About Intellectual Property IP Training Respect for IP IP Outreach IP for… IP and... IP in... Patent & Technology Information Trademark Information Industrial Design Information Geographical Indication Information Plant Variety Information (UPOV) IP Laws, Treaties & Judgements IP Resources IP Reports Patent Protection Trademark Protection Industrial Design Protection Geographical Indication Protection Plant Variety Protection (UPOV) IP Dispute Resolution IP Office Business Solutions Paying for IP Services Negotiation & Decision-Making Development Cooperation Innovation Support Public-Private Partnerships AI Tools & Services The Organization Working with WIPO Accountability Patents Trademarks Industrial Designs Geographical Indications Copyright Trade Secrets WIPO Academy Workshops & Seminars IP Enforcement WIPO ALERT Raising Awareness World IP Day WIPO Magazine Case Studies & Success Stories IP News WIPO Awards Business Universities Indigenous Peoples Judiciaries Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions Economics Finance Intangible Assets Gender Equality Global Health Climate Change Competition Policy Sustainable Development Goals Frontier Technologies Mobile Applications Sports Tourism PATENTSCOPE Patent Analytics International Patent Classification ARDI – Research for Innovation ASPI – Specialized Patent Information Global Brand Database Madrid Monitor Article 6ter Express Database Nice Classification Vienna Classification Global Design Database International Designs Bulletin Hague Express Database Locarno Classification Lisbon Express Database Global Brand Database for GIs PLUTO Plant Variety Database GENIE Database WIPO-Administered Treaties WIPO Lex - IP Laws, Treaties & Judgments WIPO Standards IP Statistics WIPO Pearl (Terminology) WIPO Publications Country IP Profiles WIPO Knowledge Center WIPO Technology Trends Global Innovation Index World Intellectual Property Report PCT – The International Patent System ePCT Budapest – The International Microorganism Deposit System Madrid – The International Trademark System eMadrid Article 6ter (armorial bearings, flags, state emblems) Hague – The International Design System eHague Lisbon – The International System of Appellations of Origin and Geographical Indications eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Mediation Arbitration Expert Determination Domain Name Disputes Centralized Access to Search and Examination (CASE) Digital Access Service (DAS) WIPO Pay Current Account at WIPO WIPO Assemblies Standing Committees Calendar of Meetings WIPO Webcast WIPO Official Documents Development Agenda Technical Assistance IP Training Institutions COVID-19 Support National IP Strategies Policy & Legislative Advice Cooperation Hub Technology and Innovation Support Centers (TISC) Technology Transfer Inventor Assistance Program WIPO GREEN WIPO's Pat-INFORMED Accessible Books Consortium WIPO for Creators WIPO Translate Speech-to-Text Classification Assistant Member States Observers Director General Activities by Unit External Offices Job Vacancies Procurement Results & Budget Financial Reporting Oversight
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Laws Treaties Judgments Browse By Jurisdiction

Egypt

EG008-j

Back

الدعوى رقم 509 لسنة 2016

الدعوى رقم 509 لسنه 2016 اقتصادي القاهرة

بــاســم الشعـــــب

محكمــــة القــاهــرة الاقتصــــاديــة

دائــــــرة ( أولى ) أقتصــــادى

حكـــــــــــــــــــــم

بالجلسة المنعقدة علنا بسراي المحكمة في صباح يوم السبت الموافق 2016/12/31

برئاسة السيـــد الأستـــــــــــــاذ / عمـــــــر أحمــد بـهـجـــــت             رئيـــــــس المحكمــــة

وعضــــــويـــه الأستــــــــــــــاذ / احمــــد عبد الحميد منصور          رئيـــــــــس محكمـــــة

وعضــــــويـــه الأستــــــــــــــاذ / احمــــــد حسن بـسـيــونــى             رئيـــــــــس محكمـــــة

وبحضــــــــور السيـــــــــــــــد   / أحمـــــد ســلامــــة محمـــــد          أميـــــــــن الســـــــــــــر

** صــــــدر الحكـــــــــم الاتـــــــــــى **

(( في الدعوى رقم 509 لسنه 2016 اقتصادي القاهرة))

المـرفــوعـة مــن :-

الدكتور / .....

ضـــــــــــــــــــــــد

السيد / الممثل القانوني لمجلة .....

وفى التدخل المرفوعة مـــــــــــن:-

1- السيد / .... .

