关于知识产权 知识产权培训 树立尊重知识产权的风尚 知识产权外联 部门知识产权 知识产权和热点议题 特定领域知识产权 专利和技术信息 商标信息 工业品外观设计信息 地理标志信息 植物品种信息(UPOV) 知识产权法律、条约和判决 知识产权资源 知识产权报告 专利保护 商标保护 工业品外观设计保护 地理标志保护 植物品种保护(UPOV) 知识产权争议解决 知识产权局业务解决方案 知识产权服务缴费 谈判与决策 发展合作 创新支持 公私伙伴关系 人工智能工具和服务 组织简介 与产权组织合作 问责制 专利 商标 工业品外观设计 地理标志 版权 商业秘密 WIPO学院 讲习班和研讨会 知识产权执法 WIPO ALERT 宣传 世界知识产权日 WIPO杂志 案例研究和成功故事 知识产权新闻 产权组织奖 企业 高校 土著人民 司法机构 遗传资源、传统知识和传统文化表现形式 经济学 金融 无形资产 性别平等 全球卫生 气候变化 竞争政策 可持续发展目标 前沿技术 移动应用 体育 旅游 PATENTSCOPE 专利分析 国际专利分类 ARDI - 研究促进创新 ASPI - 专业化专利信息 全球品牌数据库 马德里监视器 Article 6ter Express数据库 尼斯分类 维也纳分类 全球外观设计数据库 国际外观设计公报 Hague Express数据库 洛迦诺分类 Lisbon Express数据库 全球品牌数据库地理标志信息 PLUTO植物品种数据库 GENIE数据库 产权组织管理的条约 WIPO Lex - 知识产权法律、条约和判决 产权组织标准 知识产权统计 WIPO Pearl(术语) 产权组织出版物 国家知识产权概况 产权组织知识中心 产权组织技术趋势 全球创新指数 世界知识产权报告 PCT - 国际专利体系 ePCT 布达佩斯 - 国际微生物保藏体系 马德里 - 国际商标体系 eMadrid 第六条之三(徽章、旗帜、国徽) 海牙 - 国际外观设计体系 eHague 里斯本 - 国际地理标志体系 eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange 调解 仲裁 专家裁决 域名争议 检索和审查集中式接入(CASE) 数字查询服务(DAS) WIPO Pay 产权组织往来账户 产权组织各大会 常设委员会 会议日历 WIPO Webcast 产权组织正式文件 发展议程 技术援助 知识产权培训机构 COVID-19支持 国家知识产权战略 政策和立法咨询 合作枢纽 技术与创新支持中心(TISC) 技术转移 发明人援助计划(IAP) WIPO GREEN 产权组织的PAT-INFORMED 无障碍图书联合会 产权组织服务创作者 WIPO Translate 语音转文字 分类助手 成员国 观察员 总干事 部门活动 驻外办事处 职位空缺 采购 成果和预算 财务报告 监督
Arabic English Spanish French Russian Chinese
法律 条约 判决 按管辖区浏览

Law on Competition (issued by Royal Decree No. M/25 of 04/05/1425H (June 22, 2004), and amended by Royal Decree No. M/24 of 11/04/1435H (February 12, 2014)), 沙特阿拉伯

返回
废止文本 
详情 详情 版本年份 2014 日期 生效: 2005年1月7日 议定: 2004年6月22日 文本类型 知识产权相关法 主题 其他 Royal Decree No. M/24 of 11/04/1435H was issued to amend Articles 12 and 15 of the Competition Law to enhance the effectiveness of the enforcement of the Competition Law.

可用资料

主要文本 相关文本
主要文本 主要文本 阿拉伯语 نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) بتاريخ 1425/5/4هـ (الموافق2004/6/22م) والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/24) بتاريخ 1435/4/11هـ (الموافق (2014/2/12م)        
 
下载PDF open_in_new


المنافسة نظام

1425 هـ

ال هللا الرحيمبسم رحمن

م/ رقم ملكي 4/5/1425بتاريخ25مرسوم

تعالى هللا بعون

سعود آل عبدالعزيز بن فهد نحن

السعودية العربية المملكة ملك

/ )أ رقم الملكي باألمر الصادر ، للحكم األساسي النظام من )السبعين( المادة على وتاريخ٩٠بناًء )٢٧/

هـ٨/١٤١٢ .

