أودعت حكومة الجمهورية التونسية إخطارا أعلنت فيه رغبتها في الاستفادة من أحكام المادة 21(2)(أ) من اتفاقية الويبو. ودخل الإخطار حيز النفاذ في تاريخ استلامه، أي في 18 سبتمبر 1970. وعملا بالمادة المذكورة، بإمكان الجمهورية التونسية التي كانت عضوا في اتحاد باريس واتحاد برن ولكن لم تصبح بعد طرفا في اتفاقية الويبو، لمدة خمس سنوات من 26 أبريل 1970، تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية، ممارسة الحقوق نفسها كما لو أنها أصبحت طرفا فيها. (انظر WIPO Notification No. 30)