About Intellectual Property IP Training Respect for IP IP Outreach IP for… IP and... IP in... Patent & Technology Information Trademark Information Industrial Design Information Geographical Indication Information Plant Variety Information (UPOV) IP Laws, Treaties & Judgements IP Resources IP Reports Patent Protection Trademark Protection Industrial Design Protection Geographical Indication Protection Plant Variety Protection (UPOV) IP Dispute Resolution IP Office Business Solutions Paying for IP Services Negotiation & Decision-Making Development Cooperation Innovation Support Public-Private Partnerships AI Tools & Services The Organization Working with WIPO Accountability Patents Trademarks Industrial Designs Geographical Indications Copyright Trade Secrets WIPO Academy Workshops & Seminars IP Enforcement WIPO ALERT Raising Awareness World IP Day WIPO Magazine Case Studies & Success Stories IP News WIPO Awards Business Universities Indigenous Peoples Judiciaries Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions Economics Finance Intangible Assets Gender Equality Global Health Climate Change Competition Policy Sustainable Development Goals Frontier Technologies Mobile Applications Sports Tourism PATENTSCOPE Patent Analytics International Patent Classification ARDI – Research for Innovation ASPI – Specialized Patent Information Global Brand Database Madrid Monitor Article 6ter Express Database Nice Classification Vienna Classification Global Design Database International Designs Bulletin Hague Express Database Locarno Classification Lisbon Express Database Global Brand Database for GIs PLUTO Plant Variety Database GENIE Database WIPO-Administered Treaties WIPO Lex - IP Laws, Treaties & Judgments WIPO Standards IP Statistics WIPO Pearl (Terminology) WIPO Publications Country IP Profiles WIPO Knowledge Center WIPO Technology Trends Global Innovation Index World Intellectual Property Report PCT – The International Patent System ePCT Budapest – The International Microorganism Deposit System Madrid – The International Trademark System eMadrid Article 6ter (armorial bearings, flags, state emblems) Hague – The International Design System eHague Lisbon – The International System of Appellations of Origin and Geographical Indications eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Mediation Arbitration Expert Determination Domain Name Disputes Centralized Access to Search and Examination (CASE) Digital Access Service (DAS) WIPO Pay Current Account at WIPO WIPO Assemblies Standing Committees Calendar of Meetings WIPO Webcast WIPO Official Documents Development Agenda Technical Assistance IP Training Institutions COVID-19 Support National IP Strategies Policy & Legislative Advice Cooperation Hub Technology and Innovation Support Centers (TISC) Technology Transfer Inventor Assistance Program WIPO GREEN WIPO's Pat-INFORMED Accessible Books Consortium WIPO for Creators WIPO Translate Speech-to-Text Classification Assistant Member States Observers Director General Activities by Unit External Offices Job Vacancies Procurement Results & Budget Financial Reporting Oversight
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Laws Treaties Judgments Browse By Jurisdiction

Royal Decree No. M/28 of 10 Jumada al-Thani 1422 H (August 29, 2001) on Approval of the Patent Law of the Cooperation Council for the Arab States of the Gulf, Saudi Arabia

Back
Latest Version in WIPO Lex
Details Details Year of Version 2001 Dates Issued: August 29, 2001 Type of Text IP-related Laws Subject Matter Patents (Inventions) Subject Matter (secondary) Enforcement of IP and Related Laws, IP Regulatory Body

Available Materials

Main Text(s) Related Text(s)
Main text(s) Main text(s) Arabic المرسوم الملكي رقم م/28 بتاريخ 10 جمادى الثاني 1422هـ (29 أغسطس 2001) المتعلق بالموافقة على قانون براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية        


نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي ة

1422 هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

مرسوم ملكي رقم م/ 28 بتاريخ 10 / 6 / 1422

بعون الله تعالى نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بناء على المادة السبعين من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم )أ/ ٩٠ ) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ ه. وبناء على المادة العشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم )أ / ١٣ ( وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ ه. وبناء على المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم )أ/ ٩١ ( وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ ه. وبعد الاطلاع على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المصدقة بالمرسوم الملكي رقم )م / ١٣ ( وتاريخ ٢١ / ٣ / ١٤٠٢ ه. وبعد الاطلاع على نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخلي / ١٤٠٢ ه. وبعد الاطلاع على نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/ ٣( وتاريخ ١٧ / ٥ / ١٤١٥ ه. وبعد الاطلا ع على قرار مجلس الشورى رقم ) ٨٣ / ٧٢ ( وتاريخ ٢١ / ١ / ١٤٢٢ ه. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ) ١٥٩ ( وتاريخ ١ / ٦ / ١٤٢٢ ه. رسمنا بما هو آت: أولًا - الموافقة على نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالصيغة المعدلة المرفقة. ثانيًا - على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا .

العزيز عبد بن فهد

بسم الله الرحمن الرحيم

قرار مج لس الوزراء رقم 159 بتاريخ 1 / 6 / 1422

إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٢٧٨٦ /ر وتاريخ ١٢ / ٢ / ١٤٢٢ ه المشتملة على خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم ٥ / ٣ / ١٠٢٩٩ وتاريخ ٨ / ١٠ / ١٤٢٠ ه المشار فيه إلى قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته العشرين التي عقدت في مدينة الرياض خلال الفترة من ١٩ – ٢١ / ٨ / ١٤٢٠ ه ومن بين تلك القرارات الموافقة على نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالصيغة المعدلة المرفقة. وبعد الاطلاع على نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاو ن لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ ٣ وتاريخ ١٧ / ٥ / ١٤١٥ ه. وبعد الاطلاع على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المصدقة بالمرسوم الملكي رقم م / ١٣ وتاريخ ٢١ / ٣ / ١٤٠٢ ه. وبعد الاطلاع على المحضر رقم ٥٢ وتاريخ ٢٠ / ٢ / ١٤٢١ ه المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء . وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ٨٣ / ٧٢ وتاريخ ٢١ / ١ / ١٤٢٢ ه. وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ٢١٠ وتاريخ ٢ / ٥ / ١٤٢٢ ه. يُق رِّر الموافقة على نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالصيغة المعدلة المرفقة. وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بالقرار.

الوزراء رئيسمجلِّس

العربية الخليج لدول التعاون مجلس لدول االختراع براءات نظام

األولىالماد ة :

في تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بالعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: 1/1 - مجلس التعاون: مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمكون من دولة الإمارات العربية المتحدة، دولة البحرين، المملكة العربية السعودية، سلط نة عُمان، دولة قطر، دولة الكويت . 1 / 2 - المجلس الوزاري: المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية . 1 / 3 - اللجنة: لجنة التظلمات المعينة من قبل المجلس الوزاري لممارسة اختصاصاتها المنصوص عليها في هذا النظام ولوائحه. 1 /4 - مجلس الإدارة: مجلس إدارة مكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المنصوص عليه في النظام الأساس ي لمكتب براءات الاختراع. 1 / 5 - المكتب : مكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمكون من مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي للمكتب. 1 / 6 - النظام: نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية . 1 / 7 - براءة الاختراع: الوثيقة التي يمنحها المكتب لمالك الاخترا ع ليتمتع اختراعه بالحماية النظامية القانونية طبقا لأحكام هذا النظام ولوائحه وتكون سارية المفعول في جميع دول المجلس