ال على /وبناًء )أ رقم الملكي باألمر الصادر ، الوزراء مجلس نظام من )العشرين( وتاريخ١٣مادة )٣/

هـ٣/١٤١٤ .

/ )أ رقم الملكي باألمر الصادر ، الشورى مجلس نظام من ) عشرة )الثامنة المادة على (٩١وبناًء

هـ٢٧/٨/١٤١٢وتاريخ .

( رقم الشورى مجلس قراري على االطالع وتاريخ٦٠/٦٣وبعد )١٦/٨/١٤٢٤( ورقم ٢٠هـ

/ هـ١٩/٤/١٤٢٥وتاريخ)١٤ .

( رقم الوزراء مجلس قرار على االطالع وتاريخ١٣٨وبعد هـ٢٦/٤/١٤٢٥( .

آت هو بما :رسمنا

المرافقة بالصيغة المنافسة نظام على الموافقة : أواًل .

والوزراء الوزراء مجلس رئيس نائب سمو على : يخصه-ثانيا فيما هذا-كل مرسومنا تنفيذ .

العزيز عبد بن فهد

الرحيم الرحمن هللا بسم

رقم الوزراء مجلس 26/4/1425بتاريخ138قرار

الوزراء مجلس إن

بر الوزراء مجلس رئاسة ديوان من الواردة المعاملة على االطالع ٢٤/٤وتاريخ٢٠٨٢٢ب//٧قمبعد

/ رقم١٤٢٥ والصناعة التجارة وزير معالي خطاب على المشتملة /١٦/٧وتاريخ١٦١٣/١١هـ،

المنافسة١٤٢٠ نظام مشروع له المرافق هـ .

( رقم الخبراء هيئة في المعد المحضر على االطالع وتاريخ٢٦٥وبعد هـ١٠/٦/١٤٢٢( .

قرار في النظر )وبعد رقم الشورى وتاريخ٦٠/٣٦مجلس هـ١٦/٨/١٤٢٤( .

( رقم األعلى االقتصادي للمجلس الدائمة اللجنة توصية على االطالع وتاريخ١٠/٢٥وبعد )٢٠/٣/

هـ١٤٢٥ .

( رقم الشورى مجلس قرار في النظر وتاريخ٢٠/١٤وبعد هـ١٩/٤/١٤٢٥( .

يقرر

ب المنافسة نظام على المرافقةالموافقة الصيغة .

لهذا مرافقة صيغته بذلك، ملكي مرسوم مشروع أعد .وقد

الوزراء مجلس رئيس نائب

المنافسة نظام

األولى :المادة

ومكافحة وتشجيعها، العادلة المنافسة حماية إلى النظام هذا االحتكاريةيهدف علىالممارسات تؤثر التي

المشروعة المنافسة .

الثانية :المادة

خالف السياق يقتض لم ما أمامها المبينة المعاني النظام هذا في وردت أينما اآلتية بالمصطلحات يقصد

ذلك :

- : أوالمنشأة الطبيعية الصفة ذوي من أشخاص أو شخص يملكها التي الشركة أو المؤسسة أو المصنع

ص أو زراعية أو تجارية أعمااًل تمارس التي التجمعات وكل ، تبيعاالعتبارية أو ، خدمية أو ناعية

خدمات أو سلعًا .وتشتري

- فترة:السوق خالل والمرتقبين الحاليين والبائعين المشترين من مجموعة فيه يلتقي وسيلة أو مكان

معينة زمنية .

