عن الملكية الفكرية التدريب في مجال الملكية الفكرية إذكاء الاحترام للملكية الفكرية التوعية بالملكية الفكرية الملكية الفكرية لفائدة… الملكية الفكرية و… الملكية الفكرية في… معلومات البراءات والتكنولوجيا معلومات العلامات التجارية معلومات التصاميم الصناعية معلومات المؤشرات الجغرافية معلومات الأصناف النباتية (الأوبوف) القوانين والمعاهدات والأحكام القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية مراجع الملكية الفكرية تقارير الملكية الفكرية حماية البراءات حماية العلامات التجارية حماية التصاميم الصناعية حماية المؤشرات الجغرافية حماية الأصناف النباتية (الأوبوف) تسوية المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية حلول الأعمال التجارية لمكاتب الملكية الفكرية دفع ثمن خدمات الملكية الفكرية هيئات صنع القرار والتفاوض التعاون التنموي دعم الابتكار الشراكات بين القطاعين العام والخاص أدوات وخدمات الذكاء الاصطناعي المنظمة العمل مع الويبو المساءلة البراءات العلامات التجارية التصاميم الصناعية المؤشرات الجغرافية حق المؤلف الأسرار التجارية أكاديمية الويبو الندوات وحلقات العمل إنفاذ الملكية الفكرية WIPO ALERT إذكاء الوعي اليوم العالمي للملكية الفكرية مجلة الويبو دراسات حالة وقصص ناجحة في مجال الملكية الفكرية أخبار الملكية الفكرية جوائز الويبو الأعمال الجامعات الشعوب الأصلية الأجهزة القضائية الموارد الوراثية والمعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي الاقتصاد التمويل الأصول غير الملموسة المساواة بين الجنسين الصحة العالمية تغير المناخ سياسة المنافسة أهداف التنمية المستدامة التكنولوجيات الحدودية التطبيقات المحمولة الرياضة السياحة ركن البراءات تحليلات البراءات التصنيف الدولي للبراءات أَردي – البحث لأغراض الابتكار أَردي – البحث لأغراض الابتكار قاعدة البيانات العالمية للعلامات مرصد مدريد قاعدة بيانات المادة 6(ثالثاً) تصنيف نيس تصنيف فيينا قاعدة البيانات العالمية للتصاميم نشرة التصاميم الدولية قاعدة بيانات Hague Express تصنيف لوكارنو قاعدة بيانات Lisbon Express قاعدة البيانات العالمية للعلامات الخاصة بالمؤشرات الجغرافية قاعدة بيانات الأصناف النباتية (PLUTO) قاعدة بيانات الأجناس والأنواع (GENIE) المعاهدات التي تديرها الويبو ويبو لكس - القوانين والمعاهدات والأحكام القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية معايير الويبو إحصاءات الملكية الفكرية ويبو بورل (المصطلحات) منشورات الويبو البيانات القطرية الخاصة بالملكية الفكرية مركز الويبو للمعارف الاتجاهات التكنولوجية للويبو مؤشر الابتكار العالمي التقرير العالمي للملكية الفكرية معاهدة التعاون بشأن البراءات – نظام البراءات الدولي ePCT بودابست – نظام الإيداع الدولي للكائنات الدقيقة مدريد – النظام الدولي للعلامات التجارية eMadrid الحماية بموجب المادة 6(ثالثاً) (الشعارات الشرفية، الأعلام، شعارات الدول) لاهاي – النظام الدولي للتصاميم eHague لشبونة – النظام الدولي لتسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange الوساطة التحكيم قرارات الخبراء المنازعات المتعلقة بأسماء الحقول نظام النفاذ المركزي إلى نتائج البحث والفحص (CASE) خدمة النفاذ الرقمي (DAS) WIPO Pay الحساب الجاري لدى الويبو جمعيات الويبو اللجان الدائمة الجدول الزمني للاجتماعات WIPO Webcast وثائق الويبو الرسمية أجندة التنمية المساعدة التقنية مؤسسات التدريب في مجال الملكية الفكرية الدعم المتعلق بكوفيد-19 الاستراتيجيات الوطنية للملكية الفكرية المساعدة في مجالي السياسة والتشريع محور التعاون مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار نقل التكنولوجيا برنامج مساعدة المخترعين WIPO GREEN WIPO's PAT-INFORMED اتحاد الكتب الميسّرة اتحاد الويبو للمبدعين WIPO Translate أداة تحويل الكلام إلى نص مساعد التصنيف الدول الأعضاء المراقبون المدير العام الأنشطة بحسب كل وحدة المكاتب الخارجية المناصب الشاغرة المشتريات النتائج والميزانية التقارير المالية الرقابة
Arabic English Spanish French Russian Chinese
القوانين المعاهدات الأحكام التصفح بحسب الاختصاص القضائي

المنظمة العالمية للملكية الفكرية

TRT/LISBON/013

عودة للخلف

اللائحة التنفيذية المشتركة لاتفاق لشبونة ووثيقة جنيف لاتفاق لشبونة (المعتمدة في 2 أكتوبر 2018)

اللائحة التنفيذية المشتركة لاتفاق لشبونة بشأن حماية تسميات المنشأ وتسجيلها على الصعيد الدولي ووثيقة جنيف لاتفاق لشبونة بشأن تسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية

اللائحة التنفيذية المشتركة لاتفاق لشبونة بشأن حماية تسميات المنشأ وتسجيلها على الصعيد الدولي ووثيقة جنيف لاتفاق لشبونة بشأن تسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية

المعتمدة في 2 أكتوبر 2018

قائمة القواعد

                        
الفصل الأول: أحكام تمهيدية وعامة
القاعدة 1:تعاريف
القاعدة 2:حساب المهل
القاعدة 3:لغات العمل
القاعدة 4:الإدارة المختصة
الفصل الثاني: الطلب والتسجيل الدولي
القاعدة 5:الشروط المتعلقة بالطلب
القاعدة 6:الطلبات المخالفة للأصول
القاعدة 7:التدوين في السجل الدولي
القاعدة 7(ثانيا): تاريخ التسجيل الدولي بناء على وثيقة 1967 وتاريخ بدء سريانه
القاعدة 8:الرسوم
الفصل الثالث: الرفض والإجراءات الأخرى المتعلقة بالتسجيل الدولي
القاعدة 9:الرفض
القاعدة 10:الإخطار بالرفض المخالف للأصول
القاعدة 11:سحب الرفض
القاعدة 12:منح الحماية
القاعدة 13:إبطال آثار تسجيل دولي في طرف متعاقد
القاعدة 14:المهلة الانتقالية الممنوحة للغير
القاعدة 15:التعديلات
القاعدة 16:التخلي عن الحماية
القاعدة 17:شطب التسجيل الدولي
القاعدة 18:التصويبات في السجل الدولي
الفصل الرابع: أحكام متنوعة
القاعدة 19:النشر
القاعدة 20:مستخرجات السجل الدولي والمعلومات الأخرى التي يقدمها المكتب الدولي
القاعدة 21:التوقيع
القاعدة 22:تاريخ إرسال التبليغات المتنوعة
القاعدة 23:طرق الإخطار من قبل المكتب الدولي
القاعدة 24:التعليمات الإدارية
القاعدة 25: الدخول حيّز النفاذ؛ أحكام انتقالية

 

الفصل الأول
أحكام تمهيدية وعامة

القاعدة 1
تعاريف

(1) [تعابير مختصرة]  (أ)  لأغراض هذه اللائحة التنفيذية، وما لم يُذكر خلاف ذلك صراحة:

      "1" تعني "وثيقة جنيف" وثيقة جنيف لاتفاق لشبونة بشأن تسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية المؤرخة 20 مايو 2015؛

      "2" ويكون للتعابير المختصرة المُستخدمة في هذه اللائحة التنفيذية والمُعرّفة في المادتين 1 و2(1) من وثيقة جنيف المعنى ذاته كما في تلك الوثيقة؛

      "3" وحيثما كان اتفاق لشبونة بشأن حماية تسميات المنشأ وتسجيلها على الصعيد الدولي المؤرخ 31 أكتوبر 1958 منطبقا بدلا من وثيقة 1967، يُفهم من أية إشارة إلى وثيقة 1967 أنها إشارة إلى اتفاق لشبونة المؤرخ 31 أكتوبر 1958؛

      "4" وتشير "القاعدة" إلى قاعدة من قواعد هذه اللائحة التنفيذية؛

      "5" وتعني "التعليمات الإدارية" التعليمات الإدارية المشار إليها في القاعدة 24؛

      "6" وتعني عبارة "الاستمارة الرسمية" الاستمارة التي يصدرها المكتب الدولي؛

      "7" ويعني "التبليغ" أي طلب أو أي التماس أو إعلان أو إخطار أو دعوة أو معلومات مما يخص أو يرافق طلبا أو تسجيلا دوليا ويُوجه إلى الإدارة المختصة أو المكتب الدولي أو يُوجه، في حالة المادة 5(3) من وثيقة جنيف، إلى المستفيدين أو الشخص الطبيعي أو المعنوي المشار إليه في المادة 5(2)"2" من تلك الوثيقة؛

      "8" ويعني "الطلب الخاضع لوثيقة 1967" الطلب المودع بناء على وثيقة 1967 حيث تكون العلاقات المتبادلة بين طرفين متعاقدين منظَّمة بناء على وثيقة 1967؛

      "9" ويعني "الطلب الخاضع لوثيقة جنيف" الطلب المودع بناء على وثيقة جنيف حيث تكون العلاقات المتبادلة بين طرفين متعاقدين منظَّمة بناء على وثيقة جنيف؛

      "10" ويعني "الرفض" الإعلان المشار إليه في المادة 5(3) من وثيقة 1967 أو في المادة 15 من وثيقة جنيف.

