Objection with regard to the declaration made by Libya upon ratification: (14 February 2019)
"The European Union has carefully examined the aforementioned declaration made by Libya.
The European Union is of the opinion that, by excluding the application of those provisions of article 25 (a) of the Convention which may be incompatible with national rules and beliefs and principles of Islam, Libya in fact has made a reservation which raises doubts as to the extent of Libya's commitment to fulfil its obligations under the Convention.
The European Union objects [to] this reservation as being incompatible with the object and purpose of the Convention and thus impermissible according to Article 46, paragraph 1 of the Convention.
This objection shall not preclude the entry into force of the Convention between the European Union and Libya."
إبداء تحفظ عند التأكيد الرسمي:
"تعلِن الجماعة الأوروبية أنه وفقاً لما ينص عليه القانون الأوروبي (لا سيما توجيه المجلس 2000/78/EC المؤرخ 27 نوفمبر 2000 المنشِئ لإطار عمل عام للمساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة)، يجوز للدول الأعضاء، عند الاقتضاء، أن تُبدي تحفظاتها الخاصة على المادة 27(1) من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ما دامت المادة 3(4) من التوجيه المذكور تمنحها الحق في استبعاد عدم التمييز على أساس الإعاقة من نطاق التوجيه، فيما يتعلق بالاستخدام في القوات المسلحة. ولذا فإن الجماعة الأوروبية تعلن أنها تُبرم الاتفاقية دون الإخلال بذلك الحق المخول لدولها الأعضاء بموجب القانون الأوروبي."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
إبداء إعلان عند التأكيد الرسمي:
"تنص المادة 44(1) من اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (المشار إليها فيما يلي بالاتفاقية) على أن منظمة التكامل الإقليمي تعلن، في صكوك إقرارها الرسمي أو انضمامها، نطاق اختصاصها فيما يتعلق بالمسائل التي تحكمها هذه الاتفاقية.
والدول الأعضاء حالياً في الجماعة الأوروبية هي مملكة بلجيكا وجمهورية بلغاريا والجمهورية التشيكية ومملكة الدانمرك وجمهورية ألمانيا الاتحادية وجمهورية إستونيا والجمهورية الهيلينية ومملكة إسبانيا والجمهورية الفرنسية وإيرلندا والجمهورية الإيطالية وجمهورية قبرص وجمهورية لاتفيا وجمهورية ليتوانيا ودوقية لكسمبرغ الكبرى وجمهورية هنغاريا وجمهورية مالطة ومملكة هولندا وجمهورية النمسا وجمهورية بولندا والجمهورية البرتغالية ورومانيا وجمهورية سلوفينيا والجمهورية السلوفاكية وجمهورية فنلندا ومملكة السويد والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية.
وتشير الجماعة الأوروبية إلى أن مصطلح "الدول الأطراف" ينطبق، لأغراض هذه الاتفاقية، على منظمات التكامل الإقليمي في نطاق اختصاصها.
ويجب تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فيما يتعلق باختصاص الجماعة الأوروبية، على الأقاليم التي تُطبَّق فيها المعاهدة المنشئة للجماعة الأوروبية وبموجب الشروط المنصوص عليها في المعاهدة، لا سيما في المادة 299 منها.
وطبقاً للمادة 299، لا ينطبق هذا الإعلان على أقاليم الدول الأعضاء التي لا تسري فيها المعاهدة المذكورة ولا يخل بأي إجراءات أو مواقف قد تتخذها الدول الأعضاء المعنية بموجب الاتفاقية نيابة عن تلك الأقاليم ولفائدتها.
ووفقاً لما تقتضيه المادة 44(1) من الاتفاقية، يشير هذا الإعلان إلى الاختصاصات التي تسندها الدول الأعضاء إلى الجماعة بموجب المعاهدة المنشئة للجماعة الأوروبية، في المجالات التي تغطيها الاتفاقية.
ويشهد نطاق اختصاصات الجماعة الأوروبية وممارستها، بحكم طبيعتهما، تطوراً متواصلاً وستَستكمِل الجماعة الأوروبية هذا الإعلان أو تعدله، عند الحاجة، وفقاً لما تنص عليه المادة 44(1) من الاتفاقية.
وتتمتع الجماعة الأوروبية في بعض المسائل باختصاص حصري بينما تتقاسم الاختصاص في مسائل أخرى مع الدول الأعضاء. وتظل الدول الأعضاء صاحبة الاختصاص بالنسبة لجميع المسائل التي لم يُسنَد إزاءها أي اختصاص إلى الجماعة الأوروبية."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
Согласно статье 299 настоящее заявление не относится к территориям государств-членов, на которых указанный Договор не применяется, и не затрагивает действий или позиций, которые могут быть избраны в соответствии с Конвенцией данными государствами-членами от имени и в интересах этих территорий.
