عن الملكية الفكرية التدريب في مجال الملكية الفكرية إذكاء الاحترام للملكية الفكرية التوعية بالملكية الفكرية الملكية الفكرية لفائدة… الملكية الفكرية و… الملكية الفكرية في… معلومات البراءات والتكنولوجيا معلومات العلامات التجارية معلومات التصاميم الصناعية معلومات المؤشرات الجغرافية معلومات الأصناف النباتية (الأوبوف) القوانين والمعاهدات والأحكام القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية مراجع الملكية الفكرية تقارير الملكية الفكرية حماية البراءات حماية العلامات التجارية حماية التصاميم الصناعية حماية المؤشرات الجغرافية حماية الأصناف النباتية (الأوبوف) تسوية المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية حلول الأعمال التجارية لمكاتب الملكية الفكرية دفع ثمن خدمات الملكية الفكرية هيئات صنع القرار والتفاوض التعاون التنموي دعم الابتكار الشراكات بين القطاعين العام والخاص أدوات وخدمات الذكاء الاصطناعي المنظمة العمل مع الويبو المساءلة البراءات العلامات التجارية التصاميم الصناعية المؤشرات الجغرافية حق المؤلف الأسرار التجارية أكاديمية الويبو الندوات وحلقات العمل إنفاذ الملكية الفكرية WIPO ALERT إذكاء الوعي اليوم العالمي للملكية الفكرية مجلة الويبو دراسات حالة وقصص ناجحة في مجال الملكية الفكرية أخبار الملكية الفكرية جوائز الويبو الأعمال الجامعات الشعوب الأصلية الأجهزة القضائية الموارد الوراثية والمعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي الاقتصاد التمويل الأصول غير الملموسة المساواة بين الجنسين الصحة العالمية تغير المناخ سياسة المنافسة أهداف التنمية المستدامة التكنولوجيات الحدودية التطبيقات المحمولة الرياضة السياحة ركن البراءات تحليلات البراءات التصنيف الدولي للبراءات أَردي – البحث لأغراض الابتكار أَردي – البحث لأغراض الابتكار قاعدة البيانات العالمية للعلامات مرصد مدريد قاعدة بيانات المادة 6(ثالثاً) تصنيف نيس تصنيف فيينا قاعدة البيانات العالمية للتصاميم نشرة التصاميم الدولية قاعدة بيانات Hague Express تصنيف لوكارنو قاعدة بيانات Lisbon Express قاعدة البيانات العالمية للعلامات الخاصة بالمؤشرات الجغرافية قاعدة بيانات الأصناف النباتية (PLUTO) قاعدة بيانات الأجناس والأنواع (GENIE) المعاهدات التي تديرها الويبو ويبو لكس - القوانين والمعاهدات والأحكام القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية معايير الويبو إحصاءات الملكية الفكرية ويبو بورل (المصطلحات) منشورات الويبو البيانات القطرية الخاصة بالملكية الفكرية مركز الويبو للمعارف الاتجاهات التكنولوجية للويبو مؤشر الابتكار العالمي التقرير العالمي للملكية الفكرية معاهدة التعاون بشأن البراءات – نظام البراءات الدولي ePCT بودابست – نظام الإيداع الدولي للكائنات الدقيقة مدريد – النظام الدولي للعلامات التجارية eMadrid الحماية بموجب المادة 6(ثالثاً) (الشعارات الشرفية، الأعلام، شعارات الدول) لاهاي – النظام الدولي للتصاميم eHague لشبونة – النظام الدولي لتسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange الوساطة التحكيم قرارات الخبراء المنازعات المتعلقة بأسماء الحقول نظام النفاذ المركزي إلى نتائج البحث والفحص (CASE) خدمة النفاذ الرقمي (DAS) WIPO Pay الحساب الجاري لدى الويبو جمعيات الويبو اللجان الدائمة الجدول الزمني للاجتماعات WIPO Webcast وثائق الويبو الرسمية أجندة التنمية المساعدة التقنية مؤسسات التدريب في مجال الملكية الفكرية الدعم المتعلق بكوفيد-19 الاستراتيجيات الوطنية للملكية الفكرية المساعدة في مجالي السياسة والتشريع محور التعاون مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار نقل التكنولوجيا برنامج مساعدة المخترعين WIPO GREEN WIPO's PAT-INFORMED اتحاد الكتب الميسّرة اتحاد الويبو للمبدعين WIPO Translate أداة تحويل الكلام إلى نص مساعد التصنيف الدول الأعضاء المراقبون المدير العام الأنشطة بحسب كل وحدة المكاتب الخارجية المناصب الشاغرة المشتريات النتائج والميزانية التقارير المالية الرقابة
Arabic English Spanish French Russian Chinese
القوانين المعاهدات الأحكام التصفح بحسب الاختصاص القضائي

المنظمة العالمية للملكية الفكرية

TRT/CONVENTION/001

عودة للخلف

اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية (المعدلة في 28 سبتمبر/أيلول 1979) (ترجمة رسمية للنص الأصلي)

اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية

اتفاقية
إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية

الموقعة في استوكهولم في 14 يوليه/تموز 1967
والمعدلة في 28 سبتمبر/أيلول 1979

إن الأطراف المتعاقدة،

رغبة منها في الإسهام في تفاهم وتعاون أفضل بين الدول لمنفعتها المشتركة على أساس احترام سيادتها والمساواة بينها،

ورغبة منها في دعم حماية الملكية الفكرية في جميع أنحاء العالم بهدف تشجيع النشاط الابتكاري،

ورغبة منها في تطوير ورفع كفاءة إدارة الاتحادات المنشأة في مجالات حماية الملكية الصناعية وحماية المصنفات الأدبية والفنية، مع الاحترام الكامل لاستقلال كل اتحاد منها،

قد اتفقت على ما يلي:

مادة 1
إنشاء المنظمة

تنشأ بمقتضى هذه الاتفاقية المنظمة العالمية للملكية الفكرية.

