إعلان صدر عند التوقيع:
"(أ) ترى [حكومة الفلبين] أن الفقرة 1 من المادة 17 التي تمنح عديمي الجنسية حق ممارسة عمل مدرّ للدخل يتعارض مع قانون الهجرة الفلبيني لعام 1940، في صيغته المعدلة، الذي يصنّف في مادته 29 الأشخاص الذين يأتون إلى الفلبين لأداء أعمال لا تتطلب مهارات كأجانب مستثنين من العمل، ويتيح في مادته 9 (ز) دخول العمال بترتيبات مسبقة حين لا يكون في الفلبين أشخاص راغبون أو مؤهلون لأداء العمل أو الخدمة التي يُراد لأجلها استقدام أجانب.
(ب) إن الفقرة 1 من المادة 31 التي تنص على أن "الدولة المتعاقدة لا تطرد شخصاً عديم الجنسية موجوداً في إقليمها بصورة نظامية إلا لأسباب تتعلق بالأمن الوطني أو النظام العام"، تحدّ عن غير وجه حق قدرة الحكومة الفلبينية على ترحيل الاجانب غير المرغوب بهم بموجب المادة 37 من نفس القانون التي تعدد الأسس المختلفة التي يمكن ترحيل الأجانب بموجبها.
وتصر [حكومة الفلبين]، لدى توقيعها على الاتفاقية باسمها الخاص أن يجري تدوين عدم التزامها بأحكام الفقرة 1 من المادة 17 والفقرة 1 من المادة 31 من الاتفاقية للأسباب المبينة في الفقرتين (ا) و(ب) أعلاه."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
قانون ، قوانين | المواد | توقيع | صكّ | دخول حيز النفاذ |
---|