Об интеллектуальной собственности Обучение в области ИС Обеспечение уважения интеллектуальной собственности Информационно-просветительская работа в области ИС ИС для ИС и ИС в области Информация о патентах и технологиях Информация о товарных знаках Информация о промышленных образцах Информация о географических указаниях Информация о новых сортах растений (UPOV) Законы, договоры и судебные решения в области ИС Ресурсы в области ИС Отчеты в области ИС Патентная охрана Охрана товарных знаков Охрана промышленных образцов Охрана географических указаний Охрана новых сортов растений (UPOV) Разрешение споров в области ИС Деловые решения для ведомств ИС Оплата услуг в области ИС Органы по ведению переговоров и директивные органы Сотрудничество в целях развития Поддержка инновационной деятельности Государственно-частные партнерства Инструменты и сервисы на базе ИИ Организация Работа с ВОИС Подотчетность Патенты Товарные знаки Промышленные образцы Географические указания Авторское право Коммерческая тайна Академия ВОИС Практикумы и семинары Защита прав ИС WIPO ALERT Информационно-просветительская работа Международный день ИС Журнал ВОИС Тематические исследования и истории успеха Новости ИС Премии ВОИС Бизнеса Университетов Коренных народов Судебных органов Генетические ресурсы, традиционные знания и традиционные выражения культуры Экономика Финансирование Нематериальные активы Гендерное равенство Глобальное здравоохранение Изменение климата Политика в области конкуренции Цели в области устойчивого развития Передовых технологий Мобильных приложений Спорта Туризма PATENTSCOPE Патентная аналитика Международная патентная классификация ARDI – исследования в интересах инноваций ASPI – специализированная патентная информация Глобальная база данных по брендам Madrid Monitor База данных Article 6ter Express Ниццкая классификация Венская классификация Глобальная база данных по образцам Бюллетень международных образцов База данных Hague Express Локарнская классификация База данных Lisbon Express Глобальная база данных по ГУ База данных о сортах растений PLUTO База данных GENIE Договоры, административные функции которых выполняет ВОИС WIPO Lex – законы, договоры и судебные решения в области ИС Стандарты ВОИС Статистика в области ИС WIPO Pearl (терминология) Публикации ВОИС Страновые справки по ИС Центр знаний ВОИС Серия публикаций ВОИС «Тенденции в области технологий» Глобальный инновационный индекс Доклад о положении в области интеллектуальной собственности в мире PCT – международная патентная система Портал ePCT Будапештская система – международная система депонирования микроорганизмов Мадридская система – международная система товарных знаков Портал eMadrid Cтатья 6ter (гербы, флаги, эмблемы) Гаагская система – система международной регистрации образцов Портал eHague Лиссабонская система – международная система географических указаний Портал eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Посредничество Арбитраж Вынесение экспертных заключений Споры по доменным именам Система централизованного доступа к результатам поиска и экспертизы (CASE) Служба цифрового доступа (DAS) WIPO Pay Текущий счет в ВОИС Ассамблеи ВОИС Постоянные комитеты График заседаний WIPO Webcast Официальные документы ВОИС Повестка дня в области развития Техническая помощь Учебные заведения в области ИС Поддержка в связи с COVID-19 Национальные стратегии в области ИС Помощь в вопросах политики и законодательной деятельности Центр сотрудничества Центры поддержки технологий и инноваций (ЦПТИ) Передача технологий Программа содействия изобретателям (IAP) WIPO GREEN PAT-INFORMED ВОИС Консорциум доступных книг Консорциум «ВОИС для авторов» WIPO Translate для перевода Система для распознавания речи Помощник по классификации Государства-члены Наблюдатели Генеральный директор Деятельность в разбивке по подразделениям Внешние бюро Вакансии Закупки Результаты и бюджет Финансовая отчетность Надзор
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Законы Договоры Решения Просмотреть по юрисдикции

Египет

EG012-j

Назад

الطعن رقم 8121 لسنة 81 ، 9560 ، 9627 لسنة 82 قضائية

الطعن رقم 8121 لسنة 81 ، 9560 ، 9627 لسنة 82 القضائية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جلسة 10 من سبتمبر سنة 2013

برئاسة السيد القاضي/ عبد المنعم دسوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / د . خالد عبد الحميد ، عبد الرحيم الشاهد ، الريدي عدلي وطارق سويدان نواب رئيس المحكمة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم 8121 لسنة 81 ، 9560 ، 9627 لسنة 82 القضائية

الوقائـع

أولاً : الطعن رقم 8121 لسنة 81 ق :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بتاريخ .... طُعن بطريـق النقـض فـي حكـم محكمة استئناف .... الصادر بتاريخ .... فـى الاستئنـافين رقـمى .... وذلك بصحيفـة طلـب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقـض الحكم المطعون فيه ، وبذات التاريخ أودع الطاعن مذكرة شارحة للطعن وصورة مطابقة للأصل من الحكم المطعون فيه وأخرى من الحكم الابتدائى وحافظة بمستنداته .

وفى .... أعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن .

