عن الملكية الفكرية التدريب في مجال الملكية الفكرية إذكاء الاحترام للملكية الفكرية التوعية بالملكية الفكرية الملكية الفكرية لفائدة… الملكية الفكرية و… الملكية الفكرية في… معلومات البراءات والتكنولوجيا معلومات العلامات التجارية معلومات التصاميم الصناعية معلومات المؤشرات الجغرافية معلومات الأصناف النباتية (الأوبوف) القوانين والمعاهدات والأحكام القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية مراجع الملكية الفكرية تقارير الملكية الفكرية حماية البراءات حماية العلامات التجارية حماية التصاميم الصناعية حماية المؤشرات الجغرافية حماية الأصناف النباتية (الأوبوف) تسوية المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية حلول الأعمال التجارية لمكاتب الملكية الفكرية دفع ثمن خدمات الملكية الفكرية هيئات صنع القرار والتفاوض التعاون التنموي دعم الابتكار الشراكات بين القطاعين العام والخاص أدوات وخدمات الذكاء الاصطناعي المنظمة العمل مع الويبو المساءلة البراءات العلامات التجارية التصاميم الصناعية المؤشرات الجغرافية حق المؤلف الأسرار التجارية أكاديمية الويبو الندوات وحلقات العمل إنفاذ الملكية الفكرية WIPO ALERT إذكاء الوعي اليوم العالمي للملكية الفكرية مجلة الويبو دراسات حالة وقصص ناجحة في مجال الملكية الفكرية أخبار الملكية الفكرية جوائز الويبو الأعمال الجامعات الشعوب الأصلية الأجهزة القضائية الموارد الوراثية والمعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي الاقتصاد التمويل الأصول غير الملموسة المساواة بين الجنسين الصحة العالمية تغير المناخ سياسة المنافسة أهداف التنمية المستدامة التكنولوجيات الحدودية التطبيقات المحمولة الرياضة السياحة ركن البراءات تحليلات البراءات التصنيف الدولي للبراءات أَردي – البحث لأغراض الابتكار أَردي – البحث لأغراض الابتكار قاعدة البيانات العالمية للعلامات مرصد مدريد قاعدة بيانات المادة 6(ثالثاً) تصنيف نيس تصنيف فيينا قاعدة البيانات العالمية للتصاميم نشرة التصاميم الدولية قاعدة بيانات Hague Express تصنيف لوكارنو قاعدة بيانات Lisbon Express قاعدة البيانات العالمية للعلامات الخاصة بالمؤشرات الجغرافية قاعدة بيانات الأصناف النباتية (PLUTO) قاعدة بيانات الأجناس والأنواع (GENIE) المعاهدات التي تديرها الويبو ويبو لكس - القوانين والمعاهدات والأحكام القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية معايير الويبو إحصاءات الملكية الفكرية ويبو بورل (المصطلحات) منشورات الويبو البيانات القطرية الخاصة بالملكية الفكرية مركز الويبو للمعارف الاتجاهات التكنولوجية للويبو مؤشر الابتكار العالمي التقرير العالمي للملكية الفكرية معاهدة التعاون بشأن البراءات – نظام البراءات الدولي ePCT بودابست – نظام الإيداع الدولي للكائنات الدقيقة مدريد – النظام الدولي للعلامات التجارية eMadrid الحماية بموجب المادة 6(ثالثاً) (الشعارات الشرفية، الأعلام، شعارات الدول) لاهاي – النظام الدولي للتصاميم eHague لشبونة – النظام الدولي لتسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange الوساطة التحكيم قرارات الخبراء المنازعات المتعلقة بأسماء الحقول نظام النفاذ المركزي إلى نتائج البحث والفحص (CASE) خدمة النفاذ الرقمي (DAS) WIPO Pay الحساب الجاري لدى الويبو جمعيات الويبو اللجان الدائمة الجدول الزمني للاجتماعات WIPO Webcast وثائق الويبو الرسمية أجندة التنمية المساعدة التقنية مؤسسات التدريب في مجال الملكية الفكرية الدعم المتعلق بكوفيد-19 الاستراتيجيات الوطنية للملكية الفكرية المساعدة في مجالي السياسة والتشريع محور التعاون مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار نقل التكنولوجيا برنامج مساعدة المخترعين WIPO GREEN WIPO's PAT-INFORMED اتحاد الكتب الميسّرة اتحاد الويبو للمبدعين WIPO Translate أداة تحويل الكلام إلى نص مساعد التصنيف الدول الأعضاء المراقبون المدير العام الأنشطة بحسب كل وحدة المكاتب الخارجية المناصب الشاغرة المشتريات النتائج والميزانية التقارير المالية الرقابة
Arabic English Spanish French Russian Chinese
القوانين المعاهدات الأحكام التصفح بحسب الاختصاص القضائي

