عن الملكية الفكرية التدريب في مجال الملكية الفكرية إذكاء الاحترام للملكية الفكرية التوعية بالملكية الفكرية الملكية الفكرية لفائدة… الملكية الفكرية و… الملكية الفكرية في… معلومات البراءات والتكنولوجيا معلومات العلامات التجارية معلومات التصاميم الصناعية معلومات المؤشرات الجغرافية معلومات الأصناف النباتية (الأوبوف) القوانين والمعاهدات والأحكام القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية مراجع الملكية الفكرية تقارير الملكية الفكرية حماية البراءات حماية العلامات التجارية حماية التصاميم الصناعية حماية المؤشرات الجغرافية حماية الأصناف النباتية (الأوبوف) تسوية المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية حلول الأعمال التجارية لمكاتب الملكية الفكرية دفع ثمن خدمات الملكية الفكرية هيئات صنع القرار والتفاوض التعاون التنموي دعم الابتكار الشراكات بين القطاعين العام والخاص أدوات وخدمات الذكاء الاصطناعي المنظمة العمل مع الويبو المساءلة البراءات العلامات التجارية التصاميم الصناعية المؤشرات الجغرافية حق المؤلف الأسرار التجارية أكاديمية الويبو الندوات وحلقات العمل إنفاذ الملكية الفكرية WIPO ALERT إذكاء الوعي اليوم العالمي للملكية الفكرية مجلة الويبو دراسات حالة وقصص ناجحة في مجال الملكية الفكرية أخبار الملكية الفكرية جوائز الويبو الأعمال الجامعات الشعوب الأصلية الأجهزة القضائية الموارد الوراثية والمعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي الاقتصاد التمويل الأصول غير الملموسة المساواة بين الجنسين الصحة العالمية تغير المناخ سياسة المنافسة أهداف التنمية المستدامة التكنولوجيات الحدودية التطبيقات المحمولة الرياضة السياحة ركن البراءات تحليلات البراءات التصنيف الدولي للبراءات أَردي – البحث لأغراض الابتكار أَردي – البحث لأغراض الابتكار قاعدة البيانات العالمية للعلامات مرصد مدريد قاعدة بيانات المادة 6(ثالثاً) تصنيف نيس تصنيف فيينا قاعدة البيانات العالمية للتصاميم نشرة التصاميم الدولية قاعدة بيانات Hague Express تصنيف لوكارنو قاعدة بيانات Lisbon Express قاعدة البيانات العالمية للعلامات الخاصة بالمؤشرات الجغرافية قاعدة بيانات الأصناف النباتية (PLUTO) قاعدة بيانات الأجناس والأنواع (GENIE) المعاهدات التي تديرها الويبو ويبو لكس - القوانين والمعاهدات والأحكام القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية معايير الويبو إحصاءات الملكية الفكرية ويبو بورل (المصطلحات) منشورات الويبو البيانات القطرية الخاصة بالملكية الفكرية مركز الويبو للمعارف الاتجاهات التكنولوجية للويبو مؤشر الابتكار العالمي التقرير العالمي للملكية الفكرية معاهدة التعاون بشأن البراءات – نظام البراءات الدولي ePCT بودابست – نظام الإيداع الدولي للكائنات الدقيقة مدريد – النظام الدولي للعلامات التجارية eMadrid الحماية بموجب المادة 6(ثالثاً) (الشعارات الشرفية، الأعلام، شعارات الدول) لاهاي – النظام الدولي للتصاميم eHague لشبونة – النظام الدولي لتسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange الوساطة التحكيم قرارات الخبراء المنازعات المتعلقة بأسماء الحقول نظام النفاذ المركزي إلى نتائج البحث والفحص (CASE) خدمة النفاذ الرقمي (DAS) WIPO Pay الحساب الجاري لدى الويبو جمعيات الويبو اللجان الدائمة الجدول الزمني للاجتماعات WIPO Webcast وثائق الويبو الرسمية أجندة التنمية المساعدة التقنية مؤسسات التدريب في مجال الملكية الفكرية الدعم المتعلق بكوفيد-19 الاستراتيجيات الوطنية للملكية الفكرية المساعدة في مجالي السياسة والتشريع محور التعاون مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار نقل التكنولوجيا برنامج مساعدة المخترعين WIPO GREEN WIPO's PAT-INFORMED اتحاد الكتب الميسّرة اتحاد الويبو للمبدعين WIPO Translate أداة تحويل الكلام إلى نص مساعد التصنيف الدول الأعضاء المراقبون المدير العام الأنشطة بحسب كل وحدة المكاتب الخارجية المناصب الشاغرة المشتريات النتائج والميزانية التقارير المالية الرقابة
Arabic English Spanish French Russian Chinese
القوانين المعاهدات الأحكام التصفح بحسب الاختصاص القضائي