وفى .... أودع المطعون ضده السابع مذكرة بدفاعه مشفوعة بمستنداته طلب فيها عدم قبول الطعن بالنسبة له .

وفى .... أودع المطعون ضده الأول مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن .

وفى .... أودع المطعون ضدهم من الثانى للسادس مذكرة بدفاعهم مشفوعة بمستنداتهم طلبوا فيها رفض الطعن .

ثم أودعت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .

وفى .... عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظـر فحددت جلسة .... لنظره وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة . حيث صمم محامى الطاعن والمطعون ضدها الأولى والنيابة العامة كل علــــــــى ما جـــــــــاء بمذكـرتـه ، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .

ثانياً : الطعن رقم 9560 لسنة 82 ق

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الـوقــائـع

بتاريخ .... طُعن بطريـق النقـض فـى حكـم محكمة استئناف .... الاقتصادية الصادر بتاريخ .... فـى الاستئنـاف رقـم .... وذلك بصحيفـة طلـبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقـض الحكم المطعون فيه ، و بذات التاريخ أودعت الطاعنة مذكرة شارحة للطعن وصورة مطابقة للأصل من الحكم المطعون فيه وأخرى من الحكم الابتدائى وحافظة بمستنداتهما .

وفى .... أعلنت المطعون ضدها الأولى بصحيفة الطعن .

وفى .... أعلن المطعون ضدهم من الثانى إلى الخامس بصحيفة الطعن .

وفى .... أعلن المطعون ضدهما السادس والسابع بصحيفة الطعن .

وفى .... أودعت المطعون ضدها الأولى مذكرة بدفاعها مشفوعة بمستنداتها طلبت فيها رفض الطعن .

ثم أودعت النيابة العامة مذكرتها طلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .

وفى .... عُرض الطعن على المحكمة أمام دائرة فحص الطعون فرأت أنه جدير بالنظـر فحددت جلسة .... لنظره وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة . حيث صمم محامي الطاعنة والمطعون ضدها الأولى والنيابة العامة كل علــــــــى ما جـــــــــاء بمذكـرتـه ، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .

ثالثاً : الطعن رقم 9627 لسنة 82 ق :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الـوقــائـع

بتاريخ .... طُعن بطريـق النقـض فـى حكـم محكمة استئناف .... الاقتصادية الصادر بتاريخ .... فـى الاستئنـاف رقـم .... وذلك بصحيفـة طلـبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقـض الحكم المطعون فيه ، و بذات التاريخ أودعت الطاعنة مذكرة شارحة للطعن وصورة مطابقة للأصل من الحكم المطعون فيه وأخرى من الحكم الابتدائى وحافظة بمستنداتها .

وفى .... أعلنت المطعون ضدها الأولى بصحيفة الطعن .

وفى .... أعلن المطعون ضدهم من الثانى إلى الخامس بصحيفة الطعن .

وفى .... أعلن المطعون ضده السادس بصحيفة الطعن .

وفى .... أعلن المطعون ضده السابع بصحيفة الطعن .

وفى .... أودع المطعون ضدهم من الثانى إلى الخامس مذكرة بدفاعهم طلبوا فيها رفض الطعن.

وفى .... أودع المطعون ضده السابع مذكرة بدفاعه مشفوعة بمستنداته طلب فيها رفض الطعن.

ثم أودعت النيابة العامة مذكرتها طلبت فيها قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً .

وفى .... عُرض الطعن على المحكمة أمام دائرة فحص الطعون فرأت أنه جدير بالنظـر فحددت جلسة .... لنظره وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة . حيث صمم محامى الطاعنة والمطعون ضدها الأولى والنيابة العامة كل علــــــــى ما جـــــــــاء بمذكـرتـه ، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

حيث إن الطعون الثلاثة قد استوفت أوضاعها الشكلية .

