عن الملكية الفكرية التدريب في مجال الملكية الفكرية إذكاء الاحترام للملكية الفكرية التوعية بالملكية الفكرية الملكية الفكرية لفائدة… الملكية الفكرية و… الملكية الفكرية في… معلومات البراءات والتكنولوجيا معلومات العلامات التجارية معلومات التصاميم الصناعية معلومات المؤشرات الجغرافية معلومات الأصناف النباتية (الأوبوف) القوانين والمعاهدات والأحكام القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية مراجع الملكية الفكرية تقارير الملكية الفكرية حماية البراءات حماية العلامات التجارية حماية التصاميم الصناعية حماية المؤشرات الجغرافية حماية الأصناف النباتية (الأوبوف) تسوية المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية حلول الأعمال التجارية لمكاتب الملكية الفكرية دفع ثمن خدمات الملكية الفكرية هيئات صنع القرار والتفاوض التعاون التنموي دعم الابتكار الشراكات بين القطاعين العام والخاص أدوات وخدمات الذكاء الاصطناعي المنظمة العمل مع الويبو المساءلة البراءات العلامات التجارية التصاميم الصناعية المؤشرات الجغرافية حق المؤلف الأسرار التجارية أكاديمية الويبو الندوات وحلقات العمل إنفاذ الملكية الفكرية WIPO ALERT إذكاء الوعي اليوم العالمي للملكية الفكرية مجلة الويبو دراسات حالة وقصص ناجحة في مجال الملكية الفكرية أخبار الملكية الفكرية جوائز الويبو الأعمال الجامعات الشعوب الأصلية الأجهزة القضائية الموارد الوراثية والمعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي الاقتصاد التمويل الأصول غير الملموسة المساواة بين الجنسين الصحة العالمية تغير المناخ سياسة المنافسة أهداف التنمية المستدامة التكنولوجيات الحدودية التطبيقات المحمولة الرياضة السياحة ركن البراءات تحليلات البراءات التصنيف الدولي للبراءات أَردي – البحث لأغراض الابتكار أَردي – البحث لأغراض الابتكار قاعدة البيانات العالمية للعلامات مرصد مدريد قاعدة بيانات المادة 6(ثالثاً) تصنيف نيس تصنيف فيينا قاعدة البيانات العالمية للتصاميم نشرة التصاميم الدولية قاعدة بيانات Hague Express تصنيف لوكارنو قاعدة بيانات Lisbon Express قاعدة البيانات العالمية للعلامات الخاصة بالمؤشرات الجغرافية قاعدة بيانات الأصناف النباتية (PLUTO) قاعدة بيانات الأجناس والأنواع (GENIE) المعاهدات التي تديرها الويبو ويبو لكس - القوانين والمعاهدات والأحكام القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية معايير الويبو إحصاءات الملكية الفكرية ويبو بورل (المصطلحات) منشورات الويبو البيانات القطرية الخاصة بالملكية الفكرية مركز الويبو للمعارف الاتجاهات التكنولوجية للويبو مؤشر الابتكار العالمي التقرير العالمي للملكية الفكرية معاهدة التعاون بشأن البراءات – نظام البراءات الدولي ePCT بودابست – نظام الإيداع الدولي للكائنات الدقيقة مدريد – النظام الدولي للعلامات التجارية eMadrid الحماية بموجب المادة 6(ثالثاً) (الشعارات الشرفية، الأعلام، شعارات الدول) لاهاي – النظام الدولي للتصاميم eHague لشبونة – النظام الدولي لتسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange الوساطة التحكيم قرارات الخبراء المنازعات المتعلقة بأسماء الحقول نظام النفاذ المركزي إلى نتائج البحث والفحص (CASE) خدمة النفاذ الرقمي (DAS) WIPO Pay الحساب الجاري لدى الويبو جمعيات الويبو اللجان الدائمة الجدول الزمني للاجتماعات WIPO Webcast وثائق الويبو الرسمية أجندة التنمية المساعدة التقنية مؤسسات التدريب في مجال الملكية الفكرية الدعم المتعلق بكوفيد-19 الاستراتيجيات الوطنية للملكية الفكرية المساعدة في مجالي السياسة والتشريع محور التعاون مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار نقل التكنولوجيا برنامج مساعدة المخترعين WIPO GREEN WIPO's PAT-INFORMED اتحاد الكتب الميسّرة اتحاد الويبو للمبدعين WIPO Translate أداة تحويل الكلام إلى نص مساعد التصنيف الدول الأعضاء المراقبون المدير العام الأنشطة بحسب كل وحدة المكاتب الخارجية المناصب الشاغرة المشتريات النتائج والميزانية التقارير المالية الرقابة
Arabic English Spanish French Russian Chinese
القوانين المعاهدات الأحكام التصفح بحسب الاختصاص القضائي