قانون رقم (2) لسنة 1999 في شأن مكافحة الغش في المعاملات التجارية، قطر

عودة للخلف
نص ملغى 
التفاصيل التفاصيل سنة الإصدار 1999 تواريخ بدء النفاذ : 1 أغسطس 1999 الاعتماد : 4 أبريل 1999 نوع النص قوانين ذات صلة بالملكية الفكرية الموضوع مواضيع أخرى ملاحظات Law No. 2 of 1999 on Combating Commercial Fraud was published in the Official Gazette on May 1, 1999, and entered into force on August 1, 1999, 30 days from the date of its publication, in accordance with its Article 16.
This Law was repealed by Article 29 of Law No. 8 of 2008 on Consumer Protection.

The English version is intended for reference purposes only. In case of discrepancy, the Arabic version shall prevail.

المواد المتاحة

النصوص الرئيسية النصوص ذات الصلة
النصوص الرئيسية النصوص الرئيسية بالعربية قانون رقم (2) لسنة 1999 في شأن مكافحة الغش في المعاملات التجارية         بالإنكليزية Law No. 2 of 1999 on Combating Commercial Fraud        
 
 قانون رقم (2) لسنة 1999 في شأن مكافحة الغش في المعاملات التجارية

1999 / 2 التجارية المعامالت في الغش مكافحة شأن في 1999 لسنة ( 2 ) رقم قانون 16: المواد عدد

الموضوعات فهرس

(16-1 ) المواد

قطر٬ دولة أمير ثاني آل خليفة بن حمد نحن منه٬ (51 ( ٬) 34 ( ٬) 23 ) المواد على وبخاصة المعدل٬ المؤقت األساسي النظام على االطالع بعد له٬ المعدلة والقوانين ٬1971 لسنة ( 14 ) رقم بالقانون الصادر قطر عقوبات قانون وعلى

له٬ المعدلة والقوانين ٬1971 لسنة ( 15 ) رقم بالقانون الصادر الجنائية اإلجراءات قانون وعلى له٬ المعدلة والقوانين التجارية٬ والبيانات العالمات شأن في 1978 لسنة ( 3 ) رقم القانون وعلى

التجارية٬ المعامالت في الغش قمع بشأن 1983 لسنة ( 5 ) رقم القانون وعلى ٬1992 لسنة ( 2 ) رقم بالقانون المعدل والمقاييس٬ المواصفات نظام بشأن 1990 لسنة ( 4 ) رقم القانون وعلى

اآلدمية٬ األغذية مراقبة تنظيم بشأن 1990 لسنة ( 8 ) رقم القانون وعلى اختصاصاتها٬ وتعيين والتجارة واالقتصاد المالية وزارة بتنظيم 1993 لسنة ( 22 ) رقم بقانون المرسوم وعلى

والتجارة٬ واالقتصاد المالية وزير اقتراح وعلى الوزراء٬ مجلس من المقدم القانون مشروع وعلى

الشورى٬ مجلس رأي أخذ وبعد اآلتي: القانون قررنا

المواد

1 المادة

اإلنتاج تاريخ من عليها المدونة الصالحية فترة انتهت أو لالستعمال صالحة غير كانت أو المقررة القياسية للمواصفات مطابقة غير كانت إذا فاسدة٬ أو مغشوشة السلعة تعتبر القانون٬ هذا أحكام تطبيق في والتجارة. واالقتصاد المالية وزير من قرار بتحديدها يصدر التي األخرى الحاالت في وكذلك المصدر٬ بلد في

