توخياً للشفافية، يقدم المساهمون المعتمدون في WIPO ALERT تفاصيل إجراءات التشغيل الخاصة بهم في تجميع قوائم مواقع الإنترنت التي تنتهك حق المؤلف عن عمد.
المساهم المعتمد |
المجلس الوطني لمكافحة القرصنة (CNCP) - وزارة العدل والأمن العام |
الوصف |
المساهم المعتمد هو رئيس المجلس الوطني لمكافحة القرصنة وجرائم الملكية الفكرية السيد رودريغو روكا |
بيانات الاتصال |
العنوان:
|
معايير الإدراج في القائمة |
ستكون هيئة التفتيش (SFI) التابعة للوكالة البرازيلية للأفلام (ANCINE) مسؤولة عن تقييم الطلبات وتقديم القائمة المعتمدة التي تضم المواقع الإلكترونية المتعدية إلى المجلس الوطني لمكافحة القرصنة الذي سيرسلها بدوره إلى الويبو. وعند إرسال القائمة إلى الويبو، سيضمن المجلس الوطني لمكافحة القرصنة أن يبين بوضوح، بجميع الوسائل المتاحة، أن وكالة الأفلام البرازيلية قد أنجزت العمل كما ينبغي. وتتوافق معايير إدراج الموقع الإلكتروني في تلك القائمة مع مذكرة التفاهم بشأن نشر الإعلانات عبر الإنترنت وحقوق الملكية الفكرية (2018): "المواقع الإلكترونية وتطبيقات الأجهزة المحمولة ... التي لا تُستخدم جوهريا لأغراض الاستخدامات المشروعة... [و] تتعدى على حق المؤلف. .. على نطاق تجاري "(الفقرة 1 من مذكرة التفاهم). وسيكون مكتب تنسيق مكافحة القرصنة (CCP) هو جهة الاتصال للتواصل بين أصحاب الحقوق وللتواصل مع مشغلي المواقع الإلكترونية. وسيكون مكتب تنسيق مكافحة القرصنة مسؤولاً عن إجراءات وضع القائمة المؤقتة وسيقوم، كل 30 يومًا، بتقديمها لهيئة التفتيش لتقييمها قبل إرسال القائمة المعتمدة التي تضم المواقع الإلكترونية المتعدية إلى الويبو. |
الإجراء |
فيما يلي الإجراء المتبع كما هو موضح في اتفاقية التعاون التقني المبرمة بين المجلس الوطني لمكافحة القرصنة والوكالة البرازيلية للأفلام. (أ) يقوم أصحاب الحقوق بإعداد الطلبات وتقديمها: • يقوم أصحاب الحقوق بالتحقيق في المواقع الإلكترونية المتعدية وتحديد تلك التي تظهر فيها إعلانات. وعند تحديد الموقع الإلكتروني المتعدي، يجب عليهم إرسال رسالة موحدة إلى "1" أي عنوان بريد إلكتروني للتواصل متاح على هذا الموقع الإلكتروني؛ "2" وأي بريد إلكتروني لجهة اتصال متاح في سجل who.is ذي الصلة؛ "3"ومكتب تنسيق مكافحة القرصنة التابع لوكالة الأفلام البرازيلية. • تُعلم الرسالة الموحدة مشغل الموقع الإلكتروني أن صاحب الحق (أو منظمة صاحب الحق) يرى، بعد فحص الموقع الإلكتروني أنه يفي بمعايير الإدراج في قائمة المواقع الإلكترونية المتعدية، وبالتالي، قد تتخذ كالة الأفلام البرازيلية قرارا بإدراج الموقع الإلكتروني في القائمة. ويُذكر في الرسالة عنوان البريد الإلكتروني للاتصال بمكتب تنسيق مكافحة القرصنة وتطلب من المشغل إرسال تعليقاته إلى هذا العنوان في غضون خمسة أيام. ويجب أن توضح الرسالة أيضًا إمكانية الطعن في القرار، إذا كان المشغل يعتزم الطعن في أي قرار صادر عن مكتب تنسيق مكافحة القرصنة بشأن إدراج الموقع الإلكتروني المعني في قائمة المواقع الإلكترونية المتعدية. • يقدم مودع الطلب مجموعة من الأدلة إلى مكتب تنسيق مكافحة القرصنة، إلى جانب "1" طلب إدراج العنوان الشبكي (العناوين الشبكية) المعني (المعنية) في قائمة المواقع الإلكترونية المتعدية "2" وإقرار بأنه، في التاريخ الفلاني، أرسل رسالة موحدة إلى عناوين البريد الإلكتروني لجهة الاتصال المتوصل إليها أثناء التحقيق (أو أنه لم يُتوصل إلى عنوان جهة اتصال أثناء التحقيق) ولم يتلق ردًا (أو، عند استلام الرد، إرسال نسخة