قانون النماذج الصناعية لسنة 1974 (قانون رقم 18 لسنة 1974)، السودان

عودة للخلف
أحدث إصدار في ويبو لِكس
التفاصيل التفاصيل سنة الإصدار 1974 تواريخ الاعتماد : 15 مايو 1973 نوع النص قوانين الملكية الفكرية الرئيسية الموضوع التصاميم الصناعية الموضوع (فرعي) إنفاذ قوانين الملكية الفكرية والقوانين ذات الصلة، هيئة تنظيمية للملكية الفكرية

المواد المتاحة

النصوص الرئيسية النصوص ذات الصلة
النصوص الرئيسية النصوص الرئيسية بالعربية قانون النماذج الصناعية لسنة 1974 (قانون رقم 18 لسنة 1974)         بالإنكليزية Industrial Designs Act, 1974 (Act No. 18 of 1974)     
 
قانون النماذج الصناعية لسنة 1974

بسم الله الرحمن الرحيم

قانون النماذج الصناعية لسنة 1974

ترتيب المواد

الفصل الأول

أحكام تمهيدية

المادة :

1ـ إسم القانون.

2ـ تفسير.

الفصل الثاني

مكتب النماذج الصناعية واللجنة الاستشارية للنماذج

3ـ مكتب النماذج الصناعية.

4ـ إنشاء وتكوين اللجنة الاستشارية للنماذج الصناعية.

 

الفصل الثالث

مجال وشروط الحماية

5ـ مجال الحماية.

6ـ الشروط الشكلية التي تحكم الحماية.

7ـ الشروط الموضوعية التي تحكم الحماية.

8ـ حداثة النموذج الصناعي.

9ـ تطبيق المعاهدات الدولية.

10ـ حقوق الأجانب.

 

الفصل الرابع

الحق في الحصول على الحماية القانونية

11ـ الحق في الحماية القانونية.

12ـ الاستيلاء الباطل.

13ـ إنشاء النموذج الصناعي بموجب عقد أو بوساطة مستخدم.

14ـ حق المبتكر الأصلي للنموذج الصناعي في ذكر اسمه.

 

الفصل الخامس

إجراءات التسجيل

15ـ شروط طلب التسجيل.

16ـ حق الأسبقية.

17ـ دفع الرسوم.

18ـ فحص الطلب.

19ـ تسجيل النموذج الصناعي.

20ـ القيد بالسجل واستخراج الشهادة.

21ـ نشر النموذج الصناعي المسجل والاطلاع على السجل.

22ـ الطلبات المختومة بالشمع الأحمر.

 

الفصل السادس

مدة وتجديد تسجيل النموذج الصناعي

23ـ مدة التسجيل.

24ـ تجديد التسجيل.

 

الفصل السابع

الحقوق الممنوحة بتسجيل النماذج الصناعية

25ـ الحقوق الممنوحة بالتسجيل.

26ـ حصر الحقوق الممنوحة بالتسجيل.

 

الفصل الثامن

انتقال وتحويل الطلبات والتسجيلات وملكية الحقوق المشتركة الممنوحة بالتسجيل

 

27ـ انتقال وتحويل الطلبات والتسجيلات.

28ـ ملكية الحقوق المشتركة الممنوحة بالتسجيل.

 

الفصل التاسع

التراخيص

29ـ منح الترخيص باستغلال النموذج الصناعي.

30ـ الشروط الباطلة في الترخيص.

31ـ حق المرخص في منح رخص إضافية.

32ـ حقوق المرخص له.

33ـ عدم تحويل التراخيص.

34ـ الترخيص الذي يتضمن الدفع في الخارج.

 

الفصل العاشر

التنازل والبطلان

35ـ التنازل من التسجيل.

36ـ بطلان التسجيل.

37ـ آثار إعلان البطلان.

 

الفصل الحادي عشر

إنتهاك الحقوق التي يخولها تسجيل النماذج الصناعية

 

38ـ الإجراءات المدنية والمطالبة بالتعويض.

39ـ العقوبات الجنائية.

40ـ حقوق المرخص له لحماية ترخيصه.

41ـ إختصاص المحاكم.

42ـ المخالفات التي يرتكبها الشخص الاعتباري.

43ـ سلطة إصدار القواعد.

بسم الله الرحمن الرحيم

قانون النماذج الصناعية لسنة 1974

(15/5/1973)

الفصل الأول

أحكام تمهيدية

 

إسم القانون.

1ـ يسمى هذا القانون "قانون النماذج الصناعية لسنة 1974".

تفسير.

2ـ في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر:

    "خلف": يقصد به من يخلف المبتكر ويؤول إليه الحق عنه،

    "قواعد": يقصد بها القواعد الصادرة بموجب أحكام هذا القانون،

    "المحل المختار": يقصد به أي عنوان في جمهورية السودان يعينه مقدم طلب التسجيل ترسل التعليمات والإعلانات وغيرها إليه،

    "المحكمة": يقصد بها المحكمة العامة،

    "مكتب النماذج الصناعية": يقصد به المكتب المنشأ بموجب أحكام المادة 3،

    "نموذج صناعي": يقصد به أي تجميع لخطوط أو ألوان صممت بحيث تضفي مظهراً خاصاً على أي إنتاج صناعي أو حرفي أو أي شكل بلاستيكي سواء أكان متعلقاً أم غير متعلق بالألوان شرط أن يكون من المستطاع استخدام ذلك التجميع أو الشكل بمثابة نموذج صناعي أو حرفي،

    "الوزير" : يقصد به وزير العدل.(1)

الفصل الثاني

مكتب النماذج الصناعية واللجنة الاستشارية للمناذج الصناعية

مكتب النماذج الصناعية.

