ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جلسة 28 من أكتوبر سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ يحيى خليفه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مصطفى حسان ، رفعت طلبه ، أحمد فرحان ومحمد محمود محمد علي نواب رئيس المحكمة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الطعن رقم 8215 لسنة 81 القضائية
لما كانت هذه المحكمة قضت بنقض الحكم المطعون فيه ، وحددت جلسة لنظر الموضوع عملاً بنص المادة 4/12 من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية .
ومن حيث إن الاستئناف حاز كافة أوضاعه المقررة قانوناً فهو مقبول شكلاً .
ومن حيث إن النيابة العامة قدمت المتهم للمحاكمة بوصف أنه في يوم ..../..../.... - بدائرة قسم .... - محافظة .... 1 - عرض وآخر للبيع منتجات " أسطوانات مغشوشة "
مع العلم بذلك . 2 - باع والآخر عــرض للبيع منتجات( أسطـــــوانات ) عليها علامة مقلدة هي (....) ، والمملوكة لشركة ... مع علمه بتقليدها على النحو المبين بالأوراق ، وطلبت عقابه بالمواد 2 فقرة 1/1 فقرة 2 ، 7 ، 8 من القانون 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 بشأن قمع الغش والتدليس ، والمواد 63 ، 64 ، 65 ، 90 ، 1/113 فقرة 3،2،1 ، بند 3 من القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية ، وادعت الشركة الشاكية قبل المتهم بمبلغ عشرة آلاف جنيه وجنيه واحد على سبيل التعويض المؤقت ، فقضي الحكم المستأنف بحبسه سنة مع الشغل وكفالة ألف جنيه وتغريمه عشرة آلاف جنيه ، والنشر في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقته والمصادرة عن التهمتين للارتباط والمصاريف ، وإلزامه بأن يؤدي للشركة المدعية بالحقوق المدنية عشرة آلاف جنيه وجنيهاً واحداً على سبيل التعويض المؤقت .
ومن حيث إن المحكمة - بعد أن محصت الدعوى باستقراء كافة أوراقها - قد تبينت أن الاتهام المنسوب إلى المتهم أقيم على ركيزة أساسية بل وحيدة ، وهي صورة ضوئية لفاتورة قدمت إلى المحكمة من المدير المسئول لشركة ..... دوِّن فيها ما يفيد شراءه للأسطوانات المضبوطة من شركة .... المملوكة للمتهم والمدير المسئول عنها ، وإذ كانت هذه المحكمة لا تطمئن إلى صحة ما ورد بالصورة الضوئية للفاتورة المشار إليها ، ذلك أنها صادرة لشركة .... وهي شركة مغايرة لتلك الشركة التي ضبطت لديها الأسطوانات المقلدة - شركة ...... -موضوعها بيع عشرة آلاف أسطوانة في حين أن عدد الأسطوانات المضبوطة بلغ اثنتي عشرة ألفاً وخمسمائة أسطوانة ، ومن ثم فإن المحكمة تطرح صورة تلك الفاتورة ولا تعول عليها ، وإذ خلت أوراق الدعوى من أي دليل آخر يقيم صرح الاتهام في جانب المتهم ، فيتعين لذلك القضاء ببراءته مما نسب إليه ، عملاً بالفقرة الأولى من المادة 1/304 من قانون الإجراءات الجنائية .
ومن حيث إن الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية تدور وجوداً وعدماً مع الدعوى الجنائية ، ولما كانت المحكمة - على النحو سالف بيانه - قد انتهت إلى براءة المتهم
مما نسب إليه ، بما ينتفي لديه ركن الخطأ في المسئولية المدنية ، ويتعين من ثم القضاء برفض الدعوى المدنية قبله .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهــت النيابة العامة كلاً من الطاعن وآخر بأنهما :
1-الأول والثاني عرضا للبيع منتجات - أسطوانات - مغشوشة مع العلم بذلك .
2 - الأول باع والثاني عــرض للبيع منتجات ( أسطـــــوانات ) عليها علامة تجارية مقلدة هي (.....) والمملوكة لشركة .... مع علمهما بأمر تقليدها على النحو المبين بتقرير جهاز نقطة الاتصال .
