Propiedad intelectual Formación en PI Respeto por la PI Divulgación de la PI La PI para... La PI y… La PI en… Información sobre patentes y tecnología Información sobre marcas Información sobre diseños industriales Información sobre las indicaciones geográficas Información sobre las variedades vegetales (UPOV) Leyes, tratados y sentencias de PI Recursos de PI Informes sobre PI Protección por patente Protección de las marcas Protección de diseños industriales Protección de las indicaciones geográficas Protección de las variedades vegetales (UPOV) Solución de controversias en materia de PI Soluciones operativas para las oficinas de PI Pagar por servicios de PI Negociación y toma de decisiones Cooperación para el desarrollo Apoyo a la innovación Colaboraciones público-privadas Herramientas y servicios de IA La Organización Trabajar con la OMPI Rendición de cuentas Patentes Marcas Diseños industriales Indicaciones geográficas Derecho de autor Secretos comerciales Academia de la OMPI Talleres y seminarios Observancia de la PI WIPO ALERT Sensibilizar Día Mundial de la PI Revista de la OMPI Casos prácticos y casos de éxito Novedades sobre la PI Premios de la OMPI Empresas Universidades Pueblos indígenas Judicatura Recursos genéticos, conocimientos tradicionales y expresiones culturales tradicionales Economía Financiación Activos intangibles Igualdad de género Salud mundial Cambio climático Política de competencia Objetivos de Desarrollo Sostenible Tecnologías de vanguardia Aplicaciones móviles Deportes Turismo PATENTSCOPE Análisis de patentes Clasificación Internacional de Patentes ARDI - Investigación para la innovación ASPI - Información especializada sobre patentes Base Mundial de Datos sobre Marcas Madrid Monitor Base de datos Artículo 6ter Express Clasificación de Niza Clasificación de Viena Base Mundial de Datos sobre Dibujos y Modelos Boletín de Dibujos y Modelos Internacionales Base de datos Hague Express Clasificación de Locarno Base de datos Lisbon Express Base Mundial de Datos sobre Marcas para indicaciones geográficas Base de datos de variedades vegetales PLUTO Base de datos GENIE Tratados administrados por la OMPI WIPO Lex: leyes, tratados y sentencias de PI Normas técnicas de la OMPI Estadísticas de PI WIPO Pearl (terminología) Publicaciones de la OMPI Perfiles nacionales sobre PI Centro de Conocimiento de la OMPI Informes de la OMPI sobre tendencias tecnológicas Índice Mundial de Innovación Informe mundial sobre la propiedad intelectual PCT - El sistema internacional de patentes ePCT Budapest - El Sistema internacional de depósito de microorganismos Madrid - El sistema internacional de marcas eMadrid Artículo 6ter (escudos de armas, banderas, emblemas de Estado) La Haya - Sistema internacional de diseños eHague Lisboa - Sistema internacional de indicaciones geográficas eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Mediación Arbitraje Determinación de expertos Disputas sobre nombres de dominio Acceso centralizado a la búsqueda y el examen (CASE) Servicio de acceso digital (DAS) WIPO Pay Cuenta corriente en la OMPI Asambleas de la OMPI Comités permanentes Calendario de reuniones WIPO Webcast Documentos oficiales de la OMPI Agenda para el Desarrollo Asistencia técnica Instituciones de formación en PI Apoyo para COVID-19 Estrategias nacionales de PI Asesoramiento sobre políticas y legislación Centro de cooperación Centros de apoyo a la tecnología y la innovación (CATI) Transferencia de tecnología Programa de Asistencia a los Inventores (PAI) WIPO GREEN PAT-INFORMED de la OMPI Consorcio de Libros Accesibles Consorcio de la OMPI para los Creadores WIPO Translate Conversión de voz a texto Asistente de clasificación Estados miembros Observadores Director general Actividades por unidad Oficinas en el exterior Ofertas de empleo Adquisiciones Resultados y presupuesto Información financiera Supervisión
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Leyes Tratados Sentencias Consultar por jurisdicción

Ley de Competencia (promulgada por el Real Decreto N° M/25 de 04/05/1425H (22 de junio de 2004), y modificada por el Real Decreto N° M/24 de 11/4/ 1435H (12 de febrero de 2014)), Arabia Saudita

Atrás
Texto derogado 
Detalles Detalles Año de versión 2014 Fechas Entrada en vigor: 7 de enero de 2005 Adoptado/a: 22 de junio de 2004 Tipo de texto Legislación relacionada con la PI Materia Otros Notas Royal Decree No. M/24 of 11/04/1435H was issued to amend Articles 12 and 15 of the Competition Law to enhance the effectiveness of the enforcement of the Competition Law.