(2)[1] [بعض العبارات المتوازية في وثيقة 1967 ووثيقة جنيف] لأغراض هذه اللائحة التنفيذية،

      "1" تُعتبر الإشارة إلى "الطرف المتعاقد" على أنها تشمل إشارة إلى "البلد" كما هو مشار إليه في وثيقة 1967، كلما كان ذلك مناسبا؛

      "2" تُعتبر الإشارة إلى "طرف المنشأ المتعاقد" على أنها تشمل إشارة إلى "بلد المنشأ" كما هو مشار إليه في وثيقة 1967، كلما كان ذلك مناسبا؛

      "3" تُعتبر الإشارة إلى "النشر" في القاعدة 19 على أنها تشمل إشارة إلى نشر في المجلة الدورية مشار إليه في المادة 5(2) من وثيقة 1967، كلما كان ذلك مناسبا وأيا كانت وسيلة النشر المُستخدمة.

 

القاعدة 2
حساب المهل

(1) [المهل المحسوبة بالسنوات] تنقضي كل مهلة محسوبة بالسنوات، في السنة التالية الواجب أخذها في الحسبان، في الشهر ذاته واليوم ذاته اللذين يبدأ فيهما حساب المهلة. ولكن إذا وقع الحدث في29 فبراير، فإنّ المهلة تنقضي في 28 فبراير من السنة التالية.

(2) [المهل المحسوبة بالأشهر] تنقضي كل مهلة محسوبة بالأشهر، في الشهر التالي الواجب أخذه في الحسبان، في اليوم ذاته الذي يبدأ فيه حساب المهلة. ولكن إذا لم يكن في الشهر التالي الواجب أخذه في الحسبان يوم مطابق لهذا العدد، فإنّ المهلة تنقضي في اليوم الأخير من هذا الشهر.

(3) [انقضاء المهلة في يوم لا يكون يوم عمل بالنسبة للمكتب الدولي أو إحدى الإدارات المختصة] إذا كانت المهلة المنطبقة على المكتب الدولي أو إحدى الإدارات المختصة تنقضي في يوم لا يكون يوم عمل بالنسبة للمكتب الدولي أو تلك الإدارة المختصة، فإن المهلة تنقضي، بالرغم من أحكام الفقرتين (1) و(2)،.في اليوم الأول التالي الذي يكون يوم عمل بالنسبة للمكتب الدولي أو تلك الإدارة المختصة، حسب الحال.

 

القاعدة 3
لغات العمل

(1) [الطلب] يحرَّر الطلب بالإنكليزية أو الفرنسية أو الإسبانية.

(2) [التبليغات اللاحقة للطلب] يحرَّر كل تبليغ يتعلق بطلب أو تسجيل دولي بالإنكليزية أو الفرنسية أو الإسبانية حسب اختيار الإدارة المختصة المعنية، أو في حالة المادة 5(3) من وثيقة جنيف، حسب اختيار المستفيدين أو الشخص الطبيعي أو المعنوي المشار إليه في المادة 5(2)"2" من تلك الوثيقة. ويعدّ المكتب الدولي أية ترجمة ضرورية لتلك الإجراءات.

(3) [التدوينات في السجل الدولي والمنشورات] تكون التدوينات في السجل الدولي ومنشورات المكتب الدولي الخاصة بتلك التدوينات بالإنكليزية والفرنسية والإسبانية. ويعدّ المكتب الدولي الترجمات الضرورية لذلك الغرض. ولكن المكتب الدولي لا يترجم تسمية المنشأ أو المؤشر الجغرافي.

(4) [النقل الحرفي لتسمية المنشأ أو المؤشر الجغرافي] في الحالات التي يتضمن فيها الطلب نقلا حرفيا لتسمية المنشأ أو المؤشر الجغرافي وفقا للقاعدة (5)(2)(ب)، فإنّ المكتب الدولي لا يتحقق من دقة ذلك النقل الحرفي.

(5) [ترجمات تسمية المنشأ فيما يخص الطلبات الخاضعة لوثيقة 1967] في حال تضمن طلب خاضع لوثيقة 1967 ترجمة أو أكثر لتسمية المنشأ، طبقا للقاعدة 5(6)"5"، لا يتحقّق المكتب الدولي من صحة الترجمات.

 

القاعدة 4
الإدارة المختصة

(1) [إخطار المكتب الدولي]  يقوم كل طرف متعاقد بإخطار المكتب الدولي باسم إدارته المختصة وتفاصيل الاتصال الخاصة بتلك الإدارة، أي الإدارة التي عيّنها لتقديم الطلبات والتبليغات الأخرى إلى المكتب الدولي واستلام التبليغات منه.

(2) [إدارة واحدة أو إدارات مختلفة] يُفضّل أن يشير الإخطار المذكور في الفقرة (1) إلى إدارة مختصة واحدة. وعندما يخطِر طرف متعاقد بإدارات مختلفة، ينبغي أن يشير الإخطار بوضوح إلى اختصاص كل منها فيما يخص تقديم الطلبات والتبليغات الأخرى إلى المكتب الدولي واستلام التبليغات منه.

(3) [معلومات عن الإجراءات المنطبقة] تتيح الإدارة المختصة المشار إليها في الفقرة (1) المعلومات عن الإجراءات المنطبقة في أراضيها للطعن في الحقوق المرتبطة بتسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية وإنفاذها.

(4) [التعديلات].تخطِر الأطراف المتعاقدة المكتب الدولي بأي تغيير في البيانات المشار إليها في الفقرتين (1) و(3). غير أنّه يجوز للمكتب الدولي أن يحيط علما، بحكم مركزه، بتغيير يطرأ دون تلقي أي إخطار بشأنه وذلك في الحالات التي يكون لديه فيها مؤشرات واضحة على حدوث ذلك التغيير.

 

الفصل الثاني
الطلب والتسجيل الدولي

القاعدة 5
الشروط المتعلقة بالطلب

(1) [الإيداع] يودع الطلب لدى المكتب الدولي على الاستمارة الرسمية المخصصة لهذا الغرض وتوقع عليه الإدارة المختصة التي تقدمه أو يوقع عليه، في حالة المادة 5(3) من وثيقة جنيف، المستفيدون أو الشخص الطبيعي أو المعنوي المشار إليه في المادة 5(2)"2" من تلك الوثيقة.

(2) [المحتويات الإلزامية في الطلب] 

    (أ)  يبيّن الطلب ما يلي:

      "1" طرف المنشأ المتعاقد؛

      "2" والإدارة المختصة التي تقدم الطلب، أو في حالة المادة 5(3) من وثيقة جنيف، تفاصيل الاتصال للمستفيدين أو الشخص الطبيعي أو المعنوي المشار إليه في المادة 5(2)"2" من تلك الوثيقة؛

      "3" والمستفيدين المعيّنين باسم جماعي أو باسم فردي إذا استحال التعيين الجماعي، أو في حالة الطلب الخاضع لوثيقة جنيف، الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يتمتع بالأسس القانونية بموجب قانون طرف المنشأ المتعاقد لتأكيد حقوق المستفيدين أو حقوق أخرى تتصل بتسمية المنشأ أو المؤشر الجغرافي؛

      "4" وتسمية المنشأ المطلوب تسجيلها أو المؤشر الجغرافي المطلوب تسجيله، باللغة الرسمية لطرف المنشأ المتعاقد، وإذا كان لطرف المنشأ المتعاقد أكثر من لغة رسمية فبلغة واحدة أو أكثر من اللغات الرسمية التي ترد بها تسمية المنشأ أو يرد بها المؤشر الجغرافي في التسجيل أو القانون أو القرار الذي تمتع تسمية المنشأ أو يتمتع المؤشر الجغرافي بموجبه بالحماية في طرف المنشأ المتعاقد [2]؛

      "5" والسلعة أو السلع التي تنطبق عليها تسمية المنشأ، أو ينطبق عليها المؤشر الجغرافي، بأكبر قدر ممكن من الدقة؛

      "6" والمنطقة الجغرافية التي تُنتج فيها السلعة أو السلع أو منطقة منشئها الجغرافية؛

      "7" والتفاصيل المُحدِّدة للتسجيل، بما في ذلك تاريخه ورقمه، إن أمكن، أو القانون التشريعي أو الإداري أو القرار القضائي أو الإداري، والتي تتمتع تسمية المنشأ أو يتمتع المؤشر الجغرافي بموجبها بالحماية في طرف المنشأ المتعاقد.

    (ب) وعندما تكون أسماء المستفيدين أو الشخص الطبيعي أو المعنوي المشار إليه في المادة 5(2)"2" من وثيقة جنيف، واسم منطقة الإنتاج الجغرافية أو اسم منطقة المنشأ الجغرافية، واسم تسمية المنشأ المطلوب تسجيلها أو المؤشر الجغرافي المطلوب تسجيله، بالحروف غير اللاتينية، تُنقل تلك الأسماء نقلا حرفيا بالحروف اللاتينية. ويتّبع النقل الحرفي نظام الحروف الصوتية للغة الطلب [2].

    (ج) ويُرفق بالطلب الدولي رسمُ التسجيل وأية رسوم أخرى، كما هو منصوص عليه في القاعدة 8.