3ـ ينشئ الوزير مكتباً للنماذج الصناعية للقيام بالأعمال المسندة إليه بموجب أحكام هذا القانون،

إنشاء وتكوين اللجنة الاستشارية للنماذج الصناعية.

4ـ يجوز للوزير أن ينشئ لجنة تسمى "اللجنة الاستشارية للنماذج الصناعية" لإبداء الرأي في طلبات تسجيل النماذج الصناعية وأن يحدد إختصاصاتها.

الفصل الثالث

مجال وشروط الحماية

مجال الحماية

5ـ (1) يتمتع مبتكرو النماذج الصناعية بالحقوق الموضحة في هذا القانون، طالما انهم يقومون بمراعاة جميع الشروط والإجراءات المنصوص عليها فيه، دون المساس بأية حقوق تكون قد آلت إليهم من أي قانون آخر.

(2) لا تمتد الحماية الممنوحة بهذا القانون لأي شئ في النموذج الصناعي إذا كان استخدامه مقصوراً على الحصول على نتيجة فنية.

الشروط الشكلية التي تحكم الحماية.

6ـ (1) لا تتمتع النماذج الصناعية بالحماية المنصوص عليها في هذا القانون، إلا إذا سجلت طبقاً لأحكامه.

(2) يمنح تسجيل النموذج الصناعي قانوناً لأول شخص استوفى طلبه لجميع الشروط الصحيحة، أو للشخص الذي بإستيفائه الشروط يكون أول من طالب قانوناً بحق الأسبقية في تسجيل طلبه استناداً إلى قيامه بتقديم طلب التسجيل في بلد أجنبي في تاريخ سابق.

الشروط الموضوعية التي تحكم الحماية

7ـ (1) تتمتع النماذج الصناعية الجديدة دون غيرها بالحماية المنصوص عليها في هذا القانون.

(2) لا تتمتع النماذج الصناعية بالحماية المنصوص عليها في هذا القانون إذا كانت تتعارض مع المصلحة العامة أو الآداب.

حداثة النموذج الصناعي.

8ـ (1) تعتبر واقعة تقديم الطلب قرينة على حداثة النموذج الصناعي موضوع الطلب وقت تقديمه.

(2) لا يكون النموذج الصناعي حديثاً إذا أصبح في متناول الجمهور في أي مكان وبأية كيفية سواء كان باستعماله أو بوصفه قبل تاريخ طلب التسجيل أو تاريخ أحقية المطالبة القانونية بالنسبة له وما لم يثبت أن مبتكر النموذج الصناعي لم يكن في وضع يمكنه من معرفة أن النموذج الصناعي قد أصبح في متناول الجمهور.

(3) لا يعتبر النموذج الصناعي في متناول الجمهور لمجرد انه خلال ستة أشهر قبل تقديم طلب التسجيل كان مبتكره أو خلفه قد عرضه في معرض رسمي أو معرض متعارف عليه دولياً.

(4) لا يكون النموذج الصناعي حديثاً لمجرد انه يتضمن اختلافات ثانوية بالمقارنة مع نماذج صناعية سابقة أو لأنه يخص نوعاً من الإنتاج مغايراً لتلك النماذج الصناعية. 

تطبيق المعاهدات الدولية.

9ـ تطبق أحكام المعاهدات الدولية ثنائية كانت أو جماعية التي تكـون حكومة جمهورية السودان حالياً أو مستقبلاً طرفاً فيها والتي تنظم حقوق رعايا الدول الأطراف في تلك المعاهدات أو حقوق من يمثلهم.

حقوق الأجانب.

10ـ يكون للأجانب الذين لا يخضعون لحكم المادة 9 ذات الحقوق التي تمنح للمواطنين، ما لم يصدر أمر من الوزير بوقف تطبيق هذا النص، إلى المدى الذي يتعلق برعايا بلد أو بأشخاص مشابهين لهم على أساس أن ذلك البلد لا يمنح معاملة كافية بالمثل.

الفصل الرابع

الحق في الحصول على الحماية القانونية

الحق في الحماية القانونية.

11ـ (1) مع مراعاة أحكام المادة 13 يكتسب المبتكر أو خلفه الحق في الحصول على الحماية القانونية.

(2) إذا اشترك شخصان في نموذج صناعي فان حق الحصول على الحماية القانونية يؤول إليهما أو إلى خلفهما معاً، أما إذا قدم شخص مجرد المساعدة في ابتكار النموذج الصناعي دون المشاركة بعمل مبتكر فانه لا يعتبر مع ذلك مبتكراً وشريكاً.

