(نافذة اعتباراً من 1 نوفمبر 2017)
قائمة القواعد
الفصل الأول: أحكام عامة | |
القاعدة 1: المختصرات | |
القاعدة 1(ثانيا): التعيينات الخاضعة للاتفاق والتعيينات الخاضعة للبروتوكول | |
القاعدة 2: الاتصال بالمكتب الدولي | |
القاعدة 3: التمثيل أمام المكتب الدولي | |
القاعدة 4: حساب المهل | |
القاعدة 5: تعطل خدمات إدارة البريد ومؤسسات البريد الخاصة والتبليغات المرسلة إلكترونيا | |
القاعدة 5(ثانيا): مواصلة الإجراءات | |
القاعدة 6: لغات العمل | |
القاعدة 7: تبليغ بعض المتطلبات الخاصة | |
الفصل الثاني: الطلب الدولي | |
القاعدة 8: تعدد المودعين | |
القاعدة 9: الشروط المتعلقة بالطلب الدولي | |
القاعدة 10: الرسوم المفروضة على الطلب الدولي | |
القاعدة 11: المخالفات خلاف تلك المتعلقة بتصنيف السلع والخدمات أو بيانها | |
القاعدة 12: المخالفات المتعلقة بتصنيف السلع والخدمات | |
القاعدة 13: المخالفات المتعلقة ببيان السلع والخدمات | |
الفصل الثالث: التسجيل الدولي | |
القاعدة 14: تسجيل العلامة في السجل الدولي | |
القاعدة 15: تاريخ التسجيل الدولي | |
الفصل الرابع: الوقائع التي تطرأ على الأطراف المتعاقدة وتؤثر في التسجيلات الدولية | |
القاعدة 16: إمكانية الإخطار بالرفض المؤقت على أساس اعتراض بناء على المادة 5(2)(ج) من البروتوكول | |
القاعدة 17: الرفض المؤقت | |
القاعدة 18: إخطارات الرفض المؤقت المخالفة للأصول | |
القاعدة 18(ثانيا): الوضع المؤقت للعلامة في طرف متعاقد معيّن | |
القاعدة 18(ثالثا): البت النهائي في وضع العلامة في طرف متعاقد معيّن | |
القاعدة 19: الإبطال لدى أطراف متعاقدة معيّنة | |
القاعدة 20: تقييد حق صاحب التسجيل الدولي في التصرف فيه | |
القاعدة 20(ثانيا): التراخيص | |
القاعدة 21: الاستعاضة عن تسجيل وطني أو إقليمي بتسجيل دولي | |
القاعدة 21(ثانيا): وقائع أخرى بشأن المطالبة بالأقدمية | |
القاعدة 22: وقف آثار الطلب الأساسي والتسجيل المترتب عليه أو التسجيل الأساسي | |
القاعدة 23: تقسيم الطلبات الأساسية أو التسجيلات المترتبة عليها أو التسجيلات الأساسية أو دمجها | |
القاعدة 23(ثانيا): تبليغات مكاتب الأطراف المتعاقدة المعينة المرسلة من خلال المكتب الدولي | |
الفصل الخامس: التعيينات اللاحقة؛ التعديلات | |
القاعدة 24: التعيينات اللاحقة للتسجيل الدولي | |
القاعدة 25: التماس تدوين | |
القاعدة 26: المخالفات في التماسات التدوين بناء على القاعدة 25 | |
القاعدة 27: التدوين والإخطار به فيما يتعلق بالقاعدة 25؛ دمج التسجيلات الدولية؛ الإعلان عن أنه لا يترتب أي أثر على تغيير في الملكية أو إنقاص | |
القاعدة 28: التصويبات في السجل الدولي | |
الفصل السادس: التجديدات | |
القاعدة 29: الإخطارات غير الرسمية بانقضاء مدة الحماية | |
القاعدة 30: تفاصيل التجديد | |
القاعدة 31: تدوين التجديد؛ الإخطارات والشهادات | |
الفصل السابع: الجريدة وقاعدة البيانات | |
القاعدة 32: الجريدة | |
القاعدة 33: قاعدة البيانات الإلكترونية | |
الفصل الثامن: الرسوم | |
القاعدة 34: مبالغ الرسوم وتسديدها | |
القاعدة 35: عملة تسديد الرسوم | |
القاعدة 36: الإعفاء من الرسوم | |
القاعدة 37: توزيع الرسوم الإضافية والرسوم التكميلية | |
القاعدة 38: تدوين مبلغ الرسوم الفردية لحساب الأطراف المتعاقدة المعنية | |
الفصل التاسع: أحكام متنوعة | |
القاعدة 39: استمرار آثار التسجيلات الدولية في بعض البلدان الخلف | |
القاعدة 40: الدخول حيز التنفيذ؛ أحكام انتقالية | |
القاعدة 41: التعليمات الإدارية |
لأغراض تطبيق هذه اللائحة التنفيذية، يقصد بالمصطلحات التالية الذكر ما يلي:
"1" الاتفاق: اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات، المؤرخ في 14 أبريل 1891، والمنقح في استوكهولم في 14 يوليو 1967، والمعدل في 28 سبتمبر 1979؛
"2" البروتوكول: بروتوكول اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات، المعتمد في مدريد في 27 يونيو 1989؛
"3" الطرف المتعاقد: كل بلد طرف في الاتفاق أو كل دولة أو منظمة دولية حكومية طرف في البروتوكول؛
"4" الدولة المتعاقدة: كل طرف متعاقد يكون دولة؛
"5" المنظمة المتعاقدة: كل طرف متعاقد يكون منظمة دولية حكومية؛
"6" التسجيل الدولي: تسجيل علامة ما بناء على الاتفاق أو البروتوكول أو كليهما حسب الأحوال؛
"7" الطلب الدولي: طلب التسجيل الدولي المودع بناء على الاتفاق أو البروتوكول أو كليهما حسب الأحوال؛
"8" الطلب الدولي الذي يخضع للاتفاق وحده: الطلب الدولي الذي يكون مكتب مَنشَئه مكتب:
"9" الطلب الدولي الذي يخضع للبروتوكول وحده: الطلب الدولي الذي يكون مكتب منشئه مكتب:
"10" الطلب الدولي الذي يخضع لكل من الاتفاق والبروتوكول: الطلب الدولي الذي يكون مكتب مَنشَئه مكتب دولة تلتزم بكل من الاتفاق والبروتوكول، ويستند إلى تسجيل، ويتضمن تعيين:
"11" المودع: الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يودَع الطلب الدولي باسمه؛
"12" الشخص المعنوي: الشركة أو الجمعية أو كل مجموعة أو منظمة أخرى يؤهل لها، بناء على القانون الذي ينطبق عليها، أن تكتسب الحقوق وتتحمل الالتزامات وتمثُل أمام القضاء؛
"13" الطلب الأساسي: طلب تسجيل علامة يكون قد أودع لدى مكتب طرف متعاقد، ويمثل أساس الطلب الدولي لتسجيل هذه العلامة؛
"14" التسجيل الأساسي: تسجيل علامة يكون قد أجراه مكتب طرف متعاقد، ويمثل أساس الطلب الدولي لتسجيل هذه العلامة؛
"15" التعيين: طلب تمديد الحماية ("تمديد الحدود الإقليمية") المشار إليه في المادة 3(ثالثاً)(1) أو (2) من الاتفاق أو في المادة 3(ثالثاً)(1) أو (2) من البروتوكول حسب الأحوال؛ ويقصد بهذا المصطلح أيضاً التمديد المدوّن في السجل الدولي؛
"16" الطرف المتعاقد المعيّن: كل طرف متعاقد طلب له تمديد الحماية ("تمديد الحدود الإقليمية") المشار إليه في المادة 3(ثالثا)(1) أو (2) من الاتفاق، أو في المادة 3(ثالثا)(1) أو (2) من البروتوكول حسب الأحوال، أو يكون هذا التمديد قد دوّن لصالحه في السجل الدولي؛
"17" الطرف المتعاقد المعيّن بناء على الاتفاق: كل طرف متعاقد يكون تمديد الحماية له ("تمديد الحدود الإقليمية") قد طُلب بناء على المادة 3(ثالثا)(1) أو (2) من الاتفاق؛
"18" الطرف المتعاقد المعيّن بناء على البروتوكول: كل طرف متعاقد يكون تمديد الحماية له ("تمديد الحدود الإقليمية") قد طُلب بناء على المادة 3(ثالثا)(1) أو (2) من البروتوكول؛
"19" إخطار برفض مؤقت: إعلان يصدره مكتب طرف متعاقد معيّن وفقاً للمادة 5(1) من الاتفاق أو المادة 5(1) من البروتوكول؛
"19"(ثانيا) الإبطال: كل قرار تتخذه السلطة المختصة (سواء كانت إدارية أو قضائية) لدى طرف متعاقد معيّن بإبطال آثار تسجيل دولي أو إلغائها في أراضي ذلك الطرف المتعاقد بالنسبة إلى كل السلع أو الخدمات المشمولة بتعيين الطرف المتعاقد المذكور أو بعضها؛
"20" الجريدة: الجريدة الدورية المشار إليها في القاعدة 32؛
"21" صاحب التسجيل الدولي: الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يدوّن التسجيل الدولي باسمه في السجل الدولي؛
"22" التصنيف الدولي للعناصر التصويرية: التصنيف الموضوع بناء على اتفاق فيينا الذي وضع بموجبه تصنيف دولي للعناصر التصويرية للعلامات، والمؤرخ في 12 يونيو 1973؛
"23" التصنيف الدولي للسلع والخدمات: التصنيف الموضوع بناء على اتفاق نيس بشأن التصنيف الدولي للسلع والخدمات لأغراض تسجيل العلامات، والمؤرخ في 15 يونيو 1957، والمنقح في استوكهولم في 14 يوليو 1967، وفي جنيف في 13 مايو 1977؛
"24" السجل الدولي: المجموعة الرسمية للبيانات المتعلقة بالتسجيلات الدولية، التي يحتفظ بها المكتب الدولي، ويقضي أو يسمح الاتفاق أو البروتوكول أو هذه اللائحة التنفيذية بتدوينها، أياً كان شكل الدعامة التي تحفظ عليها هذه البيانات؛
"25" المكتب: مكتب الطرف المتعاقد المكلف بتسجيل العلامات، أو المكتب المشترك المشار إليه في المادة 9(رابعا) من الاتفاق أو في المادة 9(رابعاً) من البروتوكول، أو في كلتيهما حسب الأحوال؛
"26" مكتب المنشأ: مكتب بلد المنشأ المعرّف في المادة 1(3) من الاتفاق، أو مكتب المنشأ المعرّف في المادة 2(2) من البروتوكول، أو في كلتيهما حسب الأحوال؛
"26"(ثانيا) الطرف المتعاقد الذي ينتمي إليه صاحب التسجيل الدولي:
"27" الاستمارة الرسمية: الاستمارة التي يضعها المكتب الدولي، أو أي استمارة أخرى تتضمن المحتويات ذاتها وتكون بالشكل ذاته؛
"28" الرسم المقرّر: الرسم المحدد في جدول الرسوم؛
"29" المدير العام: المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية؛
"30" المكتب الدولي: المكتب الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية؛
"31" التعليمات الإدارية: التعليمات الإدارية المشار إليها في القاعدة 41.
القاعدة 1(ثانيا)
التعيينات الخاضعة للاتفاق والتعيينات الخاضعة للبروتوكول
(1) [المبدأ العام والاستثناءات] يكون تعيين الطرف المتعاقد خاضعا للاتفاق أو للبروتوكول بسحب إذا كان الطرف المتعاقد معيّنا بناء على الاتفاق أو بناء على البروتوكول. ولكن،
"1" في حال وقف تطبيق الاتفاق في العلاقات بين الطرف المتعاقد لصاحب التسجيل الدولي وطرف متعاقد يكون تعيينه خاضعا للاتفاق، فيما يتعلق بتسجيل دولي، فإن تعيين ذلك الطرف المتعاقد الثاني يصبح خاضعا للبروتوكول اعتبارا من تاريخ وقف تطبيق الاتفاق، شريطة أن يكون كل من الطرف المتعاقد لصاحب التسجيل الدولي والطرف المتعاقد المعيَّن طرفين في البروتوكول في ذلك التاريخ،
"2" وفي حال وقف تطبيق البروتوكول في العلاقات بين الطرف المتعاقد لصاحب التسجيل الدولي وطرف متعاقد يكون تعيينه خاضعا للبروتوكول، فيما يتعلق بتسجيل دولي، فإن تعيين ذلك الطرف المتعاقد الثاني يصبح خاضعا للاتفاق اعتبارا من تاريخ وقف تطبيق البروتوكول، شريطة أن يكون كل من الطرف المتعاقد لصاحب التسجيل الدولي والطرف المتعاقد المعيَّن طرفين في الاتفاق في ذلك التاريخ.
(2) [التدوين] على المكتب الدولي أن يدوّن في السجل الدولي بياناً عن المعاهدة التي يخضع لها كل تعيين.
القاعدة 2
الاتصال بالمكتب الدولي
ترسل التبليغات الموجّهة إلى المكتب الدولي حسب ما هو محدد في التعليمات الإدارية.
القاعدة 3
التمثيل أمام المكتب الدولي
(1) [الوكيل؛ عدد الوكلاء]
(أ) يجوز للمودع أو لصاحب التسجيل الدولي أن يكون له وكيل لدى المكتب الدولي.
(ب) لا يجوز أن يكون للمودع أو لصاحب التسجيل الدولي سوى وكيل واحد. وإذا ورد عدة وكلاء في عقد التوكيل، فإن الوكيل الوارد اسمه أولاً في هذا العقد يعتبر وحده الوكيل ويدوّن اسمه بهذه الصفة.
(ج) إذا أبلغ للمكتب الدولي أن الوكيل هو مكتب محاماة أو مكتب استشاري لوكلاء البراءات أو العلامات، فإن هذا المكتب الأخير يعتبر كوكيل واحد.
(2) [تعيين الوكيل]
(أ) يجوز تعيين أي وكيل في الطلب الدولي أو في تعيين لاحق أو في أي طلب مشار إليه في القاعدة 25.
(ب) يجوز تعيين الوكيل أيضاً في تبليغ منفصل يتعلق بطلب واحد أو أكثر من الطلبات الدولية المحددة، أو بتسجيل واحد أو أكثر من التسجيلات الدولية المحددة للمودع نفسه أو لصاحب التسجيل الدولي نفسه. ويجب أن يقدم هذا التبليغ للمكتب الدولي:
"1" بمعرفة المودع أو صاحب التسجيل الدولي أو الوكيل المعيّن،
"2" أو بمعرفة مكتب الطرف المتعاقد الذي ينتمي إليه صاحب التسجيل الدولي.
ويجب أن يوقع التبليغ المودِع أو صاحب التسجيل الدولي، أو المكتب الذي قُدِّم عن طريقه التبليغ.
(3) [التعيين المخالف للأصول]
(أ) إذا رأى المكتب الدولي أن تعيين الوكيل بناء على أحكام الفقرة (2) مخالف للأصول، وجب عليه أن يبلغ ذلك للمودع أو لصاحب التسجيل الدولي، وللوكيل المفترض، وللمكتب الذي أرسل أو نقل عقد التوكيل.
(ب) على المكتب الدولي أن يرسل كل التبليغات المعنية إلى المودع نفسه أو صاحب التسجيل الدولي نفسه، ما دامت الشروط المطبقة بناء على أحكام الفقرة (2) ليست مستوفاة.
(4) [تدوين تعيين وكيل وتبليغه؛ تاريخ نفاذ تعيين الوكيل]
(أ) إذا تبيّن للمكتب الدولي أن تعيين الوكيل يستوفي الشروط المحددة، وجب عليه أن يدوّن في السجل الدولي أن المودع أو صاحب التسجيل الدولي يمثله وكيل، ويدوّن أيضاً اسم الوكيل وعنوانه. وفي هذه الحالة، يكون تاريخ نفاذ تعيين الوكيل هو التاريخ الذي تسلم فيه المكتب الدولي الطلب الدولي، أو التعيين اللاحق، أو الطلب أو التبليغ المنفصل الذي يعيّن فيه الوكيل.
(ب) على المكتب الدولي أن يبلغ التدوين المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ) للمودع أو صاحب التسجيل الدولي و، في الحالة الأخيرة، لمكاتب الأطراف المتعاقدة المعينة، فضلا عن الوكيل. وإذا أجري تعيين الوكيل في تبليغ منفصل عن طريق مكتب، وجب على المكتب الدولي أيضاً أن يبلغ التدوين لهذا المكتب.
(5) [الآثار المترتبة على تعيين وكيل]
(أ) يحل توقيع الوكيل المدوّن بناء على أحكام الفقرة (4)(أ) محل توقيع المودع أو صاحب التسجيل الدولي، ما لم تنص هذه اللائحة التنفيذية صراحة على خلاف ذلك.
(ب) ما لم تستوجب هذه اللائحة التنفيذية صراحة إرسال أية دعوة أو إخطار أو أي تبليغ آخر إلى المودع أو صاحب التسجيل الدولي وإلى الوكيل، على المكتب الدولي أن يرسل إلى الوكيل المدوّن بناء على أحكام الفقرة (4)(أ) كل دعوة أو إخطار أو أي تبليغ آخر كان من الواجب أن يرسل إلى المودع أو صاحب التسجيل الدولي، في غياب الوكيل. ويترتب على كل دعوة أو إخطار أو أي تبليغ آخر يرسل بهذا الشكل إلى الوكيل المذكور الآثار ذاتها كما لو كان قد أرسل إلى المودع أو صاحب التسجيل الدولي.
(ج) يترتب على كل تبليغ يرسله الوكيل المدوّن بناء على أحكام الفقرة (4)(أ) إلى المكتب الدولي الآثار ذاتها كما لو كان قد أرسل إليه من المودع أو صاحب التسجيل الدولي.
(6) [شطب التدوين؛ تاريخ نفاذ الشطب]
(أ) يشطب كل تدوين يجرى بناء على أحكام الفقرة (4)(أ)، إذا كان الشطب ملتمَساً في تبليغ وقعه المودع أو صاحب التسجيل الدولي أو الوكيل. ويشطب المكتب الدولي التدوين تلقائياً، إذا عيّن وكيل جديد، أو إذا دوّن تغيير في الملكية ولم يعيّن صاحب التسجيل الدولي الجديد وكيلاً له.
(ب) مع مراعاة أحكام الفقرة الفرعية (ج)، يصبح الشطب نافذاً في التاريخ الذي يتسلم فيه المكتب الدولي التبليغ الملائم.
(ج) إذا أجري الشطب بناء على التماس الوكيل، فإنه يصبح نافذاً في أسبق التاريخين التاليين:
"1" التاريخ الذي يتسلم فيه المكتب الدولي تبليغاً يعيّن فيه وكيل جديد؛
"2" التاريخ الذي تنقضي فيه فترة شهرين اعتباراً من تسلم التبليغ الذي يلتمس فيه الوكيل شطب التدوين.
وحتى تاريخ نفاذ الشطب، على المكتب الدولي أن يرسل كل التبليغات المشار إليها في الفقرة (5)(ب) إلى المودع أو صاحب التسجيل الدولي وإلى الوكيل.
(د) إذا تسلم المكتب الدولي التماساً بالشطب من الوكيل، وجب عليه أن يخطر بذلك المودع أو صاحب التسجيل الدولي، ويرفق بالإخطار صورة عن كل التبليغات التي أرسلها إلى الوكيل، أو التي تسلمها من الوكيل، خلال الأشهر الستة السابقة لتاريخ الإخطار.
(ﻫ) فور معرفة تاريخ نفاذ الشطب، على المكتب الدولي أن يبلغ الشطب وتاريخ نفاذه للوكيل الذي شطب تدوينه، وللمودع أو صاحب التسجيل الدولي، وكذلك للمكتب الذي عيّن الوكيل عن طريقه.
(و) تُبلّغ حالات الشطب التي تُجرى بناء على طلب صاحب التسجيل أو وكيله أيضا لمكاتب الأطراف المتعاقدة المعينة.
(1) [المهل المحسوبة بالسنوات] تنقضي كل مهلة محسوبة بالسنوات، في السنة التالية الواجب أخذها في الحسبان، وفي الشهر ذاته واليوم ذاته اللذين يبدأ فيهما حساب المهلة. ولكن، إذا وقع الحدث في 29 فبراير، وكان شهر فبراير في السنة التالية الواجب أخذها في الحسبان ينتهي في يوم 28، فإن المهلة تنقضي في 28 فبراير.
(2) [المهل المحسوبة بالأشهر] تنقضي كل مهلة محسوبة بالأشهر، في الشهر التالي الواجب أخذه في الحسبان، وفي اليوم ذاته الذي يبدأ فيه حساب المهلة. ولكن، إذا لم يكن في الشهر التالي الواجب أخذه في الحسبان يوم مطابق لهذا العدد، فإن المهلة تنقضي في اليوم الأخير من هذا الشهر.
(3) [المهل المحسوبة بالأيام] تبدأ كل مهلة محسوبة بالأيام في اليوم التالي الذي يقع فيه الحدث، وتنقضي بناء على ذلك.
(4) [انقضاء المهلة في يوم لا يكون المكتب الدولي أو أي مكتب مفتوحاً فيه للجمهور] إذا كانت المهلة تنقضي في يوم لا يكون المكتب الدولي أو المكتب المعني مفتوحاً فيه للجمهور، فإنها تنقضي في اليوم الأول التالي الذي يفتح فيه المكتب الدولي أو المكتب المعني أبوابه للجمهور، بالرغم من أحكام الفقرات من (1) إلى (3).
(5) [بيان تاريخ انقضاء المهل] في كل الحالات التي يبلغ فيها المكتب الدولي أي مهلة، يجب أن يبين تاريخ انقضاء هذه المهلة وفقاً لأحكام الفقرات من (1) إلى (3).
القاعدة 5
تعطل خدمات إدارة البريد ومؤسسات البريد الخاصة
والتبليغات المرسلة إلكترونيا
(1) [التبليغات المرسلة عن طريق إدارات البريد] إذا لم يتقيد أي طرف معني بالمهلة المحددة لإرسال تبليغ للمكتب الدولي عن طريق إدارات البريد، فإنه يعذر عن تأخره إذا برهن بشكل مُرضٍ للمكتب الدولي أن:
"1" التبليغ أرسل قبل انقضاء المهلة بخمسة أيام على الأقل، أو بعد استئناف خدمات إدارة البريد بخمسة أيام على الأكثر في حالة توقفها خلال الأيام العشرة السابقة لتاريخ انقضاء المهلة بسبب حرب أو ثورة أو اضطرابات داخلية أو إضراب أو كارثة طبيعية أو لأية أسباب مماثلة أخرى،
"2" التبليغ أرسل في مظروف مسجل عن طريق إدارة البريد، أو البيانات المتعلقة بإرسال التبليغ سجلتها إدارة البريد وقت الإرسال،
"3" التبليغ أرسل في فئة من البريد تصل إلى المكتب الدولي بعد يومين من إرسالها عادة، أو أرسل بالبريد الجوي، في الحالات التي لا تصل فيها كل فئات البريد إلى المكتب الدولي بعد يومين من إرسالها عادة.