2 المادة

بإحدى أو لایر٬ ألف عشر خمسة على تزيد لایروال آالف خمسة عن تقل ال وبغرامة سنتين٬ تجاوز وال أشهر ثالثة عن تقل ال مدة بالحبس يعاقب آخر٬ قانون ينصعليها أشد عقوبة بأية اإلخالل عدم مع التالية: األمور أحد في الطرق من طريقة بأي معه المتعاقد خدع من كل العقوبتين٬ هاتين

الجوهرية. صفاتها أو عناصرها أو نوعها أو جنسها أو طبيعتها أو السلعة ذاتية 1 السلعة. مصدر 2

القانون. هذا من األولى المادة في المنصوصعليها المواصفات من ذلك غير أو العيار أو الطاقة أو العدد أو المقاس أو الكيل أو الوزن في السلعةًءاوس مقدار 3 خادعة. كاذبة بيانات يحوي بأسلوب عرضها أو عنها اإلعالن أو السلعة وصف 4

من وسائل أو طرق باستعمال أو مزيفة٬ أخرى فحص آالت أو أختام أو دمغات أو مكاييل أو مقاييس أو موازين باستعمال الجريمة إرتكبت إذا المادة٬ هذه في المنصوصعليها للعقوبة األدنى الحد ويضاعف صحيح. غير فحصها أو عيارها أو جهدها أو طاقتها أو عددها أو كيلها أو قياسها أو السلعة وزن عملية جعل شأنها

3 المادة

بإحدى أو لایر٬ ألف عشر خمسة على تزيد لایروال آالف خمسة عن تقل ال وبغرامة سنتين٬ تجاوز وال أشهر ثالثة عن تقل ال مدة بالحبس يعاقب آخر٬ قانون ينصعليها أشد عقوبة بأية اإلخالل عدم مع العقوبتين: هاتين

الصناعية. المنتجات أو الطبيعية المواد أو الزراعية الحاصالت من شيئاً التداول أو البيع بقصد غش من كل - 1 فسادها. أو بغشها علمه مع لها بالدعاية قام أو المادة هذه من ( 1 ) البند في إليها المشار والسلع المواد باع أو للبيع عرض أو طرح أو التداول أو البيع بقصد أنتج أو بالواسطة أو بالذات حاز من كل - 2

الفساد. أو الغش بهذا يعلم أن باستطاعته يكن لم أنه يثبت لم ما بالتجارة المشتغلين من المخالف كان إذا الفساد أو بالغش العلم ويفترض قام أو الصناعية٬ المنتجات أو الطبيعية المواد أو الزراعية الحاصالت غش في تستعمل مما عبوات أو مواد باع أو للبيع عرض أو طرح أو التداول أو البيع بقصد أنتج أو بالواسطة أو بالذات حاز من كل - 3

مشروعاً. إستعماالً استعمالها بقصد كانت لها حيازته أن يثبت لم .ما لها بالدعاية

من كانت متى والسالمة شروطاألمن فيها تتوافر ال كانت إذا أو الحيوان بصحة ضارة المادة هذه من ( 1 ) البند في إليها المشار والسلع المواد كانت إذا واألقصى األدنى حديها في العقوبة وتضاعف الصناعية. المنتجات

له. أعدت الذي غير مشروع لغرض استعمالها بقصد كان بحالتها لها شراءه أن يثبت لم ما فسادها أو السلعة بغش المستهلك أو المشتري علم العقوبة من البائع يعفى وال

4 المادة

منتجات أو طبيعية مواد أو زراعية حاصالت اإلتجار بقصد أستورد من كل القانون٬ هذا من (3 ) المادة في المنصوصعليها بالعقوبات يُعاقب آخر٬ قانون ينصعليها أشد عقوبة بأية اإلخالل عدم مع الفساد. أو الغش بهذا يعلم أن باستطاعته يكن لم أنه يثبت لم ما بالتجارة المشتغلين من المخالف كان إذا الفساد أو بالغش العلم ويفترض فاسدة أو مغشوشة كونها حالة صناعية٬

