About Intellectual Property IP Training Respect for IP IP Outreach IP for… IP and... IP in... Patent & Technology Information Trademark Information Industrial Design Information Geographical Indication Information Plant Variety Information (UPOV) IP Laws, Treaties & Judgments IP Resources IP Reports Patent Protection Trademark Protection Industrial Design Protection Geographical Indication Protection Plant Variety Protection (UPOV) IP Dispute Resolution IP Office Business Solutions Paying for IP Services Negotiation & Decision-Making Development Cooperation Innovation Support Public-Private Partnerships AI Tools & Services The Organization Working with WIPO Accountability Patents Trademarks Industrial Designs Geographical Indications Copyright Trade Secrets WIPO Academy Workshops & Seminars IP Enforcement WIPO ALERT Raising Awareness World IP Day WIPO Magazine Case Studies & Success Stories IP News WIPO Awards Business Universities Indigenous Peoples Judiciaries Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions Economics Finance Intangible Assets Gender Equality Global Health Climate Change Competition Policy Sustainable Development Goals Frontier Technologies Mobile Applications Sports Tourism PATENTSCOPE Patent Analytics International Patent Classification ARDI – Research for Innovation ASPI – Specialized Patent Information Global Brand Database Madrid Monitor Article 6ter Express Database Nice Classification Vienna Classification Global Design Database International Designs Bulletin Hague Express Database Locarno Classification Lisbon Express Database Global Brand Database for GIs PLUTO Plant Variety Database GENIE Database WIPO-Administered Treaties WIPO Lex - IP Laws, Treaties & Judgments WIPO Standards IP Statistics WIPO Pearl (Terminology) WIPO Publications Country IP Profiles WIPO Knowledge Center WIPO Technology Trends Global Innovation Index World Intellectual Property Report PCT – The International Patent System ePCT Budapest – The International Microorganism Deposit System Madrid – The International Trademark System eMadrid Article 6ter (armorial bearings, flags, state emblems) Hague – The International Design System eHague Lisbon – The International System of Appellations of Origin and Geographical Indications eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Mediation Arbitration Expert Determination Domain Name Disputes Centralized Access to Search and Examination (CASE) Digital Access Service (DAS) WIPO Pay Current Account at WIPO WIPO Assemblies Standing Committees Calendar of Meetings WIPO Webcast WIPO Official Documents Development Agenda Technical Assistance IP Training Institutions COVID-19 Support National IP Strategies Policy & Legislative Advice Cooperation Hub Technology and Innovation Support Centers (TISC) Technology Transfer Inventor Assistance Program WIPO GREEN WIPO's Pat-INFORMED Accessible Books Consortium WIPO for Creators WIPO Translate Speech-to-Text Classification Assistant Member States Observers Director General Activities by Unit External Offices Job Vacancies Procurement Results & Budget Financial Reporting Oversight
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Laws Treaties Judgments Browse By Jurisdiction

Egypt

EG003-j

Back

الدعوى رقم 404 لسنة 10 قضائية

الدعوى المقيدة برقم 404 لسنة 10 ق استئناف اقتصادي القاهرة

بـاسـم الشـعـب

مـحـكـمـة القـاهــرة الاقـتـصاديـــة

الدائـرة العـاشــرة اسـتـئـنـاف

بالجـلـسة المنعـقـدة عـلـنـاً بسـراى المحـكـمـة يـوم الأحد المـوافـق  2018/8/12

برئاسة السيد المستشار الدكتور / فتـحـى محـمـد أنـور عـزت                                                رئــيـــــس المحكـمــــــة

وعضـوية الســادة المستشارين / أحمـد ياسـر محـمـد فـتـحى                                                نـائـب رئيـس المحـكـمـة

                                         / محمد محمود فهمى شقـيـر                                               المـسـتـشـار بالمـحـكـمـة

وبـحــضـــــــور الــســيــــــــــد  / كـريــم مـحـمـــد صـــابــــر                                                أمــــيــــن الـــســــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى المقيدة برقم 404 لسنة 10 ق استئناف اقتصادي القاهرة

المرفوعة من

- السيد الفنان/ .... ، المعروف فنياً ب (....) .

ضـد

- السيد الأستاذ/ الممثل القانوني ....

