عن الملكية الفكرية التدريب في مجال الملكية الفكرية إذكاء الاحترام للملكية الفكرية التوعية بالملكية الفكرية الملكية الفكرية لفائدة… الملكية الفكرية و… الملكية الفكرية في… معلومات البراءات والتكنولوجيا معلومات العلامات التجارية معلومات التصاميم الصناعية معلومات المؤشرات الجغرافية معلومات الأصناف النباتية (الأوبوف) القوانين والمعاهدات والأحكام القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية مراجع الملكية الفكرية تقارير الملكية الفكرية حماية البراءات حماية العلامات التجارية حماية التصاميم الصناعية حماية المؤشرات الجغرافية حماية الأصناف النباتية (الأوبوف) تسوية المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية حلول الأعمال التجارية لمكاتب الملكية الفكرية دفع ثمن خدمات الملكية الفكرية هيئات صنع القرار والتفاوض التعاون التنموي دعم الابتكار الشراكات بين القطاعين العام والخاص أدوات وخدمات الذكاء الاصطناعي المنظمة العمل مع الويبو المساءلة البراءات العلامات التجارية التصاميم الصناعية المؤشرات الجغرافية حق المؤلف الأسرار التجارية أكاديمية الويبو الندوات وحلقات العمل إنفاذ الملكية الفكرية WIPO ALERT إذكاء الوعي اليوم العالمي للملكية الفكرية مجلة الويبو دراسات حالة وقصص ناجحة في مجال الملكية الفكرية أخبار الملكية الفكرية جوائز الويبو الأعمال الجامعات الشعوب الأصلية الأجهزة القضائية الموارد الوراثية والمعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي الاقتصاد التمويل الأصول غير الملموسة المساواة بين الجنسين الصحة العالمية تغير المناخ سياسة المنافسة أهداف التنمية المستدامة التكنولوجيات الحدودية التطبيقات المحمولة الرياضة السياحة ركن البراءات تحليلات البراءات التصنيف الدولي للبراءات أَردي – البحث لأغراض الابتكار أَردي – البحث لأغراض الابتكار قاعدة البيانات العالمية للعلامات مرصد مدريد قاعدة بيانات المادة 6(ثالثاً) تصنيف نيس تصنيف فيينا قاعدة البيانات العالمية للتصاميم نشرة التصاميم الدولية قاعدة بيانات Hague Express تصنيف لوكارنو قاعدة بيانات Lisbon Express قاعدة البيانات العالمية للعلامات الخاصة بالمؤشرات الجغرافية قاعدة بيانات الأصناف النباتية (PLUTO) قاعدة بيانات الأجناس والأنواع (GENIE) المعاهدات التي تديرها الويبو ويبو لكس - القوانين والمعاهدات والأحكام القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية معايير الويبو إحصاءات الملكية الفكرية ويبو بورل (المصطلحات) منشورات الويبو البيانات القطرية الخاصة بالملكية الفكرية مركز الويبو للمعارف الاتجاهات التكنولوجية للويبو مؤشر الابتكار العالمي التقرير العالمي للملكية الفكرية معاهدة التعاون بشأن البراءات – نظام البراءات الدولي ePCT بودابست – نظام الإيداع الدولي للكائنات الدقيقة مدريد – النظام الدولي للعلامات التجارية eMadrid الحماية بموجب المادة 6(ثالثاً) (الشعارات الشرفية، الأعلام، شعارات الدول) لاهاي – النظام الدولي للتصاميم eHague لشبونة – النظام الدولي لتسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange الوساطة التحكيم قرارات الخبراء المنازعات المتعلقة بأسماء الحقول نظام النفاذ المركزي إلى نتائج البحث والفحص (CASE) خدمة النفاذ الرقمي (DAS) WIPO Pay الحساب الجاري لدى الويبو جمعيات الويبو اللجان الدائمة الجدول الزمني للاجتماعات WIPO Webcast وثائق الويبو الرسمية أجندة التنمية المساعدة التقنية مؤسسات التدريب في مجال الملكية الفكرية الدعم المتعلق بكوفيد-19 الاستراتيجيات الوطنية للملكية الفكرية المساعدة في مجالي السياسة والتشريع محور التعاون مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار نقل التكنولوجيا برنامج مساعدة المخترعين WIPO GREEN WIPO's PAT-INFORMED اتحاد الكتب الميسّرة اتحاد الويبو للمبدعين WIPO Translate أداة تحويل الكلام إلى نص مساعد التصنيف الدول الأعضاء المراقبون المدير العام الأنشطة بحسب كل وحدة المكاتب الخارجية المناصب الشاغرة المشتريات النتائج والميزانية التقارير المالية الرقابة
Arabic English Spanish French Russian Chinese
القوانين المعاهدات الأحكام التصفح بحسب الاختصاص القضائي