(2) [التبليغات المرسلة عن طريق مؤسسات البريد الخاصة] إذا لم يتقيد أي طرف معني بالمهلة المحددة لإرسال التبليغ للمكتب الدولي عن طريق مؤسسات البريد الخاصة، فإنه يعذر عن تأخره إذا برهن بشكل مُرضٍ للمكتب الدولي أن:
"1" التبليغ أرسل قبل انقضاء المهلة بخمسة أيام على الأقل، أو بعد استئناف خدمات مؤسسة البريد الخاصة بخمسة أيام على الأكثر في حالة توقفها خلال الأيام العشرة السابقة لتاريخ انقضاء المهلة بسبب حرب أو ثورة أو اضطرابات داخلية أو إضراب أو كارثة طبيعية أو لأية أسباب مماثلة أخرى،
"2" البيانات المتعلقة بإرسال التبليغ سجلتها مؤسسة البريد الخاصة وقت الإرسال.
(3) [التبليغات المرسلة إلكترونيا] إذا لم يتقيد أي طرف معني بالمهلة المحددة لإرسال تبليغ للمكتب الدولي موجه بالوسائل الإلكترونية، فإنه يعذر عن تأخره إذا برهن بشكل مُرضٍ للمكتب الدولي أن المهلة لم تُراع بسبب عطل في التواصل الإلكتروني مع المكتب الدولي، أو عطل يصيب مكان وجود الطرف المعني من جراء ظروف استثنائية خارجة عن سيطرة الطرف المعني، وأن التبليغ أرسل بالفعل بعد استئناف خدمات التواصل الإلكتروني بخمسة أيام على الأكثر.
(4) [حدود العذر] لا يقبل العذر عن عدم التقيد بأية مهلة بناء على أحكام هذه القاعدة، ما لم يتسلم المكتب الدولي البرهان المشار إليه في الفقرة (1) أو (2) أو (3) والتبليغ أو، حسب الاقتضاء، نسخة طبق الأصل عنه بعد انقضاء المهلة بستة أشهر على الأكثر.
(5) [الطلب الدولي والتعيين اللاحق] إذا تسلم المكتب الدولي طلباً دولياً أو تعييناً لاحقاً بعد مهلة الشهرين المشار إليها في المادة 3(4) من الاتفاق، والمادة 3(4) من البروتوكول والقاعدة 24(6)(ب)، وأوضح المكتب المعني أن التأخر في الاستلام يرجع إلى الظروف المشار إليها في الفقرة (1) أو (2) أو (3)، فإن أحكام الفقرة (1) أو (2) أو (3) والفقرة (4) تطبق.
القاعدة 5(ثانيا)
مواصلة الإجراءات
(1) [التماس]
(أ) في حال لم يمتثل المودع أو صاحب التسجيل لأي من المهل المحددة أو المشار إليها في القواعد 11(2) و(3)، و20(ثانيا)(2)، و24(5)(ب)، و26(2)، و34(3)(ج)"3"،و39(1)، واصل المكتب الدولي، رغم ذلك، معالجة الطلب الدولي، أو التعيين اللاحق، أو الدفع، أو الالتماس المعني، إذا تم ما يلي:
"1" توجيه التماسٍ بذلك إلى المكتب الدولي يحمل توقيع المودع أو صاحب التسجيل ويكون في الاستمارة الرسمية؛
"2" واستلام الالتماس وتسديد الرسوم المحددة في جدول الرسوم، واستيفاء كل الشروط، مع الالتماس، التي تطبق عليها المهلة المعنية في غضون شهرين من تاريخ انقضاء تلك المهلة الزمنية.
(ب) الالتماس الذي لا يستوفي الشروط المنصوص عليها في الفقرتين "1" و"2" من الفقرة الفرعية (أ) لا يعتبر التماسا، ويجب إبلاغ المودع أو صاحب التسجيل بذلك.
(2) [تدوين مواصلة الإجراءات والإخطار بها] على المكتب الدولي أن يدوّن أي مواصلة للإجراءات في السجل الدولي ويرسل إخطاراً بذلك إلى المودع أو صاحب التسجيل.
(1) [الطلب الدولي] يجب تحرير الطلب الدولي بالإسبانية أو الإنكليزية أو الفرنسية حسب ما يقرره مكتب المنشأ، علماً بأنه يجوز لمكتب المنشأ أن يخيّر المودعين بين الإسبانية والإنكليزية والفرنسية.
(2) [التبليغات خلاف الطلب الدولي] مع مراعاة أحكام القاعدة 17(2)"5" و(3)، كل تبليغ يتعلق بطلب دولي أو بتسجيل دولي، يجب أن يحرّر:
"1" بالإسبانية أو الإنكليزية أو الفرنسية، إذا أرسل المودع أو صاحب التسجيل الدولي أو أي مكتب هذا التبليغ إلى المكتب الدولي؛
"2" باللغة المطبقة بناء على القاعدة 7(2)، إذا تمثل التبليغ في الإعلان عن النية على استعمال العلامة المرفقة بالطلب الدولي بناء على القاعدة 9(5)(و)، أو المرفقة بالتعيين اللاحق بناء على القاعدة 24(3)(ب)"1"؛
"3" باللغة التي حرّر بها الطلب الدولي، إذا كان التبليغ إخطاراً أرسله المكتب الدولي إلى مكتب ما، ما لم يكن هذا المكتب قد أخطر المكتب الدولي بأن كل إخطار من ذلك القبيل يجب أن يكون محرّراً بالإسبانية أو أن يكون محرّراً بالإنكليزية أو أن يكون محرّراً بالفرنسية. وإذا كان الإخطار المرسل من المكتب الدولي يتعلق بتدوين تسجيل دولي في السجل الدولي، فإنه يجب أن يوضح اللغة التي تسلم بها المكتب الدولي الطلب الدولي المعني؛
"4" باللغة التي حرر بها الطلب الدولي، إذا كان التبليغ إخطاراً أرسله المكتب الدولي إلى المودع أو إلى صاحب التسجيل الدولي، ما لم يوضح هذا المودع أو صاحب التسجيل الدولي أنه يرغب في تسلم كل هذه الإخطارات بالإسبانية أو تسلّمها بالإنكليزية أو تسلّمها بالفرنسية.
(3) [التدوين والنشر]
(أ) يجب أن يحرّر التدوين في السجل الدولي ونشر التسجيل الدولي وكل البيانات الواجب أن تدوّن وتنشر في الجريدة، بناء على هذه اللائحة التنفيذية، فيما يتعلق بالتسجيل الدولي، بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية. ويجب أن توضح عند تدوين التسجيل الدولي ونشره اللغة التي تسلم بها المكتب الدولي الطلب الدولي.
(ب) إذا أجري تعيين لاحق أوّل فيما يتعلق بتسجيل دولي تمّ نشره، بناء على صيغ سابقة لهذه القاعدة، بالفرنسية فقط أو بالإنكليزية والفرنسية فقط، وجب على المكتب الدولي أن ينشر التسجيل الدولي إما بالإسبانية والإنكليزية ويعيد نشره بالفرنسية أو أن ينشر التسجيل الدولي بالإسبانية ويعيد نشره بالإنكليزية والفرنسية، حسب الحال، فضلاً عن نشر التعيين اللاحق في الجريدة. ويتعين تدوين ذلك التعيين اللاحق في السجل الدولي بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية.
(4) [الترجمة]
(أ) يعد المكتب الدولي الترجمات الضرورية لأغراض الإخطارات التي تجرى بناء على الفقرة (2)"3" و"4"، ولأغراض التدوين والنشر بناء على الفقرة (3). ويجوز للمودع أو لصاحب التسجيل الدولي، حسب الحال، أن يرفق بالطلب الدولي، أو بالتماس تدوين تعيين لاحق أو تعديل، مشروع ترجمة لكل نص يتضمنه الطلب الدولي أو الالتماس. وإذا رأى المكتب الدولي أن الترجمة المقترحة ليست صحيحة، وجب عليه أن يصححها بعدما يدعو المودع أو صاحب التسجيل الدولي إلى تقديم ملاحظاته على التصويبات المقترحة خلال شهر من تاريخ الدعوة.
(ب) بالرغم من أحكام الفقرة الفرعية (أ)، لا يترجم المكتب الدولي العلامة. وإذا قدم المودع أو صاحب التسجيل الدولي، وفقاً لأحكام القاعدة 9(4)(ب)"3" أو القاعدة 24(3)(ج)، ترجمة واحدة أو أكثر للعلامة، فإنه لا يتعين على المكتب الدولي أن يتحقق من صحة هذه الترجمة أو الترجمات.
القاعدة 7
تبليغ بعض المتطلبات الخاصة
(1) [تحذف]
(2) [النية على استعمال العلامة] إذا طالب طرف متعاقد، بصفته طرفاً متعاقداً معيناً بناء على البروتوكول، بإعلان النية على استعمال العلامة، وجب عليه أن يخطر المدير العام بمطالبته. وإذا طالب هذا الطرف المتعاقد بأن يوقع الإعلان المودع نفسه، ويعد الإعلان على استمارة رسمية منفصلة ترفق بالطلب الدولي، وجب أن يُذكر هذا الطلب في الإخطار ويحدد فيه بالضبط نص الإعلان المطلوب. وإذا طالب الطرف المتعاقد بأن يحرر الإعلان بالإسبانية أو الإنكليزية أو الفرنسية، وجب أن تحدد في الإخطار اللغة المطلوبة.
(3) [الإخطار]
(أ) كل إخطار مشار إليه في الفقرة (2) يجوز أن يجريه الطرف المتعاقد، عند إيداع وثيقة تصديقه على البروتوكول أو وثيقة قبوله للبروتوكول أو وثيقة موافقته على البروتوكول أو وثيقة انضمامه إلى البروتوكول. وفي هذه الحالة، يصبح الإخطار نافذاً في تاريخ سريان البروتوكول على الطرف المتعاقد الذي وجه الإخطار. ويجوز توجيه هذا الإخطار في وقت لاحق أيضاً. وفي هذه الحالة، يصبح الإخطار نافذاً بعدما يتسلمه المدير العام بثلاثة أشهر، أو في أي تاريخ لاحق يذكر فيه، بالنسبة إلى التسجيلات الدولية التي يكون تاريخها هو التاريخ ذاته الذي يصبح فيه الإخطار نافذاً أو تاريخ لاحق لتاريخ نفاذ الإخطار.
(ب) يجوز سحب كل إخطار يجرى بناء على أحكام الفقرة (2) في أي وقت. ويجب إرسال الإشعار بالسحب إلى المدير العام. ويصبح السحب نافذاً في التاريخ الذي يتسلم فيه المدير العام الإشعار بالسحب، أو في أي تاريخ لاحق يحدد في هذا الإشعار.
(1) [تقديم طلب يخضع للاتفاق وحده أو يخضع لكل من الاتفاق والبروتوكول من جانب عدة مودعين] يجوز لعدة مودعين أن يودعوا معاً طلباً دولياً يخضع للاتفاق وحده أو يخضع لكل من الاتفاق والبروتوكول، إذا كانوا يملكون معاً التسجيل الأساسي، وإذا كان بلد المنشأ كما هو محدد في المادة 1(3) من الاتفاق هو ذاته بالنسبة إلى كل منهم.
(2) [تقديم طلب يخضع للبروتوكول وحده من جانب عدة مودعين] يجوز لعدة مودعين أن يودعوا معاً طلباً دولياً يخضع للبروتوكول وحده، إذا أودعوا معاً الطلب الأساسي أو كانوا يملكون معاً التسجيل الأساسي، وإذا كان لكل منهم الأهلية لإيداع طلب دولي بناء على أحكام المادة 2(1) من البروتوكول، بالنسبة إلى الطرف المتعاقد الذي يكون مكتبه مكتب المنشأ.
القاعدة 9
الشروط المتعلقة بالطلب الدولي
(1) [تقديم الطلب الدولي] يجب أن يقدم مكتب المنشأ الطلب الدولي للمكتب الدولي.
(2) [الاستمارة والتوقيع]
(أ) يجب تقديم الطلب الدولي على الاستمارة الرسمية بنسخة واحدة.
(ب) يجب أن يوقع مكتب المنشأ على الطلب الدولي، كما يجب أن يوقع عليه المودع إن طالب بذلك مكتب المنشأ. وإذا لم يكن مكتب المنشأ يطالب بأن يوقع المودع على الطلب الدولي، وإنما يسمح بأن يوقع عليه المودع أيضاً، جاز للمودع أن يوقع على الطلب الدولي.
(3) [الرسوم] يجب تسديد الرسوم المفروضة على الطلب الدولي وفقاً لأحكام القواعد 10 و34 و35.
(4) [مضمون الطلب الدولي]
(أ) يجب أن يتضمن الطلب الدولي أو يبيَّن فيه ما يلي:
"1" اسم المودع وفقا للتعليمات الإدارية،
"2" عنوان المودع وفقا للتعليمات الإدارية،
"3" اسم الوكيل إن وجد وعنوانه وفقا للتعليمات الإدارية،
"4" إذا رغب المودع، بناء على اتفاقية باريس بشأن حماية الملكية الصناعية، في الانتفاع بأولوية إيداع سابق، إعلان يطالب فيه بأولوية هذا الإيداع السابق، ويصحبه ببيان اسم المكتب الذي أجري فيه هذا الإيداع، علاوة على تاريخ هذا الإيداع ورقمه إن كان متوفراً. وإذا لم ينطبق الإيداع السابق على كل السلع والخدمات المذكورة في الطلب الدولي، بيان السلع والخدمات التي ينطبق عليها الطلب السابق،
"5" صورة مستنسخة عن العلامة التي يجب أن تكون مقاييسها ملائمة لإدراجها في الإطار المعد لهذا الغرض في الاستمارة الرسمية. ويجب أن تكون هذه الصورة المستنسخة واضحة وباللونين الأسود والأبيض أو بالألوان، حسب ما يكون لون الصورة المستنسخة في الطلب الأساسي أو في التسجيل الأساسي،
"6" إذا رغب المودع في أن تعتبر العلامة كعلامة ذات حروف معيارية، إعلان لهذا الغرض،
"7" إذا طالب المودع باللون كعنصر مميز للعلامة في الطلب الأساسي أو التسجيل الأساسي أو إذا رغب في المطالبة باللون كعنصر مميز للعلامة وكانت العلامة الواردة في الطلب الأساسي أو التسجيل الأساسي بالألوان، بيان بالمطالبة باللون وبيان بالكلمات للون المطالب به أو تشكيلة الألوان المطالب بها. وإذا كانت الصورة المستنسخة المقدمة بناء على البند "5" باللونين الأسود والأبيض، صورة مستنسخة عن العلامة بالألوان،
"7"(ثانيا) إذا كانت العلامة الواردة في الطلب الأساسي أو التسجيل الأساسي عبارة عن لون أو تشكيلة من الألوان، بيان يفيد ذلك،
"8" إذا كان الطلب الأساسي أو التسجيل الأساسي يتعلق بعلامة ثلاثية الأبعاد، بيان بأن "العلامة ثلاثية الأبعاد"،
"9" إذا كان الطلب الأساسي أو التسجيل الأساسي يتعلق بعلامة صوتية، بيان بأن "العلامة صوتية"،
"10" إذا كان الطلب الأساسي أو التسجيل الأساسي يتعلق بعلامة جماعية أو علامة رقابة أو علامة ضمان، بيان ذلك،
"11" إذا كان الطلب الأساسي أو التسجيل الأساسي يتضمن وصفاً للعلامة بالكلمات أو كان مكتب المنشأ يقتضي إدراج الوصف فيه، الوصف ذاته. وإذا كان هذا الوصف محرراً بلغة أخرى خلاف لغة الطلب الدولي، فإنه يجب تحرير الوصف بلغة الطلب الدولي،
"12" إذا كانت العلامة تتكون كلياً أو جزئياً من حروف غير الحروف اللاتينية أو من أرقام غير الأرقام العربية أو الرومانية، كتابة هذه الحروف بحروف لاتينية أو كتابة هذه الأرقام بأرقام عربية. ويجب أن تتمشى الكتابة بالحروف اللاتينية مع الكتابة الصوتية للغة الطلب الدولي،
"13" أسماء السلع والخدمات التي يطلب لها التسجيل الدولي للعلامة، على أن تجمع وفقاً للأصناف المناسبة للتصنيف الدولي للسلع والخدمات، وتكون كل مجموعة مسبوقة برقم الصنف ومقدمة حسب ترتيب أصناف هذا التصنيف. ويجب بيان السلع والخدمات بكلمات دقيقة، وبالأحرى بالكلمات الواردة في القائمة الأبجدية للتصنيف المذكور. ويجوز أن يتضمن الطلب الدولي حصراً لقائمة السلع والخدمات بالنسبة إلى واحد أو أكثر من الأطراف المتعاقدة المعيّنة. ويجوز أن يكون الحصر مختلفاً بالنسبة إلى كل طرف متعاقد،
"14" مبلغ الرسوم المدفوعة وطريقة الدفع، أو تعليمات لاقتطاع مبلغ الرسوم المطلوبة من حساب مفتوح لدى المكتب الدولي، وتحديد هوية الطرف الذي أجرى الدفع أو أصدر التعليمات،
"15" الأطراف المتعاقدة المعينة.
(ب) يجوز أن يتضمن الطلب الدولي أيضاً ما يلي:
"1" إذا كان المودع شخصاً طبيعياً، بيان الدولة التي يكون المودع أحد مواطنيها؛
"2" إذا كان المودع شخصاً معنوياً، بيانات بشأن الطابع القانوني لهذا الشخص المعنوي، فضلاً عن الدولة، والوحدة الإقليمية داخل هذه الدولة إذا اقتضى الحال، التي أنشئ هذا الشخص المعنوي وفقاً لقانونها؛
"3" إذا كانت العلامة تتكون كلياً أو جزئياً من كلمة واحدة أو أكثر يمكن ترجمتها، ترجمة لهذه الكلمة أو لهذه الكلمات بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية أو بأية لغة أو لغتين من هذه اللغات؛
"4" إذا طالب المودع باللون كعنصر مميز للعلامة، بيان بالكلمات لكل لون وللأجزاء الرئيسية للعلامة التي لها هذا اللون؛
"5" إذا كان المودع يرغب في التخلي عن حماية أي عنصر في العلامة، بيان بذلك والعنصر الواحد أو الأكثر الذي يتخلى عن حمايته؛
"6" أي وصف للعلامة بالكلمات أو، إذا رغب المودع في ذلك، الوصف الوارد في الطلب الأساسي أو التسجيل الأساسي، في حال عدم تقديم ذلك الوصف بموجب الفقرة (4)(أ)"11".
(5) [المحتويات الإضافية للطلب الدولي]
(أ) يجب أن يتضمن الطلب الدولي الذي يخضع للاتفاق وحده أو للاتفاق والبروتوكول معاً رقم التسجيل الأساسي وتاريخه ويبيّن فيه أحد العناصر التالية:
"1" أن للمودِع منشأة صناعية أو تجارية حقيقية وفعلية في أراضي الدولة المتعاقدة التي يكون مكتبها مكتب المنشأ،
"2" إذا لم يكن للمودع منشأة من ذلك القبيل في أية دولة متعاقدة بموجب الاتفاق، أن له محل إقامة في أراضي الدولة التي يكون مكتبها مكتب المنشأ،
"3" إذا لم يكن للمودع منشأة من ذلك القبيل أو محل إقامة في أراضي أية دولة متعاقدة بموجب الاتفاق، أنه من مواطني الدولة التي يكون مكتبها مكتب المنشأ.
(ب) يجب أن يتضمن الطلب الدولي الذي يخضع للبروتوكول وحده رقم الطلب الأساسي أو التسجيل الأساسي وتاريخه ويبيّن فيه واحد أو أكثر من العناصر التالية:
"1" إذا كان الطرف المتعاقد الذي يكون مكتبه مكتب المنشأ دولة، أن المودِع من مواطني تلك الدولة؛
"2" إذا كان الطرف المتعاقد الذي يكون مكتبه مكتب المنشأ منظمة، اسم الدولة العضو في تلك المنظمة التي يكون المودِع من مواطنيها؛
"3" أن للمودِع محل إقامة في أراضي الطرف المتعاقد الذي يكون مكتبه مكتب المنشأ؛
"4" أن للمودِع منشأة صناعية أو تجارية حقيقية وفعلية في أراضي الطرف المتعاقد الذي يكون مكتبه مكتب المنشأ.
(ج) إذا لم يكن عنوان المودِع المذكور وفقا للفقرة (4)(أ)"2" في أراضي الطرف المتعاقد الذي يكون مكتبه مكتب المنشأ وورد بناء على الفقرة الفرعية (أ)"1" أو "2" أو الفقرة الفرعية (ب)"3" أو "4" أن للمودِع محل إقامة أو منشأة في أراضي ذلك الطرف المتعاقد، وجب بيان محل الإقامة أو عنوان تلك المنشأة في الطلب الدولي.
(د) يجب أن يتضمن الطلب الدولي إعلانا من مكتب المنشأ يؤكد ما يلي:
"1" التاريخ الذي تسلم فيه مكتب المنشأ طلباً من المودع بغرض تقديم الطلب الدولي للمكتب الدولي، أو التاريخ الذي يفترض أنه تسلم فيه هذا الطلب كما هو منصوص عليه في القاعدة 11(1)،
"2" أن المودع الوارد اسمه في الطلب الدولي هو نفسه المودع الوارد اسمه في الطلب الأساسي أو صاحب التسجيل الدولي الوارد اسمه في التسجيل الأساسي، حسب الحال،
"3" أن كل البيانات المشار إليها في الفقرة (4)(أ)"7"(ثانيا) إلى "11" والواردة في الطلب الدولي ترد أيضا في الطلب الأساسي أو التسجيل الأساسي، حسب الحال،
"4" أن العلامة التي هي محل الطلب الدولي هي العلامة ذاتها الواردة في الطلب الأساسي أو التسجيل الأساسي، حسب الحال،
"5" أن المطالبة باللون كعنصر مميز للعلامة في الطلب الدولي هي المطالبة ذاتها الواردة في الطلب الأساسي أو التسجيل الأساسي، أو أن العلامة الواردة في الطلب الأساسي أو التسجيل الأساسي هي في الواقع باللون أو بتشكيلة الألوان المطالب بها، في حالة المطالبة باللون كعنصر مميز للعلامة في الطلب الدولي من غير أن تكون محل مطالبة في الطلب الأساسي أو التسجيل الأساسي،
"6" أن السلع والخدمات المبينة في الطلب الدولي تشملها قائمة السلع والخدمات الواردة في الطلب الأساسي أو التسجيل الأساسي، حسب الحال،
(ﻫ) إذا استند الطلب الدولي إلى عدة طلبات أساسية أو تسجيلات أساسية، فإن الإعلان المشار إليه في الفقرة الفرعية (د) يعتبر أنه ينطبق على كل هذه الطلبات الأساسية أو التسجيلات الأساسية.