مادة 2
التعاريف

لأغراض هذه الاتفاقية:

(1) "المنظمة" يقصد بها المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو).

(2) "المكتب الدولي" يقصد به المكتب الدولي للملكية الفكرية.

(3) "اتفاقية باريس" يقصد بها الاتفاقية الخاصة بحماية الملكية الصناعية الموقعة في 20 مارس/آذار 1883 بما في ذلك أية تعديلات أدخلت عليها.

(4) "اتفاقية برن" يقصد بها الاتفاقية الخاصة بحماية المصنفات الأدبية والفنية الموقعة في 9 سبتمبر/أيلول 1886 بما في ذلك أية تعديلات أدخلت عليها.

(5) "اتحاد باريس" يقصد به الاتحاد الدولي الذي أنشأته اتفاقية باريس.

(6) "اتحاد برن" يقصد به الاتحاد الدولي الذي أنشأته اتفاقية برن.

(7) "الاتحادات" يقصد بها اتحاد باريس والاتحادات الخاصة التي أنشئت والاتفاقات الخاصة التي أبرمت فيما يتعلق بذلك الاتحاد، واتحاد برن، وأي اتفاق دولي آخر يرمي إلى دعم حماية الملكية الفكرية وتتولى المنظمة تنفيذه وفقا للمادة 4 (3).

(8) "الملكية الفكرية" تشمل الحقوق المتعلقة بما يلي:

- المصنفات الأدبية والفنية والعلمية،

- منجزات الفنانين القائمين بالأداء والفنوغرامات وبرامج الإذاعة والتلفزيون،

- الاختراعات في جميع مجالات الاجتهاد الإنساني،

- الاكتشافات العلمية،

- الرسوم والنماذج الصناعية،

- العلامات التجارية وعلامات الخدمة والأسماء والسمات التجارية،

- الحماية من المنافسة غير المشروعة،

وجميع الحقوق الأخرى الناتجة عن النشاط الفكري في المجالات الصناعية والعلمية والأدبية والفنية.

مادة 3
أغراض المنظمة

أغراض المنظمة هي:

(1) دعم حماية الملكية الفكرية في جميع أنحاء العالم عن طريق التعاون بين الدول وبالتعاون مع أي منظمة دولية أخرى حيثما كان ذلك ملائماً،

(2) ضمان التعاون الإداري بين الاتحادات.

مادة 4
الوظائف

لتحقيق الأغراض المبينة في المادة 3، فإن المنظمة، عن طريق أجهزتها المختصة، ومع مراعاة اختصاص كل من الاتحادات:

(1) تعمل على دعم اتخاذ الإجراءات التي تهدف إلى تيسير الحماية الفعالة للملكية الفكرية في جميع أنحاء العالم وإلى تنسيق التشريعات الوطنية في هذا المجال؛

(2) تقوم بالمهام الإدارية لاتحاد باريس، وللاتحادات الخاصة المنشأة فيما يتعلق بذلك الاتحاد، ولاتحاد برن؛

(3) يجوز لها أن تقبل تولي المهام الإدارية الناشئة عن تنفيذ أي اتفاق دولي آخر يهدف إلى دعم حماية الملكية الفكرية أو المشاركة في مثل هذه المهام؛

(4) تشجيع إبرام الاتفاقات الدولية التي تهدف إلى تدعيم حماية الملكية الفكرية؛

(5) تعرض تعاونها على الدول التي تطلب المساعدة القانونية الفنية في مجال الملكية الفكرية؛

(6) تجمع المعلومات الخاصة بحماية الملكية الفكرية وتنشرها، وتجري الدراسات في هذا المجال وتشجيعها، وتنشر نتائج تلك الدراسات؛

(7) توفر الخدمات التي تيسر الحماية الدولية للملكية الفكرية، وتنهض بأعباء التسجيل في هذا المجال، كما تنشر البيانات الخاصة بالتسجيلات حيثما كان ذلك ملائما؛

(8) تتخذ كل إجراء ملائم آخر.

مادة 5
العضوية

(1) تكون العضوية في المنظمة مفتوحة لأية دولة عضو في أي من الاتحادات بمفهومها الوارد في المادة (7).

(2) تكون العضوية في المنظمة مفتوحة كذلك لأية دولة ليست عضوا في أي من الاتحادات بشرط:

"1" أن تكون عضوا في الأمم المتحدة أو في أي من الوكالات المتخصصة المرتبطة بالأمم المتحدة أو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أو أن تكون طرفا في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، أو

"2" أن تدعوها الجمعية العامة لتكون طرفا في هذه الاتفاقية.

مادة 6
الجمعية العامة

(1) ( أ ) تشكل جمعية عامة تتكون من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية الأعضاء في أي من الاتحادات.

(ب) تمثل حكومة كل دولة بمندوب واحد يمكن أن يعاونه مناوبون ومستشارون وخبراء.

(ج) تتحمل نفقات كل وفد الحكومة التي عينته.