- في:الهيمنة السائد السعر في التأثير على قادرة منشآت مجموعة أو المنشأة خالله من تكون وضع

خ من التيالسوق الصناعة في معينة خدمة أو لسلعة الكلي العرض من معينة نسبة في التحكم الل

دخول سهولة ومدى السوق تركيبة تشمل لمعايير طبقًا النسبة هذه الالئحة وتحدد فيها. نشاطها تمارس

المجلس يقررها أخرى معايير وأي للسوق، أخرى .منشآت

- أكثر،:االندماج أو أخرى إلى منشأة جديدةضم منشأة في أكثر أو منشأتين ضم أو .

- : المنافسةالمجلس حماية مجلس .

- : والصناعةالوزارة التجارة وزارة .

- : والصناعةالوزير التجارة وزير .

- النظام:الالئحة لهذا التنفيذية الالئحة .

الثالثة :المادة

األ في العاملة المنشآت جميع على النظام هذا أحكام العامةتطبق المؤسسات عدا ما السعودية سواق

للدولة بالكامل المملوكة والشركات .

الرابعة :المادة

تكون أن المحتمل من التي تلك أو المتنافسة المنشآت بين العقود أو االتفاقيات أو الممارسات تحظر

كا إذا ، ضمنية أم كانت وصريحة ، شفهية أو مكتوبة العقود أكانت سواء ، هذهمتنافسة من الهدف ن

بين بالمنافسة اإلخالل أو التجارة تقييد عليها المترتب األثر أو العقود أو االتفاقات أو الممارسات

المنافس من تحد ممارسة أي مهيمن، بوضع تتمتع التي المنشآت أو المنشأة على يحظر كذلك ةالمنشآت.

المنشآت، ،بين الالئحة في المبينة والضوابط للشروط يأتيوفقًا ما وبخاصة :

1 - صورة بأي أو التثبيت، أو الخفض، أو بالزيادة للبيع المعدة والخدمات السلع أسعار في التحكم

المشروعة المنافسة تضر أخرى .

2 - وذلك ، جزئية أو كلية بصفة منها إخراجها أو األسواق إلى والخدمات السلع تدفق حرية من الحد

تخزينها أو إخفائها، خالل فيهامن التعامل عن االمتناع أو حق، وجه دون .

3 - باقي في يؤثر حقيقي، غير سعر إلى تداولها يؤدي بحيث والخدمات السلع في مفاجئة وفرة افتعال

السوق في .المتعاملين

4 - وقت أي في ذلك عرقلة أو منه الخروج أو السوق دخول في حقها استخدام من منشأة أي منع .

5 - وا السلع معينةحجب منشآت أو منشأة عن جزئية أو كلية بصفة السوق في المتاحة لخدمات .

6 - اآلتية المعايير من ألي طبقًا تخصيصها أو والخدمات السلع شراء أو لبيع األسواق تقسيم :

الجغرافية-أ المناطق .

التوزيع-ب مراكز .

العمالء-ج نوعية .

الزمنية-د والفترات المواسم .

7 - المنافساتال في سواء توريدها أو شرائها أو والخدمات السلع بيع لعروض الطبيعي السعر في تأثير

الحكوميةأو الحكوميةالمزايدات غير أو .

8 - من الحد أو األخرى، االستثمار أوجه وجميع والتسويق والتوزيع والتطوير التصنيع عمليات تجميد

.ذلك

هذه أحكام تطبيق عدم للمجلس شأنهاويجوز من التي بالمنافسة المخلة واالتفاقات الممارسات على المادة

كما ، المنافسة حرية من الحد آثار تفوق للمستهلك فائدة وتحقيق المنشآت أداء تحسين إلى تؤدي أن

الالئحة في والضوابط الشروط .توضحه

الخامسة :المادة

تح ممارسة أي مهيمن بوضع تتمتع التي المنشأة على ،يحظر الالئحة تحدده لما وفقًا ، المنافسة من د

ذلك :ومن

1 - السوق من منافسين إخراج بهدف ، التكلفة من أقل بسعر الخدمة أو السلعة .بيع

2 - لزيادة المنتج توافر في مصطنع نقص إيجاد بهدف الخدمة أو السلعة توريد على قيود فرض

.األسعار

3 - الب عمليات على خاصة اشتراطات نحوفرض على أخرى منشأة مع التعامل على أو الشراء، أو يع

المتنافسة المنشآت إلى بالنسبة ضعيف تنافسي مركز في يضعها .