منه). (ب) تقوم هيئة التفتيش بتقييم الطلب: • يقوم مكتب تنسيق مكافحة القرصنة بتقييم الأدلة الداعمة للطلب وأي تعليقات وردت تعارض إدراج الموقع الإلكتروني في القائمة ويقرر "1" ما إذا كان الموقع الإلكتروني يفي بمعايير إدراجه في القائمة، (2) وما إذا كان هناك أي سبب يدعو إلى عدم إدراج الموقع الإلكتروني في قائمة المواقع الإلكترونية المتعدية. • وإذا ما كانت الإجابة على "1" بالنفي، يجب على الطرف المسؤول إبلاغ مودع الطلب بأن الطلب قد تم رفضه. ويجوز لمودع الطلب التقدم بشكوى لدى هيئة التفتيش لإلغاء القرار. • وإذا كانت الإجابة على "1" و"2" بالإيجاب، يجب على الطرف المسؤول إبلاغ مودع الطلب بهذا الأمر، موضحًا أسباب عدم إدراج الموقع الإلكتروني في القائمة، والتي يمكن أن تتضمن حقيقة أن دعوى أو شكوى جارية حاليًا أمام المحاكم. • يجوز لمودع الطلب إعادة إيداع طلبه مع تقديم أدلة إضافية أو تقديم الطعن إلى هيئة التفتيش، من أجل إدراج الموقع الإلكتروني المعني في قائمة المواقع الإلكترونية المتعدية. (ج) توافق هيئة التفتيش على قائمة المواقع الإلكترونية المتعدية وتحدثها: • يجب على مكتب تنسيق مكافحة القرصنة تقديم القائمة المؤقتة بالمواقع الإلكترونية المتعدية كل 30 يومًا إلى هيئة التفتيش، مع التوصية بإدراجها في قائمة المواقع الإلكترونية المتعدية. وستقرر هيئة التفتيش ما إذا كان ينبغي إدراج تلك المواقع الإلكترونية في القائمة، مع إرسال البيانات التي توضح ذلك إلى المجلس الوطني لمكافحة القرصنة لتحميلها لاحقًا إلى قاعدة بيانات إذكاء الاحترام للملكية الفكرية. • ستقرر هيئة التفتيش ما إذا كان ينبغي إدراج تلك المواقع الإلكترونية في القائمة، مع إرسال البيانات التي توضح ذلك إلى المجلس الوطني لمكافحة القرصنة لتحميلها لاحقًا إلى قاعدة بيانات إذكاء الاحترام للملكية الفكرية. (د) يطعن مشغل الموقع الإلكتروني في القرار بطلب مراجعته: • إذا طلب المشغل، بمجرد إدراج الموقع الإلكتروني، مراجعة القرار (سواء على أساس أن القرار لا أساس له من الصحة أو أن الموقع الإلكتروني لم يعد ذا طبيعة متعدية)، يرسل المجلس الوطني لمكافحة القرصنة طلب المراجعة إلى هيئة التفتيش. وإذا استنتجت هيئة التفتيش أن الإدراج غير مبرر، فسيُحذف الموقع من القائمة. وإذا اقتنعت هيئة التفتيش بوجود أسباب لإعادة فحص ما إذا كان الموقع الإلكتروني يتعدى على حقوق الملكية الفكرية، فإنها تعيد الأمر إلى مكتب تنسيق مكافحة القرصنة، الذي يجب أن يعد تقريرًا يرفعه إلى هيئة التفتيش. وبناءً على هذا التقرير، تقرر هيئة التفتيش ما إذا كان يجب إبقاء الموقع الإلكتروني على قائمة المواقع الإلكترونية المتعدية أو إزالته. وتمتد فترة تحليل طلبات المراجعة 60 يومًا. |
وضع القائمة |
عامة – متاحة لوكالات الإعلان ووسطاء الدفع |
ملخص الإجراءات التشغيلية للتوزيع العام |
توزع القائمة المحدثة التي تضم المواقع الإلكترونية المتعدية على حقوق الملكية الفكرية على وكالات الإعلان التي وقعت اتفاقية تعاون تقني مع المجلس الوطني لمكافحة القرصنة ووسطاء الدفع الذين يتبعون دليل المجلس بشأن أفضل الممارسات. |
المساهم المعتمد |
الهيئة الإيطالية لتنظيم الاتصالات |
وصف المساهم المعتمد |
الهيئة الإيطالية لتنظيم الاتصالات هي هيئة مستقلة أنشئت بموجب القانون رقم 249 المؤرخ 31 يوليو 1997. وهي هيئة عامة مسؤولة أمام البرلمان الذي خوّلها سلطتها وحدّد نظامها الأساسي وانتخب أعضاءها. |
تفاصيل الاتصال |
العنوان: Via Isonzo, 21/b - 00198 Rome (Italy) |
معايير الإدراج |