(2) تقوم الجمعية العامة بما يلي:

"1" تعين المدير العام بناء على ترشيح لجنة التنسيق؛

"2" تنظر في تقارير المدير العام الخاصة بالمنظمة وتعتمدها، وتزوده بجميع التوجيهات اللازمة؛

"3" تنظر في تقارير وأنشطة لجنة التنسيق وتعتمدها، وتزودها بالتوجيهات؛

"4" تقر ميزانية فترة السنتين الخاصة بالنفقات المشتركة بين الاتحادات؛

"5" تعتمد الإجراءات التي يقترحها المدير العام بخصوص إدارة الاتفاقات الدولية المشار إليها في المادة 4(3)؛

"6" تقر اللائحة المالية للمنظمة؛

"7" تحدد لغات عمل السكرتارية آخذة في الاعتبار ما هو متبع في الأمم المتحدة؛

"8" تدعو الدول المشار إليها في المادة 5(2) "2" لتكون طرفاً في هذه الاتفاقية؛

"9" تحدد من يسمح لهم بحضور اجتماعاتها كمراقبين من الدول غير الأعضاء في المنظمة ومن المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية؛

"10" تباشر أية مهام أخرى مناسبة تدخل في نطاق هذه الاتفاقية.

(3) ( أ ) يكون لكل دولة صوت واحد في الجمعية العامة سواء كانت عضوا في واحد أو أكثر من الاتحادات.

(ب) يتكون النصاب القانوني من نصف عدد الدول الأعضاء في الجمعية العامة.

(ج) بغض النظر عن أحكام الفقرة الفرعية (ب)، يجوز للجمعية العامة أن تتخذ قرارات إذا كان عدد الدول الممثلة في أية دورة يقل عن النصف ولكن يساوي ثلث الدول الأعضاء في الجمعية العامة أو يزيد عليه. ومع ذلك فإن قرارات الجمعية العامة، بخلاف تلك المتعلقة بإجراءاتها، لا تكون نافذة إلا إذا توفرت الشروط التالية. يبلغ المكتب الدولي القرارات المذكورة إلى الدول الأعضاء في الجمعية العامة التي لم تكن ممثلة، ويدعوها إلى الإدلاء بتصويتها أو امتناعها كتابة خلال مدة ثلاثة شهور من تاريخ ذلك الإبلاغ. فإذا ما كان عدد الدول التي أدلت بتصويتها أو امتناعها عند انقضاء تلك المدة يساوي عدد الدول التي كانت ناقصة كي يكتمل النصاب القانوني في الدورة ذاتها تكون تلك القرارات نافذة متى كانت الأغلبية المطلوبة ما زالت قائمة في نفس الوقت.

(د) مع مراعاة أحكام الفقرتين الفرعيتين (ﻫ) و(و) تتخذ الجمعية العامة قراراتها بأغلبية ثلثي الأصوات التي اشتركت في الاقتراع.

(ﻫ) يتطلب اعتماد الإجراءات الخاصة بإدارة الاتفاقات الدولية المشار إليها في المادة 4"3" أغلبية ثلاثة أرباع الأصوات التي اشتركت في الاقتراع.

(و) يتطلب اعتماد اتفاق مع الأمم المتحدة طبقا للمادتين 57 و63 من ميثاق الأمم المتحدة أغلبية تسعة أعشار الأصوات التي اشتركت في الاقتراع.

(ز) يتطلب تعيين المدير العام (فقرة (2)"1") والموافقة على الإجراءات التي يقترحها المدير العام بشأن إدارة الاتفاقات الدولية (فقرة (2)"5") ونقل المقر (مادة 10) ألا يقتصر توفر الأغلبية المطلوبة في الجمعية العامة فحسب بل أيضا في جمعية اتحاد باريس وجمعية اتحاد برن.

(ح) لا يعتبر الامتناع بمثابة تصويت.

(ط) لا يمثل المندوب إلا دولة واحدة فقط ولا يصوت إلا باسمها.

(4) ( أ ) تجتمع الجمعية في دورة عادية مرة كل سنتين بدعوة من المدير العام.

(ب) تجتمع الجمعية في دورة غير عادية بدعوة من المدير العام سواء بناء على طلب لجنة التنسيق أو على طلب ربع عدد الدول الأعضاء في الجمعية العامة.

(ج) تعقد الاجتماعات في مقر المنظمة.

(5) تشارك الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، والتي ليست أعضاء في أي من الاتحادات، في اجتماعات الجمعية العامة كمراقبين.

(6) تعتمد الجمعية العامة نظامها الداخلي.

مادة 7
المؤتمر

(1) ( أ ) يشكل مؤتمر يتكون من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية سواء كانت أعضاء في أي من الاتحادات أم لم تكن.

(ب) تمثل حكومة كل دولة بمندوب واحد يمكن أن يعاونه مناوبون ومستشارون وخبراء.

(ج) تتحمل نفقات كل وفد الحكومة التي عينته.

(2) يقوم المؤتمر بما يلي:

"1" يناقش الموضوعات ذات الأهمية العامة في مجال الملكية الفكرية، وله أن يتخذ توصيات تتعلق بتلك الموضوعات مع مراعاة اختصاص الاتحادات واستقلالها الذاتي؛

"2" يقر ميزانية فترة السنتين الخاصة بالمؤتمر؛

"3" يضع برنامج فترة السنتين للمساعدة القانونية الفنية في حدود الميزانية الخاصة بالمؤتمر؛

"4" يقر التعديلات على هذه الاتفاقية وفقا للإجراءات المبينة في المادة 17؛

"5" يحدد من يسمح لهم بحضور اجتماعاته كمراقبين من الدول غير الأعضاء في المنظمة ومن المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية؛

"6" يباشر أية مهام أخرى مناسبة تدخل في نطاق هذه الاتفاقية.