(و) إذا ورد في الطلب الدولي تعيين طرف متعاقد قدم الإخطار المنصوص عليه في القاعدة 7(2)، فإن الطلب الدولي يجب أن يتضمن أيضاً إعلان النية على استعمال العلامة في أراضي هذا الطرف المتعاقد. ويعتبر الإعلان كجزء من تعيين الطرف المتعاقد الذي يطالب به، ويجب
"1" أن يوقعه المودع نفسه، ويعَد على استمارة رسمية منفصلة ترفق بالطلب الدولي،
"2" أو يتضمنه الطلب الدولي،
حسب ما يقتضيه هذا الطرف المتعاقد.
(ز) إذا ورد في الطلب الدولي تعيين منظمة متعاقدة، جاز أن يتضمن الطلب الدولي البيانات التالية أيضا:
"1" إعلاناً يفيد بأن المودع يطالب، بناء على قانون تلك المنظمة المتعاقدة، بأقدمية علامة أو أكثر سبق تسجيلها في إحدى الدول الأعضاء في تلك المنظمة أو بالنسبة إليها، إذا كان المودع يرغب في المطالبة بذلك، مع ذكر الدولة العضو أو الدول الأعضاء التي تمّ تسجيل العلامة السابقة فيها أو بالنسبة إليها والتاريخ الذي بدأ فيه سريان التسجيل المعني ورقم التسجيل المعني والسلع والخدمات التي سُجِّلت لها العلامة السابقة. ويجب أن ترد تلك البيانات في استمارة رسمية ترفق بالطلب الدولي؛
"2" وبياناً بلغة عمل ثانية لمكتب تلك المنظمة المتعاقدة، بالإضافة إلى لغة الطلب الدولي، إذا كان قانون تلك المنظمة المتعاقدة يقتضي من المودع أن يبيّن تلك اللغة الثانية.
القاعدة 10
الرسوم المفروضة على الطلب الدولي
(1) [الطلبات الدولية التي تخضع للاتفاق وحده] يحصّل عن الطلب الدولي الذي يخضع للاتفاق وحده الرسم الأساسي والرسم التكميلي، وكذلك الرسم الإضافي إذا اقتضى الحال، المحدد قدرها في البند 1 من جدول الرسوم. وتسدد هذه الرسوم على دفعتين تعادل كل فترة منها عشر سنوات. وتطبق القاعدة 30 عند تسديد الدفعة الثانية.
(2) [الطلبات الدولية التي تخضع للبروتوكول وحده] يحصّل عن الطلب الدولي الذي يخضع للبروتوكول وحده الرسم الأساسي أو الرسم التكميلي أو الرسم الفردي أو أي تشكيلة منها، وكذلك الرسم الإضافي إذا اقتضى الحال، والمحدد قدرها أو المشار إليها في البند 2 من جدول الرسوم. وتسدد هذه الرسوم عن فترة مدتها عشر سنوات.
(3) [الطلبات الدولية التي تخضع لكل من الاتفاق والبروتوكول] يحصّل عن الطلب الدولي الذي يخضع لكل من الاتفاق والبروتوكول الرسم الأساسي والرسم التكميلي، وكذلك الرسم الفردي والرسم الإضافي إذا اقتضى الحال، والمحدد قدرها أو المشار إليها في البند 3 من جدول الرسوم. وبالنسبة إلى الأطراف المتعاقدة المعيّنة بناء على الاتفاق، تطبق أحكام الفقرة (1). وبالنسبة إلى الأطراف المتعاقدة المعيّنة بناء على البروتوكول، تطبق أحكام الفقرة (2).
القاعدة 11
المخالفات خلاف تلك المتعلقة بتصنيف السلع والخدمات أو بيانها
(1) [الالتماس المرسل قبل الأوان إلى مكتب المنشأ]
(أ) إذا تسلم مكتب المنشأ التماساً لتقديم طلب دولي يخضع للاتفاق وحده للمكتب الدولي، قبلما يكون مكتب المنشأ قد سجل في سجلاته العلامة المشار إليها في الالتماس المذكور، فإن هذا الالتماس يعتبر كما لو كان مكتب المنشأ قد تسلمه، لأغراض المادة 3(4) من الاتفاق، في تاريخ تسجيل العلامة في سجلاته.
(ب) مع مراعاة أحكام الفقرة الفرعية (ج)، إذا تسلم مكتب المنشأ التماساً لتقديم طلب دولي يخضع لكل من الاتفاق والبروتوكول للمكتب الدولي، قبلما يكون مكتب المنشأ قد سجل في سجلاته العلامة المشار إليها في الالتماس المذكور، فإن الطلب الدولي يفحص كما لو كان طلباً دولياً يخضع للبروتوكول وحده، ويحذف مكتب المنشأ تعيين أي طرف متعاقد يلتزم بالاتفاق وليس بالبروتوكول بعد.
(ج) إذا كان الالتماس المشار إليه في الفقرة الفرعية (ب) مصحوباً بطلب صريح يرمي إلى فحص الطلب الدولي كما لو كان طلباً دولياً يخضع لكل من الاتفاق والبروتوكول، فور تسجيل العلامة في سجلات مكتب المنشأ، وجب على مكتب المنشأ ألا يحذف تعيين أي طرف متعاقد يلتزم بالاتفاق وليس بالبروتوكول بعد، ويعتبر أنه تسلم التماس تقديم الطلب الدولي، لأغراض المادة 3(4) من الاتفاق والمادة 3(4) من البروتوكول، في تاريخ تسجيل العلامة في سجلاته.
(2) [المخالفات التي ينبغي للمودع أن يصححها]
(أ) إذا رأى المكتب الدولي أن الطلب الدولي يحتوي على مخالفات خلاف تلك المشار إليها في الفقرات (3) و(4) و(6) وفي القاعدتين 12 و13، وجب عليه أن يبلغها للمودع ولمكتب المنشأ في الوقت ذاته.
(ب) يجوز للمودع أن يصحح هذه المخالفات خلال ثلاثة أشهر من تبليغها له من جانب المكتب الدولي. وإذا لم تصحح أي مخالفة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإبلاغ عنها من جانب المكتب الدولي، فإن الطلب الدولي يعتبر متروكاً، وعلى المكتب الدولي أن يبلغ ذلك لكل من المودع ومكتب المنشأ في الوقت ذاته.
(3) [المخالفة التي ينبغي للمودع أو لمكتب المنشأ أن يصححها]
(أ) على الرغم من أحكام الفقرة (2)، إذا كانت الرسوم الواجب تسديدها بموجب القاعدة 10 قد دفعها مكتب المنشأ للمكتب الدولي، ورأى المكتب الأخير أن مبلغ الرسوم المدفوعة أقل من المبلغ المطلوب تسديده، وجب عليه أن يبلغ ذلك لكل من مكتب المنشأ والمودع في الوقت ذاته. ويجب أن يحدد في التبليغ مقدار المبلغ المتبقي الواجب تسديده.
(ب) يجوز لمكتب المنشأ أو للمودع أن يسدد المبلغ المتبقي الواجب تسديده خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تبليغ المكتب الدولي عن المخالفة. وإذا لم يدفع المبلغ المتبقي الواجب تسديده خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تبليغ المكتب الدولي، فإن الطلب الدولي يعتبر متروكاً، وعلى المكتب الدولي أن يبلغ ذلك لكل من مكتب المنشأ والمودع في الوقت ذاته.
(4) [المخالفات التي ينبغي لمكتب المنشأ أن يصححها]
(أ) يتعين على المكتب الدولي
"1" إذا تبيّن له أن الطلب الدولي لا يستوفي الشروط المحددة في القاعدة 2، أو لم يقدم على الاستمارة الرسمية المنصوص عليها في القاعدة 9(2)(أ)،
"2" أو إذا تبيّن له أن الطلب الدولي يحتوي على مخالفة واحدة أو أكثر من المخالفات المشار إليها في القاعدة 15(1)،
"3" أو إذا رأى أن الطلب الدولي يحتوي على مخالفات تتعلق بحق المودع في إيداع طلب دولي،
"4" أو إذا رأى أن الطلب الدولي يحتوي على مخالفات تتعلق بإعلان مكتب المنشأ المشار إليه في القاعدة 9(5)(د)،
"5" [تحذف]
"6" أو إذا تبين له أن الطلب الدولي لم يوقعه مكتب المنشأ،
"7" أو إذا تبين له أن الطلب الدولي لا يتضمن تاريخ الطلب الأساسي أو التسجيل الأساسي أو رقمه، حسب الحال، أن يبلغ ذلك لمكتب المنشأ وللمودع في الوقت ذاته.
(ب) يجوز لمكتب المنشأ أن يصحح هذه المخالفات خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تبليغ المكتب الدولي عنها. وإذا لم تصحح أي مخالفة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تبليغ المكتب الدولي عنها، فإن الطلب الدولي يعتبر متروكاً، وعلى المكتب الدولي أن يبلغ ذلك لكل من مكتب المنشأ والمودع في الوقت ذاته.
(5) [رد الرسوم] إذا اعتُبر الطلب الدولي متروكاً، وفقاً لأحكام الفقرات (2)(ب) أو (3) أو (4)(ب)، وجب على المكتب الدولي أن يردّ الرسوم المدفوعة عن هذا الطلب إلى الطرف الذي دفعها، بعد خصم مبلغ يعادل نصف الرسم الأساسي المشار إليه في البنود 1.1.1 أو 1.1.2 أو 1.1.3 من جدول الرسوم.
(6) [المخالفات الأخرى المتعلقة بتعيين طرف متعاقد بناء على البروتوكول]
(أ) إذا تسلم المكتب الدولي طلباً دولياً، وفقاً لأحكام المادة 3(4) من البروتوكول، خلال الشهرين التاليين لتاريخ تسلم هذا الطلب الدولي من جانب مكتب المنشأ، ورأى أن إعلان النية على استعمال العلامة مطلوب وفقاً لأحكام القاعدة 9(5)(ﻫ)، إلا أنه لم يصحب بالطلب أو أنه لا يستوفي المتطلبات المطبقة في هذا الشأن، وجب عليه أن يبلغ ذلك على الفور لكل من المودع ومكتب المنشأ في الوقت ذاته.
(ب) يعتبر إعلان النية على استعمال العلامة قد تسلمه المكتب الدولي مصحوباً بالطلب الدولي، إذا تسلم المكتب الدولي الإعلان الناقص أو المصحح خلال مهلة الشهرين المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ).
(ج) يعتبر الطلب الدولي أنه لا يحتوي على تعيين الطرف المتعاقد الذي يقتضي أن يصدر له إعلان النية على استعمال العلامة، إذا تم تسلم الإعلان الناقص أو المصحح بعد انقضاء مهلة الشهرين المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب). وعلى المكتب الدولي أن يبلغ ذلك لكل من المودع ومكتب المنشأ في الوقت ذاته، ويردّ رسم التعيين الذي سبق تسديده عن هذا الطرف المتعاقد، ويبين أنه يجوز تعيين هذا الطرف المتعاقد في شكل تعيين لاحق بناء على أحكام القاعدة 24، شرط أن يكون هذا التعيين مصحوباً بالإعلان المطلوب.
(7) [الطلب الدولي الذي لا يعتبر طلباً دولياً] إذا كان الطلب الدولي قد قدمه المودع للمكتب الدولي مباشرة، أو لم يكن مستوفياً للشرط المطلوب بناء على أحكام القاعدة 6(1)، فإنه لا يعتبر طلباً دولياً، ويجب ردّه إلى المرسل.
القاعدة 12
المخالفات المتعلقة بتصنيف السلع والخدمات
(1) [اقتراح التصنيف]
(أ) إذا رأى المكتب الدولي أن الشروط المحددة في القاعدة 9(4)(أ)"13" ليست مستوفاة، وجب عليه أن يقترح بنفسه تصنيف وتجميع السلع والخدمات، ويبلغ اقتراحه لمكتب المنشأ وللمودع في الوقت ذاته.
(ب) يجب أن يبين أيضاً في التبليغ عن الاقتراح مبلغ الرسوم الواجب تسديدها، عند الاقتضاء، بسبب التصنيف والتجميع المقترحين.
(2) [اختلاف الرأي بشأن الاقتراح] يجوز لمكتب المنشأ أن يبلغ رأيه بشأن التصنيف والتجميع المقترحين للمكتب الدولي، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تبليغه بالاقتراح.
(3) [التذكير بالاقتراح] إذا لم يرسل مكتب المنشأ أي رأي بشأن التصنيف والتجميع المقترحين خلال شهرين من تاريخ الإبلاغ المشار إليه في الفقرة (1)(أ)، وجب على المكتب الدولي أن يرسل إلى مكتب المنشأ والمودع إشعاراً يذكرهما فيه بالاقتراح. ولا يؤثر إرسال هذا الإشعار في مهلة الأشهر الثلاثة المشار إليها في الفقرة (2).
(4) [سحب الاقتراح] إذا سحب المكتب الدولي اقتراحه، استناداً إلى الرأي المبلغ له بناء على الفقرة (2)، وجب عليه أن يبلغ ذلك لكل من مكتب المنشأ والمودع في الوقت ذاته.
(5) [تعديل الاقتراح] إذا عدّل المكتب الدولي اقتراحه، استناداً إلى الرأي المبلغ له بناء على الفقرة (2)، وجب عليه أن يبلغ هذا التعديل لمكتب المنشأ، فضلاً عن أي تغيير قد ينجم عن ذلك في مبلغ الرسوم الموضّح في الفقرة (1)(ب)، ويبلغ ذلك للمودع في الوقت ذاته.
(6) [تأكيد الاقتراح] إذا أكّد المكتب الدولي اقتراحه على الرغم من الرأي المشار إليه في الفقرة (2)، وجب عليه أن يبلغ ذلك لمكتب المنشأ وللمودع في الوقت ذاته.
(7) [الرسوم]
(أ) إذا لم يبلغ أي رأي للمكتب الدولي بناء على أحكام الفقرة (2)، فإن المبلغ المشار إليه في الفقرة (1)(ب) يجب تسديده خلال أربعة أشهر من تاريخ الإبلاغ المشار إليه في الفقرة (1)(أ)، وإلا اعتبر الطلب الدولي متروكاً، ووجب على المكتب الدولي أن يبلغ ذلك لمكتب المنشأ وللمودع في الوقت ذاته.
(ب) إذا أُبلغ رأي للمكتب الدولي بناء على أحكام الفقرة (2)، فإن المبلغ المشار إليه في الفقرة (1)(ب) أو في الفقرة (5) عند الاقتضاء يجب تسديده خلال ثلاثة أشهر من التاريخ الذي أبلغ فيه المكتب الدولي تعديل اقتراحه أو تأكيده بناء على أحكام الفقرة (5) أو (6) حسب الحال، وإلا اعتبر الطلب الدولي متروكاً، ووجب على المكتب الدولي أن يبلغ ذلك لمكتب المنشأ وللمودع في الوقت ذاته.
(ج) إذا أُبلغ رأي للمكتب الدولي بناء على أحكام الفقرة (2)، وسحب المكتب الدولي اقتراحه استناداً إلى هذا الرأي، ووفقاً لأحكام الفقرة (4)، فإن المبلغ المشار إليه في الفقرة (1)(ب) لا يكون مستحقاً.
(8) [رد الرسوم] إذا اعتُبر الطلب الدولي متروكاً وفقاً لأحكام الفقرة (7)، وجب على المكتب الدولي أن يردّ الرسوم المسددة عن هذا الطلب إلى الطرف الذي دفعها، بعد خصم مبلغ يعادل نصف الرسم الأساسي المشار إليه في البنود 1.1.1 أو 1.1.2 أو 1.1.3 من جدول الرسوم.
(8)(ثانيا) [فحص الإنقاص] على المكتب الدولي أن يفحص الانقاص الوارد في الطلب الدولي، تطبيقاً للفقرات (1)(أ) و(2) إلى (6)، مع ما يلزم من تبديل. وإذا لم يستطع المكتب الدولي تجميع السلع والخدمات المذكورة في الإنقاص ضمن أصناف التصنيف الدولي للسلع والخدمات المذكورة في الطلب الدولي المعني، كما هو معدّل وفقا للفقرات (1) إلى (6)، حسب الحال، وجب عليه أن يصدر مخالفة. وفي حال عدم استدراك المخالفة في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ الإخطار بها، فإن الإنقاص يعتبر على أنه لا يحتوي على السلع والخدمات المعنية.
(9) [التصنيف الموضّح في التسجيل] تسجل العلامة تبعاً للتصنيف والتجميع اللذين يراهما المكتب الدولي صحيحين، شرط استيفاء الطلب الدولي للشروط المطلوبة الأخرى.
القاعدة 13
المخالفات المتعلقة ببيان السلع والخدمات
(1) [تبليغ المكتب الدولي عن مخالفة لمكتب المنشأ] إذا رأى المكتب الدولي أن بعض السلع والخدمات مبينة في الطلب الدولي لأغراض التصنيف بكلمة غامضة للغاية، أو غير قابلة للفهم أو غير صحيحة من الناحية اللغوية، وجب عليه أن يبلغ ذلك لمكتب المنشأ وللمودع في الوقت ذاته. ويجوز للمكتب الدولي أن يقترح في التبليغ ذاته كلمة بديلة أو يقترح إلغاء الكلمة المخالفة.
(2) [المهلة الممنوحة لتصحيح المخالفة]
(أ) يجوز لمكتب المنشأ أن يقدم اقتراحاً يستهدف تصحيح المخالفة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التبليغ المشار إليه في الفقرة (1).
(ب) إذا لم يقدم أي اقتراح مقبول للمكتب الدولي بغية تصحيح المخالفة في المهلة الموضحة في الفقرة الفرعية (أ)، وجب على المكتب الدولي أن يذكر في التسجيل الدولي الكلمة المتضمنة في الطلب الدولي، شرط أن يكون مكتب المنشأ قد حدد الصنف الذي ينبغي أن تصنف فيه هذه الكلمة. ويجب أن يحتوي التسجيل الدولي على بيان يفيد أن الكلمة المذكورة، حسب رأي المكتب الدولي، هي غامضة للغاية لأغراض التصنيف أو غير مفهومة أو غير صحيحة من الناحية اللغوية، حسب الحال. وإذا لم يحدد مكتب المنشأ أي صنف، وجب على المكتب الدولي أن يلغي هذه الكلمة تلقائياً، ويبلغ ذلك لمكتب المنشأ وللمودع في الوقت ذاته.
القاعدة 14
تسجيل العلامة في السجل الدولي
(1) [تسجيل العلامة في السجل الدولي] إذا رأى المكتب الدولي أن الطلب الدولي يستوفي الشروط المطلوبة، وجب عليه أن يسجل العلامة في السجل الدولي، ويبلغ التسجيل الدولي لمكاتب الأطراف المتعاقدة المعينة، ويبلغ ذلك لمكتب المنشأ، ويرسل شهادة إلى صاحب التسجيل الدولي. ويجب إرسال الشهادة إلى صاحب التسجيل الدولي عبر مكتب المنشأ إذا رغب مكتب المنشأ في ذلك وأخطر المكتب الدولي برغبته.
(2) [محتويات التسجيل] يجب أن يحتوي التسجيل الدولي على ما يأتي:
"1" كل البيانات الواردة في الطلب الدولي، باستثناء أي مطالبة بالأولوية بناء على أحكام القاعدة 9(4)(أ)"4" إذا كان تاريخ الإيداع السابق يسبق تاريخ التسجيل الدولي بأكثر من ستة أشهر،
"2" تاريخ التسجيل الدولي،
"3" رقم التسجيل الدولي،
"4" إذا كان يجوز تصنيف العلامة وفقاً للتصنيف الدولي للعناصر التصويرية، وما لم يشتمل الطلب الدولي على إعلان يفيد أن المودع يرغب في أن تعتبر العلامة كعلامة ذات حروف معيارية، الرموز ذات الصلة بهذا التصنيف والتي يحددها المكتب الدولي،
"5" بالنسبة إلى كل طرف متعاقد معين، بيان يوضح ما إذا كان طرفاً متعاقداً معيناً بناء على الاتفاق أو طرفاً متعاقداً معيناً بناء على البروتوكول،
"6" البيانات المرفقة بالطلب الدولي وفقا للقاعدة 9(5)(ز)"1" بشأن الدولة العضو أو الدول الأعضاء التي سُجِّلت فيها أو بالنسبة إليها علامة سابقة مطالبٌ بأقدميتها والتاريخ الذي بدأ فيه سريان تسجيل تلك العلامة السابقة ورقم التسجيل المعني.
القاعدة 15
تاريخ التسجيل الدولي
(1) [المخالفات المؤثرة في تاريخ التسجيل الدولي] إذا كان الطلب الدولي الذي تسلمه المكتب الدولي لا يحتوي على كل العناصر التالية:
"1" بيانات تسمح بالتعرف على هوية المودع، وتكون كافية للاتصال به أو بوكيله، إن وجد،
"2" الأطراف المتعاقدة المعينة،
"3" صورة مستنسخة عن العلامة،
"4" بيان السلع والخدمات التي يطلب لها تسجيل العلامة،
وجب أن يؤرخ التسجيل الدولي في التاريخ الذي وصلت فيه آخر العناصر الناقصة إلى المكتب الدولي. أما إذا وصلت آخر العناصر الناقصة إلى المكتب الدولي خلال مهلة الشهرين المشار إليها في المادة 3(4) من الاتفاق أو في المادة 3(4) من البروتوكول، فإن التسجيل الدولي يؤرخ في التاريخ الذي تسلم فيه مكتب المنشأ الطلب الدولي المعيب أو يفترض أنه تسلمه فيه كما هو منصوص عليه في القاعدة 11(1).
(2) [تاريخ التسجيل الدولي في حالات أخرى] يكون للتسجيل الدولي، في أية حالة أخرى، التاريخ المحدد وفقا للمادة 3(4) من الاتفاق والمادة 3(4) من البروتوكول.