2- شركة / .... سجل تجاري رقم .... استثمار.

ضـــــــــــــــــــــــد

1- الدكتور / .....

2- السيد / الممثل القانوني لمجلة.....

المحكمـــــة

بعد سماع المرافعة الشفوية و الاطلاع على الأوراق و المداولة قانوناً:-

حيث تخلص وقائع الدعوى في ان المدعي أقامها بموجب صحيفة مستوفاة لأوضاعها القانونية اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 2015/3/7 و أعلنت قانوناً طلب في ختامها سماع الحكم اولا بصفة مستعجلة بوقف اي مطبوعات صادرة عن المجلة المدعي عليها لحين الفصل في الموضوع.

ثانيا الزام المجلة المدعي عليها بان تؤدي الى المدعي مبلغ وقدره خمسة مليون جنيه على سبيل التعويض المدنى النهائي عما اصابه من اضرار مادية وادبية مع الزامها بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة.

على سند من القول  ان المدعي قام باصدار موسوعة الدواجن في عام 2014 الخاصة بتغذية الدواجن وله على هذا المؤلف حق طبع ونسخ محفوظة له وفوجىء المدعي بنشر  مجلة .... عدد 240 نوفمبر ديسمبر 2014 بمقال لمجموعة السهل بعنوان (مكافحة الغش تقنية وجود معمل الاختبارات السريعة لمواد العلف والاعلاف ) صفحات 102 ,103 وهو منقول تماما من مؤلف المدعي بالنص والحرف حتى اكواد الاختبارات هي من تصميم المدعي وابتكاره ولا توجد باي مرجع اجنبي او عربي لا سيما ان حقوق الطبع محفوظة للمدعي بايداع رقم 2014/9517 وهو ما يؤكد تعمد المجلة المدعي عليها الاضرار بالمدعي والتعرض بالضرر للمؤلف الخاص به وقد جاءت اركان المسئولية التقصيرية متوفرة في حق المدعي عليه  والمتمثلة في خطا المجلة المدعي عليها بالتعدي على الملكية الفكرية الخاصة بالمدعي والتعرض للايداع الخاص به ومؤلفه باخذ اجزاء كثيره منها ونشرها دون وجه حق ودون الرجوع اليه بموافقة كتابية والضرر  المتمثل فيما اصاب المدعي في حق من حقوقه والمتثل في اتعاب المحاماة ونقص تقويم ثروته المادية بالاعتداء عليها وتركه لعمله لبعض الايام والضرر الادبي المتثل في شرفه وعواطفه وعلاقة السببيه بين الخطا والضرر الامر الذي دعاه الى اقامة دعواه بغية القضاء له بالطلبات انفة البيان.

وقدم المدعي سندا لدعواه وعلى مدار الجلسات عشرة حوافظ مستندات طالعتها المحكمة والمت بما حوتها ومن بين ما طويت عليه.

1- اصل المؤلف سند الدعوى.

2- صورة ضوئية لما نشر بالمجلة المدعي عليها عن الابتكار الخاص بالمدعي تحت عنوان مكافحة الغش تقنية وجودة.

3- اصل مجلة .... العدد 240 نوفمبر /ديسمبر 2014 .

4- صورة ضوئية من القرار رقم 288 الصادر من الجمهورية اللبنانية بالترخيص باصدار المجلة المدعي عليها.

5- صورة ضوئية من شهادة تسجيل شركة صادرة من الجمهورية اللبنانية وزارة المالية باسم دار النشر الزوزراعهي والغذائي للشرق الاوسط عن النشر والطباعة والتوزيع.

6- شهادة سمية صادرة من دار الكتب والوثائق القومية ادارة الايداع القانوني تفيد انه برقم ايداع 2014/19517 بتاريخ 2014/10/1 الخاصة بالمؤلف المُعتدى عليه.

7- اسطوانة مدمجة (تحوي البرنامج الخاص لاختبارات الاعلاف سند الدعوى

و حيث باشرت هيئة التحضير الدعوى و انتهت في مذكرتها الى تعذر تسوية النزاع وديا او عرض الصلح .