(3) ( أ ) يكون لكل دولة صوت واحد في المؤتمر.

(ب) يتكون النصاب القانوني من ثلث عدد الدول الأعضاء.

(ج) مع مراعاة أحكام المادة 17، يتخذ المؤتمر قراراته بأغلبية ثلثي الأصوات التي اشتركت في الاقتراع.

(د) تحدد المبالغ الخاصة بحصص الدول الأطراف في هذه الاتفاقية والتي ليست أعضاء في أي من الاتحادات عن طريق تصويت يكون فيه لمندوبي هذه الدول فقط حق التصويت.

(ﻫ) لا يعتبر الامتناع بمثابة تصويت.

(و) لا يمثل المندوب إلا دولة واحدة فقط ولا يصوت إلا باسمها.

(4) ( أ ) يجتمع المؤتمر في دورة عادية بدعوة من المدير العام أثناء نفس الفترة وفي نفس المكان اللذين تجتمع فيهما الجمعية العامة.

(ب) يجتمع المؤتمر في دورة غير عادية بدعوة من المدير العام بناء على طلب أغلبية الدول الأعضاء.

(5) يعتمد المؤتمر نظامه الداخلي.

مادة 8
لجنة التنسيق

(1) ( أ ) تشكل لجنة تنسيق تتكون من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية والتي تتمتع بعضوية اللجنة التنفيذية لاتحاد باريس أو اللجنة التنفيذية لاتحاد برن أو كليهما. ومع ذلك فإذا كانت أي من هاتين اللجنتين التنفيذيتين مكونة من أكثر من ربع عدد الدول الأعضاء في الجمعية التي انتخبتها، فإن مثل هذه اللجنة التنفيذية تقوم بتحديد الدول التي ستتمتع بعضوية لجنة التنسيق من بين أعضائها بحيث لا يزيد عدد هذه الدول على الربع المشار إليه أعلاه. على أن يكون من المفهوم أنه لن يدخل في حساب الربع المذكور الدولة التي يقع مقر المنظمة في إقليمها.

(ب) تمثل حكومة كل دولة عضو في لجنة التنسيق بمندوب واحد يمكن أن يعاونه مناوبون ومستشارون وخبراء.

(ج) حينما تنظر لجنة التنسيق سواء في المسائل المتصلة مباشرة ببرنامج أو بميزانية المؤتمر وجدول أعماله، أو المقترحات الخاصة بتعديل هذه الاتفاقية التي من شأنها أن تؤثر على حقوق أو التزامات الدول الأطراف في هذه الاتفاقية غير الأعضاء في أي من الاتحادات، فإن ربع هذه الدول تشارك في اجتماعات لجنة التنسيق ويكون لها نفس حقوق أعضاء هذه اللجنة. وينتخب المؤتمر في كل دورة من دوراته العادية الدول التي تدعي للمشاركة في مثل هذه الاجتماعات.

(د) تتحمل نفقات كل وفد الحكومة التي عينته.

(2) إذا رغبت الاتحادات الأخرى التي تديرها المنظمة في أن تمثل بصفتها في لجنة التنسيق، وجب تعيين ممثليها من بين الدول الأعضاء في لجنة التنسيق.

(3) تقوم لجنة التنسيق بما يلي:

"1" تقدم المشورة لأجهزة الاتحادات والجمعية العامة والمؤتمر والمدير العام حول جميع الشؤون الإدارية والمالية وحول أية شؤون أخرى ذات أهمية مشتركة سواء لاثنين أو أكثر من الاتحادات وإما لواحد أو أكثر من الاتحادات والمنظمة، وبوجه خاص حول ميزانية النفقات المشتركة بين الاتحادات؛

"2" تعد مشروع جدول أعمال الجمعية العامة؛

"3" تعد مشروع جدول أعمال المؤتمر ومشروع البرنامج والميزانية الخاص به؛

"4" [تحذف]

"5" تقترح اسم مرشح لتعينه الجمعية العامة في منصب المدير العام عندما تكون مدة هذا المنصب قد أوشكت على الانقضاء أو في حالة خلو في وظيفة المدير العام، وإذا لم تعين الجمعية العامة مرشح لجنة التنسيق تقوم اللجنة باقتراح مرشح آخر، وتتكرر هذه الإجراءات حتى تعين الجمعية العامة المرشح الأخير؛

"6" تعين مديرا عاما بالنيابة للمدة السابقة لتولي المدير العام الجديد منصبه، وذلك إذا شغر منصب المدير العام بين دورتين للجمعية العامة؛

"7" تباشر أية مهام أخرى تعهد إليها في نطاق هذه الاتفاقية.

(4) ( أ ) تجتمع لجنة التنسيق مرة كل سنة في دورة عادية بدعوة من المدير العام، وتجتمع عادة في مقر المنظمة.

(ب) تجتمع لجنة التنسيق في دورة غير عادية بدعوة من المدير العام إما بمبادرة خاصة منه أو بناء على طلب رئيسها أو ربع أعضائها.

(5) ( أ ) يكون لكل دولة صوت واحد في لجنة التنسيق سواء كانت عضوا في إحدى اللجنتين التنفيذيتين المشار إليهما في الفقرة (1)(أ) أو في كليهما.

(ب) يتكون النصاب القانوني من نصف عدد أعضاء لجنة التنسيق.

(ج) لا يمثل المندوب إلا دولة واحدة فقط ولا يصوت إلا باسمها.