الفصل الرابع
الوقائع التي تطرأ على الأطراف المتعاقدة وتؤثر في التسجيلات الدولية
القاعدة 16
إمكانية الإخطار بالرفض المؤقت
على أساس اعتراض بناء على المادة 5(2)(ج) من البروتوكول
(1) [المعلومات المتعلقة بالاعتراضات المحتملة ومهلة الإخطار بالرفض المؤقت على أساس اعتراض]
(أ) مع مراعاة أحكام المادة 9(سادسا)(1)(ب) من البروتوكول، إذا اتضح أن مهلة الاعتراض على تسجيل دولي ورد فيه تعيين طرف متعاقد أصدر إعلاناً بموجب المادة 5(2)(ب) و(ج)، الجملة الأولى، من البروتوكول ستنقضي قبل أن يمكن إخطار المكتب الدولي بأي رفض مؤقت على أساس اعتراض يتعين إخطار المكتب الدولي به في غضون المهلة التي مدتها 18 شهراً والمشار إليها في المادة 5(2)(ب)، وجب على مكتب هذا الطرف المتعاقد أن يخطر المكتب الدولي برقم ذلك التسجيل الدولي واسم صاحب ذلك التسجيل.
(ب) إذا كان تاريخ بدء مهلة الاعتراض وانقضائها معروفين وقت تبليغ المعلومات المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ)، فإن هذين التاريخين يجب بيانهما في الإبلاغ. أما إذا لم يكن هذان التاريخان معروفين بعد في هذا الوقت، فإنهما يجب أن يبلغا للمكتب الدولي فور أن يصبحا معروفين[1].
(ج) إذا كانت الفقرة الفرعية (أ) منطبقة، وأبلغ المكتب المشار إليه في تلك الفقرة الفرعية المكتب الدولي، قبل انقضاء المهلة التي مدتها 18 شهراً والمشار إليها في الفقرة الفرعية ذاتها، أن مهلة إيداع الاعتراضات تنقضي خلال الثلاثين يوماً السابقة لانقضاء مهلة الثمانية عشر شهراً، وإمكانية إيداع اعتراضات خلال هذه الأيام الثلاثين، جاز إخطار المكتب الدولي برفض مؤقت يستند إلى اعتراض مودَع خلال هذه الأيام الثلاثين، خلال شهر من تاريخ إيداع الاعتراض.
(2) [تدوين المعلومات ونقلها] على المكتب الدولي أن يدوّن في السجل الدولي المعلومات التي يتسلمها بناء على الفقرة (1)، وينقلها إلى صاحب التسجيل الدولي.
(1) [الإخطار برفض مؤقت]
(أ) يجوز أن يشمل كل إخطار برفض مؤقت إعلانا يذكر الأسباب التي يستند إليها المكتب صاحب الإخطار لاعتبار أن من غير الممكن منح الحماية في الطرف المتعاقد المعني ("الرفض المؤقت التلقائي") أو إعلانا بأن من غير الممكن منح الحماية في الطرف المتعاقد المعني لأن اعتراضاً قد أودع ("الرفض المؤقت على أساس اعتراض") أو كلا الإعلانين.
(ب) يجب أن يتعلق الإخطار برفض مؤقت بتسجيل دولي واحد، كما يجب أن يكون مؤرخاً وموقعاً من المكتب صاحب الإخطار.
(2) [محتويات الإخطار] يجب أن يتضمن الإخطار برفض مؤقت أو يوضح ما يأتي:
"1" المكتب الذي أجرى الإخطار،
"2" رقم التسجيل الدولي، ومن الأفضل أن يكون مصحوبا ببيانات أخرى تسمح بتحديد التسجيل الدولي، مثل العناصر اللفظية في العلامة أو رقم الطلب الأساسي أو التسجيل الأساسي،
"3" [تحذف]
"4" كل الأسباب التي يستند إليها الرفض المؤقت، مصحوبة بالإشارة إلى الأحكام الأساسية المعنية من القانون،
"5" إذا كانت الأسباب التي يستند إليها الرفض المؤقت تشير إلى علامة كانت محل طلب أو تسجيل يبدو أنه كان في نزاع مع العلامة التي هي محل التسجيل الدولي، تاريخ ورقم الإيداع، وتاريخ الأولوية (عند الاقتضاء)، وتاريخ التسجيل ورقمه (إن وجدا)، واسم صاحب التسجيل الدولي وعنوانه، وصورة مستنسخة عن هذه العلامة الأولى، وكذلك قائمة بكل السلع والخدمات أو السلع والخدمات المعنية الواردة في الطلب أو في التسجيل المتعلق بهذه العلامة الأولى، علماً بأنه يجوز تحرير هذه القائمة باللغة التي حرر بها الطلب أو التسجيل المذكور،
"6" أن الأسباب التي يستند إليها الرفض المؤقت تتعلق بكل السلع والخدمات، أو بيانا بالسلع والخدمات التي يتعلق بها الرفض المؤقت أو التي لا يتعلق بها،
"7" المهلة المتاحة في حدود المعقول حسب ظروف الحال لتقديم التماس لإعادة فحص الرفض المؤقت التلقائي أو الرفض المؤقت على أساس اعتراض أو الطعن فيه ولتقديم رد على الاعتراض، حسب الحال، مع بيان، إن أمكن، بالتاريخ الذي تنقضي فيه المهلة المذكورة، وكذلك السلطة التي ينبغي أن يقدم إليها هذا الالتماس لإعادة الفحص أو الطعن أو الرد، مع بيان الالتزام عند الضرورة بتقديم التماس إعادة الفحص أو الطعن عن طريق وكيل يكون له عنوان في أراضي الطرف المتعاقد الذي نطق مكتبه بالرفض.
(3) [متطلبات إضافية بشأن الإخطار برفض مؤقت يستند إلى اعتراض] إذا كان رفض الحماية المؤقت يستند إلى اعتراض، أو إلى اعتراض وأسباب أخرى، فإن الإخطار يجب ألا يستوفي الشروط المطلوبة في الفقرة (2) فحسب، بل يجب أن يبين ذلك أيضاً، فضلاً عن اسم المعترض وعنوانه. وعلى الرغم من أحكام الفقرة (2)"5"، فإن المكتب صاحب الإخطار يجب أن يبلغ أيضاً قائمة السلع والخدمات التي يستند إليها الاعتراض إذا كان الاعتراض يستند إلى علامة كانت محل طلب أو تسجيل، كما يجوز له أن يبلغ القائمة الكاملة للسلع والخدمات الواردة في هذا الطلب السابق أو في هذا التسجيل السابق، علماً بأنه يجوز تحرير هاتين القائمتين باللغة التي حرر بها الطلب السابق أو التسجيل السابق.
(4) [التدوين؛ إرسال صور عن الإخطارات] على المكتب الدولي أن يدوّن الرفض المؤقت في السجل الدولي مصحوباً بالبيانات الواردة في الإخطار، ومع بيان التاريخ الذي أرسل فيه الإخطار إلى المكتب الدولي أو الذي اعتبر أنه أرسل فيه بناء على أحكام القاعدة 18(1)(د)، وأن يرسل صورة منه إلى مكتب المنشأ، إذا أخطر ذلك المكتب المكتب الدولي برغبته في تسلم تلك الصور، وإلى صاحب التسجيل الدولي في الوقت ذاته.
(5) [إعلانات بشأن إمكانية إعادة الفحص]
(أ) [تحذف]
(ب) [تحذف]
(ج) [تحذف]
(د) يجوز لمكتب الطرف المتعاقد أن يخطر المدير العام بما يلي في إعلان وفقا لقانون الطرف المتعاقد المذكور:
"1" أن أي رفض مؤقت تم إخطار المكتب الدولي به هو موضع إعادة فحص لدى المكتب المذكور، سواء كان صاحب التسجيل الدولي قد طلب إعادة الفحص أو لم يطلبها،
"2" وأن من الجائز أن يكون القرار المتخذ بشأن إعادة فحص موضع إعادة فحص أخرى أو طعن أمام المكتب.
وفي حال تطبيق هذا الإعلان ولم يكن المكتب قادرا على تبليغ القرار المذكور مباشرة لصاحب التسجيل الدولي المعني، يجب على المكتب أن يرسل البيان المشار إليه في القاعدة 18(ثالثا)(2) أو (3) إلى المكتب الدولي فور اتخاذ القرار المذكور، حتى إذا لم تكن كل الإجراءات التي تباشر لدى المكتب المذكور فيما يتعلق بحماية العلامة قد تمت. ويجب إرسال أي قرار آخر يؤثر في حماية العلامة إلى المكتب الدولي وفقا للقاعدة 18(ثالثا)(4).
(ﻫ) يجوز لمكتب الطرف المتعاقد أن يخطر المدير العام في إعلان بأن قانون الطرف المتعاقد المذكور يقضي بألاّ يكون أي رفض مؤقت تلقائي تم إخطار المكتب الدولي به قابلا لإعادة الفحص أمام المكتب المذكور. وفي حال تطبيق ذلك الإعلان، يعتبر كل إخطار تلقائي برفض مؤقت من جانب المكتب المذكور كما لو كان يشمل بيانا وفقا للقاعدة 18(ثالثا)(2)"2" أو (3).
(6) [تحذف]
القاعدة 18
إخطارات الرفض المؤقت المخالفة للأصول
(1) [الطرف المتعاقد المعين بناء على الاتفاق]
(أ) لا يجوز للمكتب الدولي أن يعتبر إخطارا برفض مؤقت بلّغه مكتب طرف متعاقد معين بناء على الاتفاق بمثابة إخطار من ذلك القبيل
"1" إذا لم يتضمن أي رقم لتسجيل دولي، ما لم تسمح بعض البيانات الأخرى الواردة في الإخطار بتحديد التسجيل الدولي،
"2" أو إذا لم يوضح أي سبب للرفض،
"3" أو إذا أرسل في وقت متأخر إلى المكتب الدولي، أي بعد انقضاء سنة على تاريخ تدوين التسجيل الدولي أو تدوين التعيين اللاحق للتسجيل الدولي، علماً بأن هذا التاريخ هو التاريخ ذاته الذي أرسل فيه الإخطار بالتسجيل الدولي أو بالتعيين اللاحق.
(ب) إذا كانت أحكام الفقرة الفرعية (أ) منطبقة، وجب على المكتب الدولي أن يرسل مع ذلك صورة عن الإخطار إلى صاحب التسجيل الدولي، ويبلغ في الوقت ذاته صاحب التسجيل الدولي والمكتب الذي أرسل الإخطار بالرفض المؤقت أنه لا يعتبر هذا الإخطار كإخطار بالرفض، ويوضح أسباب ذلك.
(ج) إذا لم يكن الإخطار
"1" موقعاً باسم المكتب الذي بلّغه، أو يستوفي الشروط المحددة في القاعدة 2 أو الشرط المطلوب في القاعدة 6(2)،
"2" أو يحتوي عند الاقتضاء على أية بيانات تفصيلية عن العلامة التي يبدو أنها تتنازع مع العلامة التي هي محل التسجيل الدولي (القاعدة 17(2)"5" و(3))،
"3" أو يستوفي شروط القاعدة 17(2)"6"،
"4" أو يستوفي شروط القاعدة 17(2)"7"،
"5" [تحذف]
"6" أو يحتوي عند الاقتضاء على اسم وعنوان المعترض أو على بيان السلع والخدمات التي يستند إليها الاعتراض (القاعدة 17(3))،
وجب على المكتب الدولي أن يدوّن الرفض المؤقت في السجل الدولي بالرغم من ذلك، إلا في حال تطبيق الفقرة الفرعية (د). وعليه أن يدعو المكتب الذي بلغ الرفض المؤقت إلى إرسال إخطار مصحح خلال شهرين من تاريخ الدعوة إلى ذلك، ويرسل إلى صاحب التسجيل الدولي صوراً عن الإخطار المخالف للأصول، وعن الدعوة المرسلة إلى المكتب المعني.
(د) إذا لم يكن الإخطار يستوفي شروط القاعدة 17(2)"7"، لا يدوّن الرفض المؤقت في السجل الدولي. ومع ذلك، إذا أُرسل إخطار مصحح خلال المهلة المشار إليها في الفقرة الفرعية (ج)، فإنه يعتبر، لأغراض المادة 5 من الاتفاق، كما لو كان قد أرسل إلى المكتب الدولي في التاريخ الذي أرسل فيه الإخطار المخالف للأصول. أما إذا لم يصحح الإخطار في هذه المهلة، فإنه لا يعتبر إخطاراً برفض مؤقت. وفي هذه الحالة الأخيرة، على المكتب الدولي أن يبلغ في الوقت ذاته لصاحب التسجيل الدولي وللمكتب الذي أرسل الإخطار أنه لا يعتبر هذا الإخطار إخطاراً برفض مؤقت، ويبين أسباب ذلك.
(ﻫ) يجب أن تبيّن في كل إخطار مصحح مهلة جديدة تكون معقولة حسب ظروف الحال لتقديم التماس لإعادة فحص الرفض المؤقت التلقائي أو الرفض المؤقت على أساس اعتراض أو الطعن فيه ولتقديم رد على الاعتراض، حسب الحال، مع بيان بالتاريخ الذي تنقضي فيه المهلة المذكورة إن أمكن، إذا كان القانون المطبق يسمح بذلك.
(و) يجب على المكتب الدولي أن يرسل صورة عن أي إخطار مصحح إلى صاحب التسجيل الدولي.
(2) [الطرف المتعاقد المعين بناء على البروتوكول]
(أ) تنطبق أحكام الفقرة (1) أيضاً في حالة إخطار برفض مؤقت بلّغه مكتب طرف متعاقد معين بناء على البروتوكول، علماً بأن المهلة المشار إليها في الفقرة (1)(أ)"3" هي المهلة المطبقة بناء على أحكام المادة 5(2)(أ) أو بناء على أحكام المادة 5(2)(ب) أو (ج)"2" من البروتوكول، شرط مراعاة أحكام المادة 9(سادسا)(1)(ب) من البروتوكول.
(ب) تطبق أحكام الفقرة (1)(أ) لمعرفة ما إذا تمت مراعاة المهلة التي يجب قبل انقضائها أن يكون مكتب الطرف المتعاقد المعني قد قدم للمكتب الدولي المعلومات المشار إليها في المادة 5(2)(ج)"1" من البروتوكول. وإذا قدمت هذه المعلومات بعد انقضاء هذه المهلة، فإنها تعتبر كما لو كانت لم تقدم، وعلى المكتب الدولي أن يبلّغ ذلك للمكتب المعني.
(ج) إذا أجري الإخطار برفض مؤقت على أساس اعتراض بناء على أحكام المادة 5(2)(ج)"2" من البروتوكول دون استيفاء شروط المادة 5(2)(ج)"1" من البروتوكول، فإن هذا الإخطار لا يعتبر إخطاراً برفض مؤقت. وفي هذه الحالة، على المكتب الدولي أن يرسل بالرغم من ذلك صورة عن الإخطار إلى صاحب التسجيل الدولي، ويبلغ في الوقت ذاته لصاحب التسجيل الدولي وللمكتب الذي أرسل الإخطار أنه لا يعتبر هذا الإخطار إخطاراً برفض مؤقت، ويبين أسباب ذلك.
القاعدة 18(ثانيا)
الوضع المؤقت للعلامة في طرف متعاقد معيّن
(1) [الفحص التلقائي مستكمل لكن الاعتراض أو الملاحظات من الغير لا تزال ممكنة]
(أ) يجوز للمكتب الذي لم يبلّغ أي إخطار بالرفض المؤقت، في حدود المهلة المطبقة بناء على المادة 5(2) من الاتفاق أو المادة 5(2)(أ) أو (ب) من البروتوكول، أن يرسل إلى المكتب الدولي بيانا يفيد بأن الفحص الذي أجراه المكتب تلقائيا قد استكمل وأنه لم يجد أسبابا للرفض ولكن حماية العلامة لا تزال موضع اعتراض أو ملاحظات من الغير، مع بيان المهلة التي يجوز فيها إيداع تلك الاعتراضات أو الملاحظات[2].
(ب) يجوز للمكتب الذي بلّغ إخطارا بالرفض المؤقت أن يرسل إلى المكتب الدولي بيانا يفيد بأن الفحص الذي أجراه تلقائيا قد استكمل ولكن حماية العلامة لا تزال موضع اعتراض أو ملاحظات من الغير، مع بيان المهلة التي يجوز فيها إيداع تلك الاعتراضات أو الملاحظات.
(2) [التدوين وإبلاغ صاحب التسجيل الدولي ونقل النسخ] على المكتب الدولي أن يدوّن أي بيان يستلمه بناء على هذه القاعدة في السجل الدولي، ويبلغ ذلك لصاحب التسجيل الدولي؛ وفي حال كان البيان قد بلِّغ، أو من الممكن نسخه، في شكل وثيقة محدّدة، فعليه أن ينقل نسخة عن تلك الوثيقة إلى صاحب التسجيل الدولي.
القاعدة 18(ثالثا)
البتّ النهائي في وضع العلامة في طرف متعاقد معيّن
(1) [بيان بمنح الحماية في حال عدم تبليغ أي إخطار بالرفض المؤقت][3] في حال كانت كل الإجراءات أمام المكتب قد استكملت، قبل انقضاء المهلة المطبقة بناء على المادة 5(2) من الاتفاق أو المادة 5(2)(أ) أو (ب) أو (ج) من البروتوكول، ولم يكن للمكتب أي سبب لرفض الحماية، فإنه يتعين على ذلك المكتب أن يرسل إلى المكتب الدولي، في أقرب وقت ممكن وقبل انقضاء تلك المهلة، بيانا بمنح الحماية للعلامة موضع التسجيل الدولي في الطرف المتعاقد المعني[4].
(2) [بيان بمنح الحماية عقب الرفض المؤقت] ما لم يرسل بيانا بناء على الفقرة (3)، يتعين على المكتب الذي يبلّغ إخطارا بالرفض المؤقت، فور أن تُستكمل كل الإجراءات لديه فيما يتعلق بحماية العلامة، أن يرسل إلى المكتب الدولي أحد البيانين التاليين:
"1" بيانا مفاده أن الرفض المؤقت قد سُحب وأن الحماية قد مُنحت للعلامة في الطرف المتعاقد المعني بالنسبة إلى جميع السلع والخدمات التي طُلبت لها الحماية،
"2" أو بيانا يحدّد السلع والخدمات التي مُنحت لها حماية العلامة في الطرف المتعاقد المعني.
(3) [تأكيد الرفض المؤقت الكلي] يتعين على المكتب الذي يكون قد أرسل إلى المكتب الدولي إخطارا بالرفض المؤقت الكلي، فور أن تُستكمل كل الإجراءات لديه فيما يتعلق بحماية العلامة وبعد أن يكون المكتب قد قرّر تأكيد رفض حماية العلامة في الطرف المتعاقد المعني بالنسبة إلى جميع السلع والخدمات، أن يرسل إلى المكتب الدولي بيانا يفيد ذلك.
(4) [قرار جديد] في حال عدم إرسال إخطار بالرفض المؤقت ضمن المهلة المنطبقة بناء على المادة 5(2) من الاتفاق أو المادة ذاتها من البروتوكول، أو في حال كان للقرار الجديد المُتخذ من قبل المكتب أو الإدارة أثر في حماية العلامة بعد إرسال بيان بناء على الفقرة (1) أو الفقرة (2) أو الفقرة (3)، يتعيّن على المكتب، في حدود علمه بذلك القرار ودون الإخلال بالقاعدة 19، أن يرسل إلى المكتب الدولي بيانا آخر يبيّن فيه وضع العلامة و، حسب الاقتضاء، السلع والخدمات التي من أجلها تُحمى العلامة في الطرف المتعاقد المعني[5].
(5) [التدوين وإبلاغ صاحب التسجيل الدولي ونقل النسخ] على المكتب الدولي أن يدوّن أي بيان يستلمه بناء على هذه القاعدة في السجل الدولي، ويبلغ ذلك لصاحب التسجيل الدولي؛ وفي حال كان البيان قد بلِّغ، أو من الممكن نسخه، في شكل وثيقة محدّدة، فعليه أن ينقل نسخة عن تلك الوثيقة إلى صاحب التسجيل الدولي.
القاعدة 19
الإبطال لدى أطراف متعاقدة معيّنة
(1) [مضمون الإخطار بالإبطال] إذا أُبطلت الآثار المترتبة على تسجيل دولي في أراضي طرف متعاقد معين، بناء على أحكام المادة 5(6) من الاتفاق أو المادة 5(6) من البروتوكول، ولم يَعد من الجائز أن يكون الإبطال محل طعن، وجب على مكتب الطرف المتعاقد الذي نطقت سلطته المختصة بالإبطال أن يخطر المكتب الدولي بذلك، ويجب أن يتضمن الإخطار أو يبين فيه ما يلي:
"1" السلطة التي نطقت بالإبطال،
"2" أن الإبطال لا يجوز أن يكون محل طعن،
"3" رقم التسجيل الدولي،
"4" اسم صاحب التسجيل الدولي،
"5" إذا لم يتعلق الإبطال بكل السلع والخدمات، السلع والخدمات التي شملها النطق بالإبطال أو تلك التي لم يشملها النطق بالإبطال،
"6" تاريخ النطق بالإبطال، وكذلك تاريخ نفاذه إن أمكن.
(2) [تدوين الإبطال وإبلاغه لصاحب التسجيل الدولي والمكتب المعني]
(أ) على المكتب الدولي أن يدوّن الإبطال في السجل الدولي، مصحوباً بالبيانات الواردة في الإخطار بالإبطال، ويبلغ ذلك لصاحب التسجيل الدولي. وعلى المكتب الدولي أن يبلغ المكتب الذي بلّغ إخطار الإبطال التاريخ الذي تم فيه تدوين الإبطال في السجل الدولي إذا طلب ذلك المكتب الحصول على تلك المعلومة.
(ب) ويتعين تدوين الإبطال اعتبارا من التاريخ الذي يتسلم فيه المكتب الدولي إخطارا باستيفاء المتطلبات المطبقة.
القاعدة 20
تقييد حق صاحب التسجيل الدولي في التصرف فيه
(1) [تبليغ المعلومات]
(أ) يجوز لصاحب التسجيل الدولي أو مكتب الطرف المتعاقد الذي ينتمي إليه صاحب التسجيل الدولي أن يبلغ المكتب الدولي أن حق صاحب التسجيل الدولي في التصرف بالتسجيل الدولي قد تم تقييده ويبين الأطراف المتعاقدة المعنية عند الاقتضاء.
(ب) يجوز لمكتب أي طرف متعاقد معين أن يبلغ المكتب الدولي أن حق صاحب التسجيل الدولي في التصرف في تسجيله قد دوِّن في أراضي هذا الطرف المتعاقد.
(ج) يجب أن تكون المعلومات المقدمة وفقا للفقرة الفرعية (أ) أو (ب) عبارة عن ملخص للوقائع الرئيسية المتعلقة بالتقييد.
(2) [سحب التقييد جزئياً أو كلياً] إذا أُبلغ المكتب الدولي وفقاً لأحكام الفقرة (1) أن حق صاحب التسجيل الدولي في التصرف في تسجيله مدوّن، وجب على مكتب الطرف المتعاقد الذي أبلغ عن ذلك أن يبلغ للمكتب الدولي أيضاً كل سحب جزئي أو كلي لهذا التقييد.