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعـون فيه وسائـر الأوراق - تتحصل فى أن الشركة المطعون ضدها الأولى في الطعن الأول ( شركة .... باليابان ) أقامت على الشركة الطاعنة (....)  الدعوى رقم .... تجارى .... الابتدائية بطلب الحكم بعدم أحقيتها في استعمال اسم " .... الاسم التجارى والعلامة التجارية المملوكتين لها والمسجلتين عالمياً ومحلياً لصالحها ، ومنعها من استعمال واستخدام أى علامات أو اسماء تجارية مشابهة أو تؤدى إلى الخلط ، وبإلزامها بأن تدفع لها مبلغ 5001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت جبراً للأضرار المادية والأدبية التى لحقت بها نتيجة الاعتداء على اسمها وعلامتها التجارية ، مع نشر الحكم على نفقتها في إحدى الصحف القومية اليومية . وقالت بياناً لذلك إنها إحدى الشركات العالمية الكبرى المتخصصة في المنتجات الالكترونية ، واتخذت من اسم .... اسماً تجارياً لها كما أنه مسجل باسمها ولصالحها كعلامة تجارية عالمياً ومحلياً فى مصر تحت فئات عديدة ، واكتسب شهرة تجارية عالمية واسعة فيتمتع بالحماية القانونية سواء وفقاً للقانون المصرى أو الاتفاقيات الدولية ، إلا أن الشركة الطاعنة قامت بسوء قصد باستعماله كاسم لها على منتجاتها ، وهى من ذات نوعية المنتجات التى تشتهر هى بصناعتها ، مما يؤدى إلى الاعتقاد بوجود صلة بينهما ويؤدى إلى إحداث الخلط بين جمهور المستهلكين ، كما قامت بتصدير هذه المنتجات خارج البلاد مما يسئ إلى سمعتها ويضعف الثقة فى منتجاتها ويمثل اعتداء على اسمها وعلامتها التجارية ويعد من قبيل المنافسة غير المشروعة ، فأقامت الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً فيها ،  وبعد أن أودع تقريره عدلت المطعون ضدها الأولى مبلغ التعويض المطالب به إلى عشرين مليون جنيه . بتاريخ .... حكمت المحكمة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة .... الاقتصادية ، وأعيد قيدها برقم .... ونظرت أمام الدائرة الاستئنافية بتلك المحكمة . استأنفت الطاعنة الحكم الصادر بعدم الاختصاص بالاستئنافين رقمي .... لدى محكمة استئناف .... . وبتاريخ .... حكمت المحكمة الاقتصادية بوقف الدعوى تعليقاً لحين الفصل فى هذين الاستئنافين . وبتاريخ .... قضت محكمة استئناف .... برفض الاستئنافين وبتأييد الحكم المستأنف ، فعجلت المطعون ضدها الأولى دعواها من الوقف أمام المحكمة الاقتصادية ، وبتاريخ .... قضت المحكمة بعدم أحقية الشركة الطاعنة  في استعمال اسم .... الاسم التجارى والعلامة التجارية المملوكة للمطعون ضدها الأولى ، وبإلزامها بأن تؤدى للمطعون ضدها الأولى مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه تعويضاً نهائياً مادياً وأدبياً مع نشر الحكم فى إحدى الجرائد القومية اليومية على نفقتها . طعنت الشركة المحكوم عليها فى الحكم الصادر من محكمة استئناف .... بتاريخ .... بطريق النقض بالطعن رقم 8121 لسنة 81 ق ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره . كما طعنت المحكوم عليها بطريق النقض في الحكم الصادر من الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية بتاريخ .... بالطعن رقم 9560 لسنة 82 ق ، وطعنت فيه أيضاً بذات الطريق الشركة المحكوم لها بالطعن رقم 9627 لسنة 82 ق ، وقدمت النيابة مذكرة في كل طعن أبدت فيها الرأى برفضه . وإذ عرض الطعنان على دائرة فحص الطعون الاقتصادية حددت جلسة لنظرهما أمام هذه المحكمة . وبالجلسة المحددة لنظر الطعون الثلاثة ضمت المحكمة الطعنين الثانى والثالث إلى الأول ، وقدمت الطاعنة في الطعن الثانى رقم 9560 لسنة 82 ق مذكرة دفعت فيها ببطلان الحكم المطعون فيه لعدم صلاحية رئيس الدائرة التى أصدرته طبقاً لنص المادة 5/146 من قانون المرافعات ، وببطلانه لمخالفته قضاء سابق بين ذات الخصوم حاز قوة الأمر المقضى والصادر في الدعوى رقم .... اقتصادية .... ، والتزمت النيابة رأيها .

أولاً : الطعن رقم 8121 لسنة 81 ق :

وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ، إذ أيد الحكم الابتدائى في قضائه بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية نوعياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى المحكمة الاقتصادية ، في حين أن الدعوى في حقيقتها هى طعن على القرارات الإدارية المتعلقة بتسجيل الاسم التجارى للشركة الطاعنة أو بتسجيل العلامات التجارية المملوكة لها ، ذلك أن الطاعنة هى شركة مساهمة مصرية استوفت إجراءات تأسيسها بموافقة مصلحة الشركات والقيد في السجل التجارى ونشر عقدها في صحيفة الشركات ، وقد اتخذت اسماً تجارياً لها هو " شركة .... " منذ عام 1998 ولم تعترض عليه الشركة المطعون ضدها الأولى أو تطعن عليه خلال المواعيد  المقررة أمام القضاء الإدارى ، فيتمتع هذا الاسم بالحماية القانونية في مواجهة الكافة ويمتنع التعرض لها في ذلك . ولا سبيل لمنعها من استعمال اسمها التجارى إلا بالطعن في القرار الإدارى الصادر بذلك من الجهة الإدارية ، وينعقد الاختصاص بنظر الطعن للقضاء الإدارى وحده . كما أن القرارات الإدارية المتعلقة بتسجيل العلامات التجارية المملوكة لها وما تضمنته من عبارة ( .... ) يختص القضاء الإدارى بنظر الطعن عليها . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعى في غير محله ، ذلك بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القاضى العادى هو صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية ، وأى قيد يضعه المشرع من هذه الولاية ولا يخالف به أحكام الدستور يعتبر استثناء على أصل عام ومن ثم يجب عدم التوسع في تفسيره . وكان مفاد نصوص المواد 80 ، 81 ، 82 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 أن المشرع قصر اختصاص محكمة القضاء الإدارى على الطعن في القرارات الإدارية الصادرة من مصلحة التسجيل التجارى في شأن الاعتراض على تسجيل العلامة التجارية ، سواء بقبول التسجيل أو برفضه ، فيخرج عن دائرتها الدعاوى المتعلقة بالنزاع حول ملكية العلامة التجارية أو الدعاوى التى تقام للتمتع بالحماية التى كفلها القانون للعلامة التجارية ، أو تلك التى تقام لتعويض الضرر الناجم عن المنافسة غير المشروعة بالاعتداء على العلامة التجارية أو الاسم التجارى ، وتختص بالفصل في هذه الدعاوى المحاكم العادية دون جهة القضاء الإدارى . وإذ صدر قانون المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 فقد جعل الاختصاص بنظر المنازعات والدعاوى التى تنشأ عن تطبيق قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 للمحاكم الاقتصادية ، عدا ما نص على اختصاص القضاء الإدارى بها . لما كان ذلك ، وكانت المطعون ضدها الأولى قد أقامت دعواها بطلب الحكم بعدم أحقية الطاعنة في استعمال اسم "...." وهو الاسم التجارى والعلامة التجارية المملوكتين لها ، وتعويضها عن الضرر الذى لحق بها بسبب الاعتداء عليه فإن دعواها بهذه المثابة تكون موجهة إلى الطاعنة وحدها لدفع الاعتداء الواقع منها على اسمها التجارى الذى اتخذته علامة تجارية لها ومنعها من الاستمرار في هذا الاعتداء وتعويضها عن ذلك ، ولم توجه إلى القرارات الإدارية الصادرة من أى جهة إدارية . ومن ثم تكون المحاكم العادية هى المختصة بنظر الدعوى دون جهة القضاء الإدارى . وإذ رفض الحكم المطعون فيه الدفع بعدم اختصاص القضاء العادى ولائياً ، وأيد الحكم الابتدائى في قضائه بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية نوعياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى المحكمة الاقتصادية المختصة بنظرها ، فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويكون النعى عليه فى ذلك على غير أساس .

ثانياً : الطعن رقم 9560 لسنة 82 ق :

وحيث إن مبنى الدفع المبدى من الطاعنة ببطلان الحكم المطعون فيه لعدم صلاحية رئيس الدائرة التى أصدرته طبقاً لنص المادة 5/146 من قانون المرافعات ، أن رئيس الدائرة سبق أن أبدى رأيا بين نفس الخصوم وعن ذات الموضوع في الدعويين رقمي .... اقتصادية .... واللتين قضى فيهما بشطب كلمة " .... " من العلامة التجارية الخاصة بالطاعنة ، والمطعون عليها بالنقض بالطعنين رقمى 15664 لسنة 80 ق و 386 لسنة 81 ق ، فلا يكون صالحاً لنظر النزاع في الدعوى الماثلة التى تطلب فيها المطعون ضدها الأولى الحكم بعدم أحقية الطاعنة في استعمال اسم " .... " الاسم والعلامة التجارية المملوكين لها ، وإذ قضى رغم ذلك فى الدعوى  فإن حكمه يكون باطلاً ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعى غير سديد ، ذلك بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مناط منع القاضى من سماع الدعوى وبطلان حكمه متى سبق له نظرها قاضياً تطبيقاً لنص المادتين 5/146 ، 1/147 من قانون المرافعات أن يكون قد قام في النزاع بعمل يجعل له رأياً في الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط فيه من خلو الذهن عن موضوعها حتى يستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً مخافة أن يتشبث برأيه الذى يشف عنه عمله المتقدم . وأنه ولئن كان ظاهر نص المادة 146 المشار إليه يفيد أن إبداء الرأى يلزم أن يكون فى ذات القضية المطروحة ، إلا أنه ينبغى أن يفسر ذلك بالمعنى الواسع ، فيؤخذ به متى كانت الخصومة الحالية مرددة بين نفس الخصوم ويستدعى الفصل فيها الإدلاء بالرأى في الحجج والأسانيد التى أثيرت فى خصومة سابقة يكون القاضى قد عرض لها وأدلى برأيه لدى فصله فيها ، مما تعتبر معه الخصومة الحالية استمراراً لها فيصبح بالتالى هذا القاضى غير صالح لنظرها ممنوعاً من الفصل فيها . أما إذا كان القضاء فى الدعوى السابقة توافرت فيه مقومات القضاء الحائز لقوة الأمر المقضى بصيرورته نهائياً فإن إصدار القاضى لهذا القضاء لا يحول دونه والفصل في الخصومة الحالية والمثار فيها ذات الحجج والأسانيد السابق له إبداء الرأى فيها ، باعتبار أن حجية الأحكام تعلو على اعتبارات النظام العام وأن حجية الحكم الصادر في الدعوى السابقة تلتزم بها المحكمة التى أصدرته وكذلك أى محكمة أخرى غيرها . لما كان ذلك ، وكان الثابت في الأوراق أن الحكم الصادر في الدعوى رقم .... اقتصادية .... بتاريخ .... بشطب كلمة " .... " الواردة باللغة العربية بالعلامة التجارية رقم .... " .... " المملوكة للشركة الطاعنة ، وكذلك الحكم الصادر في الدعوى رقم .... اقتصادية .... بتاريخ .... بشطب كلمة " .... " الواردة باللغة العربية بالعلامة التجارية رقم .... " .... " المملوكة للشركة الطاعنة ، قد حاز كل منهما قوة الأمر المقضى لصدوره من الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية ، دون أن يؤثر في ذلك الطعن فى الحكمين بطريق النقض باعتباره طريقاً غير عادى للطعن لا ينال من نهائية الحكم الصادر ولا يوقف حجيته . فإن القضاء السابق لا يحول بين رئيس الدائرة التى أصدرته والفصل فى الخصومة الحالية المثار فيها الحجج والأسانيد السابق له إبداء الرأى فيها في الدعوى السابقة ، لأنه يتعين عليه التزام حجية الحكم السابق كما تلتزم بها أى محكمة أخرى يمكن أن تنظر النزاع فلا يكون غير صالح لنظر الدعوى الماثلة ويكون الدفع ببطلان الحكم الصادر فيها لعدم صلاحيته على غير أساس .

وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه بالسبب المبدى في مذكرتها الأخيرة وبالوجه الأول من السبب الأول من أسباب الطعن البطلان والخطأ في تطبيق القانون وتأويله ، إذ خالف قواعد الاختصاص الولائى وقضى باختصاصه بنظر الدعوى في حين أن طلبات المطعون ضدها الأولى فى حقيقتها هى منع الطاعنة من استعمال اسمها التجارى الذى اكتسبته طبقاً للقانون رقم 55 لسنة 1951 فى شأن الاسماء التجارية بالقيد في السجل التجارى منذ نحو عشرين عاماً ، فتنصب خصومة الدعوى على القرار الإدارى الصادر من مصلحة الشركات بالترخيص بإنشاء الشركة الطاعنة بالاسم التجارى ( .... ) ويختص بها القضاء الإدارى وإن جاز القول بوجود ارتباط بين الاسم التجارى والعلامة التجارية فإن موضوع النزاع يدخل أيضاً في اختصاص القضاء الإدارى لأن تسجيل أى علامة تجارية لا يكون إلا بقرار من مصلحة التسجيل التجارى ، ويكون الاعتراض على هذا القرار والطعن منه أمام محكمة القضاء الإدارى كما خالف الحكم حجية الحكم الصادر في الدعوى رقم .... اقتصادية .... والتى أقيمت بذات الطلبات وقضى فيها بعدم الاختصاص الولائى والإحالة لمجلس الدولة . هذا فضلاً عن أن قانون المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 لم يرد به النص على اختصاص تلك المحاكم بالمنازعات الناشئة عن تطبيق قانون الأسماء التجارية رقم 55 لسنة 1951 . وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعى غير مقبول ، ذلك بأن المقرر ـــ في قضاء هذه المحكمة ـــــ أنه متى حاز الحكم قوة الأمر المقضى فإنه يمنع الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها بأى دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية جديدة لم يسبق إثارتها فى الدعوى الأولى ولم يبحثها الحكم . لما كان ذلك ، وكانت محكمة الجيزة الابتدائية قد قضت بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى الماثلة وبإحالتها إلى محكمة القاهرة الاقتصادية ، وإذ استأنفت الطاعنة حكمها بالاستئنافين رقمي .... ، فقد أصدرت محكمة الاستئناف حكمها بتأييد الحكم المستأنف بعد أن رفضت الدفع المبدى من الطاعنة بعدم اختصاص المحكمة ولائياً مقررة انعقاد الاختصاص بنظر الدعوى للقضاء العادى دون قضاء مجلس الدولة . فيكون هذا الحكم قد حاز قوة الأمر المقضى ، كما أضحى باتاً بقضاء هذه المحكمة برفض الطعن بالنقض الموجه إليه . الأمر الذى تكون معه مسألة اختصاص المحكمة الاقتصادية بنظر النزاع وعدم اختصاص القضاء الإدارى به قد تم حسمها بذلك الحكم ، ويمتنع على الخصوم العودة إلى مناقشتها ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها ، كما يمتنع على المحكمة معاودة النظر فيها لما هو مقرر من أن حجية الأحكام تسمو على اعتبارات النظام العام . ويضحى النعى على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه مخالفاً لحجية الحكم السابق ، ومن ثم غير مقبول .

وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الرابع من السبب الثانى من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، إذ تمسكت في دفاعها بطلب إعادة الدعوى للوقف التعليقى لعدم صيرورة الحكم الصادر في الاستئنافين رقمي .... باتاً للطعن عليه بالنقض بالطعن رقم 8121 لسنة 81 ق وعدم الفصل في هذا الطعن ، فتكون مسألة اختصاص المحكمة الاقتصادية بنظر الدعوى الماثلة لم تحسم بعد بحكم بات ولا يجوز تعجيلها من الوقف ، إلا أن الحكم المطعون فيه قد التفت عن هذا الطلب ولم يرد عليه بما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعى فى غير محله ، ذلك بأنه من المقرر ـــ في قضاء هذه المحكمة ــــ أن تعليق أمر الفصل في الدعوى حتى يفصل فى مسألة أخرى ترى المحكمة ضرورة الفصل فيها والحكم بوقفها لهذا السبب يجعل حكم الوقف حكماً قطعياً فيما تضمنه من عدم جواز الفصل فى موضوعها قبل تنفيذ مقتضاه بحيث يمتنع على المحكمة معاودة النظر فى الموضوع  قبل أن يقدم الدليل على تنفيذ ذلك الحكم . وكانت قوة الأمر المقضى ـــ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــــ تثبت للحكم النهائى ، ولا يمنع من ثبوتها أن يكون الحكم مما يجوز الطعن فيه بطريق النقض أو أنه طعن فيه بالفعل . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة الاقتصادية قد قضت بتاريخ .... بوقف الدعوى الماثلة تعليقاً لحين الفصل فى الاستئنافين رقمي .... اللذين أقامتهما الطاعنة طعناً فى الحكم الصادر من محكمة .... الابتدائية بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة .... الاقتصادية . وإذ صدر حكم محكمة استئناف .... بتاريخ .... برفض هذين الاستئنافين ، فقد عجلت المطعون ضدها الأولى دعواها من الوقف بعد أن تم تنفيذ مقتضى حكم الوقف التعليقى ، وتلتزم المحكمة بمعاودة نظر الموضوع والفصل فيه . دون أن يؤثر في ذلك الطعن بالنقض على حكم محكمة الاستئناف سالف البيان ، لثبوت قوة الأمر المقضى للحكم رغم الطعن عليه بالنقض ، ويضحى النعى على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه على غير أساس . فضلاً عن أن هذا النعى قد أضحى غير منتج بعد أن قضت هذه المحكمة برفض الطعن بالنقض على حكم الاستئناف المشار إليه .

وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الأول من السبب الثانى من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، إذ قدمت الحكم الصادر في الجنحة رقم .... جنح .... والذى قضى ببراءة مدير إنتاج الشركة من تهمة تقليد العلامة التجارية الخاصة بالشركة المطعون ضدها الأولى ، وتمسكت في دفاعها بحجية هذا الحكم ، كما قدمت تقرير إدارة العلامات التجارية فى المحضر رقم .... جنح .... والذى أعيد قيده برقم .... جنح اقتصادية ، وقد انتهى أيضاً إلى عدم وجود تقليد لعلامة الشركة المطعون ضدها الأولى وأصدرت النيابة العامة بالبناء على ذلك أمراً بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية وهو يحوز حجية أمام محكمة الموضوع ، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعى مردود ، ذلك بأن مفاد نص المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية و102 من قانون لإثبات ـــ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــــ أن الحكم الصادر فى المواد الجنائية لا تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفى الوصف القانونى لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله. لما كان ذلك ، وكان الثابت في الأوراق أن الحكم الصادر في الجنحة رقم .... جنح .... قد قضى ببراءة المتهم من تهمة تقليد علامة تجارية على سند مما أورده في أسبابه من عدم وجود تشابه بين علامة الشركة الشاكية ( المطعون ضدها الأولى ) وهى .... وعلامة الشركة المشكو في حقها ( الطاعنة ) وهى .... أما المحضر رقم .... جنح .... فقد خلص تقرير إدارة العلامات التجارية المقدم فيه إلى أن الشركة المشكو فى حقها ( الطاعنة ) لديها مجموعة علامات مسجلة بأسماء مختلفة هى .... و.... و.... و.... ، وهى علامات لا تتشابه مع العلامة التجارية .... المسجلة باسم الشركة الشاكية ( المطعون ضدها الأولى ) ، وقررت النيابة العامة بالبناء على ذلك حفظ الأوراق إدارياً لعدم توافر أركان جريمة تقليد علامة تجارية . وكانت الدعوى الماثلة قد أقامتها المطعون ضدها الأولى للحكم بعدم أحقية الطاعنة فى استعمال اسمها التجارى وعلامتها التجارية .... وتعويضها عن ذلك استناداً إلى أن الطاعنة قامت باستعمال هذا الاسم على منتجاتها مما يؤدى إلى اللبس والخلط واعتقاد جمهور المستهلكين بوجود صلة بين الشركتين . الأمر الذى يبين منه اختلاف موضوع الدعوى الماثلة عن جريمة تقليد علامة تجارية موضوع الجنحتين .... جنح .... ، فضلاً عن تعلقهما بعلامات تجارية أخرى مختلفة مملوكة للطاعنة وليست محلاً لمنازعة من المطعون ضدها الأولى . فلا يكون للحكم الصادر فى الجنحة الأولى أو لقرار النيابة العامة فى الجنحة الثانية أية حجية أمام المحكمة المدنية وهى بصدد الفصل فى موضوع الدعوى الماثلة . وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر والتفت عما تمسكت به الطاعنة فى هذا الشأن فإن النعى عليه فى هذا الخصوص يكون على غير أساس .

