اعتُمدت في الرياض في 22 نوفمبر 2024
1. عند اعتماد المعاهدة، أكّد المؤتمر الدبلوماسي أن عبارة "إجراء مباشَر لدى المكتب" الواردة في المادة 1"8" لا تشمل الإجراءات القضائية المباشَرة وفق القانون المطبّق.
2. عند اعتماد المادة 16، أكّد المؤتمر الدبلوماسي أن من المستحسن في حال تصحيح مطالبة بالأولوية أو إضافتها عملاً بالمادة 16(1)، أن يسمح الطرف المتعاقد الذي يشترط تقديم دليل عملاً بالمادة 4(1)"7" بتقديم الدليل في غضون المهلة الزمنية المحددة لإيداع الالتماس المشار إليه في القاعدة 12(2).
3. عند اعتماد المواد 17 و18 و21، أكّد المؤتمر الدبلوماسي أن هذه الأحكام لا تمنع المكتب من أن يطلب من أطراف الترخيص، أو من صاحب التسجيل أو المالك الجديد في حالة المادة 21، تقديم معلومات لفائدة سلطة أخرى، مثل السلطات الضريبية أو السلطات النقدية، وفقاً للقانون المطبّق للطرف المتعاقد المعني.
4. عند اعتماد المواد 17(4) و18(3) و21(6)، أكّد المؤتمر الدبلوماسي أن هذه الفقرات لا تستبعد إمكانية أن يشترط الطرف المتعاقد الذي لديه نظام التصاميم ذات الصلة، تقديم التماس جماعي للتسجيلات ذات الصلة وفقاً لقانونه المطبّق.
5. أكد المؤتمر الدبلوماسي أنه ليس في القاعدة 3(2) ما يقصد بتفسيره على أنه يقتضي من الأطراف المتعاقدة حماية التصاميم الجزئية.
6. في حال كانت الفترات الزمنية المنصوص عليها في المعاهدة واللائحة التنفيذية محددة بالأشهر، يجوز للطرف المتعاقد، بخلاف ما يتعلق بالمواد 7 و26 و30 والقاعدة 9، اعتبار الشهر 30 يوماً.