يأمر أن للوزير كان المحدد الموعد في تصديرها إعادة يتم لم فإذا يحدده٬ الذي الميعاد في مصدرها إلى السلع تلك تصدير بإعادة يأمر أن المختصة الجهة مع بالتنسيق والتجارة واالقتصاد المالية لوزير ويجوز منه. قرار بتحديدها يصدر التي واألوضاع للشروط طبقاً وذلك له٬ صالحة غرضتكون أي في الستعمالها وتداولها السلع تلك بإدخال يأذن أن أو المستورد٬ نفقة على إعدامها أو بمصادرتها

5 المادة

التالية: األمور تنظم التي القرارات المختصة الجهة مع بالتنسيق والتجارة واالقتصاد المالية وزير يصدر بقصد نقلها أو توزيعها أو حفظها أو حزمها أو تعبئتها وكيفية الصناعية المنتجات أو الطبيعية المواد أو الزراعية الحاصالت تحضير أو تجهيز في معينة أغلفة أو عبوات أو أوعية أو أوان استعمال - 1

تداولها. أو بيعها أو للبيع طرحها أسم أو صنعها ومحل ومصدرها اسمها وإيضاح لإلستعمال صالحة غير فيها تكون التي والحاالت وحيازتها حفظها وطرق الصناعية والمنتجات الطبيعية المواد أو الزراعية الحاصالت استعمال كيفية - 2

البيانات. هذه تدوين وطريقة بها للتعريف الالزمة البيانات من ذلك وغير إستعمالها صالحية وإنتهاء إنتاجها وتاريخ صانعها

6 المادة

في إليها المشار القرارات خالف من كل العقوبتين٬ هاتين بإحدى أو لایر٬ آالف خمسة على تزيد ال وبغرامة أشهر ستة تجاوز ال مدة بالحبس يعاقب أخر٬ قانون ينصعليها أشد عقوبة بأي اإلخالل عدم مع السابقة. المادة

7 المادة

عينات خمس .وتؤخذ مسئوليته وتحت الشأن صاحب لدى والتحفظعليها مؤقتة٬ بصفة فيها المشتبه المواد ضبط القانون٬ هذا ألحكام مخالفة هناك بأن االعتقاد على تحمل قوية أسباب وجود حالة في يجوز اتخذت. التي اإلجراءات جميع على يحتوي محضر بذلك ويحرر الشأن٬ لصاحب منها إثنتان تسلم حرز داخل عينة كل .وتوضع تحليلها بقصد األقل على

بالدولة. المختصة الحكومية المعامل من بأي أكثر أو عينة تحليل ويتم الضبط. ليوم التالية يوماً الثالثين الضبطخالل بتأييد المحكمة من أمر يصدر لم إذا القانون بحكم عنها يفرج المختصة٬ المحكمة من المضبوطة البضاعة عن اإلفراج طلب في المتهم بحق اإلخالل عدم ومع

8 المادة

قيمة تعادل وبغرامة شهرين٬ تجاوز وال شهر عن تقل ال مدة بالحبس المتحفظعليها٬ المواد في الطرق من طريقة بأية يتصرف من كل يعاقب أخر٬ قانون ينصعليها أشد عقوبة بأية اإلخالل عدم مع مشروع. غير وجه على فيها التصرف تم التي المتحفظعليها البضاعة

9 المادة

يلي: بما األصلية العقوبة عن فضالً الحكم يجب القانون٬ هذا في المنصوصعليها الجرائم من جريمة في باإلدانة الحكم صدور حالة في إعدامها. أو بمصادرتها يأمر أن والتجارة واالقتصاد المالية لوزير يجوز ما٬ لسبب الجنائية الدعوى ترفع لم .فإذا عليه المحكوم نفقة على إعدامها أو الجريمة موضوع والمواد السلع مصادرة - 1

أشهر. ثالثة تجاوز وال شهر عن تقل ال مدة الجريمة فيه وقعت الذي المكان أو المحل إغالق - 2 عليه. المحكوم نفقة على محليتين يوميتين جريدتين في الحكم ملخص نشر - 3

10 المادة

التامة. للجريمة المقررة العقوبة بذات القانون هذا في المنصوصعليها الجرائم في الشروع على يعاقب

11 المادة

لحاالت بالنسبة متماثلة الغش بقمع خاص آخر قانون أي أو القانون هذا في المنصوصعليها الجرائم .وتعتبر واألقصى األدنى حديها في القانون هذا في المنصوصعليها العقوبات تضاعف العود حالة في العود.

