عن الملكية الفكرية التدريب في مجال الملكية الفكرية إذكاء الاحترام للملكية الفكرية التوعية بالملكية الفكرية الملكية الفكرية لفائدة… الملكية الفكرية و… الملكية الفكرية في… معلومات البراءات والتكنولوجيا معلومات العلامات التجارية معلومات التصاميم الصناعية معلومات المؤشرات الجغرافية معلومات الأصناف النباتية (الأوبوف) القوانين والمعاهدات والأحكام القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية مراجع الملكية الفكرية تقارير الملكية الفكرية حماية البراءات حماية العلامات التجارية حماية التصاميم الصناعية حماية المؤشرات الجغرافية حماية الأصناف النباتية (الأوبوف) تسوية المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية حلول الأعمال التجارية لمكاتب الملكية الفكرية دفع ثمن خدمات الملكية الفكرية هيئات صنع القرار والتفاوض التعاون التنموي دعم الابتكار الشراكات بين القطاعين العام والخاص أدوات وخدمات الذكاء الاصطناعي المنظمة العمل مع الويبو المساءلة البراءات العلامات التجارية التصاميم الصناعية المؤشرات الجغرافية حق المؤلف الأسرار التجارية أكاديمية الويبو الندوات وحلقات العمل إنفاذ الملكية الفكرية WIPO ALERT إذكاء الوعي اليوم العالمي للملكية الفكرية مجلة الويبو دراسات حالة وقصص ناجحة في مجال الملكية الفكرية أخبار الملكية الفكرية جوائز الويبو الأعمال الجامعات الشعوب الأصلية الأجهزة القضائية الموارد الوراثية والمعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي الاقتصاد التمويل الأصول غير الملموسة المساواة بين الجنسين الصحة العالمية تغير المناخ سياسة المنافسة أهداف التنمية المستدامة التكنولوجيات الحدودية التطبيقات المحمولة الرياضة السياحة ركن البراءات تحليلات البراءات التصنيف الدولي للبراءات أَردي – البحث لأغراض الابتكار أَردي – البحث لأغراض الابتكار قاعدة البيانات العالمية للعلامات مرصد مدريد قاعدة بيانات المادة 6(ثالثاً) تصنيف نيس تصنيف فيينا قاعدة البيانات العالمية للتصاميم نشرة التصاميم الدولية قاعدة بيانات Hague Express تصنيف لوكارنو قاعدة بيانات Lisbon Express قاعدة البيانات العالمية للعلامات الخاصة بالمؤشرات الجغرافية قاعدة بيانات الأصناف النباتية (PLUTO) قاعدة بيانات الأجناس والأنواع (GENIE) المعاهدات التي تديرها الويبو ويبو لكس - القوانين والمعاهدات والأحكام القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية معايير الويبو إحصاءات الملكية الفكرية ويبو بورل (المصطلحات) منشورات الويبو البيانات القطرية الخاصة بالملكية الفكرية مركز الويبو للمعارف الاتجاهات التكنولوجية للويبو مؤشر الابتكار العالمي التقرير العالمي للملكية الفكرية معاهدة التعاون بشأن البراءات – نظام البراءات الدولي ePCT بودابست – نظام الإيداع الدولي للكائنات الدقيقة مدريد – النظام الدولي للعلامات التجارية eMadrid الحماية بموجب المادة 6(ثالثاً) (الشعارات الشرفية، الأعلام، شعارات الدول) لاهاي – النظام الدولي للتصاميم eHague لشبونة – النظام الدولي لتسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange الوساطة التحكيم قرارات الخبراء المنازعات المتعلقة بأسماء الحقول نظام النفاذ المركزي إلى نتائج البحث والفحص (CASE) خدمة النفاذ الرقمي (DAS) WIPO Pay الحساب الجاري لدى الويبو جمعيات الويبو اللجان الدائمة الجدول الزمني للاجتماعات WIPO Webcast وثائق الويبو الرسمية أجندة التنمية المساعدة التقنية مؤسسات التدريب في مجال الملكية الفكرية الدعم المتعلق بكوفيد-19 الاستراتيجيات الوطنية للملكية الفكرية المساعدة في مجالي السياسة والتشريع محور التعاون مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار نقل التكنولوجيا برنامج مساعدة المخترعين WIPO GREEN WIPO's PAT-INFORMED اتحاد الكتب الميسّرة اتحاد الويبو للمبدعين WIPO Translate أداة تحويل الكلام إلى نص مساعد التصنيف الدول الأعضاء المراقبون المدير العام الأنشطة بحسب كل وحدة المكاتب الخارجية المناصب الشاغرة المشتريات النتائج والميزانية التقارير المالية الرقابة
Arabic English Spanish French Russian Chinese
القوانين المعاهدات الأحكام التصفح بحسب الاختصاص القضائي

مصر

EG011-j

عودة للخلف

الطعن رقم 5263 لسنة 87 قضائية

الطعن رقم 5263 لسنة 87 القضائية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جلسة 22 من مارس سنة 2022