(3) [الطلب الخاضع لوثيقة جنيف – البيانات المتعلقة بالجودة أو السمعة أو الخاصية (الخصائص)]

    (أ)  ما دام الطرف المتعاقد في وثيقة جنيف يشترط، لأغراض حماية تسمية منشأ مسجلة أو مؤشر جغرافي مسجل في أراضيه، أن يشير الطلب الخاضع لوثيقة جنيف كذلك إلى بيانات تتعلق، في حالة تسمية المنشأ، بجودة السلعة أو خصائصها وصلتها بالبيئة الجغرافية لمنطقة الإنتاج وتتعلق، في حالة المؤشر الجغرافي، بجودة السلعة أو سمعتها أو خاصية أخرى تتسم بها وصلتها بمنطقة المنشأ الجغرافية، فإنّ على ذلك الطرف إخطار المدير العام بذلك الشرط.

    (ب) من أجل استيفاء ذلك الشرط، تُوفر البيانات المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) بإحدى لغات العمل، ولكنها لا تُترجم من قبل المكتب الدولي.

    (ج) الطلب غير الممتثل للشرط الذي أخطر به الطرف المتعاقد طلبا للفقرة الفرعية (أ)، يكون له، مع مراعاة القاعدة 6، أثر التخلي عن الحماية فيما يخص الطرف المتعاقد.

(4) [الطلب الخاضع لوثيقة جنيف – التوقيع و/أو نية الاستخدام]

    (أ)  ما دام الطرف المتعاقد الذي هو طرف في وثيقة جنيف يشترط، لأغراض حماية تسمية منشأ مسجلة أو مؤشر جغرافي مسجل، أن يكون الطلب الخاضع لوثيقة جنيف موقّعا من شخص يتمتع بالأسس القانونية لتأكيد الحقوق الممنوحة بموجب تلك الحماية، فإنّ على ذلك الطرف إخطار المدير العام بذلك الشرط.

    (ب) ما دام الطرف المتعاقد يشترط، لأغراض حماية تسمية منشأ مسجلة أو مؤشر جغرافي مسجل، أن يكون الطلب الخاضع لوثيقة جنيف مصحوبا بإعلان نية استخدام تسمية المنشأ المسجلة أو المؤشر الجغرافي المسجل في أراضيه أو إعلان نية ممارسة رقابة على استخدام الغير لتسمية المنشأ المسجلة أو المؤشر الجغرافي المسجل في أراضيه، فإنّ على ذلك الطرف إخطار المدير العام بذلك الشرط.

    (ج) الطلب الخاضع لوثيقة جنيف وغير الموقّع طبقا للفقرة الفرعية (أ)، أو غير المصحوب بالإعلان المبيّن في الفقرة الفرعية (ب)، يكون له، مع مراعاة القاعدة 6، أثر التخلي عن الحماية فيما يخص الطرف المتعاقد الذي يشترط ذلك التوقيع أو الإعلان، حسب ما تم الإخطار به بناء على الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب).

(5) [الطلب الخاضع لوثيقة جنيف - الحماية غير مطلوبة لعناصر معيّنة من تسمية المنشأ أو المؤشر الجغرافي]  يبيّن الطلب الخاضع لوثيقة جنيف، على حد علم المودع، ما إذا كان التسجيل أو القانون التشريعي أو الإداري أو القرار القضائي أو الإداري، والذي تتمتع بموجبه تسمية المنشأ أو المؤشر الجغرافي بالحماية في طرف المنشأ المتعاقد، يحدّد أن الحماية غير ممنوحة لعناصر معيّنة من تسمية المنشأ أو المؤشر الجغرافي. وتُذكر تلك العناصر في الطلب بلغة من لغات العمل وباللغة أو اللغات الرسمية لطرف المنشأ المتعاقد المشار إليها في الفقرة (2)(أ)"4" إضافة إلى أي نقل حرفي طبقا للفقرة (2)(ب).

(6) [الطلب - المحتويات الخيارية]

    (أ)  يجوز أن يبيّن الطلب الدولي أو يتضمن ما يلي:

      "1" عناوين المستفيدين، أو في حالة طلب مودع بناء على وثيقة جنيف، ودون الإخلال بمقتضى الفقرة (2)(أ)"2"، عنوان الشخص الطبيعي أو المعنوي المشار إليه في المادة 5(2)"2" من الوثيقة؛

      "2" وإعلانا يفيد بأنه تم التخلي عن الحماية في طرف متعاقد أو أكثر؛

      "3" ونسخة باللغة الأصلية من التسجيل أو القانون التشريعي أو الإداري أو القرار القضائي أو الإداري، الذي تتمتع تسمية المنشأ أو يتمتع المؤشر الجغرافي بموجبه بالحماية في طرف المنشأ المتعاقد؛

      "4" وبيانا يفيد أن الحماية غير مطلوبة لعناصر معيّنة من تسمية المنشأ فيما يخص الطلبات الخاضعة لوثيقة 1967، أو لعناصر معيّنة، خلاف تلك المشار إليها في الفقرة (5)،من تسمية المنشأ أو المؤشر الجغرافي فيما يخص الطلبات الخاضعة لوثيقة جنيف؛

      "5" وترجمة واحدة أو أكثر لتسمية المنشأ بما تشاء الإدارة المختصة لبلد المنشأ من لغات فيما يخص الطلبات الخاضعة لوثيقة 1967؛

      "6" وأية معلومات أخرى تود الإدارة المختصة لطرف المنشأ المتعاقد الذي هو طرف في وثيقة 1967 تقديمها بشأن الحماية الممنوحة لتسمية المنشأ في ذلك البلد، مثل بيانات إضافية حول منطقة إنتاج المنتج ووصف للعلاقة القائمة بين جودة السلعة أو خصائصها وبيئتها الجغرافية؛

    (ب) ورغم ما ورد في القاعدة 3(3)، لن يترجم المكتب الدولي البيانات المشار إليها في الفقرتين الفرعيتين (أ) "1" و"6".

 

القاعدة 6
الطلبات المخالفة للأصول

(1) [فحص الطلب وتصويب المخالفات]

    (أ)  مع مراعاة الفقرة (2)، إذا تبيّن للمكتب الدولي أن الطلب لا يستوفي الشروط المحدّدة في القاعدة 3(1) أو القاعدة 5، فإنّه يؤجل التسجيل ويدعو الإدارة المختصة أو يدعو، في حالة المادة 5(3) من وثيقة جنيف، المستفيدين أو الشخص الطبيعي أو المعنوي المشار إليه في المادة 5(2)"2" من تلك الوثيقة إلى تصويب المخالفة التي لاحظها في غضون مهلة ثلاثة أشهر اعتبارا من تاريخ إرسال تلك الدعوة.

    (ب) وإذا لم تصوب الإدارة المختصة المخالفة الملاحظة في غضون شهرين اعتبارا من تاريخ الدعوة المذكورة في الفقرة الفرعية (أ)، فعلى المكتب الدولي أن يرسل تبليغا إلى تلك الإدارة لتذكيرها بتلك الدعوة. ولا يؤثر إرسال ذلك التبليغ في مهلة الثلاثة أشهر المذكورة في الفقرة الفرعية (أ).

    (ج) وإذا لم يتسلم المكتب الدولي تصويبا للمخالفة في غضون مهلة الثلاثة أشهر المذكورة في الفقرة الفرعية (أ)، يرفض المكتب الدولي الطلب، مع مراعاة الفقرة الفرعية (د)، ويخطر بذلك الإدارة المختصة أو يخطر، في حالة المادة 5(3) من وثيقة جنيف، المستفيدين أو الشخص الطبيعي أو المعنوي المشار إليه في المادة 5(2)"2" من تلك الوثيقة فضلا عن الإدارة المختصة.

    (د) في حال أية مخالفة تتعلق بشرط قائم على إخطار مقدّم وفقا للقاعدة 5(3) أو (4)، أو على إعلان مقدّم وفقا للمادة 7(4) من وثيقة جنيف، إذا لم يستلم المكتب الدولي تصويب المخالفة في غضون مهلة الثلاثة أشهر المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ)، فإن الحماية المتأتية من التسجيل الدولي تعتبر متخلى عنها في الطرف المتعاقد في وثيقة جنيف وتقدّم بالإخطار أو الإعلان.

    (ه) وعندما يُرفض الطلب وفقا للفقرة الفرعية (ج)، يردّ المكتب الدولي الرسوم المدفوعة على ذلك الطلب بعد خصم مبلغ يساوي نصف رسم التسجيل المذكور في القاعدة 8.

(2) [الطلب الذي لا يُعتبر طلبا] إذا لم يودع الطلب من قبل الإدارة المختصة لطرف المنشأ المتعاقد أو لم يودع، في حالة المادة 5(3) من وثيقة جنيف، من قبل المستفيدين أو الشخص الطبيعي أو المعنوي المشار إليه في المادة 5(2)"2" من تلك الوثيقة، فإنّ المكتب الدولي لا يعتبره طلبا ويعيده إلى المرسِل.

 

القاعدة 7
التدوين في السجل الدولي

(1) [التسجيل]

    (أ)  إذا رأى المكتب الدولي أنّ الطلب يستوفي الشروط المحدّدة في القاعدة 3(1) والقاعدة 5، فإنّه يدوّن تسمية المنشأ أو المؤشر الجغرافي في السجل الدولي.

    (ب) ويبيّن المكتب الدولي، فيما يخص كل طرف متعاقد، ما إذا كان التسجيل الدولي خاضعا لوثيقة جنيف أو اتفاق لشبونة المؤرخ 31 أكتوبر 1958 أو وثيقة 1967.

(2) [محتويات التسجيل] يتضمن التسجيل الدولي أو يبيّن ما يلي:

      "1" كل البيانات الواردة في الطلب؛

      "2" واللغة التي استلم بها المكتب الدولي الطلب؛

      "3" ورقم التسجيل الدولي؛

      "4" وتاريخ التسجيل الدولي.