Documentos disponibles

Textos principales Textos relacionados
Textos principales Textos principales Árabe نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) بتاريخ 1425/5/4هـ (الموافق2004/6/22م) والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/24) بتاريخ 1435/4/11هـ (الموافق (2014/2/12م)        
 
Descargar PDF open_in_new


المنافسة نظام

1425 هـ

ال هللا الرحيمبسم رحمن

م/ رقم ملكي 4/5/1425بتاريخ25مرسوم

تعالى هللا بعون

سعود آل عبدالعزيز بن فهد نحن

السعودية العربية المملكة ملك

/ )أ رقم الملكي باألمر الصادر ، للحكم األساسي النظام من )السبعين( المادة على وتاريخ٩٠بناًء )٢٧/

هـ٨/١٤١٢ .

ال على /وبناًء )أ رقم الملكي باألمر الصادر ، الوزراء مجلس نظام من )العشرين( وتاريخ١٣مادة )٣/

هـ٣/١٤١٤ .

/ )أ رقم الملكي باألمر الصادر ، الشورى مجلس نظام من ) عشرة )الثامنة المادة على (٩١وبناًء

هـ٢٧/٨/١٤١٢وتاريخ .

( رقم الشورى مجلس قراري على االطالع وتاريخ٦٠/٦٣وبعد )١٦/٨/١٤٢٤( ورقم ٢٠هـ

/ هـ١٩/٤/١٤٢٥وتاريخ)١٤ .

( رقم الوزراء مجلس قرار على االطالع وتاريخ١٣٨وبعد هـ٢٦/٤/١٤٢٥( .

آت هو بما :رسمنا

المرافقة بالصيغة المنافسة نظام على الموافقة : أواًل .

والوزراء الوزراء مجلس رئيس نائب سمو على : يخصه-ثانيا فيما هذا-كل مرسومنا تنفيذ .

العزيز عبد بن فهد

الرحيم الرحمن هللا بسم

رقم الوزراء مجلس 26/4/1425بتاريخ138قرار

الوزراء مجلس إن

بر الوزراء مجلس رئاسة ديوان من الواردة المعاملة على االطالع ٢٤/٤وتاريخ٢٠٨٢٢ب//٧قمبعد

/ رقم١٤٢٥ والصناعة التجارة وزير معالي خطاب على المشتملة /١٦/٧وتاريخ١٦١٣/١١هـ،

المنافسة١٤٢٠ نظام مشروع له المرافق هـ .

( رقم الخبراء هيئة في المعد المحضر على االطالع وتاريخ٢٦٥وبعد هـ١٠/٦/١٤٢٢( .

قرار في النظر )وبعد رقم الشورى وتاريخ٦٠/٣٦مجلس هـ١٦/٨/١٤٢٤( .

( رقم األعلى االقتصادي للمجلس الدائمة اللجنة توصية على االطالع وتاريخ١٠/٢٥وبعد )٢٠/٣/

هـ١٤٢٥ .

( رقم الشورى مجلس قرار في النظر وتاريخ٢٠/١٤وبعد هـ١٩/٤/١٤٢٥( .

يقرر

ب المنافسة نظام على المرافقةالموافقة الصيغة .

لهذا مرافقة صيغته بذلك، ملكي مرسوم مشروع أعد .وقد

الوزراء مجلس رئيس نائب

المنافسة نظام

األولى :المادة

ومكافحة وتشجيعها، العادلة المنافسة حماية إلى النظام هذا االحتكاريةيهدف علىالممارسات تؤثر التي

المشروعة المنافسة .

الثانية :المادة

خالف السياق يقتض لم ما أمامها المبينة المعاني النظام هذا في وردت أينما اآلتية بالمصطلحات يقصد

ذلك :

- : أوالمنشأة الطبيعية الصفة ذوي من أشخاص أو شخص يملكها التي الشركة أو المؤسسة أو المصنع

ص أو زراعية أو تجارية أعمااًل تمارس التي التجمعات وكل ، تبيعاالعتبارية أو ، خدمية أو ناعية

خدمات أو سلعًا .وتشتري

- فترة:السوق خالل والمرتقبين الحاليين والبائعين المشترين من مجموعة فيه يلتقي وسيلة أو مكان

معينة زمنية .