الثانية :المادة

2 /1- يكون الاخترا ع قابلا للحصول على براءة طبقا لأحكام هذا النظام ولوائحه إذا كان جديدا ومنطويا على خطوة ابتكارية وقابلا للتطبيق الصناعي، ولا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام أو الآداب العامة في دول مجلس التعاون سواء تعل ق ذلك بمنتجات أو بعمليات صنع أو بطرق تصنيع. 2/2 - يكون الاختراع جديدا إذا لم يسب ق من حيث التقنية الصناعية السابقة، ويقصد بالتقنية الصناعية السابقة في هذا المجال كل ما تحقق الكشف عنه للجمهور في أي مكان بالوصف المكتوب، أو الشفوي، أو بطريقة الاستعمال أو بأي وسيلة أخرى من الوسائل التي يتحقق بها العلم بالاخترا ع وذلك قبل تاريخ تقديم طلب البراءة أو طلب الأولوية المدعى بها نظاما ولأغراض تطبي ق الفقرة هذه لا يعتد بالكشف عن الاختراع للجمهور إذا حدث ذلك خلال سنة سواء قبل تاريخ إيداع الطلب أو قبل تاريخ أولويته، وكان ذلك بسبب أعمال تعسفية من فعل الغير ضد صاحب الطلب أو سلفه أو نتيجة لذلك. كما لا يعتد بالكشف عن الاختراع للجمهور إذا تم في معرض معترف به رسميا خلال الأشهر الستة السابقة لتقديم الطلب ، وتحدد اللائحة التنفيذية أحكام حماية الاختراع في هذه الحالة . 2 / 3 - يعتبر الاخترا ع منطويا على خطوة ابتكاريه إذا لم يكن أمرا بديهيا في رأي رجل المهنة العادي نسبة إلى حالة التقنية الصناعية السابقة المرتبطة بطلب البراءة. 2 / 4 - يعتبر الاختراع قابلا للتطبيق الصناعي إذا كان في الإمكان إنتاجه أو استعماله في أي نوع من أنوا ع الصناعة أو الزراعة أو صيد الأسماك أو الخدمات على أن تفهم الصناعة بأوسع معانيها ، بحيث تشمل الحرف اليدوية . 2 / 5 - يتبع في شأن الطلبات الخاصة بتسجيل الاخترا ع التي لها مساس بأمن أي من دول مجلس التعاون الإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية . 2 / 6 - تمنح البراءة لصاحب الطلب الأول الذي يحمل الأولوية في التاريخ عند وجود أكثر من طلب لتسجيل اختراع معين. 2 / 7 / 1 - إذا كان الاختراع نتيجة عمل مشترك بين عدة أشخاص كان الحق في البراءة لهم جميعا بالتساوي ما لم يتفقوا على خلاف ذلك. ولا يعتبر مشتركا في الاختراع من لم يساهم في الابتكار وإنما اقتصرت جهوده في تنفيذ الأفكار . 2 / 7 / 2 - تكون ملكية الاختراع لصاحب العمل متى كان الاختراع ناتجا عن تنفيذ عقد أو التزام مضمونه إفراغ الجهد في الابتكار أو إذا أثبت صاحب العمل أن العامل لم يتوصل إلى الاختراع إلا نتيجة استخدام الإمكانيات أو الوسائل أو البيانات التي أتاحتها له طبيعة العمل. ولا يخل ذلك بحق العامل في الحصول على مكافأة خاصة تقدرها السلطة المختصة في الدولة التي حصل فيها الاختراع في ضوء ظروف العقد أو الالتزام والأهمية الاقتصادية للاختراع. ويقع باطلا أي اتفاق يحرم العامل من هذا الحق، وتطبق الأحكام السابقة بالنسبة للعاملين في الجهات الحكومية. ويعتبر الطلب المقدم من العامل المخترع للحصول على براءة خلال سنتين من تاريخ ترك الخدمة كأنه تم أثناء الخدمة

الثالثة :المادة

3 /1 - لا يعد من قبيل الاختراعات في مجال تطبيق أحكام هذا النظام ما يلي : 3 / 1 / 1 - الاكتشافات والنظريات العلمية والطرق الرياضية وبرامج الحاسب الآلي . 3 / 1 / 2- مخططات وقواعد وأساليب مزاولة الأعمال التجارية وممارسة الأنشطة الذهنية المحضة وممارسة لعبة من الألعاب . 3 / 1 / 3 - النباتات والحيوانات والعمليات الحيوية المستخدمة لإنتاج النباتات أو الحيوانات، ويستثنى من ذلك عمليا ت علم الأحياء الدقيقة ومنتجات هذه العمليات. 3 / 1 / 4 - طرق معالجة جسم الإنسان أو الحيوان جراحيا أو علاجيا وطرق تشخيص المرض المطبقة على جسم الإنسان أو الحيوان ويستثنى من ذلك المنتجات التي تستعمل في أي من تلك الطرق . 3 /2 - لا يحمي هذا ا لنظام الأصناف النباتية والفصائل الحيوانية .