(3) [الشهادة والإخطار] يقوم المكتب الدولي بما يلي:

      "1" إرسال شهادة تسجيل دولي إلى الجهة التي التمست التسجيل وهي إما الإدارة المختصة لطرف المنشأ المتعاقد، أو في حالة المادة 5(3) من وثيقة جنيف، المستفيدين أو الشخص الطبيعي أو المعنوي المشار إليه في المادة 5(2)"2" من تلك الوثيقة؛

      "2" وإخطار الإدارة المختصة لكل طرف متعاقد بذلك التسجيل الدولي.

(4) [تنفيذ المادتين 29(4) و31(1) من وثيقة جنيف]

    (أ)  في حالة تصديق دولة طرف في وثيقة 1967 على وثيقة جنيف أو انضمامها إليها، تُطبّق القواعد من 5(2) إلى (4) مع ما يلزم من تبديل فيما يخص التسجيلات الدولية أو تسميات المنشأ السارية بناء على وثيقة 1967 بالنسبة إلى تلك الدولة. ويتحقّق المكتب الدولي مع الإدارة المختصة المعنية من أية تعديلات يتعيّن إدخالها استجابة لمتطلبات القواعد 3(1) و5(2) إلى (4) بغرض تسجيلها بناء على وثيقة جنيف ويخطر جميع الأطراف المتعاقدة الأخرى الأطراف في وثيقة جنيف بالتسجيلات الدولية التي تُدخل عليها تلك التعديلات. وتُدخل التعديلات مقابل دفع الرسم المنصوص عليه في القاعدة 8(1)"2".

    (ب) كل رفض أو إبطال صادر عن طرف متعاقد في وثيقة جنيف ووثيقة 1967، يظل ساريا بموجب وثيقة جنيف فيما يخص التسجيل الدولي المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ)، ما لم يقدّم الطرف المتعاقد إخطارا بسحب الرفض بناء على المادة 16 من وثيقة جنيف أو بيان بمنح الحماية بناء على المادة 18 من وثيقة جنيف.

    (ج) في حال كانت الفقرة الفرعية (ب) لا تنطبق، يتعيّن على أي طرف متعاقد بموجب وثيقة جنيف ووثيقة 1967، فور استلام إخطار بموجب الفقرة الفرعية (أ)، أن يستمر في حماية تسمية المنشأ المعنية بناء أيضا على وثيقة جنيف من ذلك الحين فصاعد، ما لم يبيّن الطرف المتعاقد خلاف ذلك ضمن المهلة المُحدّدة في المادة 5(3) من وثيقة 1967 والمُحدّدة، فيما تبقى منها، في المادة 15(1) من وثيقة جنيف. وتكون أية مهلة ممنوحة بناء على المادة 5(6) من وثيقة 1967 وهي لا تزال سارية وقت استلام الإخطار بناء على الفقرة الفرعية (أ)، خاضعةً فيما تبقى منها لأحكام المادة 17 من وثيقة جنيف.

    (د) يجوز للإدارة المختصة التابعة لطرف متعاقد بموجب وثيقة جنيف وليس وثيقة 1967 والتي تتلقى إخطارا بموجب الفقرة الفرعية (أ)، طبقا للمادة 15 من وثيقة جنيف، أن تخطر المكتب الدولي برفض آثار أي من تلك التسجيلات الدولية في أراضيها. وتوجِّه تلك الإدارة المختصة ذلك الرفض إلى المكتب الدولي في غضون المهلة المحددة في القاعدة 9(1)(ب) و(ج). وتطبَّق القواعد 6(1)(د) و9 إلى 12 مع ما يلزم من تبديل.

 

القاعدة 7(ثانيا)
تاريخ التسجيل الدولي بناء على وثيقة 1967 وتاريخ بدء سريانه

(1) [تاريخ التسجيل الدولي]

    (أ)  مع مراعاة الفقرة الفرعية (ب)، يكون تاريخ التسجيل الدولي فيما يخص الطلب المودع بناء على وثيقة 1967 التاريخ الذي استلم فيه المكتب الدولي الطلب.

    (ب) إذا لم يتضمن الطلب جميع البيانات التالية:

      "1" بلد المنشأ المتعاقد؛

      "2" والإدارة المختصة التي تقدم الطلب؛

      "3" والتفاصيل المحدِّدة للمستفيدين؛

      "4" وتسمية المنشأ المطلوب تسجيلها دوليا؛

      "5" والسلعة أو السلع التي تنطبق عليها تسمية المنشأ؛

    يكون تاريخ التسجيل الدولي التاريخ الذي يستلم فيه المكتب الدولي آخر البيانات الناقصة.

(2) [تاريخ بدء سريان التسجيل الدولي]

    (أ)  مع مراعاة الفقرة الفرعية (ب) والفقرة (3)، تكون تسمية المنشأ موضوع التسجيل الدولي بناء على وثيقة 1967، في كل طرف متعاقد في وثيقة 1967 لم يرفض طبقا للمادة 5(3) من تلك الوثيقة حماية تسمية المنشأ، أو أرسل إلى المكتب الدولي بيانا بمنح الحماية طبقا للقاعدة 12، محميةً اعتبارا من تاريخ التسجيل الدولي.

    (ب) يجوز للطرف المتعاقد في وثيقة 1967 أن يخطر المدير العام، في إعلان، بأن تسمية المنشأ المسجلة المشار إليها في الفقرة (أ) تستفيد، طبقا لتشريعه، من الحماية اعتبارا من التاريخ المذكور في الإعلان، على ألا يكون ذلك التاريخ لاحقا لتاريخ انتهاء فترة السنة المشار إليها في المادة 5(3) من وثيقة 1967.

(3) [تاريخ بدء سريان التسجيل الدولي عقب انضمام إلى وثيقة جنيف]  عقب تصديق طرف المنشأ المتعاقد الذي هو طرف في وثيقة 1967 على وثيقة جنيف أو انضمامه إليها، تكون تسمية المنشأ موضوع التسجيل الدولي بناء على وثيقة 1967، في كل طرف متعاقد هو طرف في وثيقة جنيف وليس طرفا في وثيقة 1967 ولم يرفض الحماية طبقا للمادة 15 من وثيقة جنيف، أو أرسل إلى المكتب الدولي بيانا بمنح الحماية طبقا للمادة 18 من وثيقة جنيف، وفي غياب أية مخالفة طبقا للقاعدة 6(1)(د)، محميةً اعتبارا من التاريخ الذي يصبح فيه تصديق طرف المنشأ المتعاقد على وثيقة جنيف أو انضمامه إليها نافذا، مع مراعاة أحكام المادة 6(5)(ب) من وثيقة جنيف.

 

القاعدة 8
الرسوم

(1) [مبلغ الرسوم]  يحصّل المكتب الدولي الرسوم التالية المستحقة السداد بالفرنكات السويسرية:

      "1" رسم عن تسجيل دولي [*] - 1000

      "2" رسم عن أي تعديل متعلق بالتسجيل الدولي [*] - 500

      "3" رسم عن إصدار مستخرج عن السجل الدولي - 150

      "4" رسم عن إصدار إعلان أو تقديم أية معلومات أخرى كتابية بشأن محتويات السجل الدولي - 100

      "5" الرسوم الفردية المشار إليها في الفقرة (2).

(2) [تحديد مبلغ الرسوم الفردية فيما يخص الطلبات الخاضعة لوثيقة جنيف]

    (أ)  إذا أصدر طرف متعاقد في وثيقة جنيف الإعلان المشار إليه في المادة 7(4) من وثيقة جنيف وأعرب فيه عن رغبته في تحصيل رسم فردي فيما يخص طلبا خاضعا لوثيقة جنيف، كما هو مذكور في ذلك الحكم، يحدَّد مبلغ ذلك الرسم بالعملة التي تستخدمها الإدارة المختصة.

    (ب) إذا حُدّد الرسم في الإعلان المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ) بعملة خلاف الفرنك السويسري، يحدّد المدير العام مبلغ الرسم بالعملة السويسرية على أساس سعر الصرف الرسمي للأمم المتحدة، بعد التشاور مع الإدارة المختصة للطرف المتعاقد.

    (ج) إذا كان سعر الصرف الرسمي للأمم المتحدة بين العملة السويسرية والعملة التي حدّد بها الطرف المتعاقد مبلغ الرسم الفردي يزيد على سعر الصرف الأخير المطبق لتحديد مبلغ الرسم بالعملة السويسرية أو يقل عنه بنسبة 5 بالمائة على الأقل خلال أكثر من ثلاثة أشهر متتالية، جاز للإدارة المختصة لذلك الطرف المتعاقد أن تطلب إلى المدير العام أن يحدّد مبلغاً جديداً للرسم بالعملة السويسرية على أساس سعر الصرف الرسمي للأمم المتحدة المطبق في اليوم السابق لتاريخ تقديم ذلك الطلب. ويتخذ المدير العام الإجراءات اللازمة لهذا الغرض. ويطبّق المبلغ الجديد اعتباراً من التاريخ الذي يحدّده المدير العام، شرط أن يقع ذلك التاريخ بعد شهر على الأقل وشهرين على الأكثر من تاريخ نشر المبلغ على موقع المنظمة على الإنترنت.

    (د) إذا كان سعر الصرف الرسمي للأمم المتحدة بين العملة السويسرية والعملة التي حدّد بها الطرف المتعاقد مبلغ الرسم الفردي يقلّ بنسبة 10 بالمائة على الأقل عن سعر الصرف الأخير المطبق لتحديد مبلغ الرسم بالعملة السويسرية خلال أكثر من ثلاثة أشهر متتالية، يحدّد المدير العام مبلغاً جديداً للرسم بالعملة السويسرية على أساس سعر الصرف الرسمي الراهن للأمم المتحدة. ويطبق المبلغ الجديد اعتباراً من التاريخ الذي يحدّده المدير العام، شرط أن يقع ذلك التاريخ بعد شهر على الأقل وشهرين على الأكثر من تاريخ نشر المبلغ على موقع المنظمة على الإنترنت.