االعتبار. رد تاريخ من أو الحكم تاريخ من سنوات ( 3 ) مضي قبل مماثلة جريمة ارتكب إذا عائدًا المتهم ويعتبر

12 المادة

المنصوص بالعقوبات األصلي الفاعل مع شريكاً بوصفه القانوني ممثلها عوقب الخاصة٬ المعنوية األشخاص من غيرها أو جمعية أو مؤسسة أو شركة لصالحه أو باسمه المرتكبة أو الجريمة مرتكب كان إذا القانون. هذا في عليها

األحوال. بحسب أيهم عن ينوب من أو المنتدب اإلدارة مجلس عضو أو باإلدارة القائم أو القانوني مديره أو إدارته مجلس رئيس المادة٬ هذه تطبيق في المعنوي الشخص بممثل ويُقصد بذل أنه أو اختصاصاته ممارسة في غيره أناب أنه أو يمثلها التي الجمعية أو المؤسسة أو بالشركة إضرارًا أو عنه رغماً أو علمه دون وقعت الجريمة أن أثبت إذا العقاب من المعنوي الشخص ممثل ويعفى

جدوى. دون حصولها لتفادي معقوًال جهدًا

13 المادة

هذا ألحكام مخالفات من يقع ما إلثبات القضائي الضبط مأموري صفة اختصاصه٬ دائرة في كل المختصة٬ الجهة مع بالتنسيق منه بقرار والتجارة واالقتصاد المالية وزير يندبهم الذين للموظفين يكون له. المنفذة والقرارات القانون

هذا أحكام تنفيذ من للتحقق وأجهزة ومهمات أدوات من بها يوجد وفحصما ومستنداتها سجالتها على واالطالع وتفتيشها٬ والمواد٬ السلع لهذه المخصصة والمحال األماكن دخول حق وقت أي في لهم ويكون له. المنفذة والقرارات القانون

14 المادة

ال فيما حالياً بها المعمول والنظم بالقرارات العمل يستمر القرارات٬ هذه تصدر أن .وإلى القانون هذا أحكام لتنفيذ الالزمة القرارات المختصة٬ الجهة مع بالتنسيق والتجارة واالقتصاد المالية وزير يصدر القانون. هذا أحكام مع يتعارض

15 المادة

القانون. هذا أحكام يخالف حكم كل يلغى كما إليه المشار 1983 لسنة ( 5 ) رقم القانون يلغى

16 المادة

الرسمية. الجريدة في نشره تاريخ من يوماً تسعين بعد به .ويعمل القانون هذا تنفيذ يخصه٬ فيما كل المختصة٬ الجهات جميع على

رسمية أعاله المعروضة المادة اعتبار عدم الرجاء القطرية القانونية البوابة - الميزان

 
 Law No. 2 of 1999 on Combating Commercial Fraud

Law No. 2 of 1999 with respect to Combating Fraud in Commercial Transactions 2 / 1999

Number of Articles: 16

We, Hamad bin Khalifa Al-Thani, Emir of the State of Qatar, Having perused the Amended Provisional Constitution, in particular Articles 23, 34 and 51 thereof, The Penal Code of Qatar No. 14 of 1971, as amended, The Criminal Procedure Law No. 15 of 1971, as amended, Law No. 3 of 1978 regarding the trademarks and trade data, as amended, Law No. 5 of 1983 with respect to Combating Fraud in Commercial Transactions, Law No. 4 of 1990 on the specifications and standardisations regulation, as amended by Law No. 2 of 1992 Law No. 8 of 1990 on the regulation of human food control, Decree-Law No. 22 of 1993 organising the Ministry of Finance, Economy and Commerce and specifying its functions, The proposal of the Minister of Finance, Economy and Commerce, The bill submitted by the Council of Ministers, After consulting the Shura Council; We have decided the following Law:

Article 1

In applying the provisions of this Law, an item shall be deemed fraudulent or corrupt if such item does not conform to the standard prescribed specifications or it is unusable or its stated validity period from the date of production in country of origin has expired, as well as in other cases to be determined by a resolution of the Minister of Finance, Economy and Commerce.