و حيث تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها حضر فيها المدعي بوكيل عنه محام وقضت المحكمة بهيئة مغايرة بندب خبير في الدعوى للقيام بالمامورية المبينة بمنطوق الحكم والتي نحيل اليها منعا للتكرار ونفاذا لذلك القضاء اودع الخبير المنتدب تقريره الذي انتهى فيه الى ان المؤلف موضوع التداعي هو خاص بالمدعي وفقا لتسجيله له بدار الكتب تحت رقم ايداع 2014/19517 وان الصفحات محل الاعتداء موضوع الدعوى تخلو من ثمة ابتكار من قبل المؤلف الا ان المدعي له حق الترتيب والتنسيق والعرض على المؤلف ويعد ما قام به كاتب المقال اعتداء من قبله على حق المؤلف نظرا لقيامه بالاقتباس بالقدر الذي يفوق القدر المسموح به دون اذن من المؤلف بذلك  وان شركة .... هي احد المراسلين للمجلة بمصر وحيث اعلن طرفي الدعوى بورود تقرير الخبير المنتدب ومثل وكيل عن من يدعى .... و شركة ... تريدنج وطلب التدخل في الدعوى فاستاجلته المحكمة للاعلان بصحيفة التدخل فقدم صحيفة معلنة قانونا بتدخله في الدعوى طلب في ختامها رفض الدعوى لبطلان الاعلانات الواردة بها والحكم بعد الزام الخصوم المتدخلين بثمة مبالغ مالية في مواجهة المدعي عليه الاول والثاني باعلان  الدعوى على غير ذي صفة مع الزام المدعي و المدعي عليه بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة واستند في تدخله الى   ان المركز الرئيسي للمدعي عليه الثاني ليس هو العنوان الوارد بصحيفة الدعوى وان المركز الرئيسي للشركة المدعي عليها بدولة لبنان واعلان المدعي عليه الثاني تم خطا وحيث قضت المحكمة باستجواب الخبير المننتدب لمناقشته في تقريره وبالجلسة المحددة لاستجواب الخبير مثل الخبير بشخصه  واستجوبته المحكمة في تقريره والذي قرر بان الترتيب والتنسيق والعرض الذي قام المدعي به بمؤلفه لم يسبق له احد قبله وان الحماية القانونية منصبه على على ذلك فقط وحيث كانت جلسة المرافعة الاخيرة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم.

وحيث انه عن شكل التدخل المبدى من .... و شركة .... تريدنج فإنه و لما كان المقرر بنص  المادة 126 من ق المرافعات  أنه " يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضما لأحد الخصوم أو طالبا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى  00 و يكون التدخل بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاها بالجلسة في حضور هم و يثبت في محضرها و لا يقبل التدخل بعد قفل باب المرافعة "

و في ذلك قضت محكمة النقض " أن التدخل في الدعوى أثره صيرورة المتدخل طرفا في الدعوى 0 الحكم الصادر فيها حجة له أو  عليه " نقض 94/6/21 الطعن رقم 2105 .

وكان المقرر بقضاء النقض انه [ ولما كان من المقرر أن التدخل نوعان – تدخل انضمامي ويقصد به المتدخل المحافظة على حقوقه عن طريق مساعدة أحد طرفي الخصومة في الدفاع عن حقوقه وتدخل هجومي يبغى المتدخل الدفاع عن مصلحته الخاصة ضد طرفي الدعوى – يشترط لقبول التدخل بنوعيه شرطان: الأول أن تكون لطالب التدخل مصلحة في التدخل ، والثاني: أن تكون هناك ارتباط بينه وبين الدعوى الأصلية – يتحقق الارتباط بوجود صلة تجعل من حسن سير العدالة نظرهما معا لتحقيقها والفصل فيها بحكم واحد تلافيا لاحتمال صدور أحكام متناقضة أو يصعب التوفيق بينها ] طعن رقم3998 لسنة45 ق جلسة2001/3/31 – مكتب فنى46 –الجزء الأول ص676.