الرابعة :المادة

الوزارييجوز متىللمجلس براءة على الحصول قابلية من االختراعات بعض يستثني أن لحماية ضروريا ذلك العامكان أوالنظام الحياة حماية أو النباتية أو الحيوانية أو البشرية بالبيئةالصحة الشديد اإلضرار لتجنب .

الخامسة :المادة

5 / 1 / 1 - يقدم طلب البراءة إلى المكتب من المخترع أو وكيله المعتمد أو من آلت إليه حقوق الاختراع على أن يتضمن الطلب التماسا بمنح البراءة ويكون مصحوبا بالرسوم المالية المقررة. 5 / 1 / 2 - يجب أن يتضمن الطلب اسم مقدم الطلب والمخترع ووكيلا معتمدا إن وجد وإقرارا يبرر حق مقدم الطلب في الاختراع إذا لم يكن هو المخترع . 5 / 1 / 3 - يجب أن يتعلق الطلب باختراع واحد فقط أو مجموعة من الأجزاء المترابطة التي تمثل مفهومًا ابتكاريا عاما واحدًا. 5 / 2 / 1 - يجب أن يتضمن الطلب اسم الاختراع ووصفًا وعنصر حماية واحد أو أكثر ورسمًا توضيحيًّا واحدًا أو أكثر إن وجد وملخصًا للاختراع. 5 / 2 / 2 - يجب أن يكشف الوصف عن الاختراع على نحو واضح كامل بما فيه الكفاية لكي يتمكن رجل المهنة في هذا المجال من تنفيذه. 5 / 2 / 3 - يجب أن يحدد عنصر أو عناصر الحماية مجال الحماية المطلوبة ويجوز استعمال الوصف والرسوم التوضيحية لتفسير ذلك متى كان ذلك ضروريا. 5 / 2 / 4 - يجب أن تكون عناصر الحماية واضحة وموجزة ويجب أن تستند كليا على الوصف . 5 / 2 / 5 - يستخدم الملخص لأغراض الإعلام التقني فقط وبصفة خاصة يجب عدم الت عويل عليه في تفسير الطلب . 5 / 3 - يجب على مقدم الطلب أن يزود المكتب بما يطلبه من معلومات وبيانات إضافية ذات علاقة بطلبه. 5 / 4 - يجوز لمقدم الطلب أن يدخل ما يراه من تعديلات على طلبه شريطة ألا تكون تعديلات جوهرية على المعلومات الواردة في الطلب الأصلي .

الس ادسةالمادة :

وكيال يعين أن عليه وجب التعاون مجلس دول في مقيم غير الطلب مقدم كان إذا مقدم من له المخولة األعمال لممارسة التعاون مجلس دول إحدى في ومقيما معتمدا المكتب أمام .الطلب

السابعة :المادة

7 /1 تقدي سبق لطلب األولوية اعتبار في الرغبة البراءة طلب يتضمن أن فييجوز مه قيد ورقم تاريخ الطلب في يوضح أن يجب الحالة هذه وفي إقليمي، مكتب أو دولة أي تنص لما وفقا ذلك يثبت ما تقديم وعليه إليها قدم التي الدولة واسم السابق الطلب التنفيذيةعليه األولوية.الالئحة في حقه يسقط شهرا-7/2أو عشر اثنا األولوية مدة .ميالديا

ا لثامنةالمادة :

يترتب وال نهائية. بصفة فيه يبت لم ما وقت أي في طلبه سحب الطلب لمقدم يجوز أو رسوم من سداده تم ما أو الطلب مستندات استرداد في الحق الطلب سحب على الطلب على .نفقات

التاسعة :المادة

النظام في عليها المنصوص الشروط الطلب استوفى التنفيذيةإذا يقوموالالئحة بفحصه المكتب يقوم ثم شكليا، فحصه ويتم الطلب تقديم تاريخ بتسجيل المكتب الفحص رسوم استيفاء بعد بذلك للقيام المعتمدة الجهات إحدى إلى إحالته أو موضوعيا .الموضوعي

