1. يتّفق المؤتمر الدبلوماسي المعني باعتماد نصّ معدَّل لمعاهدة قانون العلامات، المنعقد في سنغافورة في مارس 2006، على أن تُسمّى المعاهدة المعتمدة "معاهدة سنغافورة بشأن قانون العلامات" (المشار إليها فيما يلي بكلمة "المعاهدة").
2. وعند اعتماد المعاهدة، اتفق المؤتمر الدبلوماسي على أن عبارة "إجراء مباشَر لدى المكتب" الواردة في المادة 1"8" لا تشمل الإجراءات القضائية المباشَرة وفقا لتشريعات الأطراف المتعاقدة.
3. وإن المؤتمر الدبلوماسي، إذ يقرّ بأن المعاهدة توفّر للأطراف المتعاقدة إجراءات شكلية فعّالة وناجعة فيما يتعلق بالعلامات، فإن في مفهومه أن المادتين 2 و8، على التوالي، لا تفرضان أية التزامات على الأطراف المتعاقدة بشأن ما يلي:
"1" تسجيل أنواع جديدة من العلامات، كما يشار إليها في الفقرات (4) و(5) و(6) من القاعدة 3 من اللائحة التنفيذية؛
"2" أو تنفيذ أنظمة الإيداع الإلكتروني أو أنظمة أتمتة أخرى.
ويُترك لكل طرف متعاقد خيار البتّ فيما إذا كان يريد إتاحة تسجيل أنواع جديدة من العلامات، كما هو مشار إليه أعلاه، ومتى يتيحه.
4. ومن أجل تسهيل تنفيذ المعاهدة في البلدان النامية والبلدان الأقلّ نموا، يلتمس المؤتمر الدبلوماسي من المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) والأطراف المتعاقدة أن توفّر مساعدة تقنية إضافية ومناسبة تشمل الدعم التكنولوجي والقانوني وأشكال أخرى من الدعم بغية تعزيز القدرات المؤسسية لتلك البلدان من أجل تنفيذ المعاهدة وتمكين تلك البلدان من الاستفادة بالقدر الكامل من أحكام المعاهدة.
5. وينبغي أن تأخذ تلك المساعدة في الحسبان مستوى التطوّر التكنولوجي والاقتصادي للبلدان المستفيدة. ومن شأن الدعم التكنولوجي أن يساعد على تحسين البنية التحتية الخاصة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تلك البلدان، والإسهام بالتالي في تضييق الهوة التكنولوجية بين الأطراف المتعاقدة. وأحاط المؤتمر الدبلوماسي علما بأن بعض البلدان أبرزت أهمية صندوق التضامن الرقمي على أنه مفيد في سياق تضييق الهوة الرقمية.
6 - وبالإضافة إلى ذلك، ستعمل الأطراف المتعاقدة، فور دخول المعاهدة حيز التنفيذ، على تبادل المعلومات والخبرات ومشاطرتها على أساس متعدد الأطراف، والتي تكتسبها في المجالات القانونية والتقنية والمؤسسية فيما يتعلق بتنفيذ المعاهدة وكيفية الاستفادة بالقدر الكامل من الفرص والمزايا المستمدة منها.
7. وإن المؤتمر الدبلوماسي، إذ يقرّ بالوضعية والاحتياجات الخاصة بالبلدان الأقلّ نموّا، يتّفق على أن تُمنح البلدان الأقل نموا معاملة خاصة وتفاضلية في تنفيذ المعاهدة، وذلك كما يلي:
(أ) تكون البلدان الأقل نموّا المستفيد الأوّلي والرئيسي من المساعدة التقنية التي تقدمها الأطراف المتعاقدة والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)؛
(ب) وتشمل تلك المساعدة التقنية ما يلي:
"1" المساعدة على إنشاء الإطار القانوني لتنفيذ المعاهدة،
"2" والإعلام والتثقيف وإذكاء الوعي فيما يتعلق بوقع الانضمام إلى المعاهدة،
"3" والمساعدة على مراجعة الممارسات والإجراءات الإدارية للهيئات الوطنية المعنية بتسجيل العلامات،
"4" والمساعدة على تكوين القدرات البشرية المؤهلة والمرافق اللازمة لمكاتب الملكية الفكرية، بما في ذلك القدرات الخاصة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، من أجل تنفيذ المعاهدة ولائحتها التنفيذية بفعالية.
8. ويلتمس المؤتمر الدبلوماسي من الجمعية مراقبة التقدم المحرز في المساعدة المتعلقة بجهود التنفيذ والمزايا المستمدة من ذلك التنفيذ، وتقييمهما في كلّ دورة عادية لها.
9. ويتّفق المؤتمر الدبلوماسي على أن أي نزاع قد ينشأ بين طرفين متعاقدين أو أكثر حول تفسير هذه المعاهدة أو تطبيقها ينبغي تسويته ودّياً من خلال المشاورة والوساطة برعاية المدير العام.