عن الملكية الفكرية التدريب في مجال الملكية الفكرية إذكاء الاحترام للملكية الفكرية التوعية بالملكية الفكرية الملكية الفكرية لفائدة… الملكية الفكرية و… الملكية الفكرية في… معلومات البراءات والتكنولوجيا معلومات العلامات التجارية معلومات التصاميم الصناعية معلومات المؤشرات الجغرافية معلومات الأصناف النباتية (الأوبوف) القوانين والمعاهدات والأحكام القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية مراجع الملكية الفكرية تقارير الملكية الفكرية حماية البراءات حماية العلامات التجارية حماية التصاميم الصناعية حماية المؤشرات الجغرافية حماية الأصناف النباتية (الأوبوف) تسوية المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية حلول الأعمال التجارية لمكاتب الملكية الفكرية دفع ثمن خدمات الملكية الفكرية هيئات صنع القرار والتفاوض التعاون التنموي دعم الابتكار الشراكات بين القطاعين العام والخاص أدوات وخدمات الذكاء الاصطناعي المنظمة العمل مع الويبو المساءلة البراءات العلامات التجارية التصاميم الصناعية المؤشرات الجغرافية حق المؤلف الأسرار التجارية أكاديمية الويبو الندوات وحلقات العمل إنفاذ الملكية الفكرية WIPO ALERT إذكاء الوعي اليوم العالمي للملكية الفكرية مجلة الويبو دراسات حالة وقصص ناجحة في مجال الملكية الفكرية أخبار الملكية الفكرية جوائز الويبو الأعمال الجامعات الشعوب الأصلية الأجهزة القضائية الموارد الوراثية والمعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي الاقتصاد التمويل الأصول غير الملموسة المساواة بين الجنسين الصحة العالمية تغير المناخ سياسة المنافسة أهداف التنمية المستدامة التكنولوجيات الحدودية التطبيقات المحمولة الرياضة السياحة ركن البراءات تحليلات البراءات التصنيف الدولي للبراءات أَردي – البحث لأغراض الابتكار أَردي – البحث لأغراض الابتكار قاعدة البيانات العالمية للعلامات مرصد مدريد قاعدة بيانات المادة 6(ثالثاً) تصنيف نيس تصنيف فيينا قاعدة البيانات العالمية للتصاميم نشرة التصاميم الدولية قاعدة بيانات Hague Express تصنيف لوكارنو قاعدة بيانات Lisbon Express قاعدة البيانات العالمية للعلامات الخاصة بالمؤشرات الجغرافية قاعدة بيانات الأصناف النباتية (PLUTO) قاعدة بيانات الأجناس والأنواع (GENIE) المعاهدات التي تديرها الويبو ويبو لكس - القوانين والمعاهدات والأحكام القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية معايير الويبو إحصاءات الملكية الفكرية ويبو بورل (المصطلحات) منشورات الويبو البيانات القطرية الخاصة بالملكية الفكرية مركز الويبو للمعارف الاتجاهات التكنولوجية للويبو مؤشر الابتكار العالمي التقرير العالمي للملكية الفكرية معاهدة التعاون بشأن البراءات – نظام البراءات الدولي ePCT بودابست – نظام الإيداع الدولي للكائنات الدقيقة مدريد – النظام الدولي للعلامات التجارية eMadrid الحماية بموجب المادة 6(ثالثاً) (الشعارات الشرفية، الأعلام، شعارات الدول) لاهاي – النظام الدولي للتصاميم eHague لشبونة – النظام الدولي لتسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange الوساطة التحكيم قرارات الخبراء المنازعات المتعلقة بأسماء الحقول نظام النفاذ المركزي إلى نتائج البحث والفحص (CASE) خدمة النفاذ الرقمي (DAS) WIPO Pay الحساب الجاري لدى الويبو جمعيات الويبو اللجان الدائمة الجدول الزمني للاجتماعات WIPO Webcast وثائق الويبو الرسمية أجندة التنمية المساعدة التقنية مؤسسات التدريب في مجال الملكية الفكرية الدعم المتعلق بكوفيد-19 الاستراتيجيات الوطنية للملكية الفكرية المساعدة في مجالي السياسة والتشريع محور التعاون مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار نقل التكنولوجيا برنامج مساعدة المخترعين WIPO GREEN WIPO's PAT-INFORMED اتحاد الكتب الميسّرة اتحاد الويبو للمبدعين WIPO Translate أداة تحويل الكلام إلى نص مساعد التصنيف الدول الأعضاء المراقبون المدير العام الأنشطة بحسب كل وحدة المكاتب الخارجية المناصب الشاغرة المشتريات النتائج والميزانية التقارير المالية الرقابة
Arabic English Spanish French Russian Chinese
القوانين المعاهدات الأحكام التصفح بحسب الاختصاص القضائي