(3) مع مراعاة أحكام المادتين 12و13 يعتبر مبتكراً أو خلفاً أي شخص يكون أول من طالب قانوناً في بلد آخر بأحقيته للتصميم الصناعي. 

الاستيلاء الباطل.

12ـ (1) إذا كانت العناصر الجوهرية لطلب نموذج صناعي قد تحصل عليها شخص من اختراع شخص آخر دون موافقة ذلك الشخص الآخر على الحصول على تلك العناصر أو على تقديم ذلك الطلب فيجوز للشخص الذي يلحقه الضرر من هذا الاستيلاء الباطل أن يطلب تحويل الطلب أو التسجيل باسمه.

(2) يجوز لأول مخترع للنموذج الصناعي أن يبدى موافقته في وقت لاحق لتقديم الطلب وتعتبر الموافقة في هذه الحالة كما لو كانت قد أبديت في تاريخ تقديم الطلب.

إنشـاء النموذج الصناعي بموجب عقد أو بوساطة مستخدم.

13ـ (1) مع مراعاة أحكام القانون، وفيما يتعلق بالعقود الخاصة بأداء عمل معين وفى حالة عدم وجود نص مانع تكـون ملكية النموذج الصناعي الناتج من تنفيذ العقد حقاً للشخص الذي كلف بالعمل أو لمخدمه.

(2) تطبق الأحكام المتقدمة ذاتها عندما لا يقتضي عقد الخدمة من الشخص المستخدم أن يمارس أي نشاط ابتكاري.

(3) في الحالات المنصوص عليها في البند (2) للمستخدم المبتكر الحق في المكافأة على أن يؤخذ في الاعتبار راتبه وأهمية النموذج الصناعي المبتكر وفى حالة وجود اتفاق بين الطرفين تحدد المكافأة بوساطة المحكمة.

حق المبتكر الأصلي للنموذج الصناعي في ذكر اسمه.

14ـ (1) يحق للمبتكر الحقيقي للنموذج الصناعي أن يذكر اسمه بهذه الصفة في التسجيل.

(2) لا يجوز الاتفاق على ما يخالف أحكام البند (1).

الفصل الخامس

إجراءات التسجيل

شروط طلب التسجيل

15ـ (1) يعنون طلب تسجيل النموذج الصناعي لمكتب النماذج الصناعية ويجب أن يشتمل على الآتي:

    (أ‌) طلب لتسجيل النموذج الصناعي،

    (ب‌) اسم وعنوان مقدم الطلب بالكامل وإذا كان عنوانه خارج السودان فيجب أن يبين عنوان محله المختار،

    (ج) عينة من المادة التي يتألف منها النموذج الصناعي أو صورة فوتوغرافية أو رسم تخطيطي للنموذج الصناعي بالألوان إذا كان ذلك ممكناً والقالب المعماري أو أية طريقة أخرى للإنتاج تكون قد استخلصت منها هذه الصورة،

    (د) بيان عن نوع إنتاج النموذج الصناعي، وإذا كانت القواعد تنص على التصنيف فيقدم أيضاً بيان عن درجة أو درجات الإنتاج التي تشملها.

(2) إذا أراد المبتكر الحقيقي للنموذج الصناعي ذكر اسمه بصفته في التسجيل فيجب أن يرفق بطلب التسجيل إقرار بذلك يحمل توقيعه ويوضح اسمه وعنوانه.

(3) إذا قدم الطلب بوساطة وكيل فيجب أن يرفق معه توكيل يوقعه مقدم الطلب دون حاجة للتصديق أو الشهادة على التوقيع

(4) يجوز أن يتضمن الطلب من واحد إلى خمسين نموذجاً صناعياً إذا كانت المنتجات الموضحة من نفس العينة أو العينات أو في حالة وجود قواعد تنص على التصنيف إذا كانت من نفس الدرجة أو الدرجات.

(5) التفاصيل والبيانات الأخرى التي يجب ذكرها في طلب تسجيل النموذج الصناعي تحددها القواعد.

حق الأسبقية.

16ـ على مقدم طلب تسجيل النموذج الصناعي الذي يرغب في الإفادة من أسبقية طلب قدم في بلد آخر أن يقدم إقراراً مكتوباً يوضح فيه تاريخ ورقم الطلب الأسبق، والبلد الذي قدم فيه واسم مقدم الطلب وأن يقدم في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب صورة من الطلب الأسبق مذيلة بشهادة تدل على صحتها من السلطة المختصة في البلد الذي قدم فيه ذلك الطلب.

دفع الرسوم.

17- لا يقبل تسجيل نموذج صناعي إلا بعد دفع الرسوم المقررة بموجب القواعد.

فحص الطلب.

18ـ (1) يفحص مكتب النماذج الصناعية الطلب للتأكد من مطابقته لأحكام المواد 7 (2) , 15 , 16 و17.