وحيث إن حاصل النعى بباقى وجوه السببين الأول والثانى وبالسبب الثالث من أسباب الطعن على أن الحكم المطعون فيه أنه قد أخطأ فى تطبيق القانون وخالف الثابت فى الأوراق وشابه القصور فى التسبيب ، ذلك أن الشركة الطاعنة قد قيدت اسمها التجارى وهو .... بالسجل التجارى داخل مصر منذ عام 1998 واستقر وضعها ومركزها القانونى على ذلك فتكون هى المالكة لهذا الاسم ويحق لها استعماله ، فى حين أن الشركة المطعون ضدها الأولى لم تقيد اسمها التجارى فى أى من مكاتب التسجيل التجارى داخل مصر فتنحسر عنها أى حماية قانونية مقررة للاسم التجارى . وقد أوجب قانون حماية المستهلك على كل منتج وضع اسمه التجارى على منتجاته ، فلا يكون استعمال الطاعنة لاسمها التجارى ووضعه على منتجاتها خطأ يرتب مسئوليتها بل هو حق لها وواجب عليها . فضلاً عن أن الأسماء التجارية تخضع لقوانين إقليمية ولا يوجد ما يمنع من استخدام شركتين فى دولتين مختلفتين لذات الاسم . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ومنع الطاعنة من استعمال اسمها التجارى ، ورتب مسئوليتها التقصيرية عن استعمالها له وافترض سوء نيتها دون أن يفصح عن دليله على ذلك وبالمخالفة للثابت فى الأوراق ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعى غير سديد ، ذلك بأن المستقر فى قضاء هذه المحكمة أن الغرض من العلامة التجارية هو أن تكون وسيلة لتمييز المنتجات والسلع ، ويتحقق هذا الغرض بالمغايرة بين العلامات التى تستخدم فى تمييز سلعة معينة بحيث يرتفع اللبس بينها ولا يقع جمهور المستهلكين فى الخلط والتضليل وإذ كان الاسم التجارى ـــ على خلاف العلامة التجارية ـــ يستخدم لتمييز المنشآت التجارية أو الصناعية عن غيرها من المنشآت المماثلة ، فإن المشرع قد أجاز - فى المادة 63 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 - أن تكون العلامة التجارية اسماً من الأسماء إذا اتخذت شكلاً مميزاً ، فيقوم الاسم التجارى على هذا النحو بوظيفة العلامة التجارية علاوة على وظيفته فى تمييز المنشأة التجارية أو الصناعية ، ويتمتع فى هذه الحالة بالحماية القانونية المقررة للعلامات التجارية بالإضافة إلى الحماية المقررة للاسم التجارى . وكان مفاد نص المادة 68 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية سالف البيان أن المشرع التزاماً منه بأحكام الاتفاقيات الدولية التى انضمت إليها مصر قرر حماية خاصة للعلامة التجارية المشهورة ، فكفل لصاحبها التمتع بالحماية القانونية المقررة للعلامات التجارية إذا كانت تلك العلامة مشهورة داخل مصر بالإضافة إلى شهرتها العالمية ، دون أن يلزم لتمتعها بهذه الحماية تسجيلها داخل مصر . فيحق لصاحب العلامة المشهورة ، سواء كانت مسجلة فى  مصر أو غير مسجلة ، التمتع بجميع الآثار القانونية المترتبة على ملكية العلامة التجارية ، من تقرير حقه فى احتكار استغلالها ومنع الغير من الاعتداء عليها بأى صورة من صور الاعتداء ، وحقه فى الالتجاء إلى دعوى المنافسة غير المشروعة ـــ وفقاً للمادة 66 من قانون التجارة ــــ بما تكلفه من إزالة الضرر الواقع عليه والحق فى التعويض عن الضرر الناجم عن ذلك . بل إن المشرع أوجب على مصلحة التسجيل التجارى أن ترفض من تلقاء ذاتها تسجيل أى علامة مطابقة لعلامة مشهورة ، إذا كان استخدامها لتمييز منتجات تماثل المنتجات التى تستخدم العلامة المشهورة فى تمييزها ، ما لم يكن الطلب مقدماً من صاحب العلامة المشهورة . وأوجب عليها ذلك أيضاً ولو كانت المنتجات غير متماثلة ، بشرط أن تكون العلامة المشهورة فى هذه الحالة مسجلة فى إحدى الدول الأعضاء فى منظمة التجارة العالمية وفى مصر ، وأن يكون استخدام العلامة على المنتجات غير المتماثلة من شأنه أن يحمل الغير على الاعتقاد بوجود صلة بين صاحب العلامة المشهورة وتلك المنتجات ، وأن يؤدى ذلك إلى إلحاق ضرر بصاحب العلامة المشهورة . وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المنافسة غير المشروعة تعد من حالات الخطأ التقصيرى التى توجب المسئولية عن تعويض الضرر المترتب عليه إعمالاً للأصل العام الوارد بنص المادة 163 من القانون المدنى ، وأن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع مادام هذا الاستخلاص سائغاً مستمداً من عناصر تؤدى إليه من وقائع الدعوى . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها الأولى قد اتخذت من اسمها التجارى وهو اسم .... علامة تجارية لها سجلتها فى مصر عن فئات عديدة ، واستعملتها لتمييز منتجاتها المختلفة منذ عام 1963 وحتى الآن ، مما أكسبها شهرة عالمية وداخل مصر لا خلاف عليها . ومن ثم فإنها تتمتع بالحماية التى قررها القانون للعلامة التجارية المشهورة ، ويمتنع على الغير استخدام علامتها لتمييز أى منتجات أخرى خلاف تلك التى تنتجها المطعون ضدها الأولى المالكة لها . وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن الشركة الطاعنة قد ضمنت اسمها التجارى كلمة .... ووضعتها على منتجاتها ، وهى من ذات نوعية منتجات الشركة المطعون ضدها الأولى وفئاتها ، وهو ما من شأنه تضليل جمهور المستهلكين وإحداث اللبس والخلط بين المنتجات ويدفع إلى الاعتقاد على خلاف الواقع بوجود صلة بين الشركتين وأن الشركة الطاعنة هى نائبة أو وكيله عن الشركة المطعون ضدها الأولى أو مكلفة على نحو ما بالترويج لها . فتشكل هذه الأفعال صورة من صور الخطأ الذى من شأنه أن يخدع الغير المتعامل معها ويحمله على الاعتقاد بأن لها حقوقاً على الاسم والعلامة .... على خلاف الواقع . ورتب على ذلك قضاءه بمنعها من استعمال اسم .... وبإلزامها بالتعويض عن ذلك . ولما كانت هذه الأسباب التى استند إليها الحكم المطعون فيه فى استخلاص خطأ الشركة الطاعنة هى أسباب سائغة مستمدة من عناصر لها أصلها الثابت فى الأوراق وتؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها ، فإن النعى عليه فى هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى سلطة محكمة الموضوع التقديرية لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة ، ومن ثم غير مقبول .