أ) كمية المصنفات الرقمية التي يوفرها الموقع. وتنظر الهيئة في توصيف التعدي بغرض تحديد ضخامته. ب) نافذة الترويج للمصنفات الرقمية. ج) القيمة الاقتصادية لحق المؤلف محلّ التعدي وحجم الضرر بالنسبة إلى أصحاب الحقوق. د) التشجيع، ولو بطريقة غير مباشرة، على استخدام المصنفات الرقمية المروّج لها بطريقة تنتهك قانون حق المؤلف. ه) ادعاءات الموقع المضلّلة بأنه موقع قانوني. و) توفير معلومات تقنية من أجل تمكين النفاذ إلى المصنفات الرقمية دون تصريح من صاحب الحق. ز) الإيرادات التي حصّلها الموقع. |
لإجراء |
يحق للشخص المتضرّر الذي يعتبر أن مصنفاً رقمياً قد أتيح على صفحة من صفحات الإنترنت بطريقة تنتهك حق المؤلف أن يودع طلب إزالة لدى الهيئة. وتقوم الهيئة بتبليغ بدء الإجراء لمورّدي الخدمة المحدّدين، وكذلك للمحمِّل ومدير صفحة الإنترنت ومدير الموقع الإلكتروني، إن تسنى اقتفاء أثرهم. وإذا قام مورّدو الخدمة، أو المحمِّل أو مدير صفحة الإنترنت أو مدير الموقع الإلكتروني، بسحب المصنفات، وجب عليهم إخطار الهيئة تزامناً مع ذلك كي ترفض القضية. وإذا رغب مورّدو الخدمة، أو المحمِّل أو مدير صفحة الإنترنت أو مدير الموقع الإلكتروني، في الاعتراض على التعدي المزعوم، وجب عليهم أن يرسلوا إلى الهيئة، في غضون خمسة أيام من استلامهم التبليغ منها، أي عنصر مفيد للتحقّق من الشكوى. وإذا تأكّد حدوث التعدي، يجوز للهيئة أن تأمر مورّدي الخدمة المقيمين في إيطاليا بوقف إمكانية النفاذ إلى الموقع الإلكتروني المروّج للمحتوى غير القانوني، وذلك من خلال حجب تحليل خادم اسم الحقل أو عنوان بروتوكول الإنترنت. وعلى غرار جميع قرارات الهيئة، يمكن الاعتراض على الأوامر الخاصة بحق المؤلف بإحالة الشكاوى إلى المحكمة الإدارية (المحكمة الإدارية الإقليمية). |
وضع القائمة |
عامة |
المساهم المعتمد |
جمعية توزيع المحتوى في الخارج (CODA) |
وصف المساهم المعتمد |
CODA was founded in 2002 at the instance of the Ministry of Economy, Trade and Industry (METI) and the Agency for Cultural Affairs (ACA) as an organization through which content holders and copyright-related organizations could cooperate to reduce piracy around the world, and to actively promote the international distribution of Japanese content, such as music, films, animation, TV programs and video games. In 2013, the Association merged its secretariat office with that of the Anti-Counterfeiting Association (ACA) in order to strengthen its capability to protect copyright and offer comprehensive measures against copyright infringement in Japan as well as overseas. |
تفاصيل الاتصال |
No. 29 Kowa Building Annex 2F 2-11-24 Tsukiji, Chuo-ku, Tokyo 104-0045, Japan |
معايير الإدراج |
أنشئت قائمة المواقع الإلكترونية المتعدية لأغراض منع وضع إعلانات على المواقع الإلكترونية وتطبيقات الهواتف الذكية المتعدية وتخفيض إيرادات الإعلانات التي يجنيها المشغلون من تلك الخدمات غير القانونية. وتشتمل القائمة على مواقع إلكترونية وتطبيقات هواتف ذكية تحتوي على مجموعة متعددة من النُسخ المتعدية لمصنفات محمية بحق المؤلف، أو توفر روابط إلى تلك النُسخ. وترد المواقع في القائمة على أساس تقييم لمدى وخامة التعدي ومدى استعداد مشغلي المواقع المعنية لإزالة المحتوى المتعدي بناء على الطلب. وتُضاف إلى القائمة المواقع المماثلة للمواقع المدرجة فيها بمجرّد اكتشافها. |
الإجراء |