(6) ( أ ) تعبر لجنة التنسيق عن آرائها وتتخذ قراراتها بالأغلبية البسيطة للأصوات التي اشتركت في الاقتراع. ولا يعتبر الامتناع بمثابة تصويت.

(ب) لأي عضو في لجنة التنسيق، حتى في حالة الحصول على أغلبية بسيطة، أن يطلب بعد التصويت مباشرة أن تكون الأصوات موضوعا لاحتساب جديد خاص يتم بالطريقة التالية: تعد قائمتان منفصلتان تحتوي إحداهما على أسماء الدول الأعضاء في اللجنة التنفيذية لاتحاد باريس والثانية على أسماء الدول الأعضاء في اللجنة التنفيذية لاتحاد برن. ويدرج تصويت كل دولة مقابل اسمها في كل قائمة تظهر فيها، فإذا أوضح هذا الاحتساب الجديد الخاص أنه لم يتم الحصول على أغلبية بسيطة في كل من هاتين القائمتين فلا يعتبر أن الاقتراح قد حاز القبول.

(7) لأية دولة عضو في المنظمة وليست عضوا في لجنة التنسيق أن تمثل في اجتماعات اللجنة بمراقبين يكون لهم حق الاشتراك في المناقشات دون أن يكون لهم الحق في التصويت.

(8) تضع لجنة التنسيق نظامها الداخلي.

مادة 9
المكتب الدولي

(1) المكتب الدولي هو سكرتارية المنظمة.

(2) يدير المكتب الدولي مدير عام يعاونه نائبا مدير عام أو أكثر.

(3) يعين المدير العام لمدة محددة لا تقل عن ست سنوات، ويجوز تجديد تعيينه لمدة محددة. وتتولى الجمعية العامة تحديد مدة التعيين الأول والتعيينات اللاحقة المحتملة وكذلك كافة شروط التعيين الأخرى.

(4) ( أ ) المدير العام هو الرئيس التنفيذي للمنظمة.

(ب) يمثل المدير العام المنظمة.

(ج) يقدم المدير العام تقارير للجمعية العامة ويعمل وفقا لتوجيهاتها فيما يتعلق بالمسائل الداخلية والخارجية للمنظمة.

(5) يعد المدير العام مشروعات البرامج والميزانيات وكذلك تقارير النشاط الدورية ويبلغها إلى حكومات الدول المعنية وإلى الأجهزة المختصة في الاتحادات والمنظمة.

(6) يشترك المدير العام، وأي عضو يكلفه من موظفي المكتب الدولي، في كافة اجتماعات الجمعية العامة والمؤتمر ولجنة التنسيق وأية لجنة أخرى أو جماعة عمل دون أن يكون لهم حق التصويت. ويكون المدير العام، أو أي عضو يكلفه من موظفي المكتب الدولي، سكرتيرا لهذه الأجهزة بحكم منصبه.

(7) يعين المدير العام الموظفين الذين يقتضيهم سير العمل الفعال للمكتب الدولي، ويعين نواب المدير العام بعد موافقة لجنة التنسيق. وتحدد شروط التوظف في لائحة الموظفين التي تقرها لجنة التنسيق بناء على اقتراح المدير العام. وينبغي عند تعيين الموظفين وفي تحديد شروط الخدمة أن يراعى في المكان الأول ضرورة تأمين أعلى مستوى من المقدرة والكفاءة والنزاهة. كما يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار أهمية أن تتم التعيينات على أساس أوسع نطاق جغرافي ممكن.

(8) تكون مسؤوليات المدير العام وموظفي المكتب الدولي ذات طبيعة دولية بحتة. وعليهم، خلال تأدية واجباتهم، ألا يطلبوا أو يتلقوا التعليمات من أية حكومة أو من أية سلطة خارجة عن المنظمة. وعليهم أن يمتنعوا عن القيام بأي عمل قد يخل بوضعهم كموظفين دوليين. وتتعهد كل دولة عضو باحترام الصفة الدولية البحتة لمسؤوليات المدير العام وموظفي المكتب الدولي وألا تسعى للتأثير عليهم عند اضطلاعهم بمسؤولياتهم.

مادة 10
المقر

(1) مقر المنظمة جنيف.

(2) يمكن نقل المنظمة بقرار صادر طبقا لأحكام المادة 6(3)(د)و(ز).

مادة 11
الشؤون المالية

(1) للمنظمة ميزانيتان منفصلتان: ميزانية النفقات المشتركة بين الاتحادات وميزانية المؤتمر.

(2) ( أ ) تشمل ميزانية النفقات المشتركة بين الاتحادات بنود النفقات التي تهم عدة اتحادات.

(ب) تمول هذه الميزانية من المصادر التالية:

"1" مساهمات الاتحادات، وتحدد مساهمة كل اتحاد بواسطة جمعية هذا الاتحاد مع مراعاة المصلحة التي لهذا الاتحاد في النفقات المشتركة؛

"2" الرسوم والمبالغ المستحقة عن الخدمات التي يؤديها المكتب الدولي ولا تكون ذات علاقة مباشرة بأي من الاتحادات أو لا تكون قد حصلت في مقابل خدمات أداها المكتب الدولي في مجال المساعدة القانونية الفنية؛

"3" حصيلة بيع مطبوعات المكتب الدولي التي لا تخص أيا من الاتحادات مباشرة والحقوق المتصلة بهذه المطبوعات؛

"4" الهبات والوصايا والإعانات المقدمة للمنظمة فيما عدا تلك المشار إليها في الفقرة (3)(ب)"4"؛

"5" الإيجارات والفوائد والإيرادات المتنوعة الأخرى الخاصة بالمنظمة.