Article 2

Without prejudice to any more severe sanction provided for by another law, a sanction of imprisonment for not less than three months and not exceeding two years, and a fine of not less than five thousand (5,000) riyals and not more than fifteen thousand (15,000) riyals, or either of such sanctions, shall be imposed on any person who deceives the person contracting therewith in any way in one of the following matters:

1- The item itself, its nature, species, kind or essential features or elements; 2- Origin of the item; 3- The quantity of the item whether in weight, measurement, number, size, power, calibre or other specifications as set forth in Article 1 of this Law; 4- Description of the item or advertising or displaying the item in a manner containing false and deceptive details.

The minimum limit of the sanction provided for in this Article shall be doubled if the crime is committed using scales, gauges, measuring containers, stamps, seals or other fake instruments of inspection, or by the use of methods or means that would make the process of weighing, measuring, counting, determining the power, capacity or calibre, or inspecting the item incorrect.

Article 3

Without prejudice to any more severe sanction provided for by another law, a sanction of imprisonment for not less than three months and not exceeding two years, and a fine of not less than five thousand (5,000) riyals and not more than fifteen thousand (15,000) riyals, or either of such sanctions, shall be imposed on: 1 - Any person who commits fraud with the intention of selling or trading an item that is an agricultural crop, natural material or industrial product. 2 - Any person who obtains by himself or by proxy, or produces with the intention of selling, trading, offering or presenting for sale, or sells the materials and items referred to in Clause 1 of this Article, or advertises the same with the knowledge of its being fraudulent or corrupt. Knowledge of its being fraudulent or corrupt shall be presumed if the offender is involved in trade unless it is established that it was not within his capacity to know of this fraud or corruption. 3- Any person who obtains by himself or by proxy, or produces with the intention of selling, trading, offering or presenting for sale, or sells materials or containers used in fraud of agricultural crops, natural materials or industrial products, or advertises the same unless it is established that his possession of the same was with the intent to use it for a legitimate use. The minimum and maximum limit of the sanction provided for in this Article shall be doubled if the materials and items referred to in Clause 1 of this Article are detrimental to animal health or if they do not meet the conditions for security and safety when it is an industrial product. The seller shall not be exempt from the sanction if the buyer or consumer is aware of the fraud or corruption unless it is established that the item was purchased in that condition with the intent to be used for a legitimate purpose other than that which it was prepared for.

Article 4

Without prejudice to any more severe sanction provided for by another law, the sanctions provided for in Article 3 of this Law shall be imposed on any person who imports, for the purpose of trading, agricultural crops, natural materials or industrial products, that fraudulent or corrupt. Knowledge of its being fraudulent or corrupt shall be presumed if the offender is involved in trade unless it is established that he was not able to know of this fraud or corruption.

The Minister of Finance, Economy and Commerce in coordination with the relevant authority may order the re-exportation of those items to their source, within the period prescribed by him. If the items are not re-exported by the set date the Minister may order the confiscation or destruction thereof at the expense of the importer, or authorize the introduction and circulation of such items for use in any purpose that it is suitable for, in accordance with the terms and conditions to be specified by a resolution from the Minister.

Article 5

The Minister of Finance, Economy and Commerce in coordination with the relevant authority shall issue the resolutions that will regulate the following matters: 1 - The use of specified utensils, containers, bottles or covers in the processing or preparation of agricultural crops, natural materials or industrial products and the manner of packaging, bundling, storing, distributing, transferring with the intent to offer for sale, selling or trading of the same. 2 - Manner of using agricultural crops, natural materials and industrial products, ways to store and hold the same, the instances when they are unfit for use, and clarification of its name, source, place of manufacture or the name of the manufacture, date of production, expiry date and other details necessary to describe them, and the method in which these details are recorded.