مصر

EG016-j

عودة للخلف

الطعن رقم 13426 لسنة 80 قضائية

الطعن رقم 13426 لسنة 80 القضائية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جلسة 12 من ديسمبر سنة 2011

برئاسة السيد القاضي / زغلول البلشي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / رفعت حنا ، ربيع لبنة ومهاد خليفة نواب رئيس المحكمة ومحمود عاكف .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم 13426 لسنة 80 القضائية

1ــــ لما كانت المادة الرابعة من قانون إصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 تنص على أن " تطبق أحكام قوانين الإجراءات الجنائية ، وحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، والمرافعات المدنية والتجارية ، والإثبات فى المواد المدنية والتجارية ، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى القانون المرافق " . وكان القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية قد جاء خلواً من نص مانع من الطعن بالمعارضة فى الأحكام الغيابية الصادرة من المحاكم الاقتصادية . وكان القانون رقم 82 لسنة 2008 بشأن حماية الملكية الفكرية قد خلا هو الآخر من نص مانع من الطعن بالمعارضة فى الأحكام الغيابية التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون . مما مفاده إباحة الطعن بالمعارضة فى تلك الأحكام . وكان الأصل المقرر فى المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية هو جواز المعارضة فى الأحكام الغيابية الصادرة فى الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية ، وذلك  من المتهم أو المسئول عن الحقوق المدنية . وكانت العقوبة المقررة بالمادة 113 من القانون رقم 82 لسنة 2002 سالف الذكر هى الحبس مدة لا تقل عن شهرين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين . ولما كان الحكم الحضورى الاعتبارى هو حكم قابل للمعارضة إذا أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم ، وذلك وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 241 من قانون الإجراءات الجنائية ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز المعارضة المرفوعة من الطاعن عن الحكم الاستئنافى الحضورى الاعتبارى الصادر من المحكمة الاقتصادية ، يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.

2ــــ لما كانت الفقرة الأخيرة من المادة 12 من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية سالف الذكر قد نصت على أنه " واستثناء من أحكام المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، والمادة 269 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، إذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه حكمت المحكمة فى موضوع الدعوى ولو كان الطعن لأول مرة " فإن مناط ذلك أن تكون المحكمة الاستئنافية قد استنفدت ولايتها بالفصل فى موضوع الدعوى ، وإلا فات على الطاعن درجة من درجات التقاضى ، وهو ما لم ينصرف إليه قصد المشرع . لما كان ذلك ، وكان الخطأ القانونى الذى تردى فيه الحكم المطعون فيه قد حجب المحكمة عن أن تقول كلمتها فى عذر الطاعن كما حجبها عن الفصل فى موضوع الحكم الاستئنافى المعارض فيه ، ويعجز هذه المحكمة ــــــ محكمة النقض ــــــ عن إعلان كلمتها فيما يثيره الطاعن بأسباب طعنه ، ومن ثم تعين أن يكون مع النقض الإعادة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه : قلد علامة تجارية تحت مسمى " ... " والمملوكة لشركة الاستثمارات الصناعية والمنظفات " ... " وذلك بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور. وطلبت عقابه بالمواد 63 ، 64 ، 65 ، 90 ، 113 بند (1) والفقرتين 3 ، 4 من القانون رقم 82 لسنة 2002 . وادعى الممثل القانونى للشركة المجنى عليها مدنياً قبل المتهم بمبلغ عشرة آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدنى المؤقت . ومحكمة جنح ... الاقتصادية قضت حضوريًا بتغريمه عشرة آلاف جنيه والمصادرة وبإتلاف العبوات الورقية المقواة " الكراتين " المبينة بتقرير مصلحة التسجيل التجارى وغير ذلك مما يحمل تلك العلامة المقلدة والغلق لمدة شهر وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية . استأنف المحكوم عليه ومحكمة جنح ... الاقتصادية ــ بهيئة استئنافية ــ قضت حضوريًا اعتباريًا بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . عارض المتهم وقضى بعدم جواز المعارضة . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم جواز المعارضة فى الحكم الاستئنافى المعارض فيه على أساس أنه صادر من محكمة اقتصادية ، أخطأ فى تطبيق القانون مما يعيبه ويستوجب نقضه .