(3) ( أ ) تشمل ميزانية المؤتمر بنود النفقات الخاصة بعقد دورات المؤتمر وببرنامج المساعدة القانونية الفنية.

(ب) تمول هذه الميزانية من المصادر التالية:

"1" حصص الدول الأطراف في هذه الاتفاقية والتي ليست أعضاء في أي من الاتحادات؛

"2" أية مبالغ قد تضعها الاتحادات تحت تصرف هذه الميزانية، على أن تحدد جمعية كل اتحاد مقدار المبلغ الذي يخصصه هذا الاتحاد، ويكون لكل اتحاد الحرية في عدم المساهمة في الميزانية المذكورة؛

"3" المبالغ المتحصلة عن الخدمات التي يؤديها المكتب الدولي في مجال المساعدة القانونية الفنية؛

"4" الهبات والوصايا والإعانات المقدمة للمنظمة للأغراض المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ).

(4) ( أ ) لتحديد حصة كل دولة طرف في هذه الاتفاقية، وليست عضوا في أي من الاتحادات، في ميزانية المؤتمر، تنتمي كل دولة إلى فئة وتقوم بدفع حصصها السنوية على أساس عدد من الوحدات محددة كما يلي:

الفئة ألف ........... 10

الفئة باء ............ 3

الفئة جيم ........... 1

(ب) تبين كل دولة من تلك الدول الفئة التي ترغب في الانتماء إليها وذلك حين اتخاذها أحد الإجراءات المقررة في المادة 14(1). ويجوز لتلك الدولة أن تغير الفئة التي تنتمي إليها، فإذا ما اختارت فئة أدنى فعليها أن تعلن ذلك للمؤتمر في إحدى دوراته العادية. ويصبح أي تغيير من هذا القبيل ساري المفعول من بداية السنة التالية للدورة المذكورة.

(ج) تكون الحصة السنوية لكل دولة من تلك الدول مبلغا نسبته إلى المبلغ الإجمالي الذي تشترك به كل تلك الدول في ميزانية المؤتمر تعادل نسبة عدد وحدات تلك الدولة إلى إجمالي الوحدات الخاصة بجميع الدول المذكورة.

(د) تستحق الحصص في أول يناير/كانون الثاني من كل سنة.

(ﻫ) إذا لم يتم إقرار الميزانية قبل بداية سنة مالية جديدة تكون الميزانية بنفس مستوى ميزانية السنة السابقة وذلك طبقا للائحة المالية.

(5) أية دولة طرف في هذه الاتفاقية، وليست عضوا في أي من الاتحادات، تتأخر في دفع حصصها المالية بمقتضى هذه المادة وأية دولة طرف في هذه الاتفاقية وعضو في أي من الاتحادات تتأخر في دفع حصصها لأي من الاتحادات لا يكون لها حق التصويت في أي من أجهزة المنظمة التي تتمتع بعضويتها إذا كان مقدار ديونها المتأخرة يعادل مبلغ الحصص المستحقة عليها عن السنتين السابقتين بالكامل أو يزيد عليه. ومع ذلك يجوز لأي من هذه الأجهزة أن يسمح لتلك الدولة بالاستمرار في مباشرة حقها في التصويت فيه ما دام مقتنعا بأن التأخير في الدفع ناتج عن ظروف استثنائية لا يمكن تجنبها.

(6) يحدد المدير العام مقدار الرسوم والمبالغ المستحقة عن الخدمات التي يؤديها المكتب الدولي في مجال المساعدة القانونية الفنية ويقدم تقارير عنها إلى لجنة التنسيق.

(7) للمنظمة، بموافقة لجنة التنسيق، أن تتلقى الهبات والوصايا والإعانات مباشرة من الحكومات أو المؤسسات العامة أو الخاصة أو الجمعيات أو الأفراد.

(8) ( أ ) يكون للمنظمة رأسمال أساسي عامل يتكون من مبلغ يدفع لمرة واحدة من قبل الاتحادات وكل دولة طرف في هذه الاتفاقية وليست عضوا في أي اتحاد. وإذا أصبح رأس المال غير كاف فتتقرر زيادته.

(ب) تقرر جمعية كل اتحاد مقدار الدفعة الوحيدة الخاصة به واشتراكه المحتمل في أية زيادة.

(ج) يكون مقدار الدفعة الوحيدة الخاصة بكل دولة طرف في هذه الاتفاقية وليست عضوا في أي اتحاد، ونصيبها في أية زيادة عبارة عن نسبة من حصة تلك الدولة عن السنة التي تحدد فيها رأس المال أو تقررت فيها زيادة، ويحدد المؤتمر النسبة وشروط الدفع بناء على اقتراح المدير العام وبعد الاستماع لمشورة لجنة التنسيق.

(9) ( أ ) ينص في اتفاق المقر المبرم مع الدولة التي يكون مقر المنظمة على إقليمها على أنه عندما يكون رأس المال الأساسي العامل غير كاف تقوم تلك الدولة بمنح قروض، ويكون مقدار هذه القروض وشروط منحها موضوعا لاتفاقات منفصلة في كل حالة بين تلك الدولة والمنظمة. وتتمتع تلك الدولة بحكم وضعها بمقعد في لجنة التنسيق ما دامت تظل ملتزمة بتقديم قروض.

(ب) يحق لكل من الدولة المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) والمنظمة أن تنهي الالتزام بمنح قروض بموجب إخطار كتابي، ويسري مفعول الإنهاء بعد ثلاث سنوات من نهاية السنة التي تم فيها الإخطار عنه.