(3) [التدوين]
(أ) على المكتب الدولي أن يدوّن في السجل الدولي المعلومات المبلغة له بناء على أحكام الفقرتين (1) و(2)، ويبلغ ذلك لصاحب التسجيل الدولي ومكتب الطرف المتعاقد لصاح التسجيل الدولي ولمكاتب الأطراف المتعاقدة المعينة المعنية.
(ب) يتعين تدوين المعلومات المبلغة بناء على أحكام الفقرتين (1) و(2) اعتبارا من التاريخ الذي يتسلمها فيه المكتب الدولي، شريطة أن يستوفي التبليغُ المتطلبات المطبقة.
(1) [التماس لتدوين ترخيص]
(أ) يجب تقديم التماس لتدوين ترخيص إلى المكتب الدولي على الاستمارة الرسمية المعنية ويجب أن يقدِّم الالتماس صاحب التسجيل الدولي أو مكتب الطرف المتعاقد الذي ينتمي إليه صاحب التسجيل الدولي أو مكتب طرف متعاقد يشمله الترخيص الممنوح إذا كان المكتب يقبل تقديم ذلك الالتماس.
(ب) يجب أن يبيّن في الالتماس ما يلي:
"1" رقم التسجيل الدولي المعني،
"2" اسم صاحب التسجيل الدولي،
"3" اسم المرخص له وعنوانه، وفقا للتعليمات الإدارية،
"4" الأطراف المتعاقدة المعينة المشمولة بالترخيص الممنوح،
"5" أن الترخيص ممنوح بالنسبة إلى كل السلع والخدمات المشمولة بالتسجيل الدولي أو أن السلع والخدمات المشمولة بالترخيص الممنوح مجمعة في الأصناف المناسبة من التصنيف الدولي للسلع والخدمات.
(ج) يجوز أن يبيّن في الالتماس ما يلي أيضا:
"1" إذا كان المرخص له شخصاً طبيعياً، الدولة التي يكون المرخص له من مواطنيها،
"2" إذا كان المرخص له شخصاً معنوياً، الطبيعة القانونية لذلك الكيان والدولة وأية وحدة إقليمية في تلك الدولة التي تم فيها تنظيم أوضاع ذلك الكيان بناء على قانونها،
"3" أن الترخيص يتعلق بجزء من أراضي الطرف المتعاقد المعيّن فقط،
"4" إذا كان للمرخص وكيل، اسم الوكيل وعنوانه، وفقا للتعليمات الإدارية،
"5" أن الترخيص ترخيص استئثاري أو ترخيص حصري، إن كان كذلك،[6]
"6" مدة الترخيص عند الاقتضاء.
(د) يجب أن يوقع الالتماس صاحب التسجيل الدولي والمكتب المقدم عبره.
(2) [الالتماس المخالف للأصول]
(أ) إذا لم يكن التماس تدوين الترخيص يستوفي شروط الفقرة (1)(أ) و(ب) و(د)، وجب على المكتب الدولي أن يخطر بذلك صاحب التسجيل الدولي والمكتب الذي قدم الالتماس إن وجد.
(ب) إذا لم تستدرك المخالفة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إقدام المكتب الدولي على الإخطار بها، وجب اعتبار الالتماس متروكا وعلى المكتب الدولي أن يخطر بذلك وفي الوقت ذاته صاحب التسجيل الدولي والمكتب الذي قدم الالتماس إن وجد وأن يردّ أية رسوم مدفوعة إلى الطرف الذي دفعها بعد خصم مبلغ يساوي نصف الرسوم المعنية المشار إليها في البند 7 من جدول الرسوم.
(3) [تدوين الترخيص والإخطار به]
(أ) إذا كان الالتماس يستوفي شروط الفقرة (1)(أ) و(ب) و(د)، وجب على المكتب الدولي أن يدوّن الترخيص في السجل الدولي مع المعلومات الواردة في الالتماس وأن يخطر بذلك مكاتب الأطراف المتعاقدة المعينة المشمولة بالترخيص الممنوح ويبلغ ذلك وفي الوقت ذاته لصاحب التسجيل الدولي والمكتب الذي قدم الالتماس إن وجد.
(ب) ويتعين تدوين الترخيص اعتبارا من التاريخ الذي يتسلم فيه المكتب الدولي التماسا يستوفي المتطلبات المطبقة.
(ج) على الرغم من أحكام الفقرة الفرعية (ب)، في حال تدوين مواصلة الإجراءات بموجب القاعدة 5(ثانيا)، يُدون الترخيص في السجل الدولي اعتبارا من تاريخ انقضاء المهلة الزمنية المنصوص عليها في الفقرة (2).(ب).
(4) [تعديل تدوين الترخيص أو إلغاؤه] تطبق الفقرات من (1) إلى (3) على كل التماس لتعديل تدوين ترخيص أو إلغائه مع ما يلزم من تبديل.
(5) [إعلان انعدام أثر الترخيص]
(أ) يجوز لمكتب طرف متعاقد معين أخطره المكتب الدولي بتدوين ترخيص بشأن ذلك الطرف المتعاقد أن يعلن أن ذلك التدوين لا يترتب عليه أي أثر في الطرف المتعاقد المذكور.
(ب) يجب أن يبيّن في الإعلان المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ) ما يلي:
"1" الأسباب النافية لأي أثر لتدوين الترخيص،
"2" إذا لم يكن الإعلان يمس كل السلع والخدمات التي يتعلق بها الترخيص، السلع والخدمات التي يمسها الإعلان أو السلع والخدمات التي لا يمسها الإعلان،
"3" الأحكام الأساسية المعنية من القانون،
"4" أن ذلك الإعلان قابل لإعادة الفحص أو الطعن أو ليس قابلا لذلك.
(ج) يجب إرسال الإعلان المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ) إلى المكتب الدولي قبل انقضاء 18 شهرا من التاريخ الذي أرسل فيه الإخطار المشار إليه في الفقرة (3) إلى المكتب المعني.
(د) يجب على المكتب الدولي أن يدوّن في السجل الدولي أي إعلان يجرى وفقا للفقرة الفرعية (ج) وأن يخطر بذلك الجهة التي قدمت التماس تدوين الترخيص (أي صاحب التسجيل الدولي أو المكتب). ويتعين تدوين الإعلان اعتبارا من التاريخ الذي يتسلم فيه المكتب الدولي تبليغا يستوفي المتطلبات المطبقة.
(ﻫ) يجب إخطار المكتب الدولي بأي قرار نهائي يتعلق بإعلان أجري وفقا للفقرة الفرعية (ج)، وعلى المكتب الدولي أن يدوّن ذلك القرار في السجل الدولي ويخطر به الجهة التي قدمت التماس تدوين الترخيص (أي صاحب التسجيل الدولي أو المكتب).
(6) [إعلان أن تدوين التراخيص في السجل الدولي لا يترتب عليه أي أثر في طرف متعاقد]
(أ) يجوز لمكتب الطرف المتعاقد الذي لا ينص قانونه على تدوين تراخيص العلامات التجارية أن يخطر المدير العام بأن تدوين التراخيص في السجل الدولي لا يترتب عليه أي أثر في ذلك الطرف المتعاقد.
(ب) يجوز لمكتب الطرف المتعاقد الذي ينص قانونه على تدوين تراخيص العلامات التجارية أن يخطر المكتب الدولي بأن تدوين التراخيص في السجل الدولي لا يترتب عليه أي أثر في ذلك الطرف المتعاقد، وذلك قبل التاريخ الذي تصبح فيه هذه القاعدة نافذة أو التاريخ الذي يصبح فيه الطرف المتعاقد المذكور ملتزما بالاتفاق أو البروتوكول. ويجوز سحب ذلك الإخطار في أي وقت.[7]
القاعدة 21
الاستعاضة عن تسجيل وطني أو إقليمي بتسجيل دولي
(1) [الإخطار] إذا أخذ مكتب طرف متعاقد معين علماً في سجله، وفقاً لأحكام المادة 4(ثانيا)(2) من الاتفاق أو المادة 4(ثانيا)(2) من البروتوكول، إثر التماس قدمه صاحب التسجيل الدولي مباشرة لهذا المكتب، بأنه استعيض عن تسجيل وطني أو إقليمي بتسجيل دولي، وجب على المكتب المذكور أن يخطر المكتب الدولي بذلك. ويجب أن يبين في هذا الإخطار ما يلي:
"1" رقم التسجيل الدولي المعني،
"2" إذا لم يتعلق الاستبدال سوى بإحدى السلع والخدمات أو البعض منها الوارد ذكرها في التسجيل الدولي، هذه السلع والخدمات،
"3" تاريخ الإيداع ورقمه وتاريخ التسجيل ورقمه، وعند الاقتضاء تاريخ أولوية التسجيل الوطني أو الإقليمي الذي استعيض عنه بالتسجيل الدولي.
يجوز أن يشتمل الإخطار على معلومات عن أية حقوق أخرى مكتسبة بموجب ذلك التسجيل الوطني أو الإقليمي، في شكل متّفق عليه بين المكتب الدولي والمكتب المعني.
(2) [التدوين]
(أ) على المكتب الدولي أن يدوّن في السجل الدولي البيانات المبلغة له بناء على أحكام الفقرة (1)، ويبلغها لصاحب التسجيل الدولي.
(ب) يتعين تدوين البيانات المبلَّغة بناء على أحكام الفقرة (1) اعتبارا من التاريخ الذي يتسلم فيه المكتب الدولي إخطارا يستوفي المتطلبات المطبقة.
القاعدة 21(ثانيا)
وقائع أخرى بشأن المطالبة بالأقدمية
(1) [الرفض النهائي للمطالبة بالأقدمية] إذا ورد في السجّل الدولي تدوين مطالبة بالأقدمية بالنسبة إلى تعيين منظمة متعاقدة، وجب على مكتب تلك المنظمة إخطار المكتب الدولي بأي قرار نهائي برفض صلاحية تلك المطالبة كلياً أو جزئياً.
(2) [المطالبة بالأقدمية بعد التسجيل الدولي] إذا وجّه صاحب تسجيل دولي ورد فيه تعيين منظمة متعاقدة، إلى مكتب تلك المنظمة المتعاقدة، بناء على قانون تلك المنظمة، مطالبة بأقدمية علامة سابقة أو أكثر مسجلة في إحدى الدول الأعضاء في تلك المنظمة أو بالنسبة إليها، وجب على المكتب المعني، إذا قبل تلك المطالبة، أن يخطر المكتب الدولي بقبولها وأن يبيّن ما يلي في الإخطار:
"1" رقم التسجيل الدولي المعني،
"2" الدولة العضو أو الدول الأعضاء التي تمّ تسجيل العلامة السابقة فيها أو بالنسبة إليها، مع التاريخ الذي بدأ فيه سريان تلك العلامة السابقة ورقم التسجيل المعني.
(3) [قرارات أخرى تؤثر في المطالبة بالأقدمية] يجب على مكتب المنظمة المتعاقدة أن يخطر المكتب الدولي بأي قرار نهائي آخر، بما في ذلك السحب والشطب، ممّا يؤثر في مطالبة بالأقدمية تمّ تدوينها في السجل الدولي.
(4) [تدوين المعلومات في السجل الدولي] يجب على المكتب الدولي أن يدوّن في السجّل الدولي المعلومات الواردة في الإخطارات الموجهة بناء على الفقرات من (1) إلى (3).
القاعدة 22
وقف آثار الطلب الأساسي والتسجيل المترتب عليه أو التسجيل الأساسي
(1) [الإخطار بوقف آثار الطلب الأساسي والتسجيل المترتب عليه أو التسجيل الأساسي]
(أ) إذا انطبقت أحكام المادة 6(3) و(4) من الاتفاق أو المادة 6(3) و(4) من البروتوكول أو إذا انطبقت أحكام هاتين المادتين، وجب على مكتب المنشأ أن يخطر المكتب الدولي بذلك، ويبين ما يلي:
"1" رقم التسجيل الدولي،
"2" اسم صاحب التسجيل الدولي،
"3" الوقائع والقرارات التي تؤثر في التسجيل الأساسي، أو الوقائع والقرارات التي تؤثر في الطلب الأساسي إذا كان التسجيل الدولي المعني يستند إلى طلب أساسي لم يترتب عليه أي تسجيل، أو الوقائع والقرارات التي تؤثر في التسجيل الدولي إذا كان ذلك التسجيل يستند إلى طلب أساسي ترتب عليه تسجيل، فضلاً عن التاريخ الذي تبدأ فيه آثار هذه الوقائع والقرارات،
"4" إذا كانت هذه الوقائع والقرارات لا تؤثر في التسجيل الدولي إلا بالنسبة إلى بعض السلع والخدمات، السلع والخدمات التي تؤثر فيها هذه الوقائع والقرارات أو تلك التي لا تؤثر فيها هذه الوقائع والقرارات.
(ب) إذا بدأت أي دعوى قضائية مشار إليها في المادة 6(4) من الاتفاق، أو إذا بدأ أي إجراء مشار إليه في البند "1" أو "2" أو "3" من المادة 6(3) من البروتوكول، قبل انقضاء فترة مدتها خمس سنوات، دون أن ينجم عن ذلك قبل انقضاء الفترة المذكورة أي حكم نهائي مشار إليه في المادة 6(4) من الاتفاق، أو أي قرار نهائي مشار إليه في الجملة الثانية من المادة 6(3) من البروتوكول، أو أي سحب أو تخلٍّ مشار إليهما في الجملة الثالثة من المادة 6(3) من البروتوكول، وجب على مكتب المنشأ إذا كان على علم بذلك أن يخطر المكتب الدولي بذلك في أسرع وقت ممكن قبل انقضاء الفترة المذكورة.
(ج) بعدما تفضي الدعوى القضائية أو الإجراءات المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) إلى الحكم النهائي المشار إليه في المادة 6(4) من الاتفاق، أو إلى القرار النهائي المشار إليه في الجملة الثانية من المادة 6(3) من البروتوكول، أو إلى السحب أو التخلي المشار إليهما في الجملة الثالثة من المادة 6(3) من البروتوكول، يتعين على مكتب المنشأ إذا كان على علم بذلك أن يخطر المكتب الدولي بذلك على الفور، ويقدم البيانات المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ)"1" إلى "4". وفي حال استكملت الدعاوى القانونية أو إجراءات المعالجة المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) ولم تسفر عن أي من القرارات النهائية المذكورة أعلاه أو عن سحب أو تخلٍ، يتعين على مكتب المنشأ، إذا كان على علم بذلك أو بناء على طلب صاحب التسجيل، أن يخطر المكتب الدولي على الفور.
(2) [تدوين الإخطار وإرساله؛ وشطب التسجيل الدولي]
(أ) على المكتب الدولي أن يدوّن في السجل الدولي الإخطار المشار إليه في الفقرة (1)، ويرسل صورة عن هذا الإخطار إلى مكاتب الأطراف المتعاقدة المعينة وإلى صاحب التسجيل الدولي.
(ب) إذا كان أي إخطار مشار إليه في الفقرة (1)(أ) أو (ج) يتطلب شطب التسجيل الدولي ويستوفي شروط الفقرة المذكورة، وجب على المكتب الدولي أن يشطب التسجيل الدولي من السجل الدولي بقدر ما تسمح بذلك التدابير المطبقة. كما يتعين على المكتب الدولي أن يلغي بقدر ما تسمح به التدابير المطبقة التسجيلات الدولية الناجمة عن تغيير جزئي في الملكية مدون تحت التسجيل الدولي الملغى، عقب الإخطار المذكور، والتسجيلات الناجمة عن عملية دمج.
(ج) إذا شطب التسجيل الدولي من السجل الدولي وفقاً لأحكام الفقرة الفرعية (ب)، وجب على المكتب الدولي أن يخطر مكاتب الأطراف المتعاقدة المعينة وصاحب التسجيل الدولي بما يلي:
"1" تاريخ شطب التسجيل الدولي من السجل الدولي؛
"2" شطب كل السلع والخدمات إذا كان الأمر كذلك؛
"3" السلع والخدمات الوارد بيانها بناء على الفقرة (1)(أ)"4"، إذا كان الشطب لا يتعلق سوى ببعض السلع والخدمات.
القاعدة 23
تقسيم الطلبات الأساسية والتسجيلات المترتبة عليها
أو التسجيلات الأساسية أو دمجها
(1) [الإخطار بتقسيم الطلب الأساسي أو دمج الطلبات الأساسية] إذا قُسم الطلب الأساسي إلى عدة طلبات خلال فترة الخمس سنوات المشار إليها في المادة 6(3) من البروتوكول أو دُمجت عدة طلبات أساسية في طلب واحد، وجب على مكتب المنشأ أن يخطر المكتب الدولي بذلك، ويبين ما يلي:
"1" رقم التسجيل الدولي أو رقم الطلب الأساسي إذا لم يكن التسجيل الدولي قد أجري بعد،
"2" اسم صاحب التسجيل الدولي أو اسم المودع،
"3" رقم كل طلب ناجم عن التقسيم أو رقم الطلب الناجم عن الدمج.
(2) [التدوين والإخطار بمعرفة المكتب الدولي] على المكتب الدولي أن يدوّن في السجل الدولي الإخطار المشار إليه في الفقرة (1)، ويرسل إخطاراً بذلك إلى مكاتب الأطراف المتعاقدة المعينة وإلى صاحب التسجيل الدولي في الوقت ذاته.
(3) [تقسيم التسجيلات المترتبة على الطلبات الأساسية أو تقسيم التسجيلات الأساسية، أو دمجها] تطبق أحكام الفقرتين (1) و(2) مع ما يلزم من تبديل على تقسيم أي تسجيل أو دمج أية تسجيلات تترتب على الطلب الأساسي أو الطلبات الأساسية خلال فترة الخمس سنوات المشار إليها في المادة 6(3) من البروتوكول، وعلى تقسيم التسجيل الأساسي أو دمج التسجيلات الأساسية خلال فترة الخمس سنوات المشار إليها في المادة 6(3) من الاتفاق والمادة 6(3) من البروتوكول.
القاعدة 23(ثانيا)
تبليغات مكاتب الأطراف المتعاقدة المعينة
المرسلة من خلال المكتب الدولي
(1) [التبليغات من مكاتب الأطراف المتعاقدة المعينة غير المشمولة في هذه اللائحة] في حال كان قانون طرف متعاقد معين لا يسمح للمكتب بإرسال تبليغ عن تسجيل دولي مباشرة لصاحب التسجيل، يجور لهذا المكتب أن يطلب من المكتب الدولي إرسال ذلك التبليغ إلى صاحب التسجيل نيابة عنه.
(2) [شكل التبليغ] يتعين على المكتب الدولي وضع الشكل الذي يجب أن يستخدمه المكتب المعني لإرسال التبليغ المشار إليه في الفقرة (1).
(3) [الإرسال إلى صاحب التسجيل] يتعين على المكتب الدولي أن يرسل التبليغ المشار إليه في الفقرة (1) إلى صاحب التسجيل، في الشكل الذي وضعه المكتب الدولي، دون أن يفحص محتوياته أو أن يدونه في السجل الدولي.
الفصل الخامس
التعيينات اللاحقة؛ التعديلات
القاعدة 24
التعيينات اللاحقة للتسجيل الدولي
(1) [الأهلية]
(أ) يجوز للطرف المتعاقد أن يكون محل تعيين لاحق للتسجيل الدولي (ويشار إليه فيما بعد بعبارة "التعيين اللاحق")، إذا كان صاحب التسجيل الدولي وقت هذا التعيين يستوفي شروط المادتين 1(2) و2 من الاتفاق أو المادة 2 من البروتوكول ليكون صاحب تسجيل دولي.
(ب) إذا كان الطرف المتعاقد الذي ينتمي إليه صاحب التسجيل الدولي ملتزما بالاتفاق، جاز لصاحب التسجيل الدولي أن يعين، بناء على الاتفاق، أي طرف متعاقد ملتزم بالاتفاق، شريطة ألا يكون الطرفان المتعاقدان المذكوران ملتزمين معا بالبروتوكول أيضا.
(ج) إذا كان الطرف المتعاقد الذي ينتمي إليه صاحب التسجيل الدولي ملتزما بالبروتوكول، جاز لصاحب التسجيل الدولي أن يعين، بناء على البروتوكول، أي طرف متعاقد يكون ملتزما بالبروتوكول، سواء كان الطرفان المتعاقدان المذكوران ملتزمين معا بالاتفاق أيضا أو لا.
(2) [التقديم؛ الاستمارة والتوقيع]
(أ) يجب تقديم أي تعيين لاحق إلى المكتب الدولي من جانب صاحب التسجيل الدولي أو مكتب الطرف المتعاقد الذي ينتمي إليه صاحب التسجيل الدولي؛ بيد أنه
"1" [تحذف]
"2" إذا كان طرف واحد أو أكثر من الأطراف المتعاقدة معيناً بناء على الاتفاق، فإن التعيين اللاحق يجب أن يقدمه مكتب الطرف المتعاقد الذي ينتمي إليه صاحب التسجيل الدولي؛
"3" وإذا كانت الفقرة (7) منطبقة، فإن التعيين اللاحق الناجم عن التحويل يجب أن يقدمه مكتب المنظمة المتعاقدة.
(ب) يجب تقديم التعيين اللاحق على الاستمارة الرسمية بنسخة واحدة. وإذا قدمه صاحب التسجيل الدولي، فإنه يجب أن يوقعه. وإذا قدمه مكتب ما، فإنه يجب أن يوقعه هذا المكتب، ويوقعه صاحب التسجيل الدولي أيضاً إذا اقتضى ذلك المكتب المذكور. وإذا قدمه مكتب ما وسمح هذا المكتب بأن يوقعه صاحب التسجيل الدولي أيضاً، دون أن يقتضي ذلك، جاز لصاحب التسجيل الدولي أن يوقع التعيين اللاحق.
(3) [المحتويات]
(أ) يجب أن يتضمن التعيين اللاحق أو يبين فيه ما يلي، شرط مراعاة الفقرة (7)(ب):
"1" رقم التسجيل الدولي المعني،
"2" اسم صاحب التسجيل الدولي وعنوانه،
"3" الطرف المتعاقد المعين،
"4" كل السلع والخدمات أو البعض منها، إذا كان التعيين اللاحق يتعلق بكل السلع والخدمات الوارد ذكرها في التسجيل الدولي المعني، أو بالبعض منها،
"5" مبلغ الرسوم المدفوعة وطريقة الدفع، أو التعليمات الضرورية لسحب مبلغ الرسوم المطلوبة من حساب مفتوح لدى المكتب الدولي، وهوية الطرف الذي يدفع الرسوم أو يصدر التعليمات،
"6" إذا قدم مكتب ما التعيين اللاحق، التاريخ الذي تسلم فيه المكتب المذكور هذا التعيين اللاحق.