ثالثاً : الطعن رقم 9627 لسنة 82 ق :

وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ، إذ إن خطأ الشركة المطعون ضدها الأولى المتمثل فى استعمالها الاسم والعلامة التجارية ( سانيو ) وأقرانها باسمها بسوء قصد وسوء نية ، وما ترتب على ذلك من خلط ولبس وإدخال الغش على جمهور المستهلكين للإيحاء بأنها تابعة للشركة الطاعنة أو إحدى فروعها ، قد أدى إلى إلحاق أضرار مادية وأدبية عديدة إذ خسرت خسائر فادحة فضلاً عن الإساءة إلى سمعتها وجودة منتجاتها ، وما تكبدته من مبالغ كبيرة فى سبيل المحافظة على اسمها وعلامتها التجارية على مستوى العالم . كما حققت المطعون ضدها الأولى مكاسب كبيرة من استخدام علامتها . وقد قدمت المستندات التى تؤكد ذلك ، إلا أن الحكم المطعون فيه جاء تقديره للتعويض غير جابر لتلك الأضرار مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه فى خصوص ما قضى به من تعويض .

وحيث إن هذا النعى غير مقبول ، ذلك بأن تقدير التعويض - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع بحسب ما يراه مناسباً لجبر الضرر مستهدياً فى ذلك بظروف الدعوى وملابساتها ، مادام تقديره قائماً على أسباب سائغة تبرره . لما كان ذلك ، وكانت محكمة الموضوع ــــ بما لديها من سلطة تقديرية ـــ قد خلصت إلى توافر الخطأ فى حق المطعون ضدها الأولى لاستعمالها اسم وعلامة .... على منتجاتها ، والمملوكين للشركة الطاعنة . وقدرت مبلغ مائة ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية التى لحقت بالطاعنة والتى تمثلت فيما تكبدته من مبالغ مالية ومصاريف ورسوم لتحذير عملائها ولإثبات أحقيتها فى الاسم والعلامة التجارية المملوكين لها . وأن هذا المبلغ يعد كافياً لجبر ما لحقها من خسارة ، أما ما فاتها من كسب فإن ما قدمته من إقرارات المطعون ضدها الأولى لمصلحة الضرائب على المبيعات وتقرير مراقب حساباتها لا يعد دليلاً كافياً على ذلك . كما قدرت المحكمة مبلغ مائتى ألف جنيه تعويضاً عن الضرر الأدبى الذى لحق الطاعنة ، والمتمثل فى الإساءة لسمعتها بسبب الاعتداء على اسمها وعلامتها التجارية . وكان هذا التقدير يقوم على أسس مقبولة ويستند إلى أسباب سائغة لها أصلها الثابت فى الأوراق وتؤدى إلى النتيجة التى انتهى الحكم إليها وتكفى لحمله . فإن ما تثيره الطاعنة فى هذا الشأن بسبب الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى سلطة محكمة الموضوع التقديرية ، تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة ، ويضحى من ثم غير مقبول .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