ومتى كان ما تقدم وكان الخصمان  طالبا  التدخل بالدعوى  تدخلا بطلب رفض الدعوى لبطلان الاعلانات الواردة بالحكم والحكم بعدم الزام الخصمان المتدخلان بثمة مبالغ مالية في مواجهة المدعي عليه الاول والثاني لاعلان الدعوى على غير ذي صفة  لما كان ذلك وكان الثابت للمحكمة ان المدعي قد اعلن المدعي عليه بالطريق الدبلوماسي على عنوانه الوارد بصحيفة الدعوى وكان المدعي لم يوجه ثمة طلبات للخصمان المتدخلان او ادعى انهما من قاما بالاعتداء على مصنفه كما ان الخبير المنتدب قد اثبت بتقريره ان الشركة طالبة التدخل ما هي الا احد المراسلين للمجلة المدعي عليها  بمصر الأمر الذى تنتفى معه المصلحه فى هذا التدخل فى الدعوى الماثله والتى تجيز قبول التدخل وهو ما تنتهي معه  المحكمه إلى عدم قبول التدخل شكلاً  وهو ما تقضى به المحكمه وذلك على نحو ما سيرد بالمنطوق ..

وحيث انه عن مصاريف التدخل فان المحكمة تلزم بها طالبي التدخل على نحو ما سيرد بالمنطوق .

و حيث انه عن موضوع الدعوى فالمحكمة تمهد لقضائها بادئ ذى بدء بما تنص عليه المادة 138 من القانون 82 لسنة 2002 على انه في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للمصطلحات التالية المعنى الوارد قرين كل منها:

المصنف: كل عمل مبتكر أدبي أو فني أو علمي أياً كان نوعه أو طريقة التعبير عنه أو أهميته أو الغرض من تصنيفه.

3- المؤلف: الشخص الذي يبتكر المصنف، ويعد مؤلفاً للمصنف من يذكر اسمه عليه أو ينسب إليه عند نشره باعتباره مؤلفاً له ما لم يقم الدليل على غير ذلك.

10- النشر: أي عمل من شأنه إتاحة المصنف أو التسجيل الصوتي أو البرنامج الإذاعي أو فناني الأداء للجمهور أو بأي طريقة من الطرق.

وتكون إتاحة المصنف للجمهور بموافقة المؤلف أو مالك حقوقه، أما التسجيلات الصوتية أو البرامج الإذاعية أو الأداءات فتكون إتاحتها للجمهور بموافقة منتجها أو خلفه.

وتنص المادة 140 من ذات القانون على انه  تمتع بحماية هذا القانون حقوق المؤلفين على مصنفاتهم الأدبية والفنية، وبوجه خاص المصنفات الآتية:

1- الكتب، والكتيبات، والمقالات والنشرات وغيرها من المصنفات المكتوبة.

وكان المقرر بنص المادة 138 من ذات القانون أيضاً ... (2) الابتكار الطابع الإبداعي الذي يسبغ الأصالة على المصنف.

وتنص المادة 143 /1, 2 من ذات القانون على انه يتمتع المؤلف وخلفه العام على المصنف بحقوق أدبية أبدية غير قابلة للتقادم أو للتنازل عنها، وتشمل هذه الحقوق ما يلي:

أولاً- الحق في إتاحة المصنف للجمهور لأول مرة.

ثانياً- الحق في نسبة المصنف إلى مؤلفه.

مجال الترجمة اعتداءً إلا إذا أغفل المترجم الإشارة إلى مواطن الحذف أو التغيير أو أساء بعمله لسمعة المؤلف ومكانته.

وتنص المادة 147 من ذات القانون على انه يتمتع المؤلف وخلفه العام من بعده، بحق استئثاري في الترخيص أو المنع لأي استغلال لمصنفه بأي وجه من الوجوه وبخاصة عن طريق النسخ أو البث الإذاعي أو إعادة البث الإذاعي أو الأداء العلني أو التوصيل العلني، أو الترجمة أو التحوير أو التأجير أو الإعارة أو الإتاحة للجمهور، بما في ذلك إتاحته عبر أجهزة الحاسب الآلي أو من خلال شبكات الإنترنت أو شبكات المعلومات أو شبكات الاتصالات وغيرها من الوسائل.

وتنص المادة 160 من ذات القانون على انه تحمي الحقوق المالية للمؤلف المنصوص عليها في هذا القانون مدة حياته ولمدة خمسين سنة تبدأ من تاريخ وفاة المؤلف.