(3) [تدوين مبالغ الرسوم الفردية فيما يخص الطلبات الخاضعة لوثيقة جنيف لحساب الأطراف المتعاقدة المعنية الأطراف في وثيقة جنيف] يدوَّن كل رسم فردي يسدَّد للمكتب الدولي عن الطرف المتعاقد في وثيقة جنيف لحساب ذلك الطرف لدى المكتب الدولي خلال الشهر التالي للشهر الذي تم فيه تدوين التسجيل الدولي الذي سدِّد بشأنه ذلك الرسم.

(4) [الالتزام باستعمال العملة السويسرية] تسدَّد كل المدفوعات المستحقة بناء على هذه اللائحة التنفيذية للمكتب الدولي بالعملة السويسرية، حتى إذا سدِّدت الرسوم عن طريق إدارة مختصة تكون قد حصَّلتها بعملة أخرى.

(5) [نظام التسديد] 

    (أ)  تسدَّد الرسوم للمكتب الدولي مباشرة، شرط مراعاة الفقرة الفرعية (ب).

    (ب) يجوز تسديد الرسوم المستحقة عن طلب عن طريق إدارة مختصة إذا وافقت الإدارة المختصة على تحصيل وإرسال تلك الرسوم وأبدى المستفيدون رغبتهم في ذلك. وتخطر أية إدارة مختصة توافق على تحصيل تلك الرسوم وإرسالها المدير العام بذلك.

(6) [طرق التسديد]  (أ)  تسدَّد الرسوم للمكتب الدولي وفقا للتعليمات الإدارية.

(7) [البيانات المصاحبة للتسديد].عند تسديد أي رسم للمكتب الدولي، يجب بيان تسمية المنشأ المعنية أو المؤشر الجغرافي المعني والغرض من التسديد.

(8) [تاريخ التسديد]

    (أ)  يُعتبر الرسم مسدَّداً للمكتب الدولي في اليوم الذي يتسلم فيه المكتب الدولي المبلغ المطلوب، شرط مراعاة الفقرة الفرعية (ب).

    (ب) إذا كان المبلغ المطلوب متوفراً في حساب مفتوح لدى المكتب الدولي وتسلّم ذلك المكتب تعليمات من صاحب الحساب باقتطاع المبلغ، فإنّ الرسم يُعتبر مسدَّداً للمكتب الدولي في اليوم الذي يتسلّم فيه المكتب الدولي طلباً أو التماساً لتدوين تعديل.

(9) [تغيير مبلغ الرسوم]  إذا حصل تغيير في مبلغ أي رسم، يكون المبلغ المُطبّق المبلغ النافذ في التاريخ الذي تسلّم فيه المكتب الدولي الرسم.

(10) [ضمان وثيقة 1967]

    (أ) على الرغم من أحكام الفقرة الفرعية (1)"5"، لا يترتب على إعلان يقدِّمه طرف متعاقد بموجب وثيقة جنيف ووثيقة 1967 بناء على المادة 7(4) من وثيقة جنيف أية آثار على العلاقة مع طرف متعاقد آخر بموجب وثيقة جنيف ووثيقة 1967.

    (ب) يجوز للجمعية، بأغلبية الثلاثة أرباع، أن تلغي الفقرة الفرعية (أ) أو تقيد نطاق تطبيقها. ولا يحق التصويت إلا للأطراف المتعاقدة بموجب وثيقة جنيف ووثيقة 1967.

 

الفصل الثالث
الرفض والإجراءات الأخرى المتعلقة بالتسجيل الدولي

القاعدة 9
الرفض

(1) [إخطار المكتب الدولي]

    (أ). يُخطَر المكتب الدولي بأي رفضٍ من قبل الإدارة المختصة للبلد المتعاقد المعني ويجب أن يحمل الإخطار بالرفض توقيع تلك الإدارة.

    (ب) يتم الإخطار بالرفض في غضون سنة واحدة اعتبارا من استلام الإخطار بالتسجيل الدولي بناء على المادة 5(2) من وثيقة 1967 أو بناء على المادة 6(4) من وثيقة جنيف. ويجوز، في حالة المادة 29(4) من وثيقة جنيف، تمديد تلك المهلة بعام آخر.

    (ج) يُعدّ إخطار التسجيل الدولي متسلما في الإدارة المختصة بعد 20 يوماً من التاريخ المحدد في الإخطار ما لم تُقم الإدارة المختصة المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) الحجة على خلاف ذلك.

(2) [محتويات الإخطار بالرفض] يتضمن الإخطار أو يبيّن ما يلي:

      "1" الإدارة المختصة المخطِرة بالرفض؛

      "2" ورقم التسجيل الدولي المعني، ومن الأفضل أن يكون مصحوبا ببيانات أخرى تسمح بالتأكّد من التسجيل الدولي، مثل التسمية التي تتألّف منها تسمية المنشأ أو المؤشر الذي يتألّف منه المؤشر الجغرافي؛

      "3" والأسباب التي يستند إليها الرفض؛

      "4" وإذا كان الرفض يستند إلى وجود حق سابق، فالبيانات الأساسية المتعلقة بذلك الحق السابق، ولا سيما إذا كان مرتبطا بطلب أو تسجيل وطني أو إقليمي أو دولي لعلامة تجارية، وتاريخ الطلب ورقمه أو تاريخ التسجيل ورقمه، وتاريخ الأولوية (عند الاقتضاء)، واسم صاحب التسجيل الدولي وعنوانه، وصورة مستنسخة من العلامة، وكذلك قائمة بالسلع والخدمات المعنية الواردة في الطلب أو في التسجيل المتعلق بتلك العلامة، علماً بأنه يجوز تقديم تلك القائمة باللغة التي حُرّر بها الطلب أو التسجيل المذكور؛

      "5" وإذا كان الرفض لا يخص سوى بعض عناصر تسمية المنشأ، أو المؤشر الجغرافي، فالعناصر التي يخصها؛

      "6" وسُبل الانتصاف القضائية أو الإدارية المتاحة للطعن في الرفض، فضلا عن المُهل المنطبقة.

(3) [التدوين في السجل الدولي والإخطار من قبل المكتب الدولي] مع مراعاة القاعدة 10(1)، يدوّن المكتب الدولي أي رفض في السجل الدولي مع بيان التاريخ الذي أرسل فيه الإخطار بالرفض إلى المكتب الدولي، ويرسل نسخة من ذلك الإخطار إلى الإدارة المختصة لطرف المنشأ المتعاقد، أو في حالة المادة 5(3) من وثيقة جنيف، إلى المستفيدين أو الشخص الطبيعي أو المعنوي المشار إليه في المادة 5(2)"2" من تلك الوثيقة فضلا عن الإدارة المختصة لطرف المنشأ المتعاقد.

 

القاعدة 10
الإخطار بالرفض المخالف للأصول

(1) [الإخطار بالرفض الذي لا يُعتبر إخطارا بالرفض]

    (أ) لا يعتبر المكتب الدولي الإخطار بالرفض إخطارا بالرفض في الحالات التالية:

      "1" إذا لم يبيّن رقم التسجيل الدولي المعني، ما لم تسمح بيانات أخرى في الإخطار بتحديد التسجيل دون  غموض؛

      "2" وإذا لم يبيّن أي سبب من أسباب الرفض؛

      "3" وإذا أرسل إلى المكتب الدولي بعد انتهاء المهلة المعنية المنصوص عليها في القاعدة 9(1)؛

      "4" وإذا لم تخطر به الإدارة المختصة المكتب الدولي.

    (ب) وعندما تنطبق الفقرة الفرعية (أ)، يبلِغ المكتب الدولي الإدارة المختصة المرسلة للإخطار بالرفض بأنّه لا يعتبر ذلك الإخطار إخطارا بالرفض وأنّ الرفض لم يُدوّن في السجل الدولي، ويوضح أسباب ذلك ويرسِل، إلا إذا لم يتمكن من تحديد التسجيل الدولي المعني، نسخة من الإخطار بالرفض إلى الإدارة المختصة لطرف المنشأ المتعاقد، أو في حالة المادة 5(3) من وثيقة جنيف، إلى المستفيدين أو الشخص الطبيعي أو المعنوي المشار إليه في المادة 5(2)"2" من تلك الوثيقة فضلا عن الإدارة المختصة لطرف المنشأ المتعاقد.

(2) [الإخطار المخالف للأصول] إذا تضمن الإخطار بالرفض مخالفة أخرى دون المخالفات المذكورة في الفقرة (1)، فإنّ المكتب الدولي يقوم، رغم ذلك، بتدوين الرفض في السجل الدولي ويرسل نسخة من الإخطار بالرفض إلى الإدارة المختصة لطرف المنشأ المتعاقد، أو في حالة المادة 5(3) من وثيقة جنيف، إلى المستفيدين أو الشخص الطبيعي أو المعنوي المشار إليه في المادة 5(2)"2" من تلك الوثيقة فضلا عن الإدارة المختصة لطرف المنشأ المتعاقد. وبناء على طلب من تلك الإدارة، أو في حالة المادة 5(3) من وثيقة جنيف، من المستفيدين أو الشخص الطبيعي أو المعنوي المشار إليه في المادة 5(2)"2" من تلك الوثيقة،يدعو المكتب الدولي الإدارة المرسلة للإخطار بالرفض إلى تصويب إخطارها دون تأخير.