В соответствии с пунктом 1 статьи 44 Конвенции в настоящем заявлении указывается, в отношении каких вопросов, регулируемых Конвенцией, государства-члены передают компетенцию Сообществу согласно Договору об учреждении Европейского сообщества.
Объем компетенции Сообщества и ее осуществление подвержены естественным постоянным изменениям, и в случае необходимости Сообщество будет дополнять или уточнять настоящее заявление в соответствии с пунктом 1 статьи 44 Конвенции.
В одних вопросах Европейское сообщество обладает исключительной компетенцией, в других компетенция распределяется между Европейским сообществом и государствами-членами. Государства-члены по-прежнему являются компетентными во всех вопросах, в отношении которых компетенция не была передана Европейскому сообществу.
Перевод, который любезно предоставила ВОИС, © 2014
حالياً:
1. تتمتع الجماعة الأوروبية باختصاص حصري فيما يتعلق بتكامل معونة الدولة مع السوق المشتركة والتعريفات الجمركية المشتركة.
وما دامت أحكام القانون الأوروبي تتأثر بأحكام الاتفاقية، فإن الجماعة الأوروبية تتمتع باختصاص حصري في قبول تلك الالتزامات إزاء إدارتها العامة. وفي هذا الصدد، تُعلن الجماعة الأوروبية أن لها الصلاحية في مجالات تنظيم توظيف المسؤولين غير المنتخَبين وظروف خدمتهم وأجورهم وتدريبهم إلى آخره بموجب نظام الموظفين والقواعد التنفيذية التي ينص عليها (لائحة المجلس (الجماعة الاقتصادية الأوروبية، الاتحاد الأوروبي للطاقة الذرية، الاتحاد الأوروبي للفحم والصلب) رقم 68/259 المؤرخة 29 فبراير 1968 التي تنص على نظام موظفي الجماعات الأوروبية وشروط استخدام غيرهم من موظفي الجماعات الأوروبية (OJ L 56, 4.3.1968, p. 1)).
2. وتشارك الجماعة الأوروبية دولها الأعضاء في الاختصاصات المتعلقة بإجراءات مكافحة التمييز على أساس الإعاقة، والحركة الحرة للسلع والأشخاص والخدمات ورؤوس الأموال، والزراعة والنقل عبر السكك الحديدية والطرق وبحراً وجواً والنظام الضريبي والسوق الداخلية والمساواة في أجور العمال والعاملات والسياسة المتعلقة بالشبكة العابرة لأوروبا والإحصاءات.
وتتمتع الجماعة الأوروبية باختصاص حصري في إبرام هذه الاتفاقية فيما يتعلق بهذه المسائل، فقط عندما تُؤَثر أحكام الاتفاقية أو الصكوك القانونية المعتمدة تنفيذاً لها على القواعد العامة التي وضعتها الجماعة الأوروبية سابقاً. ومتى وُجدت قواعد أوروبية غير متأثرة، لا سيما في حالات الأحكام الأوروبية التي لا تحدد سوى المعايير الدنيا، كان الاختصاص للدول الأعضاء، دون الإخلال باختصاص الجماعة الأوروبية في اتخاذ الإجراءات في هذا المجال. وخلاف ذلك، تكون الدول الأعضاء هي صاحبة الاختصاص. وترد في الملحق قائمة بالقوانين ذات الصلة التي اعتمدتها الجماعة الأوروبية. ويجب تقييم نطاق اختصاص الجماعة الأوروبية المنبثق عن تلك القوانين استناداً إلى الأحكام المحددة لكل تدبير، لا سيما حسب وضع هذه الأحكام لقواعد عامة.
3. وقد تكون أيضاً للسياسات العامة التالية للجماعة الأوروبية صلة باتفاقية الأمم المتحدة: يجب أن تعمل الدول الأعضاء إلى جانب الجماعة الأوروبية على وضع استراتيجية منسَّقة للعمالة. ويجب أن تساهم الجماعة الأوروبية في تحسين جودة التعليم من خلال تشجيع التعاون بين الدول الأعضاء ودعم إجراءاتها وتكميلها عند الضرورة. ويجب أن تُنفذ الجماعة الأوروبية سياسة للتدريب المهني من شأنها أن تدعم الإجراءات التي تتخذها الدول الأعضاء وتكمِّلها. ولكي تُعززَ الجماعة الأوروبية تطورها المنسجم على نحو شامل، فإنه يجب عليها أن تطور إجراءاتها وتواصلها من أجل تعزيز التماسك الاقتصادي والاجتماعي. وتتبع الجماعة الأوروبية سياسة التعاون في مجال التنمية وتحرص على التعاون اقتصادياً ومالياً وتقنياً مع البلدان الأخرى دون الإخلال باختصاصات الدول الأطراف كل على حدة."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
قانون ، قوانين | المواد | توقيع | صكّ | دخول حيز النفاذ |
---|