وكان المقرر ان الابتكار كاساس تقوم عليه حماية القانون للمصنف هو الطابع الشخصي الذي يعطيه المؤلف لمؤلفه اذ يكفي ان يضفي على فكرة ولو كانت قديمة شخصيته فيضفي على مصنفه طابعا ابداعيا يسبغ عليه اصالة تميزه عن غيره وهو ما قننه المشرع بنص المادة 138 /1 من القانون 82 لسنة 2002 وان معنى المؤلف ليس مقصورا على المعنى الضيق المتمثل في تاليف كتاب وانما يشمل كل صور الابتكار لاي نوع من المصنفات ,لكن لا تشمل الحماية مجرد الافكار والاجراءات واساليب العمل وطرق التشغيل والمفاهيم والمبادىء والاكتشافات والبيانات ولو كان معبرا عنها او موصوفة او موضحة او مدرجة في مصنف وهو ما اورده نص المادة 141 من ذات القانون (الطعن رقم 13285 لسنة 80 ق جلسة 2013/9/10)

وتنص المادة 171 من ذات القانون على انه مع عدم الإخلال بحقوق المؤلف الأدبية طبقاً لأحكام هذا القانون، ليس للمؤلف بعد نشر مصنفه أن يمنع الغير من القيام بأي عمل من الأعمال الآتية:

سادساً- نسخ أجزاء قصيرة من مصنف في صورة مكتوبة أو مسجلة تسجيلاً سمعياً أو بصرياً أو سمعياً بصريا, وذلك لأغراض التدريس بهدف الإيضاح أو الشرح, بشرط أن يكون النسخ في الحدود المعقولة وألا يتجاوز الغرض منه، وأن يذكر اسم المؤلف وعنوان المصنف على كل النسخ كلما كان ذلك ممكنا عملاً.

وكان المقرر بنص المادة 163 من القانون المدني على انه كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض.

وكان المقرر بقضاء النقض رتب المشرع في المادة 163 من القانون المدني الإلتزام بالتعويض على كل خطأ سبب ضرراً للغير، وأورد عبارة النص في صيغة عامة بما يجعلها شاملة لكل فعل أو قول خاطىء سواء أكان مكوناً لجريمة معاقباً عليها، أم كان لا يقع تحت طائلة العقاب ويقتصر على الإخلال بأي واجب قانوني لم تكلفه القوانين العقابية بنص خاص، ومؤدى ذلك أن المحكمة المدنية يجب عليها البحث فيما إذا كان الفعل أو القول المنسوب للمسئول - مع تجرده من صفة الجريمة - يعتبر خروجاً على اإالتزام القانوني المفروض على الكافة، بعدم الإضرار بالغير دون سبب مشروع، فلا يمنع انتفاء الخطأ الجنائي من القول أو الفعل المؤسس عليه الدعوى من توافر الخطأ في هذا القول أو الفعل [الطعن رقم 1041 - لسنة 52 ق - تاريخ الجلسة 19 / 12 / 1985.

و أن لمحكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية أن تأخذ بتقرير الخبير كله أو بعض ما جاء به ولها أن تطرحه جانبا دون معقب عليها فى ذلك إذ هى لا تقضى إلا على أساس ما تطمئن إليه ( نقض مدنى جلسة 1970/2/26 طعن 465 لسنة 53 ق س 21 ص 322 )

و أن  لمحكمة الموضوع متي رأت الأخذ بتقرير الخبير و أحالت إلية للأسباب التي استند إليها فتعتبر نتيجة التقرير وأسبابه جزءا مكملا لحكمها ( طعن رقم 645 لسنة 42ق جلسة 1977/2/5 )