(2) على مكتب النماذج الصناعية رفض تسجيل النموذج الصناعي إذا لم تتوافر فيه شروط المواد 7 (2)، 15، 16 و17، على ألا يتعرض المكتب للأسبقية.

تسجيل النموذج الصناعي.

19ـ (1) إذا أظهر الفحص المشار إليه في المادة 18 أن الطلب قد استوفى مقتضيات المواد 7(2) و15 و17 فيجب تسجيل النموذج الصناعي طبقاً للطلب ودون فحص إضافي وعلى وجه التحديد دون فحص ما إذا كان التسجيل يخالف أحكام المادة 7(1).

(2) إذا أظهر الفحص المشار إليه في المادة 18 أن شروط المادة 16 قد روعيت فعلى مكتب النماذج الصناعية أن يقيد الأسبقية المطالب بها فيما يتعلق بالتسجيل. 

القيد بالسجـــل واستخراج الشهادة.

20ـ (1) ينشئ مكتب النماذج الصناعية سجلاً تقيد فيه النماذج الصناعية وتميز بأرقام حسب ترتيب تسجيلها، وتقيد فيه أيضاً بالنسبة لكل نموذج صناعي جميع البيانات الواجب قيدها بموجب أحكام هذا القانون.

(2) مع مراعاة أحكام المادة 22 الخاصة بالطلبات المختومة بالشمع، يجب أن يشتمل تسجيل النموذج الصناعي على صورة طبق الأصل من النموذج الصناعي مبيناً فيها رقم التسجيل واسم وعنوان المالك المسجل، وإذا كان عنوانه خارج السودان فعنوان محله المختار وتاريخ كل من الطلب والتسجيل، وإذا كانت هناك مطالبة بالأسبقية فيجب أن تكون هناك إشارة إليها والرقم والتاريخ والبلد الذي قدم فيه الطلب وأساس المطالبة بالأسبقية وإشارة لأنواع درجات الإنتاج وفقاً لأحكام المادة 15(1)(د) وأخيراً اسم وعنوان المصمم الحقيقي إذا طلب ذكر اسمه في التسجيل.

(3) يستخرج المكتب شهادة التسجيل للنموذج الصناعي ويرسلها بالبريد المسجل إلى عنوان المالك المسجل فإذا كان عنوانه خارج السودان عنوان محله المختار.

(4) يقيد المكتب أي تغيير في العنوان أو في عنوان المحل المختار ويجب على المالك المسجل للنموذج الصناعي أن يخطر المكتب بهذا التغيير.

(5) في حالة عدم وجود أي نص مخالف في هذا القانون تعنون وترسل المكاتبات الصادرة بموجب أحكام هذا القانون الى آخر عنوان مقيد للمالك المسجل للنموذج الصناعي وفى نفس الوقت إلى آخر عنوان مسجل لمحله المختار.

نشر النموذج الصناعي المسجل والاطلاع على السجل.

21ـ (1) تنشر النماذج الصناعية المسجلة حسب ترتيب تسجيلها مع بيان جميع التفاصيل المشار إليها في المادة (2)20 على أن يكون النشـر بالصيغة وفى خلال الفترة الموضحـة في القواعد.

(2) يمكن الاطلاع بمكتب النماذج الصناعية على كل النماذج الصناعية المسجلة فيه، وذلك بدون دفع رسوم ويجوز لأي شخص الحصول على نسخ من هذه النماذج بعد دفع الرسوم المقررة ومصروفات إعداد تلك النسخ.

الطلبات المختومة بالشمع الأحمر.

22ـ (1) يجوز لمقدم طلب التسجيل أن يطلب بأن يحفظ سرا نموذجه الصناعي المودع لفترة لا تجاوز أثنى عشر شهراً من تاريخ الطلب وفى هذه الحالة يجب أن يقدم النموذج الصناعي في ظرف مختوم بالشمع الأحمر.

(2) يجب ألا يشتمل التسجيل والنشر المشار إليهما في المادة 21 على نسخة من النموذج الصناعي ولكن بمجرد فض الظرف المختوم نهائياً يصبح التسجيل مكتملاً بتقديم نسخة من النموذج الصناعي المشار إليها في المادة 20(2) ويجب نشر هذه النسخة بإشارة إلى الطلب السابق.

(3) في جميع الأحوال، وبعد مضى أثنى عشر شهراً، يفض الظرف المختوم تلقائياً، ويمكن للطالب أو خلفه في أي وقت أن يطالب بتحويل الطلب من طلب مختوم بالشمع إلى طلب مكشوف ويجوز أيضاً فض الظرف المختوم إذا طلبت ذلك سلطة قضائية على أن يعاد ختمه بالشمع بعد ذلك.

(4) لا يتمتع النموذج الصناعي بالحماية الموضحة في هذا القانون قبل فض الظرف المختوم.

(5) تفاصيل الإجراءات الموضحة فيما سبق تحددها القواعد.