المنظمة العالمية للملكية الفكرية

TRT/LISBON/014

عودة للخلف

التعليمات الإدارية لتطبيق اتفاق لشبونة ووثيقة جنيف لاتفاق لشبونة (نافذة اعتبارا من 26 فبراير 2020)

التعليمات الإدارية لتطبيق اتفاق لشبونة بشأن حماية تسميات المنشأ وتسجيلها على الصعيد الدولي ووثيقة جنيف لاتفاق لشبونة بشأن تسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية

التعليمات الإدارية لتطبيق اتفاق لشبونة بشأن حماية تسميات المنشأ وتسجيلها على الصعيد الدولي ووثيقة جنيف لاتفاق لشبونة بشأن تسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية

(نافذة اعتبارا من 26 فبراير 2020)

قائمة البنود

الجزء الأول: تعاريف
 البند 1: تعابير مختصرة
الجزء الثاني: الاستمارات
 البند 2: الاستمارات المقرّرة
 البند 3: الاستمارات الخيارية
 البند 4: توافر الاستمارات
الجزء الثالث: الاتصالات مع المكتب الدولي
 البند 5: الاتصالات الكتابية؛ عدة وثائق في مغلَّف واحد
 البند 6: الاتصالات الإلكترونية
 البند 7: الإخطارات الواردة إلى المكتب الدولي
الجزء الرابع: المقتضيات المتعلقة بالأسماء والعناوين
 البند 8: الأسماء والعناوين
 البند 9: عنوان للمراسلة
الجزء الخامس: تسديد الرسوم
 البند 10: طريقة الدفع

 

الجزء الأول
تعاريف

البند 1: تعابير مختصرة

    (أ)  لأغراض هذه التعليمات الإدارية:

      "1"  تعني عبارة "اللائحة التنفيذية" اللائحة التنفيذية المشتركة لاتفاق لشبونة بشـأن حماية تسميات المنشأ وتسجيلها على الصعيد الدولي ووثيقة جنيف لاتفاق لشبونة بشأن تسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية؛

      "2"  وتعني كلمة "قاعدة" قاعدةً من قواعد اللائحة التنفيذية.

    (ب)  لأغراض هذه التعليمات الإدارية، يكون لأي عبارة يشار إليها في القاعدة 1 المعنى ذاته الذي تحمله في اللائحة التنفيذية.

 

الجزء الثاني
الاستمارات

البند 2: الاستمارات المقرّرة

يتولى المكتب الدولي إعداد الاستمارات لأغراض أي إجراء تقرّر فيه اللائحة التنفيذية المشتركة استخدام استمارة.

 

البند 3: الاستمارات الخيارية

يجوز للمكتب الدولي إعداد استمارات خيارية لأغراض الإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية المشتركة خلاف الإجراءات المشار إليها في البند 2.

 

البند 4: توافر الاستمارات

يلتزم المكتب الدولي بتوفير كل الاستمارات المقرّرة والخيارية المشار إليها في البندين 2 و3، على موقعه الإلكتروني وعلى الورق عند الطلب.

 

الجزء الثالث
الاتصالات مع المكتب الدولي

البند 5: الاتصالات الكتابية؛ عدة وثائق في مغلَّف واحد

    (أ)  تكون الاتصالات كتابية بالآلة الكاتبة أو بآلة أخرى، شريطة مراعاة البند 7(أ) من هذه التعليمات الإدارية.

    (ب)  في حال كانت عدة وثائق مرسَلة في مغلَّف واحد، فيتعين أن تكون مرفَقة بقائمة تذكر كلَّ واحدة منها.

 

البند 6: الاتصالات الإلكترونية

    (أ) 

      "1"  تكون الاتصالات بين الإدارة المختصة والمكتب الدولي، بما فيها تقديم الطلب الدولي، بالوسائل الإلكترونية وفقاً للطريقة التي يتفق عليها المكتب الدولي والإدارة المختصة إن رغبت في ذلك.