- في:الهيمنة السائد السعر في التأثير على قادرة منشآت مجموعة أو المنشأة خالله من تكون وضع

خ من التيالسوق الصناعة في معينة خدمة أو لسلعة الكلي العرض من معينة نسبة في التحكم الل

دخول سهولة ومدى السوق تركيبة تشمل لمعايير طبقًا النسبة هذه الالئحة وتحدد فيها. نشاطها تمارس

المجلس يقررها أخرى معايير وأي للسوق، أخرى .منشآت

- أكثر،:االندماج أو أخرى إلى منشأة جديدةضم منشأة في أكثر أو منشأتين ضم أو .

- : المنافسةالمجلس حماية مجلس .

- : والصناعةالوزارة التجارة وزارة .

- : والصناعةالوزير التجارة وزير .

- النظام:الالئحة لهذا التنفيذية الالئحة .

الثالثة :المادة

األ في العاملة المنشآت جميع على النظام هذا أحكام العامةتطبق المؤسسات عدا ما السعودية سواق

للدولة بالكامل المملوكة والشركات .

الرابعة :المادة

تكون أن المحتمل من التي تلك أو المتنافسة المنشآت بين العقود أو االتفاقيات أو الممارسات تحظر

كا إذا ، ضمنية أم كانت وصريحة ، شفهية أو مكتوبة العقود أكانت سواء ، هذهمتنافسة من الهدف ن

بين بالمنافسة اإلخالل أو التجارة تقييد عليها المترتب األثر أو العقود أو االتفاقات أو الممارسات

المنافس من تحد ممارسة أي مهيمن، بوضع تتمتع التي المنشآت أو المنشأة على يحظر كذلك ةالمنشآت.

المنشآت، ،بين الالئحة في المبينة والضوابط للشروط يأتيوفقًا ما وبخاصة :

1 - صورة بأي أو التثبيت، أو الخفض، أو بالزيادة للبيع المعدة والخدمات السلع أسعار في التحكم

المشروعة المنافسة تضر أخرى .

2 - وذلك ، جزئية أو كلية بصفة منها إخراجها أو األسواق إلى والخدمات السلع تدفق حرية من الحد

تخزينها أو إخفائها، خالل فيهامن التعامل عن االمتناع أو حق، وجه دون .

3 - باقي في يؤثر حقيقي، غير سعر إلى تداولها يؤدي بحيث والخدمات السلع في مفاجئة وفرة افتعال

السوق في .المتعاملين

4 - وقت أي في ذلك عرقلة أو منه الخروج أو السوق دخول في حقها استخدام من منشأة أي منع .

5 - وا السلع معينةحجب منشآت أو منشأة عن جزئية أو كلية بصفة السوق في المتاحة لخدمات .

6 - اآلتية المعايير من ألي طبقًا تخصيصها أو والخدمات السلع شراء أو لبيع األسواق تقسيم :

الجغرافية-أ المناطق .

التوزيع-ب مراكز .

العمالء-ج نوعية .

الزمنية-د والفترات المواسم .

7 - المنافساتال في سواء توريدها أو شرائها أو والخدمات السلع بيع لعروض الطبيعي السعر في تأثير

الحكوميةأو الحكوميةالمزايدات غير أو .

8 - من الحد أو األخرى، االستثمار أوجه وجميع والتسويق والتوزيع والتطوير التصنيع عمليات تجميد

.ذلك

هذه أحكام تطبيق عدم للمجلس شأنهاويجوز من التي بالمنافسة المخلة واالتفاقات الممارسات على المادة

كما ، المنافسة حرية من الحد آثار تفوق للمستهلك فائدة وتحقيق المنشآت أداء تحسين إلى تؤدي أن

الالئحة في والضوابط الشروط .توضحه

الخامسة :المادة

تح ممارسة أي مهيمن بوضع تتمتع التي المنشأة على ،يحظر الالئحة تحدده لما وفقًا ، المنافسة من د

ذلك :ومن

1 - السوق من منافسين إخراج بهدف ، التكلفة من أقل بسعر الخدمة أو السلعة .بيع

2 - لزيادة المنتج توافر في مصطنع نقص إيجاد بهدف الخدمة أو السلعة توريد على قيود فرض

.األسعار

3 - الب عمليات على خاصة اشتراطات نحوفرض على أخرى منشأة مع التعامل على أو الشراء، أو يع

المتنافسة المنشآت إلى بالنسبة ضعيف تنافسي مركز في يضعها .