وطلبت عقابهما بالمواد2 فقرة ا بند1 فقرة 2 ، 7 ، 8 من القانون 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 بشأن قمع الغش والتدليس ، والمواد 63، 64 ، 65، 90 ، 113 /فقرة 1 بند 4 ، فقرة 3 ، 4 من القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية .
وادعت الشركة الشاكية ضد الطاعن بمبلغ عشرة آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت .
ومحكمة .... الجزئية قضت حضورياً للأول وغيابياً للثاني بحبس كل متهم سنة مع الشغل ، وكفالة ألف جنيه ، وتغريم كل منهما عشرة آلاف جنيه ، والنشر في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المتهمين ، والمصادرة عن التهمتين للارتباط ، وألزمت كل متهم بأن يؤدي للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ عشرة آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت .
استأنف الطاعن ، ومحكمة ..... ( بهيئة استئنافية ) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بإلغاء عقوبة الحبس والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن هذه المحكمة قضت بنقض الحكم المطعون فيه ، وحددت جلسة لنظر الموضوع عملاً بنص المادة 4/12 من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية .
ومن حيث إن الاستئناف حاز كافة أوضاعه المقررة قانوناً فهو مقبول شكلاً .
ومن حيث إن النيابة العامة قدمت المتهم للمحاكمة بوصف أنه في يوم ..../..../.... - بدائرة قسم .... - محافظة .... 1 - عرض وآخر للبيع منتجات " أسطوانات مغشوشة "
مع العلم بذلك . 2 - باع والآخر عــرض للبيع منتجات ( أسطـــــوانات ) عليها علامة مقلدة هي (....) ، والمملوكة لشركة ... مع علمه بتقليدها على النحو المبين بالأوراق ،
وطلبت عقابه بالمواد 2 فقرة 1/1 فقرة 2 ، 7 ، 8 من القانون 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 بشأن قمع الغش والتدليس ، والمواد 63 ، 64 ، 65 ، 90 ، 1/113 فقرة 3،2،1 بند 3 من القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية .
وادعت الشركة الشاكية قبل المتهم بمبلغ عشرة آلاف جنيه وجنيه واحد على سبيل التعويض المؤقت ، فقضي الحكم المستأنف بحبسه سنة مع الشغل وكفالة ألف جنيه وتغريمه عشرة آلاف جنيه ، والنشر في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقته والمصادرة عن التهمتين للارتباط والمصاريف ، وإلزامه بأن يؤدي للشركة المدعية بالحقوق المدنية عشرة آلاف جنيه وجنيهاً واحداً على سبيل التعويض المؤقت .
ومن حيث إن المحكمة - بعد أن محصت الدعوى باستقراء كافة أوراقها - قد تبينت أن الاتهام المنسوب إلى المتهم أقيم على ركيزة أساسية بل وحيدة ، وهي صورة ضوئية لفاتورة قدمت إلى المحكمة من المدير المسئول لشركة ..... دوِّن فيها ما يفيد شراءه للأسطوانات المضبوطة من شركة .... المملوكة للمتهم والمدير المسئول عنها ، وإذ كانت هذه المحكمة لا تطمئن إلى صحة ما ورد بالصورة الضوئية للفاتورة المشار إليها ، ذلك أنها صادرة لشركة .... وهي شركة مغايرة لتلك الشركة التي ضبطت لديها الأسطوانات المقلدة - شركة ...... -موضوعها بيع عشرة آلاف أسطوانة في حين أن عدد الأسطوانات المضبوطة بلغ اثنتي عشرة ألفاً وخمسمائة أسطوانة ، ومن ثم ، فإن المحكمة تطرح صورة تلك الفاتورة ولا تعول عليها ، وإذ خلت أوراق الدعوى من أي دليل آخر يقيم صرح الاتهام في جانب المتهم ، فيتعين لذلك القضاء ببراءته مما نسب إليه ، عملاً بالفقرة الأولى من المادة 1/304 من قانون الإجراءات الجنائية .
ومن حيث إن الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية تدور وجوداً وعدماً مع الدعوى الجنائية ، ولما كانت المحكمة - على النحو سالف بيانه - قد انتهت إلى براءة المتهم مما نسب إليه ، بما ينتفي لديه ركن الخطأ في المسئولية المدنية ، ويتعين من ثم القضاء برفض الدعوى المدنية قبله .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