العاشرة :المادة

أن فللمكتب نظاما المقررة الشروط بعض استيفاء عدم الشكلي الفحص من تبين إذا م من منيطلب األكثر على أشهر ثالثة خالل الطلب الستيفاء الالزم إجراء الطلب قدم طلبه سقط المذكورة الفترة خالل منه طلب ما تنفيذ يتم لم وإذا بذلك. إخطاره .تاريخ

عشرة الحادية :المادة

النظام هذا في المقررة الشروط استوفى قد الطلب أن الموضوعي الفحص من تبين إذا يصدر منحولوائحه يتم كما وإشهارها بالسجل قيدها ويتم البراءة بمنح قرارا المكتب ذي من اعتراض يقدم لم إذا اإلشهار تاريخ من أشهر ثالثة بعد االختراع لصاحب الوثيقة في الطلب مقدم أحقية عدم الموضوعي الفحص من تبين إذا أما اللجنة. إلى مصلحة الط برفض قرارا المكتب يصدر البراءة صاحبمنح يخطر الرفض سبب فيه موضحا لب إشهاره ويتم منه بصورة .الطلب

عشرة الثانية :المادة

12 /1 - استغالال ويعتبر االختراع، استغالل حق لصاحبها االختراع براءة تعطي وعرضهلالختراع وبيعه واستيراده واستخدامه صناعته منتجا البراءة موضوع كان إذا االختراع كان وإذا ذاتللبيع، البراءة لمالك فإن معين منتج صنع طريقة أو صناعية عملية حقه إلى إضافة الطريقة، أو العملية هذه باستخدام مباشرة ينتج لما بالنسبة الحق الطريقة. أو العملية تلك استخدام الذي-12/2في الغير منع في الحق البراءة لصاحب ع أو استخدام أو صنع من موافقته على يحصل ذلكلم استيراد أو بيع أو للبيع رض عملية البراءة موضوع كان إذا أما منتجا. البراءة موضوع كان إذا األغراض لهذه المنتج فله الغيرصناعية للطريقةمنع الفعلي االستخدام من موافقته على يحصل لم الذي ا يتم الذي المنتج األقل على استيراد أو بيع أو للبيع عرض أو استخدام لحصولومن األغراض. لهذه الطريقة بهذه مباشرة بحسن-12/3عليه تقوم منشأة هناك كانت إذا باتخاذ أو منتج صنع طريقة أو لمنتج صناعية عملية باستعمال أو منتج بتصنيع نية عن الطلب أولوية تاريخ قبل أو آخر شخص من طلب تقديم تاريخ قبل لذلك جدية ترتيبات العملية أو المنتج الحقذات البراءة صدور رغم للمنشأة يكون الصنع طريقة أو الصناعية للغير انتقاله أو الحق هذا عن التنازل يجوز وال ذاتها، األعمال بهذه بالقيام االستمرار في المنشأة عناصر سائر مع .إال

عشرة الثالثة :المادة

ك استغالال بالبراءة المشمول االختراع استغالل البراءة مالك فيعلى مجلسافيا دول دونالتعاون المقررة المدة انقضاء حالة وفي البراءة، منح تاريخ من سنوات ثالث خالل عشرة التاسعة المادة أحكام تطبق كافيا استغالال البراءة .استغالل

عشرة الرابعة :المادة

اآلتي: على االختراع براءة تخولها التي الحقوق تسري الخاصة-14/1ال األعمال العلمي. البحث تدخل-14/2بأغراض التي النقل وسائل في البراءة موضوع استعمال أو النقل وسيلة جسم في ذلك كان سواء عرضية أو مؤقتة بصفة المجلس دول أقاليم االستعمال يكون أن على األخرى اإلضافية األجزاء في أو عددها أو أجهزتها أو آالتها في ال تلك احتياجات على وسائلقاصرا .