Article 6

Without prejudice to any more severe sanction provided for by another law, a sanction of imprisonment not exceeding six months, and a fine not more than five thousand riyals, or either of these sanctions, shall be imposed on any person who violates the resolutions referred to in the previous article.

Article 7

In the case of there being strong reasons to believe that there is a violation of the provisions of this Law, the suspected materials may be seized on a temporary basis, and impounded with the person concerned and under his responsibility. Five samples at least shall be taken for the purpose of analysis. Each sample shall be placed inside an exhibit two of which shall be handed over to the person concerned. Minutes that contain all the actions taken shall be recorded. One or more samples shall be analyzed by any of the relevant government laboratories in the country. Without prejudice to the right of the accused to request the release of the items seized from the relevant court, the items shall be released by law if there was no court order to support the seizure within thirty days following the day of the seizure.

Article 8

Without prejudice to any more severe sanction provided for by another law, a sanction of imprisonment for not less than one month and not exceeding two months, and a fine equal to the value of the items impounded which were disposed of in an illegitimate manner, shall be imposed on any person who disposes of the impounded materials in any manner whatsoever.

Article 9

In the case of a guilty verdict in an offence set forth in this Law, judgement must be passed, in an addition to the original sanction, with respect to the following: 1 - Confiscation or destruction of the items and materials that were the subject matter of the crime at the expense of the convicted person. If the criminal case for some reason is not raised, the Minister of Finance, Economy and Commerce may order the confiscation or destruction thereof. 2 - Closure of the shop or place where the crime occurred for a period not less than one month and not exceeding three months. 3 - Publishing of a summary of the judgment in two local daily newspapers at the expense of the convicted person.

Article 10

The sanction for embarking on the crimes stipulated in this Law shall be the same as the sanction for the full offence.

Article 11

In case of repetition, the minimum and maximum limits for the sanctions provided for in this Law shall be doubled. The crimes stipulated in this Law or any other law related to the suppression of fraud shall be deemed similar with regard to cases of repetition. The accused shall be deemed to be a repeat offender, if he committed a similar offence prior to the lapse of 3 years from the date of judgment or from the date of rehabilitation.

Article 12

Where the perpetrator of the crime, or the person in whose name or on whose behalf the crime was committed, is a company, corporation, association, or other private juristic persons, the sanctions stipulated in this Law shall be imposed on the legal representative as an accomplice

together with the original perpetrator. .

In the application of this Law, the representative of the juristic person means, mutatis mutandis, the chairperson of its board, its legal director, the person in charge of administration, the Managing Director or designee of any of them. The representative of the juristic person shall be exempted from the sanction if he proves that the offence took place without his knowledge, despite him, or to the detriment of the company, institution or association that he represents, or that he had designated another person to exercise his delegated powers, or that he made ??a reasonable effort to avoid its occurrence to no avail.

Article 13

The employees delegated by the Minister of Finance, Economy and Commerce by means of a resolution in coordination with the relevant authority, each within the scope of its powers, shall have the capacity of law enforcement officers to establish any violations of the provisions of this Law and the resolutions that give effect to it. They shall have at any time the right of access to places and shops dedicated to these items and materials, to inspect the same, access the records and documents and examine the tools, equipment and devices it has to verify the implementation of the provisions of this Law and the resolutions that give effect to it.

Article 14

The Minister of Finance, Economy and Commerce in co-ordination with the relevant authority shall issue the resolutions necessary for the implementation of the provisions of this Law. Until such time that these resolutions are issued, the resolutions and regulations currently in force and which do not conflict with the provisions of this Law shall continue to be in effect.

Article 15

Law No. 5 of 1983 referred to is repealed as is any provision that contradicts the provisions of this Law.

Article 16

All relevant authorities, each within its own jurisdiction, shall implement this Law which shall be effective thirty days from the date of its publication

in the Official Gazette.

Please do not consider the material presented above Official Al Meezan - Qatary Legal Portal


التشريعات يُلغيه (1 نصوص) يُلغيه (1 نصوص)
لا توجد بيانات متاحة.

ويبو لِكس رقم QA029