*** المحكمة ***

بعد سماع المرافعة والاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً:-

حيث أن واقعات الدعوى وأسانيد الخصوم فيها ودفاعهم قد تكفل بسردها والإحاطة بها الحكم الصادر من الدائرة الابتدائية لمحكمة القاهرة الاقتصادية في الدعوى رقم .... لسنة ....اقتصادية القاهرة بجلسة 2018/2/28 والقاضي منطوقة بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها لأحدي الدوائر الاستئنافية بالمحكمة....وأبقت الفصل في المصروفات الأمر الذي تحيل معه المحكمة لما جاء بأسباب ذلك القضاء وتتخذ منه أسباباً مكمله لأسباب حكمها منعاً للتكرار . إلا إنها توجز واقعات الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها أن المدعى قد عقد لواء الخصومة بموجب صحيفة موقع عليها من محام وأعلنت قانوناً بطلب الحكم بإثبات تعدي المدعى عليه على المصنف المملوك للمدعى وإلزامه بأن يؤدي له تعويض بمبلغ خمسون ألف جنيه عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به من جراء التعدي علي مصنفه وإلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وذلك على سند من القول أن المدعي ملحن بجمعية المؤلفين والملحنين والناشرين الألمانية وكذا الفرنسية ، وقد فوجئ بالشركة التي يمثلها المدعى عليه بصفته ببث إعلان عبر القنوات الفضائية للترويج التجمعات مطاعم بمصاحبة مقطع موسيقي مملوك للمدعى ومن مؤلفاته ومتداولة في اليوم الموسيقي بعنوان سلطاني .

فقام المدعى بإنذار المدعى عليه بتاريخي 2017/6/12 ، 2017/8/10 لإيقاف بث الإعلان وبتاريخ 2017/10/10 تم تقديم طلب لاستصدار أمر وقتي من قاضي الأمور المستعجلة ، وقد صدر بتاريخ 2017/10/11 الأمر الوقتي رقم .... لسنة 2017 أمور وقتية القاهرة الاقتصادية بندب أحد الخبراء المختصين بحقوق الملكية الفكرية وذلك لمعاونة التنفيذ في الانتقال إلي مقر المعروض ضده وإرفاق نسخه من الإعلان الخاص بمجمع ....  والذي يتضمن مقاطع موسيقية.....الخ .

ولما كان ذلك يعد تعدي على الحق الأدبي والمالي للمدعى طبقاً للمادة 147 من القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حقوق الملكية الفكرية . الأمر الذي حدا بالمدعى لإقامة دعواه بغية الحكم له بطلباته آنفة البيان.

وحيث أن الدعوى قد تداولت بالجلسات أمام الدائرة الابتدائية بالمحكمة على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 2018/2/28 قضت بحكمها سالف الإشارة إليه بإحالة الدعوى لهذه المحكمة وقد قيدت أمامها بالرقم الحالي .

وحيث أن طرفي الخصومة قد أعلنا بإحالة الدعوى لهذه المحكمة وبجلسة 2018/7/8 حضر وكيل المدعى وقدم إعلان المدعى عليه بالإحالة وطلب حجز الدعوى للحكم وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم.

وحيث انه متى استقرت واقعات الدعوى على النحو السابق بيانه وكان حاصل طلبات المدعى الحكم أولاً: قبول الدعوى شكلاً ، ثانياً: إثبات تعدي المدعى عليه على المصنف المملوك له ، ثالثاً: إلزام المدعى عليه بأداء مبلغ خمسون ألف جنيهاً تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء التعدي على مصنفه وإلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

وحيث انه من المقرر وفقاً لنص المادة 179 من القانون رقم 82 لسنة 2002 الخاص بحقوق الملكية الفكرية أن "للمؤلف أن يلجأ إلي رئيس المحكمة المختصة ليستصدر أمراً على عريضة لوقف الأضرار التي لحقت به من جراء الاعتداء أو لحصر هذا الضرر حفاظاً على حقوقه.......الخ ولرئيس المحكمة الابتدائية في جميع الأحوال أن يأمر بندب خبير لمعاونة المحضر المكلف بالتنفيذ وان يعرض علي الطالب إيداع كفالة مناسبة . ويتعين على الطالب أن يرفع أصل النزاع إلي المحكمة المختصة في خلال الخمسة عشر يوماً التالية لصدور الأمر فإذا لم يرفع في هذا الميعاد زال كل أثر له".

ولما كان ذلك وكان المدعى قد سلك الإجراءات التي نصت عليها المادة سالفة الذكر وصدر له الأمر الوقتي رقم .... لسنة ....  أمور وقتية القاهرة الاقتصادية لإثبات الاعتداء على مؤلفه وذلك بتاريخ 2017/10/11 ثم رفع دعواه الماثلة بتاريخ 2017/10/17 أي خلال الميعاد المقرر قانوناً ومن ثم تكون دعواه مقبولة شكلاً.