عشرة الخامسة :المادة

على الحصول بطلب التقدم تاريخ من اعتبارا تحتسب سنة عشرون البراءة حماية مدة .البراءة

عشرة السادسة :المادة

من اعتبارا سنة كل بداية في سداده يتعين سنوي رسم االختراع براءة على يستحق الرسم بسداد البراءة مالك يقم لم وإذا البراءة، طلب تقديم لتاريخ التالية السنة خالل الرسم يدفع أن له جاز السنة بداية من أشهر ثالثة أقصاه موعد في السنوي ال انقضاء من تبدأ أخرى أشهر جميعثالثة وفي إضافي. رسم سداد مع السابقة مدة يقم لم فإذا البراءة، مدة بعض أو كل عن مقدما السنوية الرسوم سداد يجوز األحوال من أشهر ستة السابقة النظامية المهلة خالل السنوي الرسم بسداد البراءة مالك ا هذه حكم في البراءة طلب على ويسري البراءة، سقطت االستحقاق ماتاريخ لمادة جاز الطلب في المكتب يبت أن دون سنوات ثالث انقضت وإذا البراءة، على يسري وعليه البراءة، بمنح المكتب قرار صدور حتى الرسم سداد عن يتوقف أن الطلب لمقدم بسدادها يقم لم التي السنوية الرسوم جميع تسديد الحالة هذه .في

عشرة السابعة :المادة

17 /1 - لمالك يرخصيجوز أن النظام هذا في المقررة بالحماية تتمتع التي البراءة المادة في عليها المنصوص االستغالل أعمال بكل القيام في بعضها12/1لغيره أو ، في رسمية جهة من وموثقا الطرفين من عليه وموقعا مكتوبا الترخيص يكون أن ويتعين الترخيصإحدى بعقد يعتد وال التعاون. مجلس المكتبدول سجالت في قيده يتم لم ما الترخيص. عقد قيد ورسم القيد طلب رسم الترخيص-17/2ودفع منح على يترتب ال البراءة عن آخر ترخيص منح أو بنفسه البراءة استغالل من البراءة مالك حرمان التعاقدي ذلك. خالف على األول الترخيص عقد ينص لم ما الترا-17/3ذاتها على خيصيترتب عليها المنصوص االختراع استغالل أعمال بجميع القيام في له المرخص أحقية التعاقدية فيها له المرخص واالمتيازات الحقوق عن التنازل تعاقديا له للمرخص وليس العقد، في عقد في صراحة عليه منصوصا التنازل في حقه يكن لم ما البراءة مالك قبل من .الترخيص

ع الثامنة شرةالمادة :

أن وللمكتب المكتب، لرقابة فيها التصرف أو البراءة باستغالل الترخيص عقد يخضع وما البراءة في الحق استخدام إساءة عنه ينفي بما تعديله العقد أطراف من يطلب للتقنية حيازتها أو التعاون مجلس دول في المنافسة على سلبي أثر من للعقد كا األطراف تستجب لم فإذا قيدهونشرها. وعدم العقد على الموافقة رفض للمكتب ن السجل .في

عشرة التاسعة :المادة

19 /1 - استغله أو اإلطالق على بالبراءة المشمول االختراع البراءة مالك يستغل لم إذا منح اإلدارة لمجلس جاز عشرة الثالثة للمادة طبقا كاٍف التاليةإجباري الشروط وفق :

19 / 1 / 1 - األقل. على سنوات ثالث البراءة منح على مضى قد يكون 19/1/2أن - ترخيص على للحصول جهودا معقولة، فترة خالل بذله، الترخيص طالب يثبت أن البراءةمن معقولة.مالك تجارية وبشروط معقول الترخيص-19/1/3بسعر يكون أال ل-19/1/4حصريا. الترخيص يكون احتياجاتأن المحليةسد 19/1أساسا.السوق / 5 - من منح الذي الغرض يقتضيه بما الترخيص ومدة نطاق الترخيص قرار يحدد أن يمنح-19/1/6أجله. البراءةأن عادال.مالك استغالل-19/1/7تعويضا يقتصر أن حال في إال الغير إلى الترخيص ينتقل وال له. المرخص على منشأةالبراءة ملكية نقل ه اإلدارة مجلس موافقة وبشرط البراءة، يستغل الذي منشأته من الجزء أو له المرخص االنتقال هذا .على 19 /2 - لألغراض إال الترخيص يجوز ال الموصالت أشباه بتقنية يتعلق االختراع كان إذا أنها إداريا أو قضائيا تقرر ممارسات لتصحيح أو التجارية غير تنافسيةالعامة غير .