تقوم الجمعية بتحديث قائمة المواقع الإلكترونية المتعدية مرّة واحدة كل شهرين تقريباً ببيانات توفرها الشركات والجمعيات الأعضاء فيها. |
وضع القائمة |
غير عامة – للاستخدام من قبل قطاع الإعلانات |
مساهم مفوّض |
هيئة الإذاعة والتلفزيون الليتوانية (RTCL) |
|
هيئة الإذاعة والتلفزيون الليتوانية هي هيئة مستقلة مسؤولة أمام البرلمان، تُنظم وتشرف على أنشطة هيئات البث الإذاعي والبرامج التلفزيونية ومقدمي خدمات الوسائط السمعية والبصرية بناء على الطلب ومقدمي منصات تبادل مواد الفيديو وهيئات إعادة البث وغيرها من الأشخاص الذين يقدمون للمستخدمين برامج تلفزيونية أو برامج فردية عبر شبكة الإنترنت في ليتوانيا. ودخلت حماية حق المؤلف على شبكة الإنترنت حيز النفاذ منذ 1 أبريل 2019. |
الموقع الإلكتروني |
|
جهة الاتصال |
العنوان: هيئة الإذاعة والتلفزيون الليتوانية (RTCL) Radio and Television Commission of Lithuania Šeimyniškių str. 3A, LT-09312 Vilnius |
معايير الإدراج |
تدرس هيئة الإذاعة والتلفزيون الليتوانية الطلبات الواردة من صاحب الحق أو الشخص المفوض أو منظمة الإدارة الجماعية فيما يتعلق بالتعدي على المحتوى المحمي بموجب حق المؤلف وفقًا لقرارها رقم KS-130 المؤرخ 30 يونيو 2021، وتتخذ قرارات بشأن حجب المواقع الإلكترونية وفقًا لقرينة التأليف والحقوق المجاورة المنصوص عليها في قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة. وقد يُدرج موقع إلكتروني في منصةWIPO ALERT في حالة صدرت تعليمات إلزامية لحجب اسم الحقل وفقًا للقرار رقم KS-130 المؤرخ 30 يونيو 2021. ويجوز إصدار هذه التعليمات فيما يتعلق بموقع إلكتروني في حالة:
وقبل تقديم طلب الحجب إلى هيئة الإذاعة والتلفزيون الليتوانية، يجب على مقدم الطلب السعي إلى سلك سبل خارج نطاق القضاء لوقف نشر المحتوى المحمي بموجب حق المؤلف، وهي:
وسيعتبر مطلب السعي وراء اتخاذ تدابير خارج سياق الإجراءات القضائية مرضياً وإن لم يحذف المحتوى المحمي بموجب حق المؤلف بشكل غير قانوني على الموقع الإلكتروني أو لم يحجب النفاذ إليه في غضون 5 أيام عمل من تاريخ اتصال مقدم الطلب بمسؤول الموقع والمتعهد المضيف. وفي حالة أوضح مقدم الطلب في طلبه أنه يفتقر للمعلومات المطلوبة للاتصال بمسؤول الموقع أو المتعهد المضيف وسيتعذر عليه الحصول على هذه المعلومات دون دفع تكاليف باهظة على نحو غير معقول أو واجهته صعوبات أخرى، فيحق لمقدم الطلب تقديم الطلب دون السعي لاتخاذ إجراءات خارج نطاق القضاء. وستراعي هيئة الإذاعة والتلفزيون الليتوانية أيضًا الاعتبارات التالية:
|
الإجراءات |
يطلب من هيئة الإذاعة والتلفزيون الليتوانية، بعد البت في الطلب المقدم من لدن صاحب الحق أو الشخص المفوض أو منظمة الإدارة الجماعية لإصدار تعليمات إلزامية لمقدمي خدمة النفاذ إلى الإنترنت تهم حجب النفاذ إلى المحتوى المحمي بموجب حق المؤلف والمنشور بشكل غير قانوني، اتخاذ قرارها في غضون 14 يوم بعد يوم استلام جميع المستندات ذات الصلة. وتنفذ إجراءات اتخاذ القرار وفقًا لأحكام قانون جمهورية ليتوانيا بشأن توفير المعلومات للجمهور. ويجب أن يؤيد القرار من لدن محكمة فيلنيوس الإدارية الإقليمية. ويجب أن يستند طلب هيئة الإذاعة والتلفزيون الليتوانية، إلى المحكمة في تأييد قرارها، على حقائق موضوعية ووثائق داعمة ومعايير قانونية، ويجب أن يشير إلى اسم الحقل الذي يحدد الموقع الإلكتروني والإجراءات المزمع اتخاذها (تعليمات إلزامية لمقدمي خدمة الإنترنت). وتبت محكمة فيلنيوس الإدارية الإقليمية في طلب هيئة الإذاعة والتلفزيون