 

القاعدة 11
سحب الرفض

(1) [إخطار المكتب الدولي] يجوز للإدارة المرسلة للإخطار بالرفض أن تسحبه، جزئيا أو كليا، في أي وقت. وتخطر الإدارة المختصة المكتب الدولي بسحب الرفض ويجب أن يحمل الإخطار بالسحب توقيع تلك الإدارة.

(2) [محتويات الإخطار] يبيّن الإخطار بسحب الرفض ما يلي:

      "1" رقم التسجيل الدولي المعني، ومن الأفضل أن يكون مصحوبا ببيانات أخرى تسمح بالتأكّد من التسجيل الدولي، مثل التسمية التي تتألّف منها تسمية المنشأ أو المؤشر الذي يتألّف منه المؤشر الجغرافي؛

      "2" وسبب السحب، وفي حالة السحب الجزئي، البيانات المشار إليها في القاعدة 9(2)"5"؛

      "3" وتاريخ سحب الرفض.

(3) [التدوين في السجل الدولي والإخطار من قبل المكتب الدولي] يدوّن المكتب الدولي في السجل الدولي الإخطار بالسحب المشار إليه في الفقرة (1)، ويرسل نسخة من ذلك الإخطار إلى الإدارة المختصة لطرف المنشأ المتعاقد، أو في حالة المادة 5(3) من وثيقة جنيف، إلى المستفيدين أو الشخص الطبيعي أو المعنوي المشار إليه في المادة 5(2)"2" من تلك الوثيقة فضلا عن الإدارة المختصة لطرف المنشأ المتعاقد.

 

القاعدة 12
منح الحماية

(1) [الإعلان الخياري بمنح الحماية]

    (أ)  يجوز للإدارة المختصة لطرف متعاقد لا يرفض آثار تسجيل دولي أن ترسل إلى المكتب الدولي، في غضون المهلة المنصوص عليها في القاعدة 9(1)، إعلانا بمنح الحماية لتسمية المنشأ التي هي موضوع تسجيل دولي، أو المؤشر الجغرافي الذي هو موضوع تسجيل دولي.

    (ب) ويبيّن الإعلان بمنح الحماية ما يلي:

      "1" الإدارة المختصة للبلد المتعاقد الذي يصدر الإعلان؛

      "2" ورقم التسجيل الدولي المعني، ومن الأفضل أن يكون مصحوبا ببيانات أخرى تسمح بالتأكّد من التسجيل الدولي، مثل التسمية التي تتألّف منها تسمية المنشأ أو المؤشر الذي يتألّف منه المؤشر الجغرافي؛

      "3" وتاريخ الإعلان.

(2) [الإعلان الخياري بمنح الحماية عقب الرفض]

    (أ) يجوز لإدارة مختصة سبق لها أن أرسلت إخطارا بالرفض وترغب في سحبه أن ترسل إلى المكتب الدولي، عوضا عن الإخطار بسحب الرفض وفقا للقاعدة (11)(1)، إعلانا يفيد بمنح الحماية لتسمية المنشأ المعنية أو المؤشر الجغرافي المعني.

    (ب) ويبيّن الإعلان بمنح الحماية ما يلي:

      "1" الإدارة المختصة للبلد المتعاقد الذي يصدر الإعلان؛

      "2" ورقم التسجيل الدولي المعني، ومن الأفضل أن يكون مصحوبا ببيانات أخرى تسمح بالتأكّد من التسجيل الدولي، مثل التسمية التي تتألّف منها تسمية المنشأ أو المؤشر الذي يتألّف منه المؤشر الجغرافي؛

      "3" وسبب السحب، وفي حالة منح حماية بما يعادل سحبا جزئيا للرفض، البيانات المشار إليها في القاعدة 9(2)"5"؛

      "4" وتاريخ منح الحماية.

(3) [التدوين في السجل الدولي والإخطار من قبل المكتب الدولي] يدوّن المكتب الدولي في السجل الدولي الإعلان بمنح الحماية المشار إليه في الفقرة (1) أو الفقرة (2)، ويرسل نسخة من ذلك الإعلان إلى الإدارة المختصة لطرف المنشأ المتعاقد، أو في حالة المادة 5(3) من وثيقة جنيف، إلى المستفيدين أو الشخص الطبيعي أو المعنوي المشار إليه في المادة 5(2)"2" من تلك الوثيقة فضلا عن الإدارة المختصة لطرف المنشأ المتعاقد.

 

القاعدة 13
إبطال آثار تسجيل دولي في طرف متعاقد

(1) [إخطار المكتب الدولي بالإبطال] إذا أُبطلت الآثار المترتبة عن تسجيل دولي في طرف متعاقد، كليا أو جزئيا، ولم يَعد من الجائز أن يكون الإبطال محل طعن، وجب على الإدارة المختصة لذلك الطرف المتعاقد أن تخطر المكتب الدولي بذلك، ويبيّن الإخطار أو يتضمن ما يلي:

      "1" رقم التسجيل الدولي المعني، ومن الأفضل أن يكون مصحوبا ببيانات أخرى تسمح بالتأكّد من التسجيل الدولي، مثل التسمية التي تتألّف منها تسمية المنشأ أو المؤشر الذي يتألّف منه المؤشر الجغرافي؛

      "2" والسلطة التي نطقت بالإبطال؛

      "3" وتاريخ النطق بالإبطال؛

      "4" وإذا كان الإبطال جزئيا، البيانات المنصوص عليها في القاعدة 9(2)"5"؛

      "5" ودوافع النطق بالإبطال؛

      "6" ونسخة من القرار الذي أبطل آثار التسجيل الدولي؛

(2) [التدوين في السجل الدولي والإخطار من قبل المكتب الدولي] يدوّن المكتب الدولي في السجل الدولي الإخطار بالإبطال مع البيانات المشار إليها في البنود من "1" إلى "5" من الفقرة (1)، ويرسل نسخة من ذلك الإخطار إلى الإدارة المختصة لطرف المنشأ المتعاقد، أو في حالة المادة 5(3) من وثيقة جنيف، إلى المستفيدين أو الشخص الطبيعي أو المعنوي المشار إليه في المادة 5(2)"2" من تلك الوثيقة فضلا عن الإدارة المختصة لطرف المنشأ المتعاقد.

 

القاعدة 14
المهلة الانتقالية الممنوحة للغير

(1) [إخطار المكتب الدولي] عندما تُمنح للغير مهلة محدّدة لكي يضع حدا لاستخدام تسمية منشأ مسجلة، أو مؤشر جغرافي مسجل، في طرف متعاقد طبقا للمادة 5(6) من وثيقة 1967 أو المادة 17(1) من وثيقة جنيف، تخطر الإدارة المختصة لذلك الطرف المتعاقد المكتب الدولي بذلك. و بجب أن يحمل الإخطار توقيع تلك الإدارة ويبيّن ما يلي:

      "1" رقم التسجيل الدولي المعني، ومن الأفضل أن يكون مصحوبا ببيانات أخرى تسمح بالتأكّد من التسجيل الدولي، مثل التسمية التي تتألّف منها تسمية المنشأ أو المؤشر الذي يتألّف منه المؤشر الجغرافي؛

      "2" وهوية الغير المعني،

      "3" والمهلة الممنوحة للغير، ومن الأفضل أن تكون مصحوبة ببيانات عن نطاق الاستخدام أثناء المهلة الانتقالية؛

      "4" والتاريخ الذي تبدأ فيه تلك المهلة، علما بأنّه لا يمكن أن يتجاوز ذلك التاريخ تاريخ استلام الإخطار بالتسجيل الدولي بناء على المادة 5(2) من وثيقة 1967 أو المادة 6(4) من وثيقة جنيف بأكثر من سنة وثلاثة أشهر أو أن يتجاوز، في حالة المادة 29(4) من وثيقة جنيف، تاريخ استلام ذلك الإخطار بأكثر من سنتين وثلاثة أشهر.

(2) [المهلة بناء على المادة 17 من وثيقة جنيف] لا تكون المهلة الممنوحة للغير بناء على المادة 17 من وثيقة جنيف أكثر من 15 سنة، علما بأنّ تلك المهلة تعتمد على الوضع الخاص بكل حالة وأنّ المهلة التي تتجاوز عشر سنوات تكون استثنائية.

(3) [التدوين في السجل الدولي والإخطار من قبل المكتب الدولي] رهن إرسال الإدارة المختصة الإخطار المنصوص عليه في الفقرة (1) إلى المكتب الدولي قبل التاريخ المنصوص عليه في الفقرة (1)"4"، يدوّن المكتب الدولي ذلك الإخطار مع ما يتضمنه من بيانات في السجل الدولي، ويرسل نسخة من ذلك الإخطار إلى الإدارة المختصة لطرف المنشأ المتعاقد، أو في حالة المادة 5(3) من وثيقة جنيف، إلى المستفيدين أو الشخص الطبيعي أو المعنوي المشار إليه في المادة 5(2)"2" من تلك الوثيقة فضلا عن الإدارة المختصة لطرف المنشأ المتعاقد.

 

القاعدة 15
التعديلات

(1) [التعديلات المقبولة] يجوز تدوين التعديلات التالية في السجل الدولي:

      "1" إضافة أو حذف مستفيد واحد أو أكثر؛

      "2" وتعديل أسماء أو عناوين المستفيدين أو الشخص الطبيعي أو المعنوي المشار إليه في المادة 5(2)"2" من وثيقة جنيف؛

      "3" وتعديل حدود منطقة الإنتاج الجغرافية أو منطقة المنشأ الجغرافية للسلعة أو السلع التي تنطبق عليها تسمية المنشأ أو ينطبق عليها المؤشر الجغرافي؛

      "4" وتعديل يرتبط بالقانون التشريعي أو الإداري أو القرار القضائي أو الإداري المذكور في القاعدة 5(2)(أ)"7"؛

      "5" وتعديل يرتبط بطرف المنشأ المتعاقد ولا يؤثر في منطقة الإنتاج الجغرافية أو منطقة المنشأ الجغرافية للسلعة أو السلع التي تنطبق عليها تسمية المنشأ أو ينطبق عليها المؤشر الجغرافي؛

      "6" وتعديل بموجب القاعدة 16.