الفصل السادس

مدة وتجديد تسجيل النموذج الصناعي 

تجديد التسجيل.

23ـ يكون تسجيل النموذج الصناعي ساري المفعول لمدة خمس سنوات محسوبة من تاريخ الطلب، ما لم تنته المدة قبل ذلك، وفقاً للمواد من 35 إلى 37.

الحقوق الممنوحة بالتسجيل.

24ـ (1) يجوز تجديد تسجيل النموذج الصناعي لمدتين متتاليتين، كل منهما خمس سنوات بمجرد دفع رسوم التجديد المقررة في القواعد.

(2) تدفع رسوم التجديد في خلال الأثنى عشر شهراً السابقة لفترة انتهاء التسجيل، ومع ذلك تمنح مهلة لمدة ستة أشهر لدفع الرسوم بعد انتهاء المدة القانونية، على أن تدفع رسوم إضافية تحددها القواعد.

(3)  يقيد مكتب النماذج الصناعية قرارات التجديد وتنشر بالشكل المقرر وفى خلال المدة المحددة في القواعد.

الفصل السابع

الحقوق الممنوحة بتسجيل النماذج الصناعية

الحقوق الممنوحة بالتسجيل.

25ـ (1) يمنح تسجيل النموذج الصناعي للمالك المسجل الحق في منع الغير من التصرفات الآتية:

    (أ‌) استخدام النموذج الصناعي في تصنيع السلعة،

    (ب‌) استيراد السلعة الناتجة من النموذج أو عرضها للبيع أو بيعها أو استغلالها أو اعادة إنتاجها بعد تمتعه بالحماية،

    (ج‌) الاحتفاظ بتلك السلعة بغرض عرضها للبيع أو لبيعها أو الانتفاع بها.

(2) لا تصبح التصرفات المشار إليها في البند (1) قانونية لمجرد أنها تبرز اختلافات ثانوية بالنسبة إلى النموذج الصناعي المحمى أو لأنها تخص إنتاجات من نوع آخر غير إنتاجات النموذج الصناعي المذكور آنفاً.

حصـر الحقـوق الممنوحة بالتسجيل.

26ـ (1) لا تمتد الحقوق الممنوحة بتسجيل النموذج الصناعي إلا إلى الأعمال التي أنجزت لأغراض صناعية أو تجارية.

(2) لا تمتد الحقوق الممنوحة بتسجيل النموذج الصناعي للأعمال المتعلقة بإنتاج سلعة أنتجت باستخدام النموذج الصناعي المحمي بعد أن يكون الإنتاج قد بيع بطريقة مشروعة في السودان.

 

الفصل الثامن

انتقال وتحويل الطلبات والتسجيلات وملكية الحقوق المشتركة الممنوحة بالتسجيل

انتقال وتحــويل الطلبات والتسجيلات.

27ـ (1) يجوز تحويل طلبات أو تسجيلات النموذج الصناعي أو إنتقالها بالميراث.

(2) يكون تحويل الطلبات والتسجيلات بالكتابة وموقعاً عليها من الأطراف المتعاقدة.

(3) يقيد تحويل تسجيل النماذج الصناعية أو انتقالها بالميراث في مكتب النماذج الصناعية بعد دفع الرسوم المقررة بالقواعد، ويسجل تحويل وانتقال الطلبات بصفة مؤقتة بعد دفع الرسوم المقررة وبمجرد تسجيل النموذج الصناعي يقيد باسم المحال إليه أو باسم المستفيد من الانتقال.

(4) لا يكون التحويل أو الانتقال نافذاً في مواجهة الغير إلا بعد أن يقيد في دفتر التسجيل.

ملكية الحقــوق المشتركة الممنوحة بالتسجيل.

28ـ في حالة عدم وجود أي اتفاق مخالف بين الأطراف المتعاقدة يجوز لأي من المالكين المشتركين في نموذج صناعي مسجل أن يحول نصيبه أو ينتفع بالنموذج الصناعي ويمارس الحقوق المخولة بموجب أحكام المادة 25 ولكن لا يجوز أن يمنح ترخيص للغير باستغلال النموذج الصناعي إلا منهم جميعاً.

الفصل التاسع

التراخيص

منـح الترخـيص باستغلال النموذج الصناعي.

29ـ (1) يجوز لمالك النموذج الصناعي أن يمنح لشخص آخر بعقد أو بتعهد ترخيصاً ليستغل النموذج الصناعي.

(2) يجب أن يكون الترخيص مكتوباً وموقعاً عليه من الأطراف المتعاقدة.

(3) يجب أن يسجل الترخيص أو ملخص واف منه في مكتب النماذج الصناعية، بعد دفع الرسوم المقررة في القواعد، ولا يكون الترخيص نافذاً في مواجهة الغير إلى أن يسجل.

(4) يلغى تسجيل الترخيص بناءً على طلب المالك المسجل للنموذج الصناعي بعد إثبات انقضاء مدة الترخيص.

الشروط الباطلة في الترخيص.

