إعلان ورد في رسالة من وزير الشؤون الخارجية لبلجيكا، بتاريخ 4 سبتمبر 2003:
"طبقاً للفقرة 2 من المادة 28 من الاتفاقية، تُعلن مملكة بلجيكا أنه يجوز للطائفة الفرنسية والطائفة الفلمنكية والطائفة الناطقة بالألمانية إلى جانب منطقة والوني والمنطقة الفلمنكية ومنطقة بروكسل العاصمة أن تستند إلى أحكام الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بحصانة الدول التي تنطبق على الدول المتعاقدة وتقع عليها نفس الالتزامات."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
إصدار إعلان عند التصديق:
"فيما يتعلق بالمادة 24، تُعلن الحكومة البلجيكية أنه يحق لمحاكمها، في الحالات التي تخرج عن نطاق المواد من 1 إلى 13، أن تقبل الدعاوى المرفوعة ضد دولة متعاقدة أخرى ما دام يحق لمحاكمها أن تقبل الدعاوى المرفوعة ضد الدول التي ليست طرفاً في هذه الاتفاقية. ولا يجب أن يُخل هذا الإعلان بالحصانة من الولاية القضائية التي تتمتع بها الدول الأجنبية فيما يتعلق بما يؤدَّى من أفعال عند ممارسة السلطة السيادية (الأعمال السيادية)."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
إصدار إعلان عند التصديق:
"طبقاً للمادة 21، تُعين الحكومة البلجيكية "المحكمة الابتدائية" للبت في مسألة ما إذا كان ينبغي للدولة البلجيكية أن تنفذ حكماً أجنبياً."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
قانون ، قوانين | المواد | توقيع | صكّ | دخول حيز النفاذ |
---|