(ب) إذا كان التعيين اللاحق يتعلق بطرف متعاقد أرسل إخطاراً بناء على أحكام القاعدة 7(2)، فإن هذا التعيين اللاحق يجب أن يتضمن أيضاً إعلاناً عن النية على استعمال العلامة في أراضي هذا الطرف المتعاقد. ووفقاً لما يقرره هذا الطرف المتعاقد،
"1" يجب أن يوقع الإعلان صاحب التسجيل الدولي نفسه، ويجب أن يقدم على استمارة رسمية منفصلة ترفق بالتعيين اللاحق،
"2" أو يجب أن يكون الإعلان متضمناً في التعيين اللاحق.
(ج) يجوز أن يتضمن التعيين اللاحق أيضاً ما يلي:
"1" البيانات والترجمة أو الترجمات المشار إليها في القاعدة 9(4)(ب) حسب ما يكون الحال،
"2" التماساً بأن يصبح التعيين اللاحق نافذا بعد تدوين تعديل أو شطب فيما يتعلق بالتسجيل الدولي المعني أو بعد تجديد التسجيل الدولي،
"3" البيانات المشار إليها في القاعدة 9(5)(ز)"1" إذا كان التعيين اللاحق يتعلق بمنظمة متعاقدة، على أن ترد تلك البيانات في استمارة رسمية منفصلة تُرفَق بالتعيين اللاحق، والبيانات المشار إليها في القاعدة 9(5)(ز)"2".
(د) إذا استند التسجيل الدولي إلى طلب أساسي، وجب أن يكون التعيين اللاحق بناء على الاتفاق مصحوبا بإعلان موقع من مكتب المنشأ يثبت أن ذلك الطلب قد أدى إلى تسجيل ويبين تاريخ ذلك التسجيل ورقمه، ما لم يكن المكتب الدولي قد تسلم ذلك الإعلان من قبل.
(4) [الرسوم] يخضع التعيين اللاحق لدفع الرسوم المحددة أو المشار إليها في البند 5 من جدول الرسوم.
(5) [المخالفات]
(أ) مع مراعاة أحكام الفقرة (10)، إذا كان التعيين اللاحق لا يستوفي الشروط المطلوبة، وجب على المكتب الدولي أن يبلغ ذلك لصاحب التسجيل الدولي، وكذلك لأي مكتب يكون قد قدّم التعيين اللاحق.
(ب) إذا لم تصحح المخالفة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التبليغ عنها من جانب المكتب الدولي، فإن التعيين اللاحق يعتبر متروكاً، وعلى المكتب الدولي أن يبلغ ذلك في الوقت ذاته إلى صاحب التسجيل الدولي وكذلك إلى أي مكتب يكون قد قدم التعيين اللاحق، ويرد للطرف الذي دفع الرسوم نصف مبلغ الرسم الأساسي المشار إليه في البند 1.5 من جدول الرسوم.
(ج) على الرغم من أحكام الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب)، إذا لم تكن الشروط المحددة في الفقرة (1)(ب) أو (ج) أو الفقرة (3)(ب)"1" مستوفاة بالنسبة إلى طرف واحد أو أكثر من الأطراف المتعاقدة المعينة، فإن التعيين اللاحق يعتبر أنه لا يشمل تعيين هذه الأطراف المتعاقدة، وترد كل الرسوم التكميلية أو الفردية المدفوعة لهذه الأطراف المتعاقدة. وإذا لم تكن الشروط المنصوص عليها في الفقرة (1)(ب) أو (ج) أو الفقرة (3)(ب)"1" مستوفاة بالنسبة إلى أي من الأطراف المتعاقدة المعينة، وجب تطبيق أحكام الفقرة الفرعية (ب).
(6) [تاريخ التعيين اللاحق]
(أ) التعيين اللاحق الذي يقدمه صاحب التسجيل الدولي مباشرة إلى المكتب الدولي يجب أن يحمل تاريخ تسلمه من المكتب الدولي، مع مراعاة أحكام الفقرة الفرعية (ج)"1".
(ب) التعيين اللاحق الذي يقدمه مكتب ما إلى المكتب الدولي يجب أن يحمل تاريخ تسلمه من هذا المكتب مع مراعاة أحكام الفقرات الفرعية (ج)"1" و(د) و(ﻫ)، وشرط أن يكون المكتب الدولي قد تسلم هذا التعيين خلال شهرين من هذا التاريخ. وإذا لم يتسلم المكتب الدولي التعيين اللاحق خلال هذه المهلة، فإن هذا التعيين يجب أن يحمل تاريخ تسلمه من جانب المكتب الدولي، مع مراعاة أحكام الفقرات الفرعية (ج)"1" و(د) و(ﻫ).
(ج) إذا لم يكن التعيين اللاحق مستوفياً للشروط المطلوبة، وتم تصويب ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإخطار المشار إليه في الفقرة (5)(أ)،
"1" فإن التعيين اللاحق، في الحالة التي تتعلق فيها المخالفة بأحد الشروط المشار إليها في الفقرة (3)(أ)"1" و"3" و"4" و(ب)"1"، يجب أن يحمل التاريخ الذي صحح فيه هذا التعيين، ما لم يقدِّم هذا التعيين مكتب ما إلى المكتب الدولي، وما لم يصحَّح خلال مهلة الشهرين المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب)؛ وفي هذه الحالة، فإن التعيين اللاحق يجب أن يحمل التاريخ الذي تسلمه فيه هذا المكتب؛
"2" فإن أية مخالفة تتعلق بشروط أخرى خلاف الشروط المشار إليها في الفقرة (3)(أ)"1" و"3" و"4" و(ب)"1" لا تؤثر في التاريخ المطبق بناء على أحكام الفقرة الفرعية (أ) أو الفقرة الفرعية (ب) حسب ما يكون الحال.
(د) بالرغم من أحكام الفقرات الفرعية (أ) و(ب) و(ج)، يجوز أن يكون للتعيين اللاحق تاريخ لاحق للتاريخ الناجم عن الفقرات الفرعية (أ) أو (ب) أو (ج) إذا تضمن ذلك التعيين التماساً وفقا للفقرة (3)(ج)"2".
(ﻫ) إذا نجم التعيين اللاحق عن تحويل وفقا للفقرة (7)، وجب أن يحمل ذلك التعيين اللاحق التاريخ الذي تمّ فيه تدوين تعيين المنظمة المتعاقدة في السجل الدولي.
(7) [التعيين اللاحق الناجم عن تحويل]
(أ) إذا كان تعيين منظمة متعاقدة مدوَّناً في السجّل الدولي، جاز لصاحب التسجيل الدولي المعني، في حدود ما تم سحبه أو رفضه أو وقف أثره من ذلك التعيين، أن يلتمس تحويل تعيين المنظمة المتعاقدة المذكورة إلى تعيين لأية دولة عضو في تلك المنظمة تكون طرفا في الاتفاق أو البروتوكول أو كليهما.
(ب) يجب أن تُبيَّن في التماس التحويل المذكور في الفقرة الفرعية (أ) العناصر المشار إليها في الفقرة (3)(أ)"1" إلى "3" و"5" مع ما يلي:
"1" المنظمة المتعاقدة التي تمّ تحويل تعيينها،
"2" أن التعيين اللاحق لدولة متعاقدة والناجم عن التحويل يشمل كل السلع والخدمات المذكورة فيما يتعلق بتعيين المنظمة المتعاقدة، إن كان الأمر كذلك، أو السلع والخدمات المشمولة في تعيين تلك الدولة المتعاقدة إذا كان تعيينها لا يشمل إلا جزءا من السلع والخدمات المذكورة في تعيين المنظمة المتعاقدة.
(8) [التدوين والإخطار] إذا رأى المكتب الدولي أن التعيين اللاحق يستوفي الشروط المطلوبة، وجب عليه أن يدوّنه في السجل الدولي ويخطر بذلك مكتب الطرف المتعاقد الذي عين في التعيين اللاحق، كما يبلغ ذلك لصاحب التسجيل الدولي في الوقت ذاته ولأي مكتب يكون قد قدّم التعيين اللاحق.
(9) [الرفض] تطبق أحكام القواعد 16 إلى 18(ثالثا) مع ما يلزم من تبديل.
(10) [التعيين اللاحق الذي لا يعتبر كذلك] إذا لم تكن الشروط المنصوص عليها في الفقرة (2)(أ) مستوفاة، فإن التعيين اللاحق لا يعتبر كذلك، وعلى المكتب الدولي أن يبلغ ذلك للمرسِل.
(1) [تقديم الالتماس]
(أ) يجب أن يقدم التماس التدوين إلى المكتب الدولي بنسخة واحدة على الاستمارة الرسمية إذا كان هذا الالتماس يتعلق بما يأتي:
"1" تغيير في ملكية التسجيل الدولي بالنسبة إلى كل السلع والخدمات أو البعض منها، وبالنسبة إلى كل الأطراف المتعاقدة المعيّنة أو البعض منها؛
"2" الإنقاص من قائمة السلع والخدمات بالنسبة إلى كل الأطراف المتعاقدة المعينة أو البعض منها؛
"3" التخلي عن كل السلع والخدمات بالنسبة إلى بعض الأطراف المتعاقدة المعينة؛
"4" تغيير اسم صاحب التسجيل الدولي أو عنوانه أو إدخال أو تعديل البيانات المتعلقة بالطبيعة القانونية لصاحب التسجيل في حال كان شخصا معنويا والدولة والوحدة الإقليمية، حسب ما ينطبق، في تلك الدولة التي تم فيها تنظيم أوضاع ذلك الشخص المعنوي بناء على قانونها؛
"5" شطب التسجيل الدولي لكل السلع والخدمات أو البعض منها، بالنسبة إلى كل الأطراف المتعاقدة المعينة.
"6" تغيير في اسم الوكيل أو عنوانه.
(ب) يجب أن يقدِّم الالتماس صاحبُ التسجيل الدولي أو مكتب الطرف المتعاقد الذي ينتمي إليه صاحب التسجيل الدولي، شرط مراعاة الفقرة الفرعية (ج)، على أنه يجوز تقديم التماس تدوين تغيير في الملكية عن طريق مكتب الطرف المتعاقد أو أحد الأطراف المتعاقدة مما هو مبين في الالتماس المذكور وفقا للفقرة (2)(أ)"4".
(ج) لا يجوز لصاحب التسجيل الدولي أن يقدم بنفسه التماس تدوين تخلٍ أو شطب إذا كان التخلي أو الشطب يمس أي طرف متعاقد يخضع تعيينه للاتفاق في التاريخ الذي يستلم فيه المكتب الدولي الالتماس.
(د) إذا قدم الالتماس صاحبُ التسجيل الدولي، وجب عليه أن يوقعه. وإذا قدمه مكتب ما، وجب أن يوقعه هذا المكتب، وكذلك صاحب التسجيل الدولي إذا اقتضى المكتب ذلك. وإذا قدم الالتماس مكتب ما وسمح هذا المكتب بأن يوقعه صاحب التسجيل الدولي أيضاً دون أن يقتضي ذلك، جاز لصاحب التسجيل الدولي أن يوقع الالتماس.
(2) [محتويات الالتماس]
(أ) يجب أن يتضمن أي التماس مقدّم بناء على الفقرة (1)(أ) أو يبيَّن فيه بالإضافة إلى التدوين الملتمس ما يلي:
"1" رقم التسجيل الدولي المعني،
"2" اسم صاحب التسجيل الدولي أو اسم الوكيل، في حال تعلق التعديل باسم الوكيل أو عنوانه،
"3" في حالة تغيير في ملكية التسجيل الدولي، الاسم والعنوان المحددان وفقاً لأحكام التعليمات الإدارية للشخص الطبيعي أو المعنوي الوارد ذكره في الالتماس كصاحب التسجيل الدولي الجديد (والمشار إليه فيما بعد بعبارة "صاحب التسجيل الدولي الجديد")،
"4" في حالة تغيير في ملكية التسجيل الدولي، الطرف المتعاقد أو الأطراف المتعاقدة التي يستوفي صاحب التسجيل الدولي الجديد بالنسبة إليها الشروط المنصوص عليها في المادتين 1(2) و2 من الاتفاق أو في المادة 2(1) من البروتوكول لكي يكون صاحب التسجيل الدولي،
"5" في حالة تغيير في ملكية التسجيل الدولي، وإذا لم يكن عنوان صاحب التسجيل الدولي الجديد الموضح وفقاً للبند "3" في أراضي الطرف المتعاقد أو أحد الأطراف المتعاقدة المحددة وفقاً للبند "4"، وما لم يوضح صاحب التسجيل الدولي الجديد أنه أحد مواطني دولة متعاقدة أو دولة عضو في منظمة متعاقدة، عنوان منشأة صاحب التسجيل الدولي الجديد أو محل إقامته في أراضي الطرف المتعاقد أو في أراضي أحد الأطراف المتعاقدة التي يستوفي بالنسبة إليها الشروط المطلوبة لكي يكون صاحب التسجيل الدولي،
"6" في حالة تغيير في ملكية التسجيل الدولي لا يتعلق بكل السلع والخدمات وبكل الأطراف المتعاقدة المعينة، السلع والخدمات والأطراف المتعاقدة المعينة التي يشملها تغيير الملكية،
"7" مبلغ الرسوم المدفوعة وطريقة الدفع أو التعليمات لسحب مبلغ الرسوم المطلوبة من حساب مفتوح لدى المكتب الدولي، وهوية الطرف الذي دفع الرسوم أو أصدر التعليمات.
(ب) يجوز أن يتضمن التماس تدوين أي تغيير لصاحب التسجيل الدولي أيضاً ما يأتي:
"1" بيان الدولة التي يكون صاحب التسجيل الدولي الجديد أحد مواطنيها، إذا كان شخصاً طبيعياً؛
"2" بيانات تتعلق بالوضع القانوني للشخص المعنوي إذا كان صاحب التسجيل الدولي الجديد شخصاً معنوياً، وكذلك بالدولة وعند الضرورة بالوحدة الإقليمية الواقعة داخل أراضي هذه الدولة والتي أنشئ الشخص المعنوي وفقاً لقانونها.
(ج) يجوز أن يحتوي التماس تدوين تعديل أو شطب أيضا على التماس بتدوينه قبل تدوين تعديل أو شطب آخر أو تعيين لاحق فيما يتعلق بالتسجيل الدولي المعني أو بعد ذلك أو بعد تجديد التسجيل الدولي.
(د) يجب أن يجمع التماس تدوين الإنقاص السلعَ والخدمات المنتقصة فقط تحت أرقام أصناف التصنيف الدولي للسلع والخدمات المبيّنة في التسجيل الدولي، أو أن يبيّن الأصناف التي تُحذف في حال كان الإنقاص يؤثر في جميع السلع والخدمات ضمن واحدة أو أكثر من تلك الأصناف.
(3) [الالتماس غير المقبول] لا يجوز تدوين أي تغيير في ملكية التسجيل الدولي بالنسبة إلى طرف متعاقد معين، إذا كان هذا الطرف المتعاقد
"1" ملتزماً بالاتفاق وليس بالبروتوكول، ولم يكن الطرف المتعاقد المشار إليه في الفقرة (2)(أ)"4" ملتزماً بالاتفاق، أو لم يكن أي طرف من الأطراف المتعاقدة المشار إليها بناء على الفقرة المذكورة ملتزماً بالاتفاق؛
"2" أو ملتزماً بالبروتوكول وليس بالاتفاق، ولم يكن الطرف المتعاقد المشار إليه في الفقرة (2)(أ)"4" ملتزماً بالبروتوكول، أو لم يكن أي طرف من الأطراف المتعاقدة المشار إليها بناء على الفقرة المذكورة ملتزماً بالبروتوكول.
(4) [تعدد أصحاب التسجيلات الدولية الجدد] إذا أشار التماس تدوين أي تغيير في ملكية التسجيل الدولي إلى أكثر من صاحب تسجيل دولي جديد، فإن هذا التغيير لا يجوز تدوينه بالنسبة إلى طرف متعاقد معين إذا لم يكن واحد أو أكثر من أصحاب التسجيلات الدولية الجدد يستوفي الشروط المطلوبة لكي يكون صاحب تسجيل دولي بالنسبة إلى هذا الطرف المتعاقد.
القاعدة 26
المخالفات في التماسات التدوين بناء على القاعدة 25
(1) [الالتماس المخالف للأصول] إذا كان الالتماس المقدم بناء على القاعدة 25(1)(أ) لا يستوفي الشروط المطلوبة، وجب على المكتب الدولي أن يبلغ ذلك لصاحب التسجيل الدولي، وكذلك لأي مكتب يكون قد قدم الالتماس، مع مراعاة أحكام الفقرة (3). ولأغراض هذه القاعدة، في حال كان الالتماس يتعلق بتدوين إنقاص، وجب على المكتب الدولي أن يفحص فقط إن كانت أرقام الأصناف المبينة في الإنقاص مذكورة في التسجيل الدولي المعني.
(2) [المهلة الممنوحة لتصحيح المخالفة] يجوز تصحيح المخالفة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التبليغ عنها من جانب المكتب الدولي. وإذا لم تصحح المخالفة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإبلاغ عنها من جانب المكتب الدولي، فإن الالتماس يعتبر متروكاً، وعلى المكتب الدولي أن يبلغ ذلك لصاحب التسجيل الدولي، وفي الوقت ذاته لأي مكتب يكون قد قدم التماسا بناء على القاعدة 25(1)، ويردّ كل الرسوم المدفوعة للطرف الذي سدد هذه الرسوم، بعد خصم مبلغ يعادل نصف مبلغ الرسوم المشار إليها في البند 7 من جدول الرسوم.
(3) [الالتماس الذي لا يعتبر كذلك] إذا لم تكن شروط القاعدة 25(1)(ب) أو (ج) مستوفاة، فإن الالتماس لا يعتبر كذلك، وعلى المكتب الدولي أن يبلغ ذلك للمرسِل.
القاعدة 27
التدوين والإخطار به فيما يتعلق بالقاعدة
25؛ دمج التسجيلات الدولية؛
الإعلان عن أنه لا يترتب أي أثر على تغيير في الملكية أو إنقاص
(1) [التدوين والإخطار]
(أ) يدوّن المكتب الدولي على الفور البيانات أو أي تعديل أو شطب في السجل الدولي، شرط أن يكون الالتماس المشار إليه في القاعدة 25(1)(أ) مطابقاً للأصول، ويبلغ ذلك لمكاتب الأطراف المتعاقدة المعيّنة التي يكون للتدوين تأثير في أراضيها، أو يبلغ ذلك لمكاتب كل الأطراف المتعاقدة المعينة في حالة تدوين أي شطب، كما يبلغ ذلك في الوقت ذاته لصاحب التسجيل الدولي ولأي مكتب يكون قد قدم الالتماس السابق ذكره. وإذا تعلق التدوين بتغيير في الملكية، وجب على المكتب الدولي أن يبلغ أيضا صاحب التسجيل السابق في حال تغيير كامل في الملكية وصاحب الجزء المتنازل عنه أو المنقول بطريقة أخرى من التسجيل الدولي في حال تغيير جزئي في الملكية. وإذا قدم صاحب التسجيل الدولي أو أي مكتب خلاف مكتب المنشأ التماس تدوين أي شطب خلال فترة السنوات الخمس المشار إليها في المادة 6(3) من الاتفاق والمادة 6(3) من البروتوكول، وجب على المكتب الدولي أن يبلغ ذلك أيضاً لمكتب المنشأ.
(ب) تدوّن البيانات أو التعديل أو الشطب في التاريخ الذي يتسلم فيه المكتب الدولي التماسا يستوفي الشروط المطبقة. ولكن، يجوز تدوينه في تاريخ لاحق إذا قُدِّم الالتماس وفقا لأحكام القاعدة 25(2)(ج).
(ج) على الرغم من أحكام الفقرة الفرعية (ب)، في حال تدوين مواصلة الإجراءات بموجب القاعدة 5(ثانيا)، يُدون التعديل أو الشطب في السجل الدولي اعتبارا من تاريخ انقضاء المهلة الزمنية المنصوص عليها في القاعدة 26(2)، ولكن، يجوز تدوينه في تاريخ لاحق إذا قُدِّم الالتماس وفقا لأحكام القاعدة 25(2)(ج).
(2) [تدوين تغيير جزئي لصاحب التسجيل الدولي]
(أ) تغيير الملكية في التسجيل الدولي عن جزء من السلع والخدمات فقط أو عن بعض الأطراف المتعاقدة المعينة فقط، يجب أن يدوّن في السجل الدولي تحت رقم التسجيل الدولي الذي يكون قد غير جزء منه.
(ب) ويتعين حذف الجزء الذي شهد تدوينا لتغيير الملكية في التسجيل الدولي من التسجيل الدولي المعني ويتعين تدوينه في تسجيل دولي منفصل.
(3) [تدوين دمج تسجيلات دولية] عندما يكون الشخص الطبيعي أو المعنوي نفسه مدوّنا كصاحب تسجيلين أو أكثر من التسجيلات الدولية الناجمة عن تغيير جزئي في الملكية، فإن هذه التسجيلات تدمج بناء على التماس يقدمه هذا الشخص، مباشرة أو عن طريق مكتب الطرف المتعاقد الذي ينتمي إليه صاحب التسجيل الدولي. ويجب على المكتب الدولي أن يخطر بذلك مكاتب الأطراف المتعاقدة المعينة التي يمسها التغيير وأن يبلغه في الوقت ذاته لصاحب التسجيل الدولي وللمكتب الذي قدمه إن وجد.
(4) [الإعلان عن أنه لا يترتب أي أثر على تغيير في الملكية]
(أ) يجوز لمكتب أي طرف متعاقد معين يخطره المكتب الدولي بتغيير في الملكية يتعلق بهذا الطرف المتعاقد أن يعلن أن هذا التغيير في الملكية لا يكون له أي أثر في أراضي الطرف المتعاقد المذكور. ويترتب على هذا الإعلان بالنسبة إلى الطرف المتعاقد المذكور أن التسجيل الدولي المعني يظل باسم صاحب التسجيل الدولي السابق.
(ب) يجب أن يبين في الإعلان المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ) ما يأتي:
"1" الأسباب النافية لأي أثر يترتب على تغيير الملكية،
"2" الأحكام الأساسية المعنية من القانون،
"3" إمكانية إعادة فحص هذا الإعلان أو الطعن فيه.
(ج) يُرسل الإعلان المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ) إلى المكتب الدولي قبل انقضاء 18 شهرا من تاريخ إرسال الإخطار المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ) إلى المكتب المعني.
(د) يدوّن المكتب الدولي في السجل الدولي كل إعلان يجرى وفقا للفقرة الفرعية (ج) كما يدوّن، حسب ما يكون الحال، الجزء موضع الإعلان المذكور من التسجيل الدولي كتسجيل دولي منفصل، ويخطر بذلك الطرف الذي قدم التماس تدوين تغيير في الملكية (صاحب التسجيل الدولي أو المكتب)، وكذلك صاحب التسجيل الدولي الجديد.