30ـ (1) تكون الشروط الواردة في الترخيص أو المتعلقة به باطلة للحد الذي تفـرض فيه على المرخص له في الحقل الصناعي أو التجاري قيوداً غير مستمدة من الحقوق الممنوحة بتسجيل النموذج الصناعي أو غير ضرورية لحماية الحقوق.

(2) لا تعتبر الحالات الآتية على وجه الخصوص من قبل القيود المتقدمة:

    (أ‌) القيود الخاصة بمدى استغلال النموذج الصناعي أو مجاله أو مدته أو نوعه أو كمية الإنتاج الذي من أجله يستغل النموذج الصناعي،

    (ب‌) الالتزام المفروض على المرخص له الامتناع عن كل الأعمال التي يمكن أن ئؤدى إلى الإخلال بقانونية تسجيل النموذج الصناعي.

حق المرخص في منح رخص إضافية.

31ـ (1) ما لم ينص علـى غير ذلك في الترخيص يجـوز للمرخص أن يمنـح رخصـاً إضافية لأشخاص آخرين لاستغلال نفس النموذج الصناعي كما يجوز له أن يستغله بنفسه.

(2) إذا منح ترخيص مطلق فلا يجوز للمرخص أن يمنح رخصاً لأشخاص آخرين لاستغلال نفس النموذج الصناعي أو أن يستغل النموذج الصناعي بنفسه ما لم ينص صراحة على جواز ذلك.

حقوق المرخص له.

32ـ ما لم ينص على غير ذلك في الترخيص يكون للمرخص له الحق في القيام بكل الأعمال المشار إليها في المادة 25 أثناء فترة التسجيل وتجديد التسجيل داخل حدود السودان وفيما يختص بكل طلبات النموذج الصناعي.

عدم تحويل الترخيص

33ـ (1) ما لم ينص على غير ذلك في الترخيص، لا يكون الترخيص قابلاً للتحويل للغير ولا يكون للمرخص له الحق في أن يمنح رخصاً فرعية.

(2) تطبق المواد من 29 إلى 32 وكذلك المادة 34 إذا كان للمرخص له الحق بموجب العقد في تحويل رخصته أو في منح رخصة فرعية. 

التراخيص التي تتضمن الدفع في الخارج.

34ـ لا يجوز الترخيص أو أي تعديل فيه أو تجديده قانوناً إذا تضمن دفع رسوم في الخارج ما لم يكن هذا الترخيص أو التعديل أو التجديد قد سبق أن وافق عليه الوزير على أن تؤخذ في الاعتبار احتياجات البلاد وتنميتها الاقتصادية.

الفصل العاشر

التنازل والبطلان

التنازل من التسجيل.

35ـ (1) يجوز للمالك المسجل للنموذج الصناعي أن يتنازل عن التسجيل بموجب إقرار بالكتابة معنون لمكتب النماذج الصناعية.

(2) يجوز أن يكون التنازل مقصوراً على صنف واحد من الإنتاج أو إذا كانت القواعد قد نصت على التصنيف فعلى نوع واحد من الإنتاج أو إذا كان الطلب يتضمن عدة نماذج صناعية، أن يكون التنازل مقصوراً على قسم واحد من هذه النماذج الصناعية.

(3) يسجل التنازل وينشر فوراً بوساطة مكتب النماذج الصناعية ولا يكون نافذاً إلا بعد تسجيله.

(4) إذا سجل مكتب النماذج الصناعية ترخيصاً متعلقاً بالنموذج الصناعي لا يقيد التنازل عنه إلا بعد تقديم الإقرار الذي بموجبه وافق المرخص له من التنازل، وذلك ما لم يكن المرخص له قد تنازل صراحة عن هذا الحق في الترخيص. 

بطلان التسجيل.

36ـ (1) يجب على المحكمة بناءً على طلب أي شخص تكون له مصلحة قانونية أو أية سلطة مختصة، وبعد أن تتيح للمالك المسجل فرصة للرد، أن تعلن بطلان التسجيل إذا لم يتم وفقاً لأحكام المادة 6 أو إذا لم يكن مستوفياً لشروط الحماية المذكورة في المادتين 6 (1) و7 وعلى المحكمة فيما يتعلق بالمادة 7(2) ألا تأخذ في الاعتبار أية أسباب لمتعد قائمة وقت إصدار قراراها بالبطلان.

(2) في حالة الطلب الذي يشمل عدة نماذج صناعية والذي تكون أسباب بطلان التسجيل متعلقة بقسم منها فقط يعلن بطلان التسجيل بالنسبة لهذا القسم دون غيره.

آثار إعلان البطلان.

37ـ (1) متى أصبح قرار إعلان البطلان الكلى أو الجزئي للتسجيل نهائياً يعتبر التسجيل في حدود القرار، باطلاً من تاريخ ذلك التسجيل.

(2) ومع ذلك فإذا كانت هناك تراخيص ممنوحة فيجوز للمحكمة أن تقرر بأن بطلان التسجيل لا يترتب عليه رد الرسوم التي دفعها المرخص.