(10) تتم مراجعة الحسابات وفقا لما تنص عليه اللائحة المالية من قبل دولة عضو أو أكثر أو من قبل مراقبي حسابات من الخارج تعينهم الجمعية العامة بعد أخذ موافقتهم.

مادة 12
الأهلية القانونية والامتيازات والحصانات

(1) تتمتع المنظمة في إقليم كل دولة عضو، وطبقا لقوانين تلك الدولة، بالأهلية القانونية اللازمة لتحقيق أغراض المنظمة وممارسة وظائفها.

(2) تبرم المنظمة اتفاق المقر مع الاتحاد السويسري ومع أية دولة أخرى قد يقام بها مقر المنظمة فيما بعد.

(3) للمنظمة أن تبرم اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف مع الدول الأعضاء الأخرى بهدف تمتع المنظمة وموظفيها وممثلي جميع الدول الأعضاء بالحصانات والامتيازات اللازمة لتحقيق أغراض المنظمة وممارسة وظائفها.

(4) للمدير العام أن يتفاوض بخصوص الاتفاقات المشار إليها في الفقرتين (2) و(3)، وبعد أخذ موافقة لجنة التنسيق يقوم بإبرام وتوقيع هذه الاتفاقات نيابة عن المنظمة.

مادة 13
العلاقات مع المنظمات الأخرى

(1) تقيم المنظمة علاقات عمل مع المنظمات الدولية الحكومية الأخرى وتتعاون معها حيثما كان ذلك ملائما. ويبرم المدير العام مع تلك المنظمات أي اتفاق عام في هذا الصدد بعد موافقة لجنة التنسيق.

(2) للمنظمة أن تتخذ الترتيبات المناسبة للتشاور والتعاون في الأمور التي تدخل في اختصاصها مع المنظمات الدولية غير الحكومية، ومع المنظمات الوطنية الحكومية وغير الحكومية بموافقة الحكومات المعنية. ويتولى المدير العام اتخاذ مثل هذه الترتيبات بعد موافقة لجنة التنسيق.

مادة 14
الوسائل التي يجوز للدولة بمقتضاها أن تصبح طرفا في الاتفاقية

(1) يجوز للدول المشار إليها في المادة 5 أن تصبح طرفا في هذه الاتفاقية وعضوا في المنظمة عن طريق:

"1" توقيع دون تحفظ بالنسبة للتصديق، أو

"2" توقيع خاضع للتصديق يتبعه إيداع لوثيقة التصديق، أو

"3" إيداع وثيقة انضمام.

(2) بغض النظر عن أي حكم آخر لهذه الاتفاقية، لا يجوز لدولة طرف في اتفاقية باريس أو اتفاقية برن أو في كليهما أن تكون طرفا في هذه الاتفاقية إلا إذا قامت في نفس الوقت بالتصديق على أو الانضمام إلى أو بعد قيامها بالتصديق على أو الانضمام إلى :

إما وثيقة استوكهولم الخاصة باتفاقية باريس بكاملها أو فقط مع التحديد الوارد في المادة 20(1)(ب)"1" من تلك الوثيقة دون سواه.

وإما وثيقة استوكهولم الخاصة باتفاقية برن بكاملها أو فقط مع التحديد الوارد في المادة 28(1)(ب)"1" من تلك الوثيقة دون سواه.

(3) تودع وثائق التصديق أو الانضمام لدى المدير العام.

مادة 15
بدء نفاذ الاتفاقية

(1) تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد ثلاثة شهور من قيام عشر دول أعضاء في اتحاد باريس وسبع دول أعضاء في اتحاد برن باتخاذ أحد الإجراءات المبينة في المادة 14(1)، على أن يكون من المفهوم في حالة ما إذا كانت دولة عضوا في كل من الاتحادين أنه سيتم احتسابها في كلتا المجموعتين. ويبدأ في ذلك التاريخ أيضا نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة للدول غير الأعضاء في أي من الاتحادين والتي تكون قد اتخذت أحد الإجراءات المبينة في المادة 14(1) قبل ذلك التاريخ بثلاثة شهور أو أكثر.

(2) يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة لأية دولة أخرى بعد ثلاثة شهور من التاريخ الذي تكون تلك الدولة قد أخذت فيه أحد الإجراءات المبينة في المادة 14(1).

مادة 16
التحفظات

لا يجوز إبداء أية تحفظات على هذه الاتفاقية.

مادة 17
التعديلات

(1) لأية دولة عضو أو للجنة التنسيق أو للمدير العام التقدم باقتراحات لتعديل هذه الاتفاقية، ويقوم المدير العام بإبلاغ تلك الاقتراحات إلى الدول الأعضاء قبل النظر فيها من قبل المؤتمر بستة شهور على الأقل.

(2) يتولى المؤتمر إقرار التعديلات. فإذا ما اتصل الأمر بتعديلات ذات طبيعة تؤثر على حقوق والتزامات الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، ممن ليست أعضاء في أي من الاتحادات، فإن هذه الدول تشترك أيضا في الاقتراع. أما بالنسبة لجميع التعديلات الأخرى المقترحة فيقتصر التصويت بخصوصها على الدول الأطراف في هذه الاتفاقية الأعضاء في أي من الاتحادات. ويتم إقرار التعديلات بالأغلبية البسيطة للأصوات المشتركة في الاقتراع، علما بأن المؤتمر يقتصر فيه التصويت على المقترحات التي سبق أن أقرتها جمعية اتحاد باريس وجمعية اتحاد برن بمقتضى القواعد المعمول بها في كل منهما بشأن تعديل النصوص الإدارية للاتفاقيات الخاصة بهما.