برئاسة السيد القاضي/ نبيل عمران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / د . مصطفى سالمان ، صلاح عصمت ، د . محمد رجاء ومحمد علي سلامة نواب رئيس المحكمة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم 5263 لسنة 87 القضائية

عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة المشورة وبعد المداولة، صدر القرار الآتــى:

المحكمة

لما كانت جمهورية مصر العربية  قد انضمت إلى برتوكول اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات لعام 1989 المعدل – وهو اتفاق مستقل عن اتفاق (معاهدة) مدريد لعام 1891 المعدلة – بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 335 لسنة 2008 المنشور فى الجريدة الرسمية بتاريخ 2009/8/13 المعمول به اعتبارًا من 2009/9/3 طبقًا لقرار وزير الخارجية رقم 31 لسنة 2009 والذى تم اعتماده بهدف حل الصعوبات التى واجهت التسجيل الدولى للعلامات بناءً على اتفاق مدريد، والذى بموجِب المادة 3(ثانيًا) منه أصبحت الحماية الناجمة عن التسجيل الدولى لا تمتد إلى أراضى أى طرف متعاقد إلا بناءً على طلب الشخص الذى يودع الطلب الدولى أو الشخص الذى يملك التسجيل الدولى، واعتبارًا من تاريخ التسجيل أو القيد الذى يجرى وفقًا لأحكام المادتين 3 و3(ثالثًا) منه تكون حماية العلامة فى أراضى كل طرف من الأطراف المتعاقدة المعنية هى ذاتها كما لو كانت تلك العلامة قد أودعت مباشرة لدى مكتب ذلك الطرف المتعاقد، فإن أحكام هذا البرتوكول تكون هى الواجبة التطبيق على المنازعات الخاصة به باعتبارها قانونًا داخليًا من القوانين المصرية واجبة النفاذ. وكان من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن الغرض من العلامة التجارية هو أن تكون وسيلة لتمييز المنتجات والسلع، ويتحقق هذا الغرض بالمغايرة بين العلامات التى تستخدم فى تمييز سلعة معينة بحيث لا يؤدى إلى اللبس أو الخلط بينها. وكان استخلاص وجود أو عدم وجود تشابه بين علامتين تجاريتين من شأنه أن يخدع جمهور المستهلكين هو مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع، وهى غير ملزمة أصلًا بإجابة طلب ندب خبير متى وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها، ولا معقب عليها من محكمة النقض فى ذلك ما دامت قد استندت إلى أسباب تؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها. وكان الحكم المطعون فيه قد خلص فى قضائه إلى أن تسجيل العلامة فى مصر قد اتُبعت بشأنه الإجراءات القانونية، وأنه بالنظر إلى العلامة التى أقامت الطاعنة الدعوى بطلب شطبها فإنه لا يوجد أى تشابه يجعل جمهور المستهلكين ينخدع أو يدخل عليهم الغش أو اللبس بينها وبين علامة الطاعنة، لاختلاف مكونات العلامتين كليًا وجزئيًا عن بعضهما، وأن العلامة المطلوب شطبها مكونة من سبعة أحرف وعلامة الطاعنة مكونة من خمسة أحرف، وأنه لا ينال من ذلك القول بأن دولة الجزائر رفضت تسجيل العلامة المطلوب شطبها لاختلاف كل مكان عن الآخر فضلًا عن أن إسبانيا قامت بتسجيل العلامة المطلوب شطبها، وكان ما انتهى إليه الحكم سائغًا وله معينه من الأوراق ويكفى لحمل قضائه ويدخل فى سلطة محكمة الموضوع التقديرية، وهى دعامة كافية لحمل قضائه، فإن تعييبه بشأن ما أورده بخصوص عدم الاعتراض على تسجيل العلامة خلال المدة القانونية للاعتراض يكون غير منتج. هذا إلى أن ما تنعاه الطاعنة بشأن قيام التشابه بين العلامتين، وعدم إجابة طلبها بندب خبير فى الدعوى لا يعدو فى حقيقته أن يكون جدلًا فى سلطة محكمة الموضوع فى فهم الواقع فى الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. ولما كانت المادة 91 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 قد اشترطت فى طلب شطب العلامة أن يثبت عدم استعمال مالكها لها بصفة جدية دون مبرر تقدره المحكمة لمدة خمس سنوات متتالية، وكانت أوراق الطعن قد خلت مما يدل على ثبوت عدم استعمال المطعون ضدها لهذه العلامة بصفة جدية دون مبرر للمدة التى حددها القانون، الأمر الذى يكون معه طلب شطب العلامات المملوكة لها قد جاء دون مراعاة للشروط والأوضاع المشار إليها، بما يضحى معه النعى على الحكم المطعون فيه لعدم إجابتها لطلبها بشطب العلامة استنادًا إلى المادة المشار إليها على غير أساس ويكون الطعن برمته قد أقيم على غير الأسباب المبينة بالمادتين 248 و249 من قانون المرافعات، متعينًا الأمر بعدم قبوله عملًا بالمادة 263(3) من ذات القانون.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