(ﻫ) يبلَّغ كل قرار نهائي يتعلق بإعلان أجري وفقا للفقرة الفرعية (ج) للمكتب الدولي الذي يدوّنه في السجل الدولي ويعدل السجل الدولي حسب ما يكون الحال ويخطر بذلك الطرف الذي قدم التماس تدوين تغيير في الملكية (صاحب التسجيل الدولي أو المكتب)، وكذلك صاحب التسجيل الدولي الجديد.
(5) [الإعلان عن أنه لا يترتب أي أثر على الإنقاص]
(أ) يجوز لمكتب طرف متعاقد معين أخطره المكتب الدولي بإنقاص من قائمة السلع والخدمات يمس ذلك الطرف المتعاقد أن يعلن أن هذا الإنقاص لا يكون له أي أثر في أراضي الطرف المتعاقد المذكور. ويترتب على هذا الإعلان بالنسبة إلى الطرف المتعاقد المذكور أن الإنقاص لا ينطبق على السلع والخدمات التي يمسها الإعلان.
(ب) يجب أن يبيّن في الإعلان المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ) ما يأتي:
"1" الأسباب النافية لأي أثر يترتب على الإنقاص،
"2" إذا لم يكن الإعلان يمس كل السلع والخدمات التي يتعلق بها الإنقاص، السلع والخدمات التي يمسها الإعلان أو السلع والخدمات التي لا يمسها الإعلان،
"3" الأحكام الأساسية المعنية من القانون،
"4" إمكانية إعادة فحص هذا الإعلان أو الطعن فيه.
(ج) يُرسل الإعلان المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ) إلى المكتب الدولي قبل انقضاء 18 شهرا من تاريخ إرسال الإخطار المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ) إلى المكتب المعني.
(د) يدوّن المكتب الدولي في السجل الدولي أي إعلان يجرى وفقا للفقرة الفرعية (ج) ويخطر بذلك الطرف الذي التمس تدوين الإنقاص (صاحب التسجيل الدولي أو المكتب).
(ﻫ) يبلغ كل قرار نهائي يتعلق بإعلان أجري وفقا للفقرة الفرعية (ج) للمكتب الدولي الذي يدوّنه في السجل الدولي ويخطر بذلك الطرف الذي قدم التماس تدوين الإنقاص (صاحب التسجيل الدولي أو المكتب).
القاعدة 28
التصويبات في السجل الدولي
(1) [التصويب] إذا رأى المكتب الدولي من تلقاء نفسه أو بناء على طلب صاحب التسجيل الدولي أو مكتب ما أن السجل الدولي يحتوي على خطأ يتعلق بتسجيل دولي، وجب عليه أن يعدل السجل بتصويب الخطأ.
(2) [الإخطار] على المكتب الدولي أن يخطر بذلك صاحب التسجيل الدولي ومكاتب الأطراف المتعاقدة المعينة التي يكون للتصويب أثر فيها، في الوقت ذاته. وفي حال لم يكن المكتب الذي التمس التصويب هو مكتب طرف متعاقد معيّن يكون للتصويب أثر فيه، على المكتب الدولي أن يبلغ بذلك هذا المكتب.
(3) [الرفض بعد التصويب] يحق لكل مكتب مشار إليه في الفقرة (2) أن يعلن في إخطار برفض مؤقت موجه إلى المكتب الدولي أنه لا يمكن منح الحماية للتسجيل الدولي المصوَّب أو لم يعد من الممكن منحها. وتطبق أحكام المادة 5 من الاتفاق أو أحكام المادة 5 من البروتوكول وأحكام القواعد 16 إلى 18(ثالثا) مع ما يلزم من تبديل، علماً بأن المهلة المتاحة لإرسال الإخطار المذكور تحسب ابتداء من تاريخ إرسال الإخطار بالتصويب إلى المكتب المعني.
(4) [مهلة التصويب] بالرغم من الفقرة (1)، لا يجوز تصويب خطأ يعزى إلى مكتب ومن شأن تصويبه أن يؤثر في الحقوق المستمدة من التسجيل الدولي إلا إذا تسلم المكتب الدولي التماسا بالتصويب خلال تسعة أشهر من تاريخ نشر البيان المدوّن في السجل الدولي والمطلوب تصويبه.
القاعدة 29
الإخطارات غير الرسمية بانقضاء مدة الحماية
لا يمثل عدم تسلم الإخطار غير الرسمي بانقضاء مدة الحماية المشار إليه في المادة 7(4) من الاتفاق والمادة 7(3) من البروتوكول عذراً لعدم مراعاة أي مهلة مشار إليها في القاعدة 30.
(1) [الرسوم]
(أ) يجدَّد التسجيل الدولي بعد تسديد الرسوم التالية الذكر في التاريخ الذي يجب أن يجدد فيه التسجيل الدولي على الأكثر:
"1" الرسم الأساسي،
"2" الرسم الإضافي عند الضرورة،
"3" الرسم التكميلي أو الرسم الفردي حسب ما يكون الحال عن كل طرف متعاقد معين لم يدوّن عنه أي بيان رفض بموجب القاعدة 18(ثالثا) أو إبطال، لكل السلع والخدمات المعنية، في السجل الدولي، كما هي محددة أو مشار إليها في البند 6 من جدول الرسوم. بيد أنه يجوز إجراء هذا الدفع خلال ستة أشهر من التاريخ الذي يجب أن يجدد فيه التسجيل الدولي، شرط أن يدفع في الوقت ذاته الرسم الإضافي المحدد في البند 6-5 من جدول الرسوم.
(ب) كل تسديد لأغراض التجديد يتسلمه المكتب الدولي قبل تاريخ تجديد التسجيل الدولي بأكثر من ثلاثة أشهر يعتبر كما لو كان قد تم تسلمه قبل هذا التاريخ بثلاثة أشهر.
(2) [إيضاحات إضافية]
(أ) إذا لم يرغب صاحب التسجيل الدولي في تجديد التسجيل الدولي بالنسبة إلى طرف متعاقد معين لم يدوّن عنه أي بيان رفض بموجب القاعدة 18(ثالثا)، لكل السلع والخدمات المعنية، في السجل الدولي، فإن تسديد الرسوم المطلوبة يجب أن يكون مصحوباً بإعلان من صاحب التسجيل يفيد أنه يجب ألا يدوّن تجديد التسجيل الدولي في السجل الدولي بالنسبة إلى هذا الطرف المتعاقد.
(ب) إذا رغب صاحب التسجيل الدولي في تجديد التسجيل الدولي بالنسبة إلى طرف متعاقد معين، على الرغم من تدوين بيان رفض بموجب القاعدة 18(ثالثا) في السجل الدولي لهذا الطرف المتعاقد لكل السلع والخدمات المعنية، فإن تسديد الرسوم المطلوبة، بما في ذلك الرسم التكميلي أو الرسم الفردي حسب ما يكون الحال بالنسبة إلى هذا الطرف المتعاقد، يجب أن يكون مصحوباً بإعلان من صاحب التسجيل يفيد أنه يجب أن يدوّن تجديد التسجيل الدولي في السجل الدولي بالنسبة إلى هذا الطرف المتعاقد.
(ج) لا يُجدد التسجيل الدولي بالنسبة إلى طرف متعاقد معيّن يكون قد دوِّن عنه إبطال يشمل كل السلع والخدمات بناء على أحكام القاعدة 19(2)، أو دوِّن عنه تخلٍّ بناء على أحكام القاعدة 27(1)(أ). ولا يُجدد التسجيل الدولي بالنسبة إلى أي طرف متعاقد معين للسلع والخدمات التي يكون قد دوِّن عنها إبطال لآثار التسجيل الدولي في هذا الطرف المتعاقد بناء على أحكام القاعدة 19(2)، أو دوِّن عنها إنقاص بناء على أحكام القاعدة 27(1)(أ).
(د) في حال تدوين بيان بموجب القاعدة 18(ثالثا)(2)"2" أو(4) في السجل الدولي، لا يُجدّد التسجيل الدولي بالنسبة إلى الطرف المتعاقد المعيّن للسلع والخدمات التي لا ترد في ذلك البيان، ما لم يكن تسديد الرسوم المطلوبة مصحوبا بإعلان من صاحب التسجيل يفيد أنه يجب تجديد التسجيل الدولي لتلك السلع والخدمات أيضا.
(ه) التسجيل الدولي الذي لا يُجدد بموجب الفقرة الفرعية (د) للسلع والخدمات المعينة لا يعتبر تعديلاً لمفهوم المادة 7(2) من الاتفاق أو المادة 7(2) من البروتوكول. والتسجيل الدولي الذي لا يُجدد بالنسبة إلى كل الأطراف المتعاقدة المعينة لا يعتبر تعديلاً حسب مفهوم المادة 7(2) من الاتفاق أو المادة 7(2) من البروتوكول.
(3) [الرسوم الناقصة]
(أ) إذا كان مبلغ الرسوم المتسلمة أقل من مبلغ الرسوم المطلوبة للتجديد، وجب على المكتب الدولي أن يبلغ ذلك على الفور لصاحب التسجيل الدولي، وفي الوقت ذاته لوكيله المحتمل. ويجب أن يحدد في الإبلاغ المَبلغ المتبقي الواجب تسديده.
(ب) إذا كان مبلغ الرسوم المتسلمة أقل من المبلغ المطلوب بناء على أحكام الفقرة (1) بعد انقضاء مهلة الأشهر الستة المشار إليها في الفقرة (1)(أ)، وجب على المكتب الدولي ألا يدوّن التجديد، ويبلغ ذلك لصاحب التسجيل الدولي ولوكيله المحتمل، ويردّ المبلغ الذي تسلمه من الطرف الذي سدد الرسوم، مع مراعاة أحكام الفقرة الفرعية (ج).
(ج) إذا أُرسل الإبلاغ المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ) خلال الأشهر الثلاثة السابقة لانقضاء مهلة الأشهر الستة المشار إليها في الفقرة (1)(أ)، وإذا كان مبلغ الرسوم المتسلم عند انقضاء هذه المهلة أقل من المبلغ المطلوب بناء على الفقرة (1)، ويعادل مع ذلك 70% على الأقل من هذا المبلغ، وجب على المكتب الدولي أن يتصرف وفقاً لأحكام القاعدة 31(1) و(3). وإذا لم يسدد المبلغ المطلوب بالكامل خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإبلاغ المذكور، وجب على المكتب الدولي أن يلغي التجديد، ويبلغ ذلك لصاحب التسجيل الدولي وللوكيل المحتمل وللمكاتب التي كان قد بلّغها التجديد، ويردّ المبلغ الذي تسلمه إلى الطرف الذي سدد الرسوم.
(4) [الفترة التي تسدد عنها رسوم التجديد] تسدد الرسوم المطلوبة لكل تجديد عن فترة عشر سنوات، سواء تضمن التسجيل الدولي، في قائمة الأطراف المتعاقدة المعينة، الأطراف المتعاقدة التي يخضع تعيينها للاتفاق وحدها، أو الأطراف المتعاقدة التي يخضع تعيينها للبروتوكول وحدها، أو كلاًّ من الأطراف المتعاقدة التي يخضع تعيينها للاتفاق والأطراف المتعاقدة التي يخضع تعيينها للبروتوكول. وبالنسبة إلى المدفوعات التي تجرى بناء على الاتفاق، فإن الدفع عن عشر سنوات يعتبر قسطاً عن فترة عشر سنوات.
القاعدة 31
تدوين التجديد؛ الإخطارات والشهادات
(1) [تدوين التجديد وتاريخ نفاذه] يدوّن التجديد في السجل الدولي في التاريخ الذي كان من الواجب أن يجرى فيه، حتى إذا دفعت الرسوم المطلوبة خلال المهلة المشار إليها في المادة 7(5) من الاتفاق وفي المادة 7(4) من البروتوكول.
(2) [تاريخ التجديد في حالة التعيين اللاحق] تاريخ نفاذ التجديد هو ذاته بالنسبة إلى كل التعيينات المتضمنة في التسجيل الدولي، بغض النظر عن التاريخ الذي دوّنت فيه هذه التعيينات في السجل الدولي.
(3) [الإخطارات والشهادات] يخطر المكتب الدولي مكاتب الأطراف المتعاقدة المعينة والمعنية بالتجديد، ويرسل شهادة إلى صاحب التسجيل الدولي.
(4) [الإخطار في حالة عدم التجديد]
(أ) إذا لم يجدد أي تسجيل دولي، وجب على المكتب الدولي أن يبلغ ذلك لصاحب التسجيل، والوكيل، إن وجد، ولمكاتب كل الأطراف المتعاقدة المعينة في هذا التسجيل الدولي.
(ب) إذا لم يجدد أي تسجيل دولي بالنسبة إلى طرف متعاقد معين، وجب على المكتب الدولي أن يبلغ ذلك لصاحب التسجيل، والوكيل، إن وجد، ولمكتب هذا الطرف المتعاقد.
الفصل السابع
الجريدة وقاعدة البيانات
(1) [معلومات بشأن التسجيلات الدولية]
(أ) ينشر المكتب الدولي في الجريدة البيانات المعنية والمتعلقة بما يأتي:
"1" التسجيلات الدولية التي تجرى بناء على أحكام القاعدة 14؛
"2" المعلومات المبلغة بناء على أحكام القاعدة 16(1)؛
"3" حالات الرفض المؤقت المدوّنة بناء على أحكام القاعدة 17(4)، مع بيان إن كان الرفض يتعلق بكل السلع والخدمات أو ببعضها فقط ولكن دون بيان السلع والخدمات المعنية ودون نشر أسباب الرفض، والبيانات والمعلومات المدوّنة بناء على أحكام القاعدتين 18(ثانيا)(2) و18(ثالثا)(5)؛
"4" التجديدات المدوّنة بناء على أحكام القاعدة 31(1)؛
"5" التعيينات اللاحقة المدوّنة بناء على أحكام القاعدة 24(8)؛
"6" استمرار الآثار المترتبة على التسجيلات الدولية بناء على أحكام القاعدة 39؛
"7" التدوينات بناء على أحكام القاعدة 27؛
"8" حالات الشطب التي أجريت بناء على أحكام القاعدة 22(2) أو المدوّنة بناء على أحكام القاعدة 27(1) أو القاعدة 34(3)(د)؛
"9" التصويبات التي أجريت بناء على أحكام القاعدة 28؛
"10" حالات الإبطال المدوّنة بناء على أحكام القاعدة 19(2)؛
"11" المعلومات المدوّنة بناء على أحكام القواعد 20 و20(ثانيا) و21 و21(ثانيا) و22(2)(أ) و23 و27(3) و(4) و40(3)؛
"12" التسجيلات الدولية التي لم تجدد؛
"13" حالات التدوين الخاصة بتعيين وكيل صاحب التسجيل والمخطر بها بناء على القاعدة 3(2)(ب) وحالات الشطب التي تتم بناء على التماس صاحب التسجيل أو وكيله بموجب القاعدة 3(6)(أ).
(ب) تنشر الصورة المستنسخة عن العلامة كما ترد في الطلب الدولي. وإذا أصدر المودع الإعلان المشار إليه في القاعدة 9(4)(أ)"6"، وجب بيان ذلك في النشر.
(ج) إذا قدمت صورة مستنسخة عن العلامة بالألوان بناء على أحكام القاعدة 9(4)(أ)"5" أو "7"، وجب أن تحتوي الجريدة على صورة مستنسخة عن العلامة بالأسود والأبيض وكذلك صورة مستنسخة بالألوان.
(2) [معلومات بشأن بعض المتطلبات الخاصة وإعلانات الأطراف المتعاقدة] ينشر المكتب الدولي في الجريدة ما يلي:
"1" كل إخطار يجرى بناء على أحكام القاعدة 7 أو القاعدة 20(ثانيا)(6) وكل إعلان يجرى بناء على أحكام القاعدة 17(5)(د) أو (ﻫ)؛
"2" كل إعلان يصدر بناء على أحكام المادة 5(2)(ب) أو المادة 5(2)(ب) و(ج)، الجملة الأولى، من البروتوكول؛
"3" كل إعلان يصدر بناء على أحكام المادة 8(7) من البروتوكول؛
"4" كل إخطار يجرى بناء على أحكام القاعدة 34(2)(ب) أو (3)(أ)؛
"5" قائمة بالأيام التي لا يكون المكتب الدولي مفتوحا فيها للجمهور خلال السنة التقويمية الجارية والتالية لها.
(3) ينجز المكتب الدولي المنشورات المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) على الموقع الإلكتروني للمنظمة العالمية للملكية الفكرية.
القاعدة 33
قاعدة البيانات الإلكترونية
(1) [محتويات قاعدة البيانات] تدرج البيانات المدوّنة في السجل الدولي والمنشورة في الجريدة بناء على أحكام القاعدة 32 في قاعدة بيانات إلكترونية.
(2) [بيانات بشأن الطلبات الدولية والتعيينات اللاحقة قيد البحث] إذا لم يدوّن أي طلب دولي أو تعيين مشار إليه في القاعدة 24 في السجل الدولي خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تسلمه من جانب المكتب الدولي، وجب على المكتب الدولي أن يدرج كل البيانات المتضمنة في الطلب الدولي أو التعيين كما تم تسلمه في قاعدة البيانات الإلكترونية، بغض النظر عن المخالفات التي قد يتضمنها.
(3) [الانتفاع بقاعدة البيانات الإلكترونية] توضع قاعدة البيانات الإلكترونية تحت تصرف مكاتب الأطراف المتعاقدة، وتتاح لعامة الجمهور مقابل تسديد الرسم المقرر عند الضرورة، سواء بالاتصال الشبكي أو بأي وسيلة مناسبة أخرى يحددها المكتب الدولي. ويتحمل المستفيد من قاعدة البيانات الإلكترونية تكاليف الانتفاع بها. وتصحب البيانات المدوّنة بناء على الفقرة (2) بتحذير يفيد أن المكتب الدولي لم يتخذ قراراً بعد بشأن الطلب الدولي أو التعيين المشار إليه في القاعدة 24.
القاعدة 34
مبالغ الرسوم وتسديدها
(1) [مبالغ الرسوم] يرد تحديد مبالغ الرسوم المستحقة بناء على الاتفاق أو البروتوكول أو هذه اللائحة التنفيذية، خلاف الرسوم الفردية، في جدول الرسوم المرفق بهذه اللائحة التنفيذية والذي يشكل جزءاً لا يتجزأ منها.
(2) [نظام الدفع]
(أ) يجوز للمودع أو صاحب التسجيل الدولي أن يدفع الرسوم المحددة في جدول الرسوم للمكتب الدولي. وإذا وافق مكتب المنشأ أو أي مكتب معني آخر لدى الطرف المتعاقد الذي ينتمي إليه صاحب التسجيل الدولي على تحصيلها وتحويلها بناء على رغبة المودع أو صاحب التسجيل الدولي، جاز لهذا المكتب أن يسددها للمكتب الدولي.
(ب) على كل طرف متعاقد يوافق مكتبه على تحصيل الرسوم وتحويلها أن يبلغ ذلك للمدير العام.
(3) [الرسم الفردي الذي يسدد في جزأين]
(أ) يجوز للطرف المتعاقد الذي يقدم إعلاناً بناء على المادة 8(7) من البروتوكول أو قدم إعلاناً من ذلك القبيل أن يبلغ المدير العام أن الرسم الفردي الذي يسدد مقابل تعيين ذلك الطرف المتعاقد يتكون من جزأين. ويدفع الجزء الأول عند إيداع الطلب الدولي أو تعيين ذلك الطرف المتعاقد لاحقاً. ويُدفع الجزء الثاني في تاريخ لاحق يتم تحديده وفقاً لقانون ذلك الطرف المتعاقد.
(ب) في حالة تطبيق الفقرة الفرعية (أ)، تفسر الإشارة إلى رسم فردي في البنود 2 و3 و5 من جدول الرسوم كإشارات إلى الجزء الأول من الرسم الفردي.
(ج) في حالة تطبيق الفقرة الفرعية (أ)، يُبلغ مكتب الطرف المتعاقد المعين المعني للمكتب الدولي التاريخ الذي يستحق فيه دفع الجزء الثاني من الرسم الفردي. ويجب أن يبين التبليغ
"1" رقم التسجيل الدولي المعني،
"2" واسم صاحب التسجيل الدولي،
"3" والتاريخ الذي يجب فيه دفع الجزء الثاني من الرسم الفردي،
"4" وعدد أصناف السلع والخدمات التي تشملها حماية العلامة في الطرف المتعاقد المعيّن المعني، إذا كان مبلغ الجزء الثاني من الرسم الفردي رهناً بعدد تلك الأصناف.
(د) يرسل المكتب الدولي التبليغ إلى صاحب التسجيل الدولي. وفي حالة تسديد الجزء الثاني من الرسم الفردي خلال المهلة المطبقة، يدوّن المكتب الدولي الدفع في السجل الدولي ويبلغ ذلك لمكتب الطرف المتعاقد المعني. وفي حالة عدم تسديد الجزء الثاني من الرسم الفردي خلال المهلة المطبقة، يُبلغ المكتب الدولي لمكتب الطرف المتعاقد المعني شطب التسجيل الدولي في السجل بخصوص الطرف المتعاقد المعني ويُبلغ ذلك لصاحب التسجيل الدولي.
(4) [طريقة دفع الرسوم للمكتب الدولي] يجب دفع الرسوم للمكتب الدولي وفقاً لما هو محدد في التعليمات الإدارية.
(5) [البيانات المصاحبة للدفع] عند دفع أي رسم للمكتب الدولي، يجب بيان ما يلي:
"1" اسم المودع والعلامة المعنية وسبب الدفع، قبل إجراء التسجيل الدولي؛
"2" اسم صاحب التسجيل الدولي، ورقم التسجيل المعني وسبب الدفع، بعد إجراء التسجيل الدولي.
(6) [تاريخ الدفع]
(أ) مع مراعاة أحكام القاعدة 30(1)(ب) والفقرة الفرعية (ب)، يعتبر الرسم مدفوعاً للمكتب الدولي في التاريخ الذي يتسلم فيه المبلغ المطلوب.
(ب) إذا كان المبلغ المطلوب دفعه متوفراً في حساب مفتوح لدى المكتب الدولي، وتسلم هذا المكتب تعليمات بإجراء السحب من صاحب الحساب، فإن الرسم يعتبر مدفوعاً في التاريخ الذي يتسلم فيه هذا المكتب طلباً دولياً أو تعييناً لاحقاً أو تعليمات بسحب الجزء الثاني من الرسم الفردي أو التماس تدوين تعديل أو تعليمات بشأن تجديد تسجيل دولي.