الليتوانية لتأييد قرارها وإصدار قرار مسببًا لقبول هذا الطلب أو رفضه في موعد لا يتجاوز 3 أيام تقويمية من تاريخ استلام الطلب. وفي حالة لم توافق هيئة الإذاعة والتلفزيون الليتوانية على قرار محكمة فيلنيوس الإدارية الإقليمية القاضي برفض الطلب، فيحق لها استئناف هذا القرار أمام المحكمة الإدارية العليا لليتوانيا في غضون 7 أيام تقويمية من تاريخ إصدار هذا القرار. وفي حالة لم يوافق المسؤولون عن الموقع على قرار هيئة الإذاعة والتلفزيون الليتوانية بحجب الموقع الإلكتروني، فيحق لهم استئناف هذا القرار أمام محكمة فيلنيوس الإدارية الإقليمية في غضون 30 يومًا تقويميًا من تاريخ إصدار هذا القرار. ويجب أن تنظر المحكمة الإدارية العليا في ليتوانيا في الاستئناف ضد حكم محكمة فيلنيوس الإدارية الإقليمية في موعد لا يتجاوز 7 أيام تقويمية من يوم قبول الاستئناف. وبعد القضاء على التعدي على حق المؤلف وتقديم المعلومات إلى هيئة الإذاعة والتلفزيون الليتوانية، يجب إتاحة النفاذ من جديد إلى اسم حقل الإنترنت المحجوب الذي يحدد الموقع في غضون 5 أيام عمل من تاريخ استلام المعلومات المتعلقة بوقف التعدي على حق المؤلف. |
وضع القائمة (عامة أم خاصة) |
عامة |
المساهم المعتمد |
الوكالة الكورية لحماية حق المؤلف (KCOPA) |
وصف المساهم المعتمد |
الوكالة الكورية لحماية حق المؤلف (الوكالة) هي مؤسسة حكومية تعمل تحت إشراف وزارة الثقافة والرياضة والسياحة في جمهورية كوريا. وتسعى الوكالة إلى الحفاظ على هوية واحدة باعتبارها مؤسسة عامة مسؤولة عن المسائل المرتبطة بحماية حق المؤلف. وتتمثل مهمتها في تولي مسؤولية المسائل المرتبطة بحماية حق المؤلف ووضع بنية تحتية تتسم بالمتانة والمرونة في آن واحد لحماية المواد المشمولة بحق المؤلف في كوريا وفي الخارج. وللوفاء بتلك المهمة، تعمل الوكالة بشكل وثيق حالياً مع الوكالات المعنية على الصعيدين الوطني والدولي، ولا سيما مع اللجنة الكورية لمعايير الاتصالات (KOCSC)، بغرض تنفيذ تدابير منهجية وفعالة في مجال حماية حق المؤلف. |
بيانات الاتصال |
الوكالة الكورية لحماية حق المؤلف (KCOPA) |
معايير الإدراج في القائمة |
أنشأت الوكالة قائمة المواقع المتعدية بغرض منع وضع الإعلانات على المواقع المتعدية والحدّ من إيرادات الإعلانات التي يجنيها مشغلو تلك الخدمات غير القانونية. وتضمّ القائمة مواقع تحوي أو توفر روابط إلى مجموعة متعددة من النُسخ المتعدية لمصنفات محمية بموجب حق المؤلف. وترد في قائمة الوكالة المواقع التي تم حجبها بتوجيه من اللجنة الكورية لمعايير الاتصالات بسبب تعد واسع النطاق على حق المؤلف. وتختار اللجنة المذكورة الموقع الإلكتروني الذي تقرّر حجبه وفق معايير التقدير الخاصة بها، واستناداً إلى تقييم كمي، في حال كان الموقع الإلكتروني المعني يهدف إلى توزيع المحتوى المتعدي على حق المؤلف. |
الإجراء |
عندما يتم الكشف عن انتهاك جسيم لحق المؤلف على موقع إلكتروني، يمكن للجنة الوكالة المعنية بتداول حماية حق المؤلف أن تقرّر لزوم إدراج الموقع الإلكتروني في قائمة المواقع المتعدية. وتحدّد الوكالة المواقع الإلكترونية المتعدية على حق المؤلف من خلال نشاطها الرصدي. وعند البتّ فيما إذا كان ينبغي إدراج موقع إلكتروني في قائمة المواقع المتعدية، تراعي الوكالة القرارات الصادرة عن اللجنة الكورية لمعايير الاتصالات فيما يخص المواقع الإلكترونية المحجوبة بسبب التعدي على حق المؤلف. وتقوم اللجنة الكورية لمعايير الاتصالات بتقييم وضع موقع إلكتروني ما من حيث التعدي المزعوم على حق المؤلف استناداً إلى معلومات توفرها الوكالة وأصحاب الحقوق المعنيون ومشغّل الموقع الإلكتروني، وفق نوع المحتويات. وتسعى اللجنة المذكورة، عند الإمكان، إلى التماس تعليقات من مشغل الموقع الإلكتروني. وتختار اللجنة الكورية لمعايير الاتصالات حجب موقع ما إذا كان يشتمل على أكثر من 70% من المحتوى المتعدي على حق المؤلف وإذا كان يهدف إلى توزيع ذلك المحتوى.