وهدياً بما سبق وبالبناء عليه وكان الثابت للمحكمة من مطالعة اوراق ومستندات الدعوى وتقرير الخبير المنتدب  والذي تطمئن المحكمة له وذلك لابتنائه على أسس سليمة وأبحاث ونتائج صحيحة ومن ثم تأخذ به المحكمة محمولاً على أسبابه وتعتمده وتحيل في أسبابه إليه وتعتبره جزءاً من الحكم متمماً له ان المدعي هو صاحب الحقوق المادية والادبية للمصنف المعتدى عليه وان الصفحات محل الاعتداء بمؤلف المدعي لا يوجد بها ثمة ابتكار بل انها في اطار المعلومات العامة المتاحة للكافة منذ القدم الا ان المدعي قام بالترتيب والتنسيق والعرض الخاص به والذي لم يسبقه احد فيه مما اكسبه حق الترتيب والتنسيق والعرض على المؤلف بالكامل بما فيه الصفحات محل الاعتداء ويعد ما قام به كاتب المقال اعتداء من قبله على حق المؤلف نظرا لقيامه بالاقتباس بالقدر الذي يفوق القدر المسموح به دون اذن من المؤلف بذلك او الاشارة الى اقتباس تلك المعلومات من مؤلف المدعي  وهو ما ترى معه المحكمة من ان الترتيب والتنسيق والعرض الذي قام به المدعي على مؤلفه وان كانت المعلومات التي تحويه متاحه للكافة الا انه يعد من قبيل المجهود الشخصي الذي لم يسبقه له احد فيه والذي قد بذل فيه مجهوداً ذهنياً اضفى  على مصنفه طابعه الشخصي   في الإنشاء وبرزت شخصيته  في بناء المصنف و  تركيبه، والذي لم يكن  مشتقاً أو مقتبساً من مصنف آخر.ومن ثم  يتمتع بالحماية المقررة لحق المؤلف  وان ما قامت به المجلة المدعي عليها من نشر معلومات واكواد اختبارات بالمقالة الواردة بالعدد 240 نوفمبر /ديسمبر بمجلة ....  بذات الترتيب والتنسيق والعرض المنقولة من مصنف المدعي   دون اذن مسبق من المدعي   يمثل اعتداء على حق المدعي على مؤلفه موضوع الدعوى خاصة وان المجلة المدعي عليها لم تشير بالمقالة محل الاعتداء الى اقتباسها لتلك المعلومات بذات الترتيب والتنسيق والعرض الى مؤلف المدعي وهو ما يمثل ركن الخطا المستوجب لمسئولية التقصيرية.

لما كان ذلك وكان الثابت للمحكمة من ان المدعي قد اصابه اضرارا مادية وادبية من جراء خطا المدعي عليه المتمثل في الاعتداء على حقه الاستئثاري على المؤلف موضوع الدعوى والمتثلة في حرمانه مما كان سيعود عليه من ربح فيما لو تعاقد معه المدعي عليه  بصفته لاستغلال مصنفه المعتدى عليه او استغلال المعلومات المتاحه به بذات الترتيب والتنسيق والعرض  وما تكبده من نفقات لإثبات حقه أمام القضاء فضلا عما أصابه من ضرر أدبي متمثل في الألم النفسي لاستغلال مصنفة واقتباس تلك المعلومات منه دون أن ينال التقدير الذي ينتظره و الإحباط والأسى الذي أصابه من ذلك  وهو ما يتوافر به عناصر المسئولية التقصيرية الواردة في المادة 163 من القانون المدني المستوجبة للتعويض.

 وحيث أنه من المقرر قانونا أن للمحكمة أن تقدر مبلغ التعويض المادي والأدبي معا دون حاجة إلى بيان وتفصيل كلا منهما ومن ثم فالمحكمة تقدر التعويض المادي والأدبي للمستأنف بمبلغ اربعين الف  جنيها على نحو ما سيرد بالمنطوق .

.وحيث انه عن طلب المدعي بصفة مستعجلة بوقف اي مطبوعات صادرة عن المجلة المدعي عليها لما كان المقرر وفقا لنص المادة 179 من القانون رقم 82 لسنة 2002  على انه لرئيس المحكمة المختصة بأصل النزاع، بناء على طلب ذي الشأن، وبمقتضى أمر يصدر على عريضة، أن يأمر بإجراء أو أكثر من الإجراءات التالية أو غيرها من الإجراءات التحفظية المناسبة, وذلك عند الاعتداء على أي من الحقوق المنصوص عليها في هذا الكتاب:

1- إجراء وصف تفصيلي للمصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتي أو البرنامج الإذاعي.

2- وقف نشر المصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتي أو البرنامج الإذاعي أو عرضه أو نسخه أو صناعته.

لما كان ما تقدم وكانت المحكمة قد انتهت سلفا الى ان المدعي عليه بصفته  قد تعدى على حق المدعي على مؤلفه وذلك بعددها رقم 240 نوفمبر/ديسمبر 2014 بمقال بعنوان (مكافحة الغش تقنية وجود معمل الاختبارات السريعة لمواد العلف والاعلاف ) وهو ما تقضي معه المحكمة بوقف نشر ذلك العدد من المجلة على نحو ما سيرد بالمنطوق.

وحيث أنه عن المصروفات شاملة مقابل أتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم بها المدعي عليه بصفته  عملا بالمادة 184 من قانون المرافعات والمادة 187 من قانون المحاماة.