العشرون :المادة

20 /1 - أو أخرى إجبارية تراخيص منح عدم اإلجباري الترخيص منح قرار على يترتب ال باستغالله. أخرى تراخيص منحه أو بذاته االختراع استغالل من البراءة مالك 20/2حرمان - البندين مراعاة عدم اإلدارة لمجلس إ19/1/2و19/1/1يجوز طلب كان ذا كان أو ا، جدًّ ملحة عامة حاجة أو عامة طوارئ حالة بسبب اإلجباري الترخيص التعاون. مجلس دول من أكثر أو دولة في تجارية، غير عامة كان-20/3الستخدامات إذا اختراع باستغالل لتقوم التعاون مجلس دول إحدى حكومة اإلجباري الترخيص طالب بواس الدولة تلك في المصلحةمعين تتطلبه ما إلى استناًدا ذلك وكان أجهزتها أحد طة في المذكورة بالشروط الترخيص منح على الموافقة اإلدارة لمجلس يجوز فإنه العامة الفقرتين في ورد ما وبمراعاة عشرة التاسعة 20/1،20/2المادة .

والعشرون الحادية :المادة

كبرى اقتصادية أهميه وله شأن ذي تقني تقدم على ينطوي اختراع استغالل كان ،إذا ورد ما مراعاة مع اإلدارة لمجلس جاز آخر اختراع استخدام يستلزم االستغالل هذا وكان والعشرين عشرة التاسعة المادتين إجباريافي ترخيصا كليهما أو الطرفين من أي منح اآلخر االختراع االستغاللباستغالل على وديا اتفاقهما يتم لم ما وذلك .

والعشرون الثانية :المادة

التالية: الحاالت في اإلجباري الترخيص إلغاء هذا-22/1يتم من المستفيد يقم لم إذا منح من سنتين خالل التعاون مجلس دول في كافيا استغالال باستغالله الترخيص أخر سنتين مدة للتجديد قابلة فيالترخيص مشروعا سببا هناك أن ثبت إذا يين المستحقة-22/2التأخير. المبالغ بتسديد اإلجباري الترخيص من المستفيد يقم لم إذا استحقاقها. تاريخ من أشهر ثالثة خالل اللوائح في عليها المنصوص والمبالغ 22/3عليه - قرار في عليه منصوص آخر شرط أي إجباريا له المرخص يراع لم .إذا الترخيص 22منح /4 - حدوثها تكرار المرجح من يكن ولم الترخيص منح أجلها من التي األوضاع انتهت إذا له للمرخص المشروعة المصالح مراعاة .مع

والعشرون الثالثة :المادة

23 /1- بالميراث البراءةتنتقل تنتقلملكية وكذلك عليها المترتبة الحقوق ملكيةوجميع االختراع عوض.براءة بغير أو بعوض بعضها أو يقدم-23/2كلها أن شأن ذي لكل يجوز في بيانات أي لتعديل للمكتب البراءةطلبا الثبوتيةملكية بالوسائل مدعما الطلب أو تنتقل وال البراءةالالزمة، قيدملكية تاريخ من إال الغير على حجة بياناتها لتغيير يكون وال وإشه بالسجل التعديل ارهقرار .

والعشرون الرابعة :المادة

علم تاريخ من أشهر ثالثة خالل المكتب عن صادر قرار أي من اللجنة أمام التظلم يجوز وتنظم األحوال، حسب شهره أو بالقرار التنفيذيةالوصول أمامالالئحة المتبعة اإلجراءات وتجديده التظلم ورسوم .اللجنة

والعشرون الخامسة :المادة

الطعن المقريجوز دولة في متبع هو لما وفقا المختصة الجهة أمام اللجنة قرارات في ، على االختراع ببراءات المتعلقة وألنظمتها النظام هذا ألحكام طبقا ذلك في ويفصل العامة للقواعد فوفقا وإال .الترتيب

والعشرون السادسة :المادة

من دولة كل في المختصة الجهات المجلستنظر كافدول المتعلقةفي المنازعات ة ألحكام طبقا المذكورة المنازعات في وتفصل حدوثه، احتمال أو البراءة على بالتعدي وإال الترتيب على وجدت إن االختراع ببراءات المتعلقة أنظمتها ولقوانينها النظام هذا العامة للقواعد .فوفقا