4 - السوق دخولها من الحد أجل من وذلك مسوغ، دون أخرى منشأة مع التعامل المنشأة .رفض

السادسة :المادة

1- الم أو االندماج، عملية في المشاركة المنشآت أوعلى ملكية حقوق أو أصول تملك ترغب التي نشآت

من األقل على يوًما ستين قبل كتابة المجلس إبالغ مهيمن، وضع في تجعلها أسهم، أو انتفاع حقوق

.إتمامها

2- عن نتج إذا بينهما مشتركة بإدارة أكثر أو إدارتين بين الجمع في ترغب التي المتنافسة المنشآت على

إبالغ مهيمن، وضع إتمامهاذلك من األقل على يوًما ستين قبل كتابة المجلس .

3- ، المطلوبة والمستندات والمعلومات محتواه وبيانات وشكله اإلبالغ هذا مواعيد الالئحة تحدد

لفحصه المستحق المالي والمقابل تقديمه، في اتباعها الواجب .واإلجراءات

4- قبل الضرورية البيانات جميع على االطالع يتمللمجلس ما على الرفض أو بالموافقة قرار إصدار

( الفقرتين في ورد لما وفقًا به حالة2(و)1إبالغه كل في األسباب بيان مع أعاله، ) .

السابعة :المادة

أو االندماج، إجراءات استكمال النظام، هذا من ) السادسة )المادة في إليها المشار للمنشأة يجوز

إدارتي بين الجمع أو اآلتيةالتملك، الحاالت في مشتركة بإدارة أكثر أو ن :

1 - بالموافقة المجلس من كتابة أبلغت إذا .

2 - أو ، الصفقة على باعتراضه كتابة المجلس يبلغها أن دون اإلبالغ تاريخ من يوًما ستون انقضى إذا

والتحري الدراسة قيد .أنها

3 - وكانت اإلبالغ، تاريخ من يوًما تسعون انقضى يبلغهاإذا أن دون والتحري، الدراسة قيد الصفقة

الرفض أو بالموافقة كتابة .المجلس

الثامنة :المادة

1- يسمى مستقل مجلس المنافسةينشأ حماية مقرهمجلس والصناعةيكون التجارة وزارة .

2 - ملكييصدر منأمر كل من المجلس بتكوين :

• والصناعة التجارة وزير رئيساً

• عن والصناعةممثل التجارة وزارة عضواً

• عن الماليةممثل وزارة عضواً

• عن والتخطيطممثل االقتصاد وزارة عضواً

• عن لالستثمارممثل العامة الهيئة عضواً

• الوزير ويرشحهم لذواتهم يختارون والكفاية الخبرة ذوي من أعضاء .أربعة أعضاء

3 - منصبه في المجلس عضو ويظل ، واحدة مرة للتجديد قابلة سنوات أربع المجلس في العضوية مدة

له خلف تعيين يتم أن إلى عضويته فترة انتهاء .بعد

4 - قرارات وتصدر األعضاء، ثلثي وبحضور األعضاء من ينيبه من أو رئيسه برئاسة المجلس ينعقد

تساوي حالة وفي . باألغلبية االجتماعالمجلس رئيس معه صوت الذي الجانب يرجح األصوات .

5 - المجلس في عضويتهم بسبب عليه اطلعوا مما شيئًا يفشوا أن المجلس ألعضاء يجوز .ال

6 - أو مصلحة فيه له موضوع أو بقضية تتعلق مداولة في يشارك أن المجلس أعضاء من ألي يجوز ال

األطر أحد وبين بينه يكون أن أو ، األشخاصعالقة أحد مثل قد يكون أن أو نسب أو قرابة صلة اف

.المعنيين

التاسعة :المادة

اآلتية بالمهام المجلس يختص األخرى، األنظمة به تقضي ما مراعاة مع :

1 - عنها وينتج مشتركة بإدارة أكثر أو إدارتين بين الجمع أو التملك أو االندماج حاالت على الموافقة

السوق في مهيمن .وضع

2 - المخالفة والممارسات للشكاوى بالنسبة االستدالالت وجمع والبحث التقصي إجراءات باتخاذ األمر

فيها واالدعاء بالتحقيق األمر وكذلك النظام، هذا .ألحكام

3 - النظام هذا ألحكام المخالفين ضد الجزائية الدعوى إجراءات في البدء على .الموافقة

4 - وإ المجلس أجهزة معتشكيل باالتفاق واإلدارية المالية اللوائح الماليةصدار الخدمةوزارة ووزارة

المدنية .