(2) [الإجراء]

    (أ)  يُقدَم التماس التعديل المذكور في الفقرة (1) إلى المكتب الدولي ويُوقَّع من قبل الإدارة المختصة لطرف المنشأ المتعاقد، أو في حالة المادة 5(3) من وثيقة جنيف، من قبل المستفيدين أو الشخص الطبيعي أو المعنوي المشار إليه في المادة 5(2)"2" من تلك الوثيقة، ويُرفق به الرسم المنصوص عليه في القاعدة 8.

    (ب) يُقدَم التماس التعديل المذكور في الفقرة (1)، في حال كان يتعلق بمنطقة إنتاج جغرافية أو منطقة منشأ جغرافية عابرة للحدود أنشئت حديثا كما هو مشار إليه في المادة 1"13" من وثيقة جنيف، إلى المكتب الدولي ويُوقَّع من قبل الإدارة المختصة المشترَك في تعيينها والمشار إليها في المادة 5(4) من وثيقة جنيف.

(3) [التدوين في السجل الدولي وإخطار الإدارات المختصة] يدوّن المكتب الدولي في السجل الدولي التعديل المطلوب وفقا للفقرتين (1) و(2) إلى جانب تاريخ تسلّم المكتب الدولي للالتماس، ويؤكّد التدوين للإدارة المختصة التي التمست التعديل، ويخطر الإدارات المختصة للبلدان المتعاقدة الأخرى بذلك التعديل.

(4) [بديل خياري فيما يخص التسجيل الدولي الساري بناء على وثيقة جنيف] في حالة المادة 5(3) من وثيقة جنيف، تُطبّق الفقرات من (1) إلى (3) مع ما يلزم من تبديل، علماً بأنّ الالتماس الوارد من المستفيدين أو الشخص الطبيعي أو المعنوي المشار إليه في المادة 5(2)"2" من وثيقة جنيف يجب أن يبيّن أنّ التغيير مطلوب بسبب تغيير معادل في التسجيل أو القانون التشريعي أو الإداري أو القرار القضائي أو الإداري، الذي مُنحت بموجبه الحماية لتسمية المنشأ أو للمؤشر الجغرافي في طرف المنشأ المتعاقد الذي أصدر إعلانا طبقا للمادة 5(3) من وثيقة جنيف؛ وبأنّه على المكتب الدولي تأكيد تدوين التعديل في السجل الدولي للمستفيدين المعنيين أو الشخص الطبيعي أو المعنوي المعني، وإبلاغ الإدارة المختصة لطرف المنشأ المتعاقد الذي أصدر إعلانا طبقا للمادة 5(3) من وثيقة جنيف بذلك.

 

القاعدة 16
التخلي عن الحماية

(1) [إخطار المكتب الدولي] يجوز للإدارة المختصة لطرف المنشأ المتعاقد أو يجوز، في حالة المادة 5(3) من وثيقة جنيف، للمستفيدين أو الشخص الطبيعي أو المعنوي المشار إليه في المادة 5(2)"2" من تلك الوثيقة أو الإدارة المختصة لطرف المنشأ المتعاقد إخطار المكتب الدولي في أي وقت بالتخلي عن حماية تسمية المنشأ أو المؤشر جغرافي، كليا أو جزئيا، في طرف متعاقد واحد أو أكثر ولكن ليس كلّها. ويبيّن الإخطار بالتخلي عن الحماية رقم التسجيل الدولي المعني، ومن الأفضل أن يكون مصحوبا ببيانات أخرى تسمح بالتأكّد من التسجيل الدولي، مثل التسمية التي تتألّف منها تسمية المنشأ أو المؤشر الذي يتألّف منه المؤشر الجغرافي، ويجب أن يحمل توقيع الإدارة المختصة، أو في حالة المادة 5(3) من وثيقة جنيف، توقيع المستفيدين أو الشخص الطبيعي أو المعنوي المشار إليه في المادة 5(2)"2" من تلك الوثيقة.

(2) [سحب التخلي عن الحماية]

    (أ) يجوز سحب أي تخلّ عن الحماية، بما في ذلك التخلي المنصوص عليه في القاعدة 6(1)(د)، كليا أو جزئيا، في أي وقت من قبل الإدارة المختصة لطرف المنشأ المتعاقد، أو في حالة المادة 5(3) من وثيقة جنيف، من قبل المستفيدين أو الشخص الطبيعي أو المعنوي المشار إليه في المادة 5(2)"2" من تلك الوثيقة أو الإدارة المختصة لطرف المنشأ المتعاقد، شريطة تسديد رسم التعديل، وفي حال التخلي بناء على القاعدة 6(1)(د)، شريطة تصويب المخالفة.

    (ب) مع مراعاة أحكام المادة 6(5)(ب) من وثيقة جنيف، وفي كل طرف متعاقد يكون فيه التخلي سارياً، تُمنح الحماية لتسمية منشأ مسجَّلة أو مؤشر جغرافي مسجَّل اعتباراً من تاريخ:

      "1" تلقي المكتب الدولي سحب التخلي في حالة التخلي المشار إليها في الفقرة (1)؛

      "2" وتلقي المكتب الدولي تصويب مخالفة في حالة التخلي المشار إليها في القاعدة 6(1)(د).

(3) [التدوين في السجل الدولي وإخطار الإدارات المختصة] يدوّن المكتب الدولي في السجل الدولي الإخطار بالتخلي عن الحماية المذكور في الفقرة (1)، أو سحب إعلان التخلي عن الحماية المذكور في الفقرة (2)، ويؤكّد التدوين للإدارة المختصة لطرف المنشأ المتعاقد، أو في حالة المادة 5(3) من وثيقة جنيف، للمستفيدين أو الشخص الطبيعي أو المعنوي، مع إبلاغ الإدارة المختصة لطرف المنشأ المتعاقد بذلك أيضا، ويخطر الإدارات المختصة لكل البلدان المتعاقدة التي يعنيها إعلان التخلي عن الحماية، أو سحب ذلك الإعلان، بتدوين ذلك التعديل في السجل الدولي.

(4) [تطبيق القواعد من 9 إلى 12] يجوز لأي إدارة مختصة لطرف متعاقد تستلم إخطارا بسحب التخلي عن الحماية إخطار المكتب الدولي برفض آثار التسجيل الدولي في أراضيها. وترسل الإدارة المختصة المعنية ذلك الإعلان إلى المكتب الدولي في غضون سنة اعتبارا من تاريخ استلام المكتب الدولي للإخطار بسحب التخلي عن الحماية. وتُطبَّق القواعد من 9 إلى 12 مع ما يلزم من تبديل.

 

القاعدة 17
شطب التسجيل الدولي

(1) [التماس الشطب] يجوز للإدارة المختصة لطرف المنشأ المتعاقد أو يجوز، في حالة المادة 5(3) من وثيقة جنيف، للمستفيدين أو الشخص الطبيعي أو المعنوي المشار إليه في المادة 5(2)"2" من تلك الوثيقة أو الإدارة المختصة لطرف المنشأ المتعاقد الالتماس من المكتب الدولي، في أي وقت، شطب تسجيلهم الدولي. ويبيّن التماس الشطب رقم التسجيل الدولي المعني، ومن الأفضل أن يكون مصحوبا ببيانات أخرى تسمح بالتأكّد من التسجيل الدولي، مثل التسمية التي تتألّف منها تسمية المنشأ أو المؤشر الذي يتألّف منه المؤشر الجغرافي، ويجب أن يحمل توقيع الإدارة المختصة، أو في حالة المادة 5(3) من وثيقة جنيف، توقيع المستفيدين أو الشخص الطبيعي أو المعنوي المشار إليه في المادة 5(2)"2" من تلك الوثيقة.

(2) [التدوين في السجل الدولي وإخطار الإدارات المختصة] يدوّن المكتب الدولي الشطب في السجل الدولي مع ما يتضمنه الالتماس من بيانات، ويؤكّد التدوين للإدارة المختصة لطرف المنشأ المتعاقد، أو في حالة المادة 5(3) من وثيقة جنيف، للمستفيدين أو الشخص الطبيعي أو المعنوي المشار إليه في المادة 5(2)"2" من تلك الوثيقة، مع إبلاغ الإدارة المختصة لطرف المنشأ المتعاقد بذلك أيضا، ويخطر الإدارات المختصة للبلدان المتعاقدة الأخرى بذلك الشطب.

 

القاعدة 18
التصويبات في السجل الدولي

(1) [الإجراء] إذا رأى المكتب الدولي، من تلقاء نفسه أو بناء على التماس من الإدارة المختصة لطرف المنشأ المتعاقد، أنّ السجل الدولي يحتوي على خطأ يتعلق بتسجيل دولي، وجب عليه أن يعدّل السجل بتصويب الخطأ.

(2) [بديل خياري فيما يخص التسجيل الدولي الساري بناء على وثيقة جنيف] يمكن أيضا، في حالة المادة 5(3) من وثيقة جنيف، أن يُقدّم التماس بموجب الفقرة (1) من قبل المستفيدين أو الشخص الطبيعي أو المعنوي المشار إليه في المادة 5(2)"2" من تلك الوثيقة. ويخطر المكتب الدولي المستفيدين أو الشخص الطبيعي أو المعنوي بأي تصويب يتعلق بالتسجيل الدولي.