والعشرون السابعة :المادة

27 /1 - تقيد سجال المكتب هذايعد ألحكام وفقا بها الخاصة والبيانات البراءات فيه ولوائحه. اإلشهارات-27/2النظام كل فيها تنشر رسمية نشرة المكتب يصدر ولوائحه النظام هذا في عليها .المنصوص

والعشرون الثامنة :المادة

الوزارييصدر التالي:المجلس النحو على للتظلمات لجنة بتشكيل تتكون-28/1قرارا وليس الشخصية بصفتهم يختارون األعضاء الدول من عضوا عشر اثني من اللجنة الرسمية. أحدهما-28/2بصفتهم يكون بحيث اللجنة لعضوية اثنين دولة كل ترشح فنيا. واآلخر للرئيس-28/3قانونيا ونائب رئيس للجنة يختارهمايكون القانونيين من س ثالث لمدة األعضاء األعضاء-28/4نوات.بقية ثلثي بأغلبية قراراتها اللجنة تتخذ األقل.-28/5الحاضرين. على دولة كل من واحد عضو بحضور اجتماعها اللجنة 28تعقد /6 - تعذر وإذا الدول، من أي مندوبَا يحضر لم إذا أسبوعين اللجنة اجتماع يؤجل صحيحا.ح االجتماع فيكون التالي االجتماع في اللجنة-28/7ضورهما أعضاء يقوم كانت جهة أية توجيهات عن واستقالل بحيدة عملهم .بتأدية

والعشرون التاسعة :المادة

بأسمائهم طلبات تقديم المكتب وموظفي اإلدارة مجلس وأعضاء اللجنة ألعضاء يجوز ال السنتي وخالل عملهم، مدة التيخالل المعلومات وتعتبر خدمتهم، النتهاء التاليتين ن السرية غاية في .بحوزتهم

الثالثون :المادة

التالية: الحاالت في المستفيدين من مالية رسوًما المكتب براءةطلب-1يحصل ونشرها.-2االختراع. البراءة السنوية.-3منح طلب-4الرسوم إلى اإلضافة أو التعديل تسديد-5البراءة. في التأخر نتيجة اإلضافي السنويالرسم نقل-6للبراءة.الرسم البراءة. ملكية نقل أو الطلب في سجل-7الحق عن أو الطلب عن صورة على الحصول البراءة. أو منح-8الطلب اإلجباري.طلب اإلجباري.منح-9الترخيص طلب-10الترخيص الترخيص. عقد الترخيص-11قيد عقد اللجنة.-12.قيد أمام التظلم تجديد-13قيد اللجنة. أمام لمستنبت.-14التظلم عينة في-15طلب االختراع عرض سند طلب المكتب.-16معرض. وثائق في بحث اللوائح-17إجراء وتحدد الموضوعي. الفحص الرسوم هذه .مقدار

والثالثون الحادية :المادة

ال المنتجات على الحماية تسري دولةال أي في المكتب من اختراع براءة ممنوحة المجلسمن دول الفقرة بموجب باستثناء 4تتمتع المادة من اتفاقية65 من منظمة باتفاقية الملحقة تربس الفكرية الملكية حقوق من بالتجارة المتصلة الجوانب االستثناء فترة خالل وذلك العالمية .التجارة

والثال الثانية ثونالمادة :

النظام بهذا المتعلقة اللوائح الوزاري المجلس .يصدر

والثالثون الثالثة :المادة

بعد واالقتصادي المالي التعاون لجنة اختصاص من النظام هذا تعديل واقتراح تفسير الصناعي التعاون ولجنة والتقني العلمي التعاون لجنة مع .التنسيق

والثالثون الرابعة :المادة

العمل ونشريبدأ نشره من أشهر ثالثة بعد النظام التنفيذيةبهذا الالئحة .


Legislation Approves (1 text(s)) Approves (1 text(s)) Relates to (1 text(s)) Relates to (1 text(s))
Treaties Relates to (2 records) Relates to (2 records)
No data available.

WIPO Lex No. SA105