(7) [تعديل مبلغ الرسوم]
(أ) في حالة تعديل مبلغ الرسوم الواجب دفعها لإيداع طلب دولي بين تاريخ تقديم طلب دولي للمكتب الدولي أو تاريخ تسلمه من جانب مكتب المنشأ بناء على أحكام القاعدة 11(1)(أ) أو (ج) من جهة، والتاريخ الذي يتسلم فيه المكتب الدولي الطلب الدولي من جهة أخرى، فإن الرسوم المطبقة تكون الرسوم النافذة في أسبق هذين التاريخين.
(ب) في حالة تقديم تعيين بناء على أحكام القاعدة 24 من جانب مكتب المنشأ أو أي مكتب معني آخر، ويعدل مبلغ الرسوم الواجب دفعها مقابل هذا التعيين بين التاريخ الذي يتسلم فيه المكتب التماساً من صاحب التسجيل الدولي بغرض إجراء هذا التعيين من جهة، والتاريخ الذي يتسلم فيه المكتب الدولي التعيين من جهة أخرى، فإن الرسوم المطبقة تكون الرسوم النافذة في أسبق هذين التاريخين.
(ج) في حالة تطبيق الفقرة (3)(أ)، فإن مبلغ الرسوم يكون مبلغ الجزء الثاني من الرسم الفردي الذي يكون نافذاً في التاريخ اللاحق المشار إليه في تلك الفقرة.
(د) في حالة تعديل مبلغ الرسوم الواجب دفعها لتجديد تسجيل دولي بين تاريخ الدفع وتاريخ إجراء التجديد، فإن مبلغ الرسوم يكون المبلغ النافذ في تاريخ الدفع، أو التاريخ الذي يعتبر تاريخ الدفع بناء على أحكام القاعدة 30(1)(ب). وفي حالة إجراء الدفع بعد التاريخ الذي كان من الواجب إجراء التجديد فيه، فإن مبلغ الرسوم يكون المبلغ النافذ في هذا التاريخ.
(ﻫ) في حالة تعديل مبلغ أي رسم خلاف الرسوم المشار إليها في الفقرات الفرعية (أ) و(ب) و(ج) و(د)، فإن مبلغ الرسوم يكون المبلغ النافذ في التاريخ الذي تسلم فيه المكتب الدولي الرسم.
(1) [الالتزام باستعمال العملة السويسرية] كل المدفوعات المستحقة بناء على هذه اللائحة التنفيذية يجب أن تجرى في المكتب الدولي بالعملة السويسرية، حتى إذا كانت الرسوم التي يدفعها مكتب قد حصّلها ذلك المكتب بعملة أخرى.
(2) [تحديد مبلغ الرسوم الفردية بالعملة السويسرية]
(أ) إذا أصدر طرف متعاقد بناء على أحكام المادة 8(7)(أ) من البروتوكول إعلاناً يوضح فيه أنه يرغب في تحصيل رسم فردي، وجب عليه أن يحدد للمكتب الدولي مبلغ هذا الرسم محسوباً بالعملة التي يستعملها مكتبه.
(ب) إذا حُدد الرسم في الإعلان المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ) بعملة خلاف العملة السويسرية، فإن المدير العام يحدد مبلغ الرسم الفردي بالعملة السويسرية، على أساس سعر الصرف الرسمي للأمم المتحدة، بعد التشاور مع مكتب الطرف المتعاقد المعني.
(ج) إذا كان سعر الصرف الرسمي للأمم المتحدة بين العملة السويسرية وأي عملة أخرى يكون الطرف المتعاقد قد حدد بها مبلغ الرسم الفردي يزيد أو يقل بنسبة 5% على الأقل عن سعر الصرف الأخير المطبق لتحديد مبلغ الرسم الفردي بالعملة السويسرية، وذلك خلال أكثر من ثلاثة أشهر متتالية، جاز لمكتب هذا الطرف المتعاقد أن يطلب إلى المدير العام أن يحدد مبلغاً جديداً للرسم الفردي بالعملة السويسرية على أساس سعر الصرف الرسمي للأمم المتحدة المطبق في اليوم السابق لتاريخ تقديم هذا الطلب. ويتخذ المدير العام الإجراءات الضرورية لهذا الغرض. ويطبق المبلغ الجديد اعتباراً من التاريخ الذي يحدده المدير العام، شرط أن يقع هذا التاريخ بعد شهر على الأقل وشهرين على الأكثر من تاريخ نشر هذا المبلغ في الجريدة.
(د) إذا كان سعر الصرف الرسمي للأمم المتحدة بين العملة السويسرية وأي عملة أخرى يكون الطرف المتعاقد قد حدد بها مبلغ الرسم الفردي يزيد أو يقل بنسبة 10% على الأقل عن سعر الصرف الأخير المطبق لتحديد مبلغ الرسم الفردي بالعملة السويسرية، وذلك خلال أكثر من ثلاثة أشهر متتالية، فإن المدير العام يحدد مبلغاً جديداً للرسم الفردي بالعملة السويسرية، على أساس سعر الصرف الرسمي للأمم المتحدة المطبق. ويطبق المبلغ الجديد اعتباراً من التاريخ الذي يحدده المدير العام، شرط أن يقع هذا التاريخ بعد شهر على الأقل وشهرين على الأكثر من تاريخ نشر هذا المبلغ في الجريدة.
تعفى من الرسوم التسجيلات المتعلقة بالبيانات التالية:
"1" تعيين وكيل، وأي تعديل يتعلق بوكيل، وشطب تدوين أي وكيل،
"2" كل تعديل يتعلق بأرقام الهاتف والفاكس وعنوان المراسلة وعنوان البريد الإلكتروني وأية وسيلة أخرى للتواصل مع المودع أو لصاحب التسجيل الدولي، كما هو منصوص عليه في التعليمات الإدارية،
"3" شطب التسجيل الدولي،
"4" كل تخلٍّ بناء على أحكام القاعدة 25(1)(أ)"3"،
"5" كل إنقاص يجرى في الطلب الدولي ذاته بناء على أحكام القاعدة 9(4)(أ)"13" أو في تعيين لاحق بناء على أحكام القاعدة 24(3)(أ)"4"،
"6" كل طلب يقدمه مكتب بناء على الجملة الأولى من المادة 6(4) من الاتفاق أو بناء على الجملة الأولى من المادة 6(4) من البروتوكول،
"7" وجود دعوى قضائية أو حكم نهائي يكون له تأثير في الطلب الأساسي أو في التسجيل المترتب عليه أو في التسجيل الأساسي،
"8" كل رفض بناء على أحكام القاعدة 17 أو القاعدة 24(9) أو القاعدة 28(3)، أو كل بيان يوجه بناء على أحكام القاعدة 18(ثانيا) أو القاعدة 18(ثالثا) أو كل إعلان يجرى بناء على أحكام القاعدة 20(ثانيا)(5) أو القاعدة 27(4) أو (5)،
"9" إبطال التسجيل الدولي،
"10" المعلومات المبلغة بناء على أحكام القاعدة 20،
"11" كل إخطار يوجه بناء على أحكام القاعدة 21 أو القاعدة 23،
"12" كل تصويب يجرى للسجل الدولي.
القاعدة 37
توزيع الرسوم الإضافية والرسوم التكميلية
(1) المعامل المشار إليه في المادة 8(5) و(6) من الاتفاق وفي المادة 8(5) و(6) من البروتوكول هو كالآتي:
بالنسبة إلى الأطراف المتعاقدة التي تفحص أسباب الرفض المطلقة فقط .......................... اثنان
وبالنسبة إلى الأطراف المتعاقدة التي تجري فحصاً عن الحقوق السابقة أيضاً:
(أ) بناء على معارضة الغير ........................................................... ثلاثة
(ب) تلقائيا ودون أي طلب ............................................................ أربعة
(2) يطبق المعامل 4 أيضاً على الأطراف المتعاقدة التي تجري بحوثاً عن الحقوق السابقة تلقائياً ودون أي طلب، مع بيان أهم تلك الحقوق.
القاعدة 38
قيد مبلغ الرسوم الفردية لحساب الأطراف المتعاقدة المعنية
يقيد كل رسم فردي يسدد للمكتب الدولي بالنسبة إلى طرف متعاقد يكون قد أصدر إعلاناً بناء على أحكام المادة 8(7)(أ) من البروتوكول لحساب هذا الطرف المتعاقد لدى المكتب الدولي، خلال الشهر التالي لتدوين التسجيل الدولي أو التعيين اللاحق أو التجديد الذي سدد عنه هذا الرسم أو لتدوين الجزء الثاني المسدد من الرسم الفردي.
القاعدة 39
استمرار آثار التسجيلات الدولية في بعض الدول الخلف
(1) إذا أودعت دولة ("دولة خلف") كانت أراضيها قبل الاستقلال جزءاً من أراضي طرف متعاقد ("طرف متعاقد سلف") لدى المدير العام إعلاناً يفيد استمرار الدولة الخلف في تطبيق الاتفاق أو البروتوكول أو الاتفاق والبروتوكول كليهما، فإن كل تسجيل دولي يكون نافذاً في الطرف المتعاقد السلف في التاريخ المحدد بناء على أحكام الفقرة (2) يحدث آثاره في الدولة الخلف في حالة استيفاء الشروط التالية:
"1" إيداع طلب لدى المكتب الدولي خلال الأشهر الستة التالية للتاريخ الذي يرسل فيه المكتب الدولي إشعاراً لهذا الغرض إلى صاحب التسجيل الدولي المعني، يفيد استمرار هذا التسجيل الدولي في إحداث آثاره في الدولة الخلف،
"2" تسديد رسم قدره 41 فرنكاً سويسرياً خلال المهلة ذاتها للمكتب الدولي الذي يحوله إلى المكتب الوطني للدولة الخلف، وتسديد رسم قدره 23 فرنكاً سويسرياً لصالح المكتب الدولي.
(2) التاريخ المشار إليه في الفقرة (1) هو التاريخ الذي تخطر فيه الدولة الخلف المكتب الدولي لأغراض تطبيق هذه القاعدة، شرط ألا يكون هذا التاريخ سابقاً لتاريخ استقلال الدولة الخلف.
(3) فور تسلم الطلب ومبلغ الرسمين المحددين في الفقرة (1)، على المكتب الدولي أن يبلغ ذلك للمكتب الوطني للدولة الخلف، ويجري التدوين المناسب في السجل الدولي.
(4) بالنسبة إلى أي تسجيل دولي يكون مكتب الدولة الخلف قد تلقى عنه إخطاراً بناء على أحكام الفقرة (3)، فإنه لا يجوز لهذا المكتب أن يرفض الحماية إلا إذا لم تنقض المهلة المطبّقة المشار إليها في المادة 5(2) من الاتفاق أو في المادة 5(2)(أ) أو (ب) أو (ج) من البروتوكول فيما يتعلق بتمديد الأراضي إلى الطرف المتعاقد السلف، وإذا تسلم المكتب الدولي الإخطار بالرفض خلال هذه المهلة.
(5) لا تنطبق أحكام هذه القاعدة على الاتحاد الروسي ولا على أية دولة أودعت لدى المدير العام إعلانا يفيد احتفاظها بالشخصية القانونية لطرف متعاقد.
القاعدة 40
الدخول حيز التنفيذ؛ أحكام انتقالية
(1) [الدخول حيز التنفيذ] تدخل هذه اللائحة التنفيذية حيز التنفيذ في الأول من أبريل 1996، وتحل ابتداء من هذا التاريخ محل اللائحة التنفيذية للاتفاق كما كانت نافذة في 31 مارس 1996 (والمشار إليها فيما بعد بعبارة "اللائحة التنفيذية للاتفاق").
(2) [أحكام انتقالية عامة]
(أ) على الرغم من أحكام الفقرة (1)،
"1" فإن أي طلب دولي يتسلم مكتب المنشأ التماساً بتقديمه إلى المكتب الدولي، أو يعتبر أنه تسلمه بناء على أحكام القاعدة 11(1)(أ) أو (ج)، قبل الأول من أبريل 1996، يعتبر أنه يستوفي الشروط المطبقة لأغراض تطبيق القاعدة 14، ما دام يستوفي الشروط التي تتطلبها اللائحة التنفيذية للاتفاق؛
"2" وأي التماس بتدوين تعديل بناء على أحكام القاعدة 20 من اللائحة التنفيذية للاتفاق يرسله مكتب المنشأ أو أي مكتب معني آخر إلى المكتب الدولي قبل الأول من أبريل 1996، أو يكون التاريخ الذي تسلمه فيه مكتب المنشأ أو أي مكتب معني آخر لتقديمه للمكتب الدولي، إذا كان بالإمكان تحديد هذا التاريخ، تاريخاً سابقاً للأول من أبريل 1996، يعتبر أنه يستوفي الشروط المطبقة لأغراض تطبيق القاعدة 24(7) أو يعتبر طلباً سليماً لأغراض تطبيق القاعدة 27، ما دام يستوفي الشروط التي تتطلبها اللائحة التنفيذية للاتفاق؛
"3" وأي طلب دولي، أو أي التماس بتدوين تعديل بناء على أحكام القاعدة 20 من اللائحة التنفيذية للاتفاق، يكون محل إجراء من المكتب الدولي تطبيقاً للقواعد 11 أو 12 أو 13 أو 21 من اللائحة التنفيذية للاتفاق قبل الأول من أبريل 1996، يستمر في أن يكون محل بحث من المكتب الدولي بناء على أحكام القواعد السالف ذكرها؛ ويخضع تاريخ التسجيل الدولي أو تاريخ التدوين في السجل الدولي المترتب على ذلك لأحكام القاعدة 15 أو 22 من اللائحة التنفيذية للاتفاق؛
"4" وأي إخطار بالرفض أو أي إخطار بالإبطال يرسله مكتب طرف متعاقد معين قبل الأول من أبريل 1996 يعتبر أنه يستوفي الشروط المطبقة لأغراض تطبيق القاعدة 17 (4) و(5) أو القاعدة 19(2)، ما دام يستوفي الشروط التي تتطلبها اللائحة التنفيذية للاتفاق.
(ب) لأغراض تطبيق القاعدة 34(7)، فإن الرسوم النافذة في أي تاريخ سابق للأول من أبريل 1996 تكون الرسوم المنصوص عليها في القاعدة 32 من اللائحة التنفيذية للاتفاق.
(ج) على الرغم من أحكام القاعدة 10(1)، فإنه لا يستحق تسديد القسط الثاني من الرسوم، إذا كانت الرسوم المسددة عن إيداع طلب دولي وفقاً لأحكام القاعدة 34(7)(أ) هي الرسوم المقررة لمدة 20 سنة بناء على أحكام القاعدة 32 من اللائحة التنفيذية للاتفاق.
(د) لا تطبق أحكام الفقرة (3)، إذا كانت الرسوم المسددة عن تعيين لاحق وفقاً لأحكام القاعدة 34(7)(ب) هي الرسوم المقررة بناء على أحكام القاعدة 32 من اللائحة التنفيذية للاتفاق.
(3) [الأحكام الانتقالية المطبقة على التسجيلات الدولية التي سددت عنها رسوم لمدة 20 سنة]
(أ) إذا كان التسجيل الدولي الذي سددت عنه رسوم لمدة 20 سنة محل تعيين لاحق بناء على أحكام القاعدة 24، وانقضت مدة حماية هذا التسجيل الدولي بعد أكثر من عشر سنوات من التاريخ الفعلي للتعيين اللاحق كما هو محدد وفقاً لأحكام القاعدة 24(6)، فإن أحكام الفقرتين الفرعيتين (ب) و(ج) تنطبق.
(ب) قبل انقضاء فترة السنوات العشر الأولى من مدة حماية التسجيل الدولي الجارية بستة أشهر، على المكتب الدولي أن يرسل إلى صاحب التسجيل الدولي، كما يرسل إلى وكيله عند الضرورة إشعاراً يوضح فيه بدقة تاريخ انقضاء فترة السنوات العشر الأولى، والأطراف المتعاقدة التي كانت محل التعيينات اللاحقة المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ). وتطبق أحكام القاعدة 29 مع ما يلزم من تبديل.
(ج) يتعيّن تسديد الرسوم التكميلية والرسوم الفردية المقابلة للرسوم المشار إليها في القاعدة 30(1)"3" عن فترة السنوات العشر الثانية بالنسبة إلى التعيينات اللاحقة المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ). وتطبق أحكام القاعدة 30(1) و(3) مع ما يلزم من تبديل.
(د) على المكتب الدولي أن يدوّن في السجل الدولي أن المدفوعات قد سددت له مقابل فترة السنوات العشر الثانية. ويكون تاريخ التدوين تاريخ انقضاء فترة السنوات العشر الأولى، حتى إذا سددت الرسوم المطلوبة خلال المهلة المشار إليها في المادة 7(5) من الاتفاق والمادة 7(4) من البروتوكول.
(ﻫ) على المكتب الدولي أن يخطر مكاتب الأطراف المتعاقدة المعينة والمعنية بأن المدفوعات قد سددت أو لم تسدد مقابل فترة السنوات العشر الثانية، ويبلغ ذلك لصاحب التسجيل الدولي في الوقت ذاته.
(4) [أحكام انتقالية بشأن اللغات]
(أ) تظل أحكام القاعدة 6 كما هي نافذة قبل الأول من أبريل 2004 تسري على أي طلب دولي يودع قبل ذلك التاريخ وعلى أي طلب دولي يخضع للاتفاق وحده يودع بين ذلك التاريخ و31 أغسطس 2008، بما فيه اليوم الأخير، كما يسري على أي إبلاغ يتعلق به وعلى أي إبلاغ أو تدوين في السجل الدولي أو أي نشر في الجريدة يتعلق بالتسجيل الدولي الناتج عنه، إلا في الحالات التالية:
"1" أن يكون التسجيل الدولي موضع تعيين لاحق بموجب البروتوكول بين الأول من أبريل 2004 و31 أغسطس 2008؛
"2" أو أن يكون التسجيل الدولي موضع تعيين لاحق في الأول من سبتمبر 2008 أو بعد ذلك التاريخ؛
"3" وأن يكون التسجيل الدولي مدوّنا في السجل الدولي.
(ب) لأغراض هذه الفقرة، يعدّ الطلب الدولي على أنه أودع في التاريخ الذي يتسلّم فيه، أو يُفترض أن يتسلم فيه، مكتب المنشأ الالتماس بتقديم الطلب الدولي إلى المكتب الدولي بناء على أحكام القاعدة 11(1)(أ) أو (ج)، ويعدّ الطلب الدولي على أنه موضع تعيين لاحق في التاريخ الذي يقدَّم فيه التعيين اللاحق إلى المكتب الدولي، إذا قدّمه المودع مباشرة، أو في التاريخ الذي يودَع فيه الالتماس بتقديم التعيين اللاحق لدى مكتب الطرف المتعاقد للمودع في حال إيداعه بوساطته.
(5) [تحذف]
(1) [وضع التعليمات الإدارية؛ المسائل التي ترعاها]
(أ) يضع المدير العام تعليمات إدارية. ويجوز له أن يعدلها. وقبل وضع التعليمات الإدارية أو تعديلها، يستشير المدير العام المكاتب التي لها اهتمام مباشر بالتعليمات الإدارية المقترحة أو تعديلاتها المقترحة.
(ب) تتناول التعليمات الإدارية المسائل التي تشير هذه اللائحة التنفيذية بشأنها إلى تلك التعليمات صراحة وتتناول تفاصيل تطبيق هذه اللائحة التنفيذية.
(2) [مراقبة الجمعية] يجوز للجمعية أن تدعو المدير العام إلى تعديل أي حكم من أحكام التعليمات الإدارية وعلى المدير العام أن يتصرف وفقا لذلك.
(3) [النشر وتاريخ النفاذ]
(أ) تنشر التعليمات الإدارية وأية تعديلات تُدخل عليها في الجريدة.
(ب) يحدد في كل نشر التاريخ الذي تصبح فيه الأحكام المنشورة نافذة. ويجوز أن تختلف التواريخ باختلاف الأحكام، على أنه لا يجوز إعلان أي حكم نافذاً قبل نشره في الجريدة.
(4) [التنازع مع الاتفاق أو البروتوكول أو هذه اللائحة التنفيذية] في حال نشوء تنازع بين أي حكم من أحكام التعليمات الإدارية من جهة وأي حكم من أحكام الاتفاق أو البروتوكول أو هذه اللائحة التنفيذية من جهة أخرى، تكون الغلبة للحكم الأخير.
[1] باعتماد هذا الحكم، كان في مفهوم جمعية اتحاد مدريد أنه يجوز للمكتب أن يبلّغ فقط تاريخ بدء مهلة الاعتراض إذا كانت مهلة الاعتراض قابلة للتمديد.
[2] بيان تفسيري أقرّته جمعية اتحاد مدريد:
"لا تطبّق الإشارات إلى ملاحظات الغير في القاعدة 18(ثانيا) إلا على الأطراف المتعاقدة التي ينص تشريعها على تلك الملاحظات".
[3] باعتماد الفقرتين (1) و(2) من هذه القاعدة، كان في مفهوم جمعية اتحاد مدريد أنه في حال تطبيق القاعدة 34(3)، فإن منح الحماية سيخضع لدفع القسط الثاني من الرسم.
[4] باعتماد الفقرتين (1) و(2) من هذه القاعدة، كان في مفهوم جمعية اتحاد مدريد أنه في حال تطبيق القاعدة 34(3)، فإن منح الحماية سيخضع لدفع القسط الثاني من الرسم.
[5] بيان تفسيري أقرّته جمعية اتحاد مدريد:
"الإشارة في القاعدة 18(ثالثا)(4) إلى قرار جديد يؤثر في حماية العلامة تشمل أيضا الحالة التي يتخذ فيها المكتب ذلك القرار الجديد، في حال الرفض الكلي مثلا، بالرغم من أن يكون المكتب قد أفاد بأن الإجراءات المباشرة أمامه قد استكملت."
[6] بيان تفسيري أقرته جمعية اتحاد مدريد:
"إذا لم يكن التماس تدوين الترخيص يشمل البيان المنصوص عليه في القاعدة 20(ثانيا)(1)(ج)"5" بأن الترخيص استئثاري أو حصري، جاز اعتبار الترخيص غير استئثاري."
[7] بيان تفسيري أقرته جمعية اتحاد مدريد:
"تتناول الفقرة الفرعية (أ) من القاعدة 20(ثانيا)(6) حالة الإخطار الذي يوجهه الطرف المتعاقد الذي لا ينص قانونه على تدوين تراخيص العلامات التجارية، ويجوز توجيه ذلك الإخطار في أي وقت. أما الفقرة (ب)، فتتناول حالة الإخطار الذي يوجهه الطرف المتعاقد الذي ينص قانونه على تدوين تراخيص العلامات التجارية ولكنه غير قادر في الوقت الراهن على إعمال أثر تدوين الترخيص في السجل الدولي. ولا يجوز توجيه هذا الإعلان الأخير الذي يجوز سحبه في أي وقت إلا قبل أن تصبح هذه القاعدة نافذة أو قبل أن يصبح الطرف المتعاقد ملتزما بالاتفاق أو البروتوكول."