5 - تطرأ التي المتغيرات ضوء في المنافسة على تؤثر التي العالقة ذات األنظمة مشروعات اقتراح

النظام هذا ألحكام الالزمة التعديالت واقتراح السوق، .على

6 - له التنفيذية الالئحة النظامإصدار ذا .

7 - إلى يرفع المستقبلية وخططه المجلس نشاطات على سنوي تقرير الوزراءإعداد منمجلس

المجلسقبل رئيس .

العاشرة :المادة

الالزمة التجهيزات جميع لها توفر عشرة الخامسة بالمرتبة عام أمين يرأسها عامة أمانة للمجلس يكون

المختصين .والخبراء

عشر الحادية ةالمادة :

1- هذا أحكام تطبيق في القضائية الضبطية صفة لهم الذين الموظفين بتحديد قراًرا المجلس يصدر

.النظام

2- ما القضائية الضبطية صفة لهم الذين للموظفين يكون األخرى، األنظمة به تقضي ما مراعاة مع

:يأتي

أحكام-أ بموجب فعلية أدلة إلى تستند التي المقدمة الشكاوى واالدعاءدراسة فيها والتحقيق النظام هذا

وأمام ) عشرة الخامسة ( المادة في إليها المشار اللجنة أمام النظام هذا أحكام مخالفات نظر ديوانعند

المظالم .

بالشكاوى-ب المتعلقة ، المعنية المنشأة لدى والوثائق والملفات السجالت جميع على االطالع في الحق

ع والحصول ، بحجةالمقدمة معلومات أي حجب الشكوى موضوع للمنشأة يجوز وال منها، صور لى

آخر سبب ألي أو .السرية

3 - والمالية الفنية المجلس بأعمال للقيام الوزارة موظفي بعض بتكليف قراًرا يصدر أن للوزير

واإلدارية .

4- الحاج عند الوزارة خارج من مؤهلين وأشخاص بخبراء االستعانة للمجلس ةيحق .

5- من عليها يحصل التي والسجالت المعلومات سرية على المحافظة وموظفيه المجلس أعضاء على

بموافقة إال أخرى أطراف أي إلى تسليمها يجوز وال التحقيقات، أو االستدالالت جمع أثناء المنشآت

.المجلس

عشرة الثانية :المادة

بغرامة النظام هذا ألحكام مخالفة كل على يعاقب آخر، نظام عليها ينص أشد عقوبة بأي اإلخالل عدم مع

المخالف نفقة على الحكم وينشر العود، حالة في الغرامة وتضاعف لاير، ماليين خمسة تتجاوز ال .مالية

المادة تعديالت

)م/ رقم الملكي المرسوم بموجب المادة هذه تعديل بتاريخ24تم بالنصهـ،11/4/1435( لتصبح

:اآلتي

" )الثالثة المادة عليه نصت بما إخالل ودون آخر، نظام عليها ينص أشد عقوبة بأي اإلخالل عدم مع

ك يعاقب النظام، هذا من تتجاوزعشرة( ال مالية بغرامة النظام هذا أحكام من حكم أي يخالف من ل

)10%( لاير ماليين عشرة يتجاوز ال بما أو المبيعات قيمة إجمالي .من

المخالفة استمرت وإذا المادة. هذه في عليها المنصوص الغرامة تضاعف المخالفة تكرار حالة –وفي

بالعقوبة الحكم أو القرار صدور أويجوز–بعد شهًرا تتجاوز ال لمدة مؤقتًا المنشأة نشاط إيقاف للجنة

نهائيًا الترخيص .إلغاء

يلزم األحوال جميع وفي النهائية. الصفة منهما أي اكتساب بعد المخالف نفقة على الحكم أو القرار وينشر

)الثام المادة حكم مراعاة مع المخالفة، نتيجة حققها التي المكاسب جميع برد هذاالمخالف من عشرة( نة

."النظام

عشرة الثالثة :المادة

( الفقرة ألحكام طبقًا بعمله عالقة له سرا أفشى من كل هذا5يعاقب من ) عشرة )الحادية المادة من )

أو لاير ماليين خمسة تتجاوز ال مالية بغرامة ، مباشرة غير أو مباشرة بطريقة نفعًا حقق أو النظام،

معًا بهما أو سنتين عن تزيد ال لمدة .بالسجن

عشرة الرابعة :المادة

المرتكبةتحدد المخالفة حسب ) عشرة و)الثالثة ) عشرة )الثانية المادتين في إليها المشار العقوبات

فردية حالة كل في وخطورتها .