ومن حيث إن البين من الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة أقامت الدعوى ضد الطاعن بوصف أنه قلد العلامة التجارية " ... " المملوكة لشركة الاستثمارات الصناعية والمنظفات ، وذلك بطريقة تدعو لتضليل الجمهور ، وطلبت عقابه بمقتضى المادة 113من القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن إصدار قانون حماية الملكية الفكرية ، وقضت محكمة أول درجة بإدانته ، فاستأنف وقضت محكمة الجنح المستأنفة الاقتصادية حضورياً اعتبارياً بتأييد الحكم المستأنف  ولما عارض قضت المحكمة بعدم جواز المعارضة ، على أساس أن الأحكام الغيابية الصادرة فى الجنح من المحاكم الاقتصادية لا تجوز فيها المعارضة . لما كان ذلك ، وكانت المادة الرابعة من قانون إصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 تنص على أن " تطبق أحكام قوانين الإجراءات الجنائية ، وحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، والمرافعات المدنية والتجارية ، والإثبات فى المواد المدنية والتجارية ، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى القانون المرافق " . وكان القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية قد جاء خلواً من نص مانع من الطعن بالمعارضة فى الأحكام الغيابية الصادرة من المحاكم الاقتصادية . وكان القانون رقم 82 لسنة 2008 بشأن حماية الملكية الفكرية قد خلا هو الآخر من نص مانع من الطعن بالمعارضة فى الأحكام الغيابية التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون . مما مفاده إباحة الطعن بالمعارضة فى تلك الأحكام . وكان الأصل المقرر فى المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية هو جواز المعارضة فى الأحكام الغيابية الصادرة فى الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية ، وذلك من المتهم أو المسئول عن الحقوق المدنية . وكانت العقوبة المقررة بالمادة 113 من القانون رقم 82 لسنة 2002 سالف الذكر هى الحبس مدة لا تقل عن شهرين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين . ولما كان الحكم الحضورى الاعتبارى هو حكم قابل للمعارضة إذا أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم ، وذلك وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 241 من قانون الإجراءات الجنائية ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز المعارضة المرفوعة من الطاعن عن الحكم الاستئنافى الحضورى الاعتبارى الصادر من المحكمة الاقتصادية ، يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الأخيرة من المادة 12 من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية سالف الذكر قد نصت على أنه " واستثناء من أحكام المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، والمادة 269 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، إذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه حكمت المحكمة فى موضوع الدعوى ولو كان الطعن لأول مرة " فإن مناط ذلك أن تكون المحكمة الاستئنافية قد استنفدت ولايتها بالفصل فى موضوع الدعوى ، وإلا فات على الطاعن درجة من درجات التقاضى ، وهو ما لم ينصرف إليه قصد المشرع . لما كان ذلك ، وكان الخطأ القانونى الذى تردى فيه الحكم المطعون فيه قد حجب المحكمة عن أن تقول كلمتها فى عذر الطاعن ، كما حجبها عن الفصل فى موضوع الحكم الاستئنافى المعارض فيه ، ويعجز هذه المحكمة  محكمة النقض  عن إعلان كلمتها فيما يثيره الطاعن بأسباب طعنه ، ومن ثم تعين أن يكون مع النقض الإعادة ، حتى لا يحرم الطاعن من درجة من درجات التقاضى .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