(نافذة اعتبارا من 26 فبراير 2020)
قائمة البنود
الجزء الأول: تعاريف | |
البند 1: تعابير مختصرة | |
الجزء الثاني: الاستمارات | |
البند 2: الاستمارات المقرّرة | |
البند 3: الاستمارات الخيارية | |
البند 4: توافر الاستمارات | |
الجزء الثالث: الاتصالات مع المكتب الدولي | |
البند 5: الاتصالات الكتابية؛ عدة وثائق في مغلَّف واحد | |
البند 6: الاتصالات الإلكترونية | |
البند 7: الإخطارات الواردة إلى المكتب الدولي | |
الجزء الرابع: المقتضيات المتعلقة بالأسماء والعناوين | |
البند 8: الأسماء والعناوين | |
البند 9: عنوان للمراسلة | |
الجزء الخامس: تسديد الرسوم | |
البند 10: طريقة الدفع |
(أ) لأغراض هذه التعليمات الإدارية:
"1" تعني عبارة "اللائحة التنفيذية" اللائحة التنفيذية المشتركة لاتفاق لشبونة بشـأن حماية تسميات المنشأ وتسجيلها على الصعيد الدولي ووثيقة جنيف لاتفاق لشبونة بشأن تسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية؛
"2" وتعني كلمة "قاعدة" قاعدةً من قواعد اللائحة التنفيذية.
(ب) لأغراض هذه التعليمات الإدارية، يكون لأي عبارة يشار إليها في القاعدة 1 المعنى ذاته الذي تحمله في اللائحة التنفيذية.
يتولى المكتب الدولي إعداد الاستمارات لأغراض أي إجراء تقرّر فيه اللائحة التنفيذية المشتركة استخدام استمارة.
يجوز للمكتب الدولي إعداد استمارات خيارية لأغراض الإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية المشتركة خلاف الإجراءات المشار إليها في البند 2.
يلتزم المكتب الدولي بتوفير كل الاستمارات المقرّرة والخيارية المشار إليها في البندين 2 و3، على موقعه الإلكتروني وعلى الورق عند الطلب.
الجزء
الثالث
الاتصالات مع المكتب الدولي
البند 5: الاتصالات الكتابية؛ عدة وثائق في مغلَّف واحد
(أ) تكون الاتصالات كتابية بالآلة الكاتبة أو بآلة أخرى، شريطة مراعاة البند 7(أ) من هذه التعليمات الإدارية.
(ب) في حال كانت عدة وثائق مرسَلة في مغلَّف واحد، فيتعين أن تكون مرفَقة بقائمة تذكر كلَّ واحدة منها.
البند 6: الاتصالات الإلكترونية
(أ)
"1" تكون الاتصالات بين الإدارة المختصة والمكتب الدولي، بما فيها تقديم الطلب الدولي، بالوسائل الإلكترونية وفقاً للطريقة التي يتفق عليها المكتب الدولي والإدارة المختصة إن رغبت في ذلك.
"2" في حالة المادة 5(3) من وثيقة جنيف، يجوز أن تكون الاتصالات بين المكتب الدولي والمستفيدين أو الشخص الطبيعي أو المعنوي المشار إليه في المادة 5(2)"2" من وثيقة جنيف بوسائل إلكترونية بالوقت والطريقة والشكل الذي يحدده المكتب الدولي وتُنشر مواصفاته.
(ب) متى استلم المكتب الدولي تبليغا غير كامل أو غير قابل للاستخدام لسبب آخر، فإنه يخطر مرسل التبليغ الإلكتروني بذلك.
(ج) إذا كان التبليغ إلكترونيا كما يشير إليه البند الفرعي (أ)"1"، جاز أن يستعاض عن التوقيع بطريقة تعريف متفَق عليها بين المكتب الدولي والإدارة المختصة المعنية؛ وإذا كان التبليغ من قبيل التبليغات الإلكترونية المشار إليها في البند الفرعي (أ)"2"، جاز أن يستعاض عن التوقيع بطريقة تعريف يحددها المكتب الدولي.
البند 7: الإخطارات الواردة إلى المكتب الدولي
(أ) يرسل المكتب الدولي، فور استلام التبليغ المشار إليه في القاعدة 22، إشعارا باستلام ذلك التبليغ إلى الإدارة المختصة المرسِلة.
(ب) في حال إرسال التبليغ المشار إليه في القاعدة 22 بالوسائل الإلكترونية وكان التاريخ الذي بدأ فيه الإرسال مختلفا عن تاريخ الاستلام بسبب اختلاف التوقيت بين مكان الإرسال ومكان الاستلام، اعتُبر أسبق التاريخين تاريخاً للإرسال.
الجزء
الرابع
المقتضيات المتعلقة بالأسماء والعناوين
(أ) إذا كان الشخص شخصا طبيعيا، فإن الاسم الذي يتعين بيانه هو اسم العائلة أو الاسم الرئيسي والاسم الشخصي أو الثانوي أو الأسماء الشخصية أو الثانوية للشخص الطبيعي.
(ب) إذا كان الشخص شخصا معنويا، فإن الاسم الذي يتعين بيانه هو التسمية الرسمية الكاملة للشخص المعنوي.
(ج) إذا كان الاسم من حروف غير الحروف اللاتينية، يُبيَّن ذلك الاسم منقولاً إلى الحروف اللاتينية باتباع نظام الحروف الصوتية للغة الطلب الدولي. وإذا كان الشخص شخصا معنويا يكتب اسمه بحروف غير الحروف اللاتينية، جاز الاستعاضة عن النقل الحرفي بترجمة إلى لغة الطلب الدولي.
(د) تُبيَّن العناوين بطريقة تفي بالمقتضيات المعتادة لتسليم البريد السريع، وتشمل على الأقل جميع الوحدات الإدارية المعنية حتى رقم المنزل، إن وجد. وبالإضافة إلى ذلك، يجوز بيان رقم الهاتف وعنوان للبريد الإلكتروني وعنوان آخر للمراسلة.
في حالة المادة 5(3) من وثيقة جنيف، إذا كانت لاثنين أو أكثر من مودعي الطلبات أو المستفيدين الجدد أو الشخص الطبيعي أو المعنوي الجديد المشار إليه في المادة 5(2)"2" من وثيقة جنيف عناوين مختلفة، يُبيَّن عنوان واحد للمراسلة. وإذا لم يُبيَّن عنوان من ذلك القبيل، يكون عنوان الشخص المذكور اسمه أولاً بمثابة عنوان المراسلة.
يجوز دفع الرسوم للمكتب الدولي عن طريق
"1" الدفع للحساب البريدي السويسري للمكتب الدولي أو لأي من الحسابات المصرفية للمكتب الدولي المحدّدة لهذا الغرض،
"2" أو السحب من حساب جار مفتوح لدى المكتب الدولي،
"3" أو بطاقة ائتمان إذا أتاح المكتب الدولي واجهة إلكترونية للدفع الشبكي، في سياق التبليغ الإلكتروني المنصوص عليه في البند 7.