حَفُظ أثناء التصديق:
"سيتم تنفيذ المادة 6، الفقرة 2 (هـ)، من" البروتوكول الثاني" شريطة عدم تعارضه مع التشريع القاضي بإبعاد أي متهم من قاعة المحكمة حال قيامه بأي تصرف يسبب اضطرابا أثناء سير إجراءات المحاكمة، أو يتسبب وجوده في عرقلة استجواب متهم آخر أو شاهد أو شاهد من الخبراء."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013