(3) يبدأ نفاذ أي تعديل بعد شهر من تسلم المدير العام إخطارات كتابية بموافقة ثلاثة أرباع عدد الدول الأعضاء في المنظمة ممن لها حق التصويت على الاقتراح بالتعديل طبقا للفقرة (2)، وذلك في وقت إقرار المؤتمر للتعديل، وعلى أن تكون تلك الموافقات قد تمت وفقا للإجراءات الدستورية الخاصة بهذه الدول. وتصبح التعديلات التي تم إقرارها ملزمة لجميع الدول الأعضاء في المنظمة عند بدء نفاذ التعديل أو لتلك التي تصبح أعضاء في تاريخ لاحق، على أن أي تعديل يزيد من الالتزامات المالية للدول الأعضاء لا يلزم إلا تلك الدول التي قامت بالإخطار عن موافقتها على التعديل المذكور.

مادة 18
الانسحاب

(1) لأية دولة عضو أن تنسحب من هذه الاتفاقية بإخطار موجه إلى المدير العام.

(2) يسري مفعول الانسحاب بعد ستة شهور من يوم تسلم المدير العام للإخطار.

مادة 19
الإخطارات

يتولى المدير العام إخطار حكومات جميع الدول الأعضاء بما يلي:

(1) تاريخ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ؛

(2) التوقيعات وإيداعات وثائق التصديق أو الانضمام؛

(3) الموافقات على تعديلات هذه الاتفاقية وتاريخ وضع التعديلات موضع التنفيذ؛

(4) حالات الانسحاب من هذه الاتفاقية.

مادة 20
أحكام ختامية

(1) ( أ ) توقع هذه الاتفاقية من نسخة وحيدة باللغات الإنجليزية والفرنسية والروسية والإسبانية، وتكون كل هذه النصوص نصوصا رسمية على حد سواء. وتودع هذه النسخة لدى حكومة السويد.

(ب) تظل هذه الاتفاقية مفتوحة للتوقيع في استوكهولم حتى 13 يناير/كانون الثاني 1968.

(2) يضع المدير العام نصوصا رسمية باللغات الألمانية والإيطالية والبرتغالية وأية لغات أخرى يحددها المؤتمر وذلك بعد التشاور مع الحكومات المعنية.

(3) يرسل المدير العام نسختين معتمدتين من هذه الاتفاقية ومن أي تعديل يقره المؤتمر إلى حكومات الدول الأعضاء في اتحاد باريس أو اتحاد برن، وإلى حكومة أية دولة أخرى عندما تنضم إلى هذه الاتفاقية، وإلى حكومة أية دولة أخرى بناء على طلبها. وتتولى حكومة السويد اعتماد نسخ النص الموقع لهذه الاتفاقية والمرسلة إلى الحكومات.

(4) يتولى المدير العام تسجيل هذه الاتفاقية لدى سكرتارية الأمم المتحدة.

مادة 21
أحكام انتقالية

(1) حتى يتولى أول مدير عام مهام منصبه، تعتبر الإشارات الواردة في هذه الاتفاقية إلى المكتب الدولي أو إلى المدير العام بمثابة إشارات إلى المكاتب الدولية المتحدة لحماية الملكية الصناعية والأدبية والفنية (والتي تدعى أيضا المكاتب الدولية المتحدة لحماية الملكية الفكرية (بربي)) أو إلى مديرها.

(2) ( أ ) للدول الأعضاء في أي من الاتحادات والتي لم تصبح طرفا في هذه الاتفاقية أن تمارس إذا رغبت في ذلك نفس الحقوق لمدة خمس سنوات من تاريخ بدء نفاذها، وذلك كما لو كانت طرفا فيها. وتقوم أية دولة ترغب في ممارسة تلك الحقوق بإرسال إخطار كتابي بذلك إلى المدير العام، ويكون هذا الإخطار ساريا من تاريخ تسلمه. وتعتبر تلك الدول أعضاء في الجمعية العامة وفي المؤتمر حتى انقضاء المدة المذكورة.

(ب) بانقضاء مدة الخمس سنوات لا يكون لتلك الدول حق التصويت في الجمعية العامة وفي المؤتمر وفي لجنة التنسيق.

(ج) تمارس تلك الدول حق التصويت من جديد بمجرد أن تصبح طرفا في هذه الاتفاقية.

(3) ( أ ) يمارس أيضا المكتب الدولي والمدير العام وظائف المكاتب الدولية المتحدة لحماية الملكية الصناعية والأدبية والفنية ومديرها على التوالي، ما دامت هناك دول أعضاء في اتحاد باريس أو اتحاد برن لم تصبح طرفا في هذه الاتفاقية.

(ب) يعتبر الموظفون العاملون في خدمة المكاتب المذكورة في تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ أنهم يعملون أيضا في خدمة المكتب الدولي خلال الفترة الانتقالية المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ).

(4) ( أ ) تؤول حقوق والتزامات وأموال مكتب اتحاد باريس إلى المكتب الدولي للمنظمة بمجرد أن تصبح جميع الدول الأعضاء في ذلك الاتحاد أعضاء في المنظمة.

(ب) تؤول حقوق والتزامات وأموال مكتب اتحاد برن إلى المكتب الدولي للمنظمة بمجرد أن تصبح جميع الدول الأعضاء في ذلك الاتحاد أعضاء المنظمة.