وطبقاً للمادة 25 (2)(2) من قانون إنشاء وعمل اللجنة الكورية لمعايير الاتصالات، تتيح اللجنة المذكورة فرصة أمام مشغل الموقع لإبداء رأيه بخصوص اقتراح حجب النفاذ إلى الموقع الإلكتروني، إلاّ إذا:
وعملاً بالمادة 8 من المرسوم الخاص بإنفاذ قانون إنشاء وعمل اللجنة الكورية لمعايير الاتصالات (المرسوم الرئاسي رقم 28888 المؤرخ 15 مايو 2018)، يحق لمشغل الموقع إيداع اعتراض على أمر الحجب في غضون 15 يوماً من تاريخ إخطاره بالأمر. وإذا قُدم اعتراض من ذلك القبيل، وجب على اللجنة المذكورة البتّ فيه في غضون 15 يوماً من تاريخ إيداعه. ويحدّد نظام الوكالة الرصدي المواقع المطابقة للمواقع المحجوبة من قبل اللجنة الكورية لمعايير الاتصالات، وتضيفها إلى قائمة المواقع المتعدية وتبلغ بذلك اللجنة المذكورة، التي قد تقوم بحجب النفاذ إلى تلك المواقع في حال أوصيت بذلك. |
وضع القائمة |
غير عامة – للاستخدام من قبل قطاع الإعلان فقط. |
المساهم المعتمد |
الدائرة الاتحادية للإشراف على الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووسائط الإعلام (Roskomnadzor)، موسكو، الاتحاد الروسي |
وصف المساهم المعتمد |
الدائرة عبارة عن هيئة تنفيذية اتحادية مسؤولة عن التفتيش والرقابة في الاتحاد الروسي. |
تفاصيل الاتصال |
Address: 7 Kitaigorodsky Drive, Bldg. 2, |
معايير الإدراج |
يُضاف موقع إلكتروني إلى قائمة المساهم المعتمد في حال:
ويجوز أن يُحجب موقع إلكتروني بصورة دائمة في حال خسر مالك الموقع الإلكتروني المتعدي أمام المحكمة قضيتين ضدّ صاحب الحق بخصوص التعدي على حقوق هذا الأخير. |
الإجراء |
طبقاً للمادة 1.144 من القانون الاتحادي للإجراءات المدنية رقم 138-FZ المؤرخ 14 نوفمبر 2002، يجوز لأي من مالكي الحقوق حماية حقوقه (باستثناء الحقوق المرتبطة بالمصنفات الفوتوغرافية والمصنفات المحصلة بطرق مماثلة للتصوير الفوتوغرافي) من خلال إيداع التماس إلكتروني لدى محكمة مدينة موسكو يطلب فيه إصدار أمر أولي بإزالة محتوى يتعدى على حق المؤلف أو الحقوق المجاورة. وتقبل المحكمة التماس مالك الحقوق وإذا وجدت أن هناك أسباباً مشروعة، تأمر الدائرة والأشخاص المعنيين الآخرين بوقف الشروط التقنية التي تمكّن من وضع المواد الخاضعة لحق المؤلف والحقوق المجاورة على موقع إلكتروني معيّن. وبعد ذلك، ترسل الدائرة إلى المورّد المضيف أو أي شخص آخر يستضيف الموقع على الإنترنت إخطاراً بالتعدي باللغتين الروسية والإنكليزية تحدّد فيه عنوان المصنف وأسماء مؤلفيه وأسماء صاحب الحقوق، فضلاً عن اسم الحقل وجداول الصفحات التي يحدث فيها التعدي وعنوان شبكة الموقع الإلكتروني، مع أمر باتخاذ تدابير لتقييد النفاذ إلى المعلومات المنشورة بصورة غير قانونية. ويجب على المورّد المضيف أو الشخص المعيّن إخطار مالك الموقع الإلكتروني بلزوم إزالة المحتوى المتعدي أو تقييد النفاذ إليه. ويجب بعدها على مالك الموقع الإلكتروني إزالة المحتوى المتعدي أو تقييد النفاذ إليه في غضون يوم عمل واحد. وإذا لم يستجب مالك الموقع الإلكتروني للإخطار، وجب على المورّد المضيف حظر النفاذ إلى المحتوى المتعدي في غضون ثلاثة أيام عمل