قانون رقــم 25 لسنة 2008 معدل لقانون رعاية الثقافة، الأردن

عودة للخلف
أحدث إصدار في ويبو لِكس
التفاصيل التفاصيل سنة الإصدار 2008 تواريخ بدء النفاذ : 30 أبريل 2008 نص منشور : 30 أبريل 2008 الاعتماد : 2 أبريل 2008 نوع النص قوانين ذات صلة بالملكية الفكرية الموضوع مواضيع أخرى

المواد المتاحة

النصوص الرئيسية النصوص ذات الصلة
النصوص الرئيسية النصوص الرئيسية بالعربية قانون رقــم 25 لسنة 2008 معدل لقانون رعاية الثقافة         
 

قانون رقم 25 لسنة 2008 معدل لقانون رعاية الثقافة

المادة (1): يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون رعاية الثقافة لسنة 2008) ويقـــرأ مع القانــــون رقـــم (36) لسنة 2006 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي قانوناً واحداً ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2): تعدل المادة (2) من القانون الأصلي بإضافة التعريف التالي إلى أخرها: - الصندوق: صندوق دعم الحركة الثقافية والفنية المنشأ بمقتضى أحكام هذا القانون.

المادة (3): تعدل الفقرة (ج) من المادة (3) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (والأدائية) بعد كلمة (الجميلة) الواردة فيها.

المادة (4): تعدل المادة (4) من القانون الأصلي على النحو التالي: - أولا: بإلغاء نص الفقرة (ح) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي: - ح- دعم الأدباء والكتاب والفنانين ورعايتهم وتكريمهم وتشجيع المواهب المختلفة في سائر المجالات الثقافية والفنية في المملكة. ثانياً: بإضافة عبارة (وعند الضرورة يجوز بقرار من مجلس الوزراء تعيين ملحقين ثقافيين في السفارات) إلى آخر الفقرة (ي) منها.

المادة (5): تعدل المادة (5) من القانون الأصلي على النحو التالي: - أولا: بإلغاء نص الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-  أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع أخر، تكون الوزارة المرجع المختص بتسجيل الهيئات والمؤسسات الثقافية والجمعيات والروابط الأدبية والفنية والأدائية والمتاحف الثقافية والفنية بما في ذلــك الجمعيات ذات الطابع الثقافي والفنـي والعلمي، وتتولى مسؤولية الإشراف عليها ودعمها، ومتابعة أنشطتها المختلفة وفقاً لأهدافها وغاياتها وذلك استناداً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه. ثانياً: بإضافة عبارة (والفنية) بعد كلمة (الثقافية) الواردة في الفقرة (ب) منها. ثالثاً: بإضافة الفقرة (ج) إليها بالنص التالي: -  ج- تتمتع الهيئات والمؤسسات والجمعيات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة والمسجلة وفقاً لأحكام هذا القانون بالشخصية الاعتبارية.

المادة (6): يلغى نص المادة (6) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: -  المادة 6- أ- ينشأ في الوزارة صندوق لدعم الحركة الثقافية والفنية يسمى (صندوق دعم الحركة الثقافية والفنية) له موازنة مستقلة يعدها الوزير ويقرها مجلس الوزراء. ب- يتولى الصندوق توفير الموارد المالية اللازمة لدعم الحركة الثقافية والفنية وتنميتها والإنفاق عليها بما يحقق فلسفة هذا القانون وأهدافه والأنظمة الصادرة بمقتضاه. ج- يكون للصندوق مجلس إدارة يتألف من الوزير رئيساً وستة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة يعينهم مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير على أن لا يتقاضى أي منهم مكافأة لقاء عضويتهم. د- يمثل الوزير الصندوق لدى الغير. هـ- تحدد الإحكام والإجراءات المتعلقة بالصندوق بما في ذلك مهام المجلس وصلاحياته وأسس وصلاحيات الصرف من أموال الصندوق بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة (7): يعدل القانون الأصلي على النحو التالي:- أولا: بإضافة المادتين (7) و(8) إليه بالنص التالي:-

المادة 7- أ- تفرض لمصلحة الصندوق الرسوم التالية:- 1- (5%) من قيمة نشر جميع أشكال الإعلانات في الصحافة والإذاعة والتلفزيون والأماكن العامة. 2- (2%) من قيمة رسوم ترخيص محطات إذاعية أو فضائية أو تجديد ترخيص المحطات العاملة. ب- تحدد أسس وشروط استيفاء الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بما في ذلك وحدة الاستيفاء بمقتضى تعليمات يصدرها وزير المالية لهذه الغاية. ج- تستوفي دائرة الجمارك أو دائرة الضريبة العامة على المبيعات والدخل أو أي جهة رسمية ذات علاقة حسب مقتضى الحال، الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وفقاً لأحكام التشريعات النافذة ويتم توريد حصيلة هذه الرسوم إلى الصندوق وفق الأسس الواردة في التعليمات المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة.

 التوقيع :  عبد الله الثاني ابن الحسين - ملك المملكة الاردنية الهاشمية

 


التشريعات يُعدّل (1 نصوص) يُعدّل (1 نصوص)
لا توجد بيانات متاحة.

ويبو لِكس رقم JO099