(3) متى أصبح الإعلان بالبطلان نهائياً، يعلن مسجل المحكمة مكتب النماذج الصناعية بذلك وعلى ذلك المكتب تدوينه بالسجل ونشره بأسرع فرصة ممكنة.

الفصل الحادي عشر

إنتهاك الحقوق التي يخولها تسجيل النماذج الصناعية

الإجـراءات المدنية والمطالبة بالتعويض.

38ـ (1) يجوز للمالك المسجل للنموذج الصناعي الذي هددت الحقوق المخولة له بموجب أحكام المادة 25 بالانتهاك أو أنتهكت فعلاً أن يتخذ الإجراءات القانونية الكفيلة بمنع الانتهاك أو وقف استمراره.

(2) في حالة إنتهاك الحقوق للمالك المسجل للنموذج الصناعي أن يطالب بتعويض وبتوقيع أي جزاء مدني آخر. 

العقوبات الجنائية.

39ـ (1) يعتبر مخالفة كل إنتهاك مقصود لحقوق المالك المسجل للنموذج الصناعي المقررة بموجب أحكام المادة 25. 

(2) يعاقب على تلك المخالفة بالسجن لمدة لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة مائة دينار سوداني أو بالعقوبتين معاً، على أنه إذا كان مرتكب المخالفة سبق أن أدين في مخالفة أخرى مماثلة في خلال الخمس سنوات السابقة مباشرة لتاريخ ارتكابه للمخالفة فيضاعف الحد الأقصى للعقوبة.(2)

حقوق المرخص له لحماية ترخيصه.

40ـ (1) يجوز لكل مرخص له أن يطلب بخطاب مسجل من المالك المسجل للنموذج الصناعي أن يتخذ الإجراءات القانونية لتوقيع الجزاءات المدنية أو الجنائية بالنسبة لانتهاك أي من الحقوق المخولة بموجب أحكام المادة 25 للمالك المسجل.

(2) ما لم ينص على خلاف ذلك في الترخيص يجوز للمرخص له بموجب رخصة مسجلة إذا رفض أو أهمل المالك المسجل في اتخاذ الإجراءات القانونية المذكورة في خلال ثلاثة أشهر من مطالبته بذلك، إما أن يحصل على تعويض من المالك المسجل إذا ثبت للمحكمة انتهاك الحقوق المخولة بموجب أحكام المادة 25 أو بعد إنذار المالك المسجل، اتخاذ مثل تلك الإجراءات باسمه ودون المساس بحق المالك المسجل في التدخل في تلك الإجراءات ويكون المرخص له مسئولاً قبل المالك المسجل عن كل الأضرار التي تلحق به نتيجة أفعال المرخص له غير المأذون بها.

اختصاص المحاكم.

41ـ (1) تكون المحكمة مختصة بالنظر في المنازعات الناشئة من تطبيق هذا القانون وعلى وجه التحديد فيما يتعلق بالاستئنافات ضد قرارات مكتب النماذج الصناعية والحق في الحصول على الحماية القانونية وتحديد مكافأة المستخدم المبتكر والتراخيص وبطلان التسجيلات وإنتهاك الحقوق الخاصة بالنماذج الصناعية.

(2) تكون المحكمة المختصة هي محكمة موطن المدعى عليه وفى حالة إقامته في الخارج تكون المحكمة الكائن في دائرتها مكتب النماذج الصناعية.

(3) تكون قرارات المحكمة خاضعة للاستئناف والنقض وفقاً لقانون الإجراءات المدنية لسنة 1983.(3)

المخالفات التي يرتكبها الشخص الاعتباري

42ـ في حالة ارتكاب مخالفة بموجب أحكام هذا القانون بوساطة أي شخص إعتبارى يعتبر كل شخص يكون وقت ارتكاب المخالفة مديراً أو مديراً عاماً أو سكرتيراً أو أي موظف مشابه تابع للشخص الاعتباري أو كان يعمل بهذه الصفة مرتكباً لتلك المخالفة ما لم يقم الدليل على أن ارتكاب المخالفة كان بدون رضائه أو تغاضيه وأنه اتخذ الحيطة المطلوبة للحيلولة دون ارتكاب المخالفة آخذاً في الاعتبار طبيعة مهامه بصفته تلك والظروف المحيطة. 

سلطة إصدار القواعد

43ـ يجوز للوزير أن يصدر قواعد لتنفيذ أحكام هذا القانون ودون مساس بعموم هذه السلطة، يجوز أن تنص هذه القواعد على الأمور التي تقرر بموجب أحكام المواد 4، 15، 17، 21 (1)، 22 (5)، 27(3) و29(3).

(1) قانون رقم 40 لسنة 1974.

(2) قانون رقم 40 لسنة 1974.

(3) قانون رقم 40 لسنة 1983.

 

التشريعات يُنفّذه (1 نصوص) يُنفّذه (1 نصوص)
لا توجد بيانات متاحة.

ويبو لِكس رقم SD009