(3) [إخطار الإدارات المختصة بالتصويبات] يخطر المكتب الدولي الإدارات المختصة لكل البلدان المتعاقدة ويخطر، في حالة المادة 5(3) من وثيقة جنيف، المستفيدين أو الشخص الطبيعي أو المعنوي المشار إليه في المادة 5(2)"2" من تلك الوثيقة، بأي تصويب في السجل الدولي.

(4) [تطبيق القواعد من 9 إلى 12] عندما يتعلّق تصويب الخطأ بتسمية المنشأ أو المؤشر الجغرافي، أو السلعة أو السلع التي تنطبق عليها تسمية المنشأ أو ينطبق عليها المؤشر الجغرافي، يحقّ للإدارة المختصة لطرف متعاقد أن تعلن أنّه لا يمكنها ضمان الحماية لتسمية المنشأ أو المؤشر الجغرافي بعد التصويب. وترسل الإدارة المختصة المعنية ذلك الإعلان إلى المكتب الدولي في غضون سنة اعتبارا من تاريخ استلام الإخطار بالتصويب من المكتب الدولي. وتُطبَّق القواعد من 9 إلى 12 مع ما يلزم من تبديل.

 

الفصل الرابع
أحكام متنوعة

القاعدة 19
النشر

ينشر المكتب الدولي جميع التدوينات المدرجة في السجل الدولي.

 

القاعدة 20
مستخرجات السجل الدولي والمعلومات الأخرى التي يقدمها المكتب الدولي

(1) [المعلومات المتعلقة بمحتوى السجل الدولي] يقدم المكتب الدولي مستخرجات السجل الدولي أو أية معلومات أخرى عن محتوى ذلك السجل إلى أي شخص يطلبها منه مقابل تسديد الرسم المنصوص عليه في القاعدة 8.

(2) [تبليغ الأحكام أو القرارات أو التسجيلات، التي تتمتع بموجبها تسمية المنشأ أو يتمتع بموجبها المؤشر الجغرافي بالحماية]

    (أ)  يجوز لأي شخص أن يلتمس من المكتب الدولي نسخة باللغة الأصلية للأحكام أو القرارات أو التسجيلات المشار إليها في القاعدة 5(2)(أ)"7" مقابل تسديد الرسم المنصوص عليه في القاعدة 8.

    (ب) وإذا كانت تلك الوثائق قد أُرسلت إلى المكتب الدولي، وجب عليه إحالة نسخة منها دون تأخير إلى الشخص الذي التمسها.

    (ج) وإذا لم تكن تلك الوثائق قد أُرسلت إلى المكتب الدولي، وجب عليه التماس نسخة منها من الإدارة المختصة لطرف المنشأ المتعاقد وإحالتها، حال استلامها، إلى الشخص الذي التمسها.

 

القاعدة 21
التوقيع

عندما تنص هذه اللائحة التنفيذية على توقيع إدارة مختصة، فيجوز طباعة التوقيع أو استبداله بصورة من التوقيع أو بختم رسمي.

 

القاعدة 22
تاريخ إرسال التبليغات المتنوعة

إذا أُرسلت الإخطارات المشار إليها في القواعد 9(1) و14(1) و16(4) و18(4) بالبريد، فإنّ تاريخ الإرسال يُحدَّد بحسب الختم البريدي. وإذا استحالت قراءة الختم البريدي أو لم يكن الختم موجوداً، يعتبر المكتب الدولي ذلك التبليغ كما لو كان قد أُرسل قبل 20 يوماً من التاريخ الذي استلمه فيه. وإذا أُرسلت الإخطارات المذكورة عبر مؤسسة بريدية خاصة، فإنّ تاريخ الإرسال يُحدَّد بحسب البيان الذي تعطيه تلك المؤسسة على أساس ما دوَّنته من معلومات عن عملية الإرسال. ويجوز أيضا إرسال تلك الإخطارات عن طريق الفاكس أو غير ذلك من الوسائل الإلكترونية، كما هو منصوص عليه في التعليمات الإدارية.

 

القاعدة 23
طرق الإخطار من قبل المكتب الدولي

يرسل المكتب الدولي جميع الإخطارات المذكورة في هذه اللائحة التنفيذية إلى الإدارات المختصة، أو في حالة المادة 5(3) من وثيقة جنيف إلى المستفيدين أو الشخص الطبيعي أو المعنوي المشار إليه في المادة 5(2)"2" من تلك الوثيقة، بأية وسيلة تسمح للمكتب الدولي بإثبات استلام الإخطار.

 

القاعدة 24
التعليمات الإدارية

(1) [وضع التعليمات الإدارية؛ والمسائل التي تنظّمها]

    (أ)  يضع المدير العام تعليمات إدارية. ويجوز له أن يعدلها. وقبل وضع التعليمات الإدارية أو تعديلها، يستشير المدير العام الإدارات المختصة للأطراف المتعاقدة التي لها اهتمام مباشر بالتعليمات الإدارية أو التعديلات المقترح إدخالها عليها.

    (ب) تتناول التعليمات الإدارية المسائل التي تحيل هذه اللائحة التنفيذية بشأنها صراحة إلى تلك التعليمات وتتناول تفاصيل تطبيق هذه اللائحة التنفيذية.

(2) [المراقبة من قبل الجمعية] يجوز للجمعية أن تدعو المدير العام إلى تعديل أي حكم من أحكام التعليمات الإدارية ويتخذ المدير العام ما يلزم من إجراءات بناء على أية دعوة من هذا القبيل.

(3) [النشر وتاريخ بدء النفاذ]

    (أ)  تُنشر التعليمات الإدارية وأية تعديلات تُدخل عليها.

    (ب) يحدَّد في كل نشر التاريخ الذي تدخل فيه الأحكام المنشورة حيّز النفاذ. ويجوز أن تختلف التواريخ باختلاف الأحكام، ولكن لا يجوز أن يدخل أي حكم حيّز النفاذ قبل نشره.

(4) [التضارب مع الوثيقة أو مع هذه اللائحة التنفيذية] في حال وجود تضارب بين أي حكم من أحكام التعليمات الإدارية من جهة وأي حكم من أحكام الوثيقة أو هذه اللائحة التنفيذية من جهة أخرى، تكون الغلبة لحكم الوثيقة أو اللائحة التنفيذية.

 

القاعدة 25
الدخول حيّز النفاذ؛ أحكام انتقالية

(1) [الدخول حيّز النفاذ] تدخل هذه اللائحة التنفيذية حيّز النفاذ في [يتوافق تاريخ بدء نفاذ هذه اللائحة التنفيذية المشتركة مع تاريخ بدء نفاذ وثيقة جنيف لاتفاق لشبونة بشأن تسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية] [3] وتحلّ، اعتبارا من ذلك التاريخ، محلّ اللائحة التنفيذية لوثيقة 1967 بشأن حماية تسميات المنشأ وتسجيلها على الصعيد الدولي بصيغتها النافذة في 1 يناير 2016 (المشار إليها فيما يلي بعبارة "اللائحة التنفيذية للاتفاق").

(2) [أحكام انتقالية] مع مراعاة الفقرة (1)،

      "1" يُعتبر الطلب المودع بناء على وثيقة 1967 الذي يتسلمه المكتب الدولي قبل التاريخ المشار إليه في الفقرة (1)، ما دام يمتثل لشروط اللائحة التنفيذية لوثيقة 1967، ممتثلا للشروط المنطبقة لأغراض القاعدة 7؛

      "2" يُعتبر كل من الإخطار بالرفض، وسحب الرفض، والإعلان بمنح الحماية، والإخطار بإبطال آثار تسجيل دولي في طرف متعاقد، والمهلة الانتقالية الممنوحة للغير، والتعديل، والتخلي عن الحماية، وشطب تسجيل دولي مودع بناء على وثيقة 1967، مما تسلمه المكتب الدولي قبل التاريخ المشار إليه في الفقرة (1)، ما دام يمتثل لشروط اللائحة التنفيذية لوثيقة 1967، ممتثلا للشروط المنطبقة لأغراض القواعد 9(3) و11(3) و12(3) و13(2) و14(3) و15(3) و16(3) و17(2)، على التوالي.


[1] في النسخة العربية، تُعتبر الإشارة إلى "سلعة" على أنها تشمل إشارة إلى "منتج" كما هو مشار إليه في وثيقة 1967، كلما كان ذلك مناسبا.

[2] تطبيق القاعدة 5(2)(أ)"4" والقاعدة 5(2)(ب) مرهون بأحكام الفقرتين (3) و(4) من القاعدة 3.

[3] انظر قرار جمعية اتحاد لشبونة في الوثيقة LI/A/34/4.

[*] في حال تسجيل دولي يشير إلى منطقة جغرافية تقع في أحد البلدان الأقل نموا، وفقا للقوائم التي تضعها الأمم المتحدة، يُخفَّض الرسم بنسبة 50% من المبلغ المقرّر (يُحوّل المبلغ المُخفّض بكسوره إلى أقرب رقم بلا كسور). وفي تلك الحالة، يصبح مبلغ الرسم 500 فرنك سويسري عن تسجيل دولي يشير إلى منطقة منشأ جغرافية تقع في أحد البلدان الأقل نموا، و250 فرنكا سويسريا عن أي تعديل متعلق بتسجيل دولي يشير إلى منطقة منشأ جغرافية تقع في أحد البلدان الأقل نموا. وستُطبق هذه التخفيضات في الرسوم بعد ثلاث سنوات من تاريخ دخول وثيقة جنيف لاتفاق لشبونة حيز النفاذ.