على الأكثر بعد تاريخ إرسال الدائرة للإخطار. ولدى مالك الموقع الإلكتروني والمورّد المضيف والأطراف المهتمة الأخرى الحق في الطعن في الأحكام الصادرة عن محكمة مدينة موسكو بشأن تدابير الحماية المؤقتة في غضون 15 يوماً من تاريخ صدورها. ويقوم مالك الحقوق، في غضون المدة المحدّدة في الحكم الصادر عن المحكمة بشأن تدابير الحماية المؤقتة (15 يوماً على الأكثر من تاريخ صدور الحكم)، بإيداع شكوى بخصوص الأمر الذي أمرت بموجبه المحكمة بتطبيق تدابير الحماية المؤقتة. وفي حال نجح صاحب الحقوق في إيداع شكوى ثانية ضدّ مالك الموقع الإلكتروني لحمله على إزالة المحتوى غير القانوني، جاز حجب الموقع الإلكتروني بصورة دائمة. فعندما يودع التماس لدى محكمة مدينة موسكو لطلب تقييد النفاذ إلى مصنف محمي بموجب حق المؤلف أو الحقوق المجاورة، بعد بدء نفاذ قرار أولي صادر عن المحكمة ذاتها لصالح صاحب الحقوق نفسه في قضية أخرى تتعلق بحق المؤلف أو الحقوق المجاورة وإصدار المحكمة لحكم في هذا الصدد يأمر الدائرة بتقييد النفاذ إلى الموقع الإلكتروني، يُحجب الموقع الإلكتروني بصوة دائمة. وتقوم الدائرة، في غضون 24 ساعة من استلام الأمر القضائي، بتوجيه تعليمة إلى مورّدي الإنترنت الروسيين بحجب الموقع الإلكتروني بصورة دائمة. وكلما تم حجب مواقع إلكترونية بصورة دائمة في إطار هذا الإجراء، تقوم الدائرة بإضافة أسماء الحقول ذات الصلة إلى قائمة المواقع الإلكترونية الخاصة بها على منصة WIPO ALERT. |
وضع القائم |
عامة قائمة المواقع الإلكترونية التي حجبتها الدائرة |
المساهم المعتمد |
المديرية العامة للصناعات الثقافية والملكية الفكرية والتعاون التابعة لوزارة الثقافة والرياضة في إسبانيا. ( Dirección General de Industrias Culturales, Propiedad Intelectual y Cooperación del Ministerio de Cultura y Deporte del Reino de España |
وصف المساهم المعتمد |
المساهم المعتمد عبارة عن إدارة بوزارة الثقافة والرياضة في إسبانيا تتولى مسؤوليات عدة منها كل المسائل المرتبطة بحق المؤلف والحقوق المجاورة. وتشارك تلك الإدارة في WIPO ALERTمن خلال الدائرة الثانية للجنة الملكية الفكرية، وهي هيئة جماعية وطنية تعمل تحت إشرافها. |
بيانات الاتصال |
Address: Plaza del Rey, 1, 28004, Madrid, España |
الموقع الإلكتروني |
يتولى المساهم المعتمد، بموجب المرسوم الملكي رقم 1889/2011 المؤرخ 30 ديسمبر 2011 بشأن عمل لجنة الملكية الفكرية ("المرسوم الملكي")، مسؤولية الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية طبقاً للمادة 195 (158(ثالثاً) سابقاً) من النص الموحّد من قانون الملكية الفكرية، الذي ينظّم ويوضّح ويوائم الأحكام القانونية المنطبقة (المعتمد بالمرسوم التشريعي الملكي رقم 1/1996 المؤرخ 12 أبريل 1996، والمعدّل حتى المرسوم رقم 26/2020 المؤرخ 7 يوليو 2020 ("النص الموحّد")). وتشمل مسؤوليات المساهم المعتمد إدارة إجراء خاضع للمراقبة القضائية للاشتراط من مورّدي خدمات النفاذ إلى الإنترنت في إسبانيا وقف النفاذ إلى المواقع الإلكترونية التي لا تقوم بإزالة المحتوى المتعدي على حق المؤلف بعدما تُوجه لها طلبات للقيام بذلك. وتتولى تنفيذ الإجراء الإدارة الثانية للجنة الملكية الفكرية. وتُدرج عناوين المواقع الإلكترونية في قائمة المساهم المعتمد إذا ما كانت تلك المواقع قد خضعت لتوجيه بالحجب طبقاً للمادة 195 (158(ثالثاً) سابقاً) من النص الموحّد. وتخضع المواقع الإلكترونية للحجب في حال:
|
الإجراء |