عشرة الخامسة :المادة

1- ويصدر األقل على نظامي مستشار بينهم من يكون أن على أعضاء خمسة من لجنة المجلس يشكل

وا بالنظر وتختص الوزير من قرار الغرامةبها عقوبة تستوجب التي المخالفات في لفصل .

2 - التنفيذية الالئحة تحددها التي واإلجراءات للقواعد وفقًا قراراتها اللجنة تصدر

3 - أمام اللجنة قرارات من التظلم المظالميجوز بالقرارديوان اإلبالغ تاريخ من يوًما ستين خالل .

4 - المخ في النظر بعد اللجنة رأت إلىإذا فتحيلها السجن عقوبة تستوجب أنها المظالمالفة للنظرديوان

ابتداء .فيها

المادة تعديالت

( الفقرات تعديل )2تم و )3( و )م/4( رقم الملكي المرسوم بموجب المادة هذه من بتاريخ24( )11/4

/ 1435 اآلتيةهـ، بالنصوص لتصبح :

" 2 - تاريخ من مؤقتًا المنشأة نشاط إيقاف أو الغرامة بإيقاع المتعلقة اللجنة قرارات نفاذ يكون

اإلدار المحكمة من حكم يصدر لم ما الشأنصدورها، هذا في اللجنة قرار تنفيذ بوقف ية .

3 - تاريخ من يوًما عشر خمسة خالل اإلدارية المحكمة أمام اللجنة قرارات على االعتراض يجوز

في النظر اإلدارية المحكمة تتولى إلغائه حال وفي بالقرار، المخالف العقوبةإبالغ وإيقاع المخالفة

.المناسبة

4 - المختصة المحكمة النظام،تتولى هذا من عشرة( )الثالثة المادة في إليها المشار المخالفات في النظر

فيها الواردة العقوبات ."وإيقاع

عشرة السادسة :المادة

)الثانية المادة به تقضي بما اإلخالل عدم النظام،مع هذا من ) باتخاذعشرة قرار إصدار للمجلس يجوز

النظام هذا أحكام ألحد مخالفة ثبوت عند بعضها أو اآلتية التدابير :أحد

1 - الالئحة تحددها زمنية فترة خالل المخالفة وإزالة أوضاعه بتعديل المخالف تكليف .

2 - حق أو األسهم أو األصول بعض في بالتصرف المخالف آخرتكليف عمل بأي القيام أو ، الملكية وق

المخالفة آثار إزالة يكفل .

3 - إزالة حتى لاير آالف عشرة تتجاوز وال لاير ألف عن تقل ال يومية غرامة بدفع المخالف إلزام

المخالفة .

عشرة السابعة المادة

ولو المظالم ديوان لنظام وفقا منه التظلم المجلس من قرار بشأنه صدر لمن ائحهيجوز .

عشرة الثامنة :المادة

هذا أحكام بموجب محظورة ممارسات عن ناتج ضرر يلحقه اعتباري أو طبيعي شخص ألي يجوز

المختص القضاء أمام التعويض بطلب التقدم .النظام،

عشرة التاسعة :المادة

هذا أحكام مع يتالءم بما أوضاعها تصحيح النظام هذا يشملها التي المنشآت جميع على خالليجب النظام

نشره تاريخ من .سنة

العشرون :المادة

النظام هذا بنفاذ وتنفذ نشره، تاريخ من يوًما تسعين خالل النظام لهذا التنفيذية الالئحة المجلس .يصدر

والعشرون الحادية :المادة

في النظام هذا الرسميةينشر باسالجريدة نشره، تاريخ من يوما وثمانين مئة بعد به ويعمل تثناء،

المجلس بتشكيل المتعلقة األحكام


Legislación Reemplaza (1 texto(s)) Reemplaza (1 texto(s)) Es enmendado por (1 texto(s)) Es enmendado por (1 texto(s)) Es implementado por (1 texto(s)) Es implementado por (1 texto(s)) Es derogado por (1 texto(s)) Es derogado por (1 texto(s))
Datos no disponibles.

N° WIPO Lex SA069