمية ضد الانتحال أو التقليد، حتى لو كانت مستخدمة في شكل ترجمة أو مصحوبة بكلمات مثل "نوع" أو "طراز" أو ما يماثلها (المادة 3)، ولا يجوز اعتبار أنها أصبحت تسمية مشتركة في إحدى الدول المتعاقدة ما دامت محمية في بلد المنشأ (المادة 6).

ومنذ يناير 2010، صار يحق للدول المتعاقدة أن تصدر بيان منح للحماية، وهو ما من شأنه أن يعزز عملية الإبلاغ عن حالة التسجيلات الدولية في الدول الأعضاء. ويمكن أن تصدر هذه البيانات من جانب الدول الأعضاء التي تكون على علم، قبل وقت كاف من تاريخ انتهاء مهلة الرفض التي تمتد سنة واحدة بموجب المادة 5(3)، أنها لن تصدر إعلانا برفض الحماية، كما يمكن أن يحل البيان محل إخطار سحب الرفض الصادر بالفعل.

وقد أبرم اتفاق لشبونة سنة 1958 وتم تنقيحه في استوكهولم سنة 1967 وعدل سنة 1979. وأنشأ اتفاق لشبونة اتحادا له جمعية. وكل دولة عضو في الاتحاد وملتزمة على الأقل بالأحكام الإدارية والختامية من وثيقة استوكهولم هي عضو في الجمعية.

والاتفاق متاح للدول الأطراف في اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية (لسنة 1883). ويجب إيداع وثائق التصديق أو الانضمام لدى المدير العام للويبو.