يجب على صاحب الحق أو ممثله المعتمد تقديم طلب إلى الدائرة الثانية باستخدام استمارة مقرّرة ترد في المرفق الرابع من المرسوم الملكي. ويجب على مقدم الطلب:
ويحب على مقدم الطلب أيضاً توفير دليل معقول يثبت أنه قام سابقاً بمحاولة غير مثمرة طلب فيها من المدعى عليه إزالة المحتوى المتاح دون تصريح في غضون ثلاثة أيام. ولا ينطبق هذا الشرط في حال لم يكن المدعى عليه قد قدم عنوان بريد إلكتروني صحيح للتواصل معه (المادة 195(3) من النص الموحد). وفي حال لم يُكشف بطريقة كافية عن هوية الشخص المسؤول عن المدعى عليه، يجوز للدائرة الثانية طلب استصدار أمر قضائي يطالب مورّد خدمات وسيط بتوفير معلومات كاشفة، بحيث يتسنى لها التواصل مع المدعى عليه (المادة 18 من المرسوم الملكي). وبعد الكشف عن هوية الشخص المسؤول عن المدعى عليه، ترسل الدائرة الثانية إشعاراً إلى المدعى عليه وأي مورّد خدمات وسيط تحدّد فيه أسباب الطلب وتطلب فيه من المدعي عليه القيام، طوعاً في غضون 48 ساعة، بإزالة المحتوى غير القانوني المزعوم من خدمته. وإذا قام المدعى عليه بإزالة ذلك المحتوى، لا يُتخذ أي إجراء آخر. ولكن يجوز فتح الملف مجدداً إذا استأنف المدعى عليه نشاط التعدي فيما يخص المصنف ذاته أو مصنفات أخرى لمقدم الطلب. وفي حال انقضت الفترة المشار إليها البالغة 48 ساعة ولم يوقف المدعى عليه النشاط محل الشكوى، تجري الدائرة الثانية، في غضون يومين، اختباراً واحداً أو أكثر للتأكّد من استمرار التعدي على حقوق مقدم الطلب، وتبلّغ نتائجها وأمرها المقترح إلى الأطراف المعنية، بحيث يتسنى للأطراف طلب جلسة استماع في غضون فترة لا تتجاوز خمسة أيام، إن رغبوا في ذلك (المادة 21 من المرسوم الملكي). وعندما تنقضي الفترة المتاحة لطلب جلسة استماع، تصدر الدائرة الثانية توجيهاً مسبّباً في غضون ثلاثة أيام وتعلن أن التعدي على حقوق مقدم الطلب قد ثبت أو لم يثبت. وفي حال ثبوته، يشترط التوجيه من الشخص المسؤول عن المدعى عليه وقف التعدي في غضون 24 ساعة. ويُبلّغ التوجيه أيضاً إلى أي مورّد خدمات وسيط. وإذا لم يتقيّد المدعى عليه بالتوجيه، يجوز للدائرة الثانية أن تلتمس من محكمة المنازعات الإدارية المركزية استصدار أمر يطالب أي مورّد خدمات وسيط بوقف النفاذ إل خدمات المدعى عليه في غضون 72 ساعة من تبليغه بالأمر (المادة 22 من المرسوم الملكي). ويتم تبليغ الأمر لمقدم الطلب والشخص المسؤول عن خدمة المدعى عليه ولأي مورّد خدمات وسيط وجيه ولكل الأطراف المعنية الأخرى. وينتهي مفعول الطلب في حال خلصت الدائرة الثانية إلى أن التعدي قد توقف وينتهي، في كل الأحوال، بعد مرور سنة (المادة 24 من المرسوم الملكي). ويحق للمدعى عليه، طيلة الإجراء، الاستفادة من الضمانات العامة للرعاية الواجبة المنصوص عليها في المادتين 35 و135 من القانون 30/1992 المؤرخ 26 نوفمبر 1992 بشأن النظام القانوني للإدارات العامة والإجراء الإداري العام. وبعد التعديل الذي أدخل على النص الموحد لقانون الملكية الفكرية بموجب القانون 2/2019 المؤرخ 1 مارس 2019، وطبقاً للفقرة الأخيرة من المادة 4.195 من النص الموحد المذكور، في حال لم يكشف المدعى عليه عن هويته بطريقة كافية، يجوز للدائرة الثانية أن تقوم مباشرة بالتماس استصدار أمر قضائي وقائي لمورّدي خدمات النفاذ إلى الإنترنت في إسبانيا بغرض وقف النفاذ إلى المواقع الإلكترونية المعنية لمدة سنة، وذلك كوسيلة استثنائية لتوجيه أمر قضائي عاجل. ويُبلّغ الأمر القضائي إلى كل الأطراف والجهات المتعاونة. |
وضع القائمة |
عامة – منشورة في التقرير الفصلي للدائرة الثانية للجنة الملكية الفكرية |