      "2"  في حالة المادة 5(3) من وثيقة جنيف، يجوز أن تكون الاتصالات بين المكتب الدولي والمستفيدين أو الشخص الطبيعي أو المعنوي المشار إليه في المادة 5(2)"2" من وثيقة جنيف بوسائل إلكترونية بالوقت والطريقة والشكل الذي يحدده المكتب الدولي وتُنشر مواصفاته.

    (ب)  متى استلم المكتب الدولي تبليغا غير كامل أو غير قابل للاستخدام لسبب آخر، فإنه يخطر مرسل التبليغ الإلكتروني بذلك.

    (ج)  إذا كان التبليغ إلكترونيا كما يشير إليه البند الفرعي (أ)"1"، جاز أن يستعاض عن التوقيع بطريقة تعريف متفَق عليها بين المكتب الدولي والإدارة المختصة المعنية؛ وإذا كان التبليغ من قبيل التبليغات الإلكترونية المشار إليها في البند الفرعي (أ)"2"، جاز أن يستعاض عن التوقيع بطريقة تعريف يحددها المكتب الدولي.

 

البند 7: الإخطارات الواردة إلى المكتب الدولي

    (أ)  يرسل المكتب الدولي، فور استلام التبليغ المشار إليه في القاعدة 22، إشعارا باستلام ذلك التبليغ إلى الإدارة المختصة المرسِلة.

    (ب)  في حال إرسال التبليغ المشار إليه في القاعدة 22 بالوسائل الإلكترونية وكان التاريخ الذي بدأ فيه الإرسال مختلفا عن تاريخ الاستلام بسبب اختلاف التوقيت بين مكان الإرسال ومكان الاستلام، اعتُبر أسبق التاريخين تاريخاً للإرسال.

 

الجزء الرابع
المقتضيات المتعلقة بالأسماء والعناوين

البند 8: الأسماء والعناوين

    (أ)  إذا كان الشخص شخصا طبيعيا، فإن الاسم الذي يتعين بيانه هو اسم العائلة أو الاسم الرئيسي والاسم الشخصي أو الثانوي أو الأسماء الشخصية أو الثانوية للشخص الطبيعي.

    (ب)  إذا كان الشخص شخصا معنويا، فإن الاسم الذي يتعين بيانه هو التسمية الرسمية الكاملة للشخص المعنوي.

    (ج)  إذا كان الاسم من حروف غير الحروف اللاتينية، يُبيَّن ذلك الاسم منقولاً إلى الحروف اللاتينية باتباع نظام الحروف الصوتية للغة الطلب الدولي. وإذا كان الشخص شخصا معنويا يكتب اسمه بحروف غير الحروف اللاتينية، جاز الاستعاضة عن النقل الحرفي بترجمة إلى لغة الطلب الدولي.

    (د)  تُبيَّن العناوين بطريقة تفي بالمقتضيات المعتادة لتسليم البريد السريع، وتشمل على الأقل جميع الوحدات الإدارية المعنية حتى رقم المنزل، إن وجد. وبالإضافة إلى ذلك، يجوز بيان رقم الهاتف وعنوان للبريد الإلكتروني وعنوان آخر للمراسلة.

 

البند 9: عنوان للمراسلة

في حالة المادة 5(3) من وثيقة جنيف، إذا كانت لاثنين أو أكثر من مودعي الطلبات أو المستفيدين الجدد أو الشخص الطبيعي أو المعنوي الجديد المشار إليه في المادة 5(2)"2" من وثيقة جنيف عناوين مختلفة، يُبيَّن عنوان واحد للمراسلة. وإذا لم يُبيَّن عنوان من ذلك القبيل، يكون عنوان الشخص المذكور اسمه أولاً بمثابة عنوان المراسلة.

 

الجزء الخامس
تسديد الرسوم

البند 10: طريقة الدفع

يجوز دفع الرسوم للمكتب الدولي عن طريق

      "1"  الدفع للحساب البريدي السويسري للمكتب الدولي أو لأي من الحسابات المصرفية للمكتب الدولي المحدّدة لهذا الغرض،

      "2"  أو السحب من حساب جار مفتوح لدى المكتب الدولي،

      "3"  أو بطاقة ائتمان إذا أتاح المكتب الدولي واجهة إلكترونية للدفع الشبكي، في سياق التبليغ الإلكتروني المنصوص عليه في البند 7.