إعلان صدر عند التصديق:"تعتبر الحكومة الفرنسية أن أحكام الفقرة 2 من المادة 10 تنطبق فقط على الأشخاص عديمي الجنسية الذين نزحوا قسراً من إقليم فرنسي والذين عادوا، قبل دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ، إلى هذا الإقليم مباشرة من الدولة التي أجبروا على المغادرة إليها، والذين لم يحصلوا في غضون ذلك على تصريح بالإقامة في دولة أخرى".
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
التطبيق الإقليمي: تاريخ استلام البلاغ: 8 مارس 1960. الأقاليم: مقاطعتا الواحات والساورة الجزائريتين، غوادلوب ومارتينيك وغيانا، والأقاليم الخمسة ما وراء البحار (كاليدونيا الجديدة وتوابعها، بولينيزيا الفرنسية، الساحل الصومالي الفرنسي، أرخبيل القمر وجزيرتا سانت بيير وميكلون).
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013