وحيث انه من المقرر وفقاً لمفاد نص المادة 147 من ذات القانون على أن يتمتع المؤلف وخلفه العام من بعده، بحق استئثاري في الترخيص أو المنع لاستغلال لمصنفه بأي وجه من الوجوه.....الخ". كما أن المشرع جعل الأصل في حصول المؤلف على الحماية القانونية أن يكون إنتاجه الذهني مبتكراً". ومؤدي ذلك أن "للمؤلف حق أدبي على مصنفه وآخر على مالي ، يستطيع بمقتضاه حماية نتاجه الذهني المبتكر من أي اعتداء يمكن أن يقع عليه" . كما انه "مكنه خولها القانون للمؤلف يمكن من خلالها الحصول على نصيبه من العائد المالي من انتفاع الجمهور من مصنفه" .

ومن المقرر طبقاً لنص المادة 163 من القانون المدني أن "كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض" . ومفاد ذلك أن "القانون أورد عبارة النص في صيغة عامة بما يجعلها شاملة لكل فعل أو قول خاطئ سواء كان مكونا لجريمة معاقب عليها أم كان لا يقع تحت طائلة العقاب ، ويقتصر على الإخلال بأي واجب قانوني".

ومن المقرر انه "لمحكمة الموضوع أن تأخذ بتقرير الخبير الفني المودع ملف الدعوى مادامت قد أطمأنت إلي ما انتهي إليه من نتيجة لها أصلها الثابت في الأوراق".

ولما كان ما تقدم وكان البين للمحكمة من مطالعة أوراق الدعوى وتقرير الخبير الفني المنتدب من قاضي الأمور الوقتية في الأمر الوقتي رقم ....  لسنة ....  أمور وقتية المحكمة الاقتصادية بالقاهرة أن المدعى عليه يوم 2017/12/3 عرض بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" الخاص به مقطع فيديو لإعلان يتضمن خلفية موسيقية مطابقة تماماً لمقطع الفيديو الخاص بالمدعى والمقدم بالأمر الوقتي محل الدعوى دون أثاره إلي مصدر تلك الموسيقي أو مؤلفها وهذا الفيديو متاح للجميع وتم بثه دون كتابة السنة بالمخالفة للفيديوهات التي بجانبه ومكتوب عليها عام 2016 ، وهو جزء من موسيقي سلطاني المقطع الثاني من الألبوم الخاص بالمدعى . وهو تعدي على حقوقه بشأن اقتباس مقطع موسيقي من مؤلفاته التي لها طابع ابتكاري يسبغ عليها الأصالة والسابق إبداعها في ألبوم موسيقي بعنوان سلطاني المودع عالمياً منذ أكثر من عشر سنوات ومتداول بالأسواق العالمية والمصرية . ومازال المدعى عليه ناشراً لذلك الفيديو بصحيفة الفيس بوك حتى تاريخه والذي تظهر بآخرة إعلانات تجارية منوعه .

ولما كان ذلك كذلك وأخذاً بما ثبت بتقرير الخبير الفني محمولاً على أسبابه ، يتأكد للمحكمة انه قد وقع اعتداء على المؤلف ألابتكاري الخاص بالمدعى والذي اسبغ قانون حقوق الملكية الفكرية حمايته القانونية من جانبيها الأدبي والمالي له . ولا يسع المحكمة بعد ثبوت وقوع هذا الاعتداء من جانب المدعى عليه والذي يشكل جريمة جنائية وفقاً لأحكام المادة 181 من ذات القانون وهو خطأ قد سبب ضرراً للمدعى ببث مؤلفه دون إذن كتابي منه يبيح ذلك وحصول المدعى عليه على العائد المالي منه ببث إعلانات تجارية مصاحبة له ومنع العائد المالي لها عن المدعى . مما يتوافر معه حق الأخير في الحصول على التعويض الجابر له عملاً بنص المادة 163 من القانون المدني . ومن ثم تقضي معه المحكمة للمدعي بطلباته على نحو ما سيرد بالمنطوق.

وحيث انه عن المصاريف شاملة أتعاب المحاماة فإن المحكمة تلزم بها المدعى عليه وذلك عملاً بنص المادتين 1/184 مرافعات و 1/187 من قانون المحاماة.