4 - السوق دخولها من الحد أجل من وذلك مسوغ، دون أخرى منشأة مع التعامل المنشأة .رفض

السادسة :المادة

1- الم أو االندماج، عملية في المشاركة المنشآت أوعلى ملكية حقوق أو أصول تملك ترغب التي نشآت

من األقل على يوًما ستين قبل كتابة المجلس إبالغ مهيمن، وضع في تجعلها أسهم، أو انتفاع حقوق

.إتمامها

2- عن نتج إذا بينهما مشتركة بإدارة أكثر أو إدارتين بين الجمع في ترغب التي المتنافسة المنشآت على

إبالغ مهيمن، وضع إتمامهاذلك من األقل على يوًما ستين قبل كتابة المجلس .

3- ، المطلوبة والمستندات والمعلومات محتواه وبيانات وشكله اإلبالغ هذا مواعيد الالئحة تحدد

لفحصه المستحق المالي والمقابل تقديمه، في اتباعها الواجب .واإلجراءات

4- قبل الضرورية البيانات جميع على االطالع يتمللمجلس ما على الرفض أو بالموافقة قرار إصدار

( الفقرتين في ورد لما وفقًا به حالة2(و)1إبالغه كل في األسباب بيان مع أعاله، ) .

السابعة :المادة

أو االندماج، إجراءات استكمال النظام، هذا من ) السادسة )المادة في إليها المشار للمنشأة يجوز

إدارتي بين الجمع أو اآلتيةالتملك، الحاالت في مشتركة بإدارة أكثر أو ن :

1 - بالموافقة المجلس من كتابة أبلغت إذا .

2 - أو ، الصفقة على باعتراضه كتابة المجلس يبلغها أن دون اإلبالغ تاريخ من يوًما ستون انقضى إذا

والتحري الدراسة قيد .أنها

3 - وكانت اإلبالغ، تاريخ من يوًما تسعون انقضى يبلغهاإذا أن دون والتحري، الدراسة قيد الصفقة

الرفض أو بالموافقة كتابة .المجلس

الثامنة :المادة

1- يسمى مستقل مجلس المنافسةينشأ حماية مقرهمجلس والصناعةيكون التجارة وزارة .

2 - ملكييصدر منأمر كل من المجلس بتكوين :

• والصناعة التجارة وزير رئيساً

• عن والصناعةممثل التجارة وزارة عضواً

• عن الماليةممثل وزارة عضواً

• عن والتخطيطممثل االقتصاد وزارة عضواً

• عن لالستثمارممثل العامة الهيئة عضواً

• الوزير ويرشحهم لذواتهم يختارون والكفاية الخبرة ذوي من أعضاء .أربعة أعضاء

3 - منصبه في المجلس عضو ويظل ، واحدة مرة للتجديد قابلة سنوات أربع المجلس في العضوية مدة

له خلف تعيين يتم أن إلى عضويته فترة انتهاء .بعد

4 - قرارات وتصدر األعضاء، ثلثي وبحضور األعضاء من ينيبه من أو رئيسه برئاسة المجلس ينعقد

تساوي حالة وفي . باألغلبية االجتماعالمجلس رئيس معه صوت الذي الجانب يرجح األصوات .

5 - المجلس في عضويتهم بسبب عليه اطلعوا مما شيئًا يفشوا أن المجلس ألعضاء يجوز .ال

6 - أو مصلحة فيه له موضوع أو بقضية تتعلق مداولة في يشارك أن المجلس أعضاء من ألي يجوز ال

األطر أحد وبين بينه يكون أن أو ، األشخاصعالقة أحد مثل قد يكون أن أو نسب أو قرابة صلة اف

.المعنيين

التاسعة :المادة

اآلتية بالمهام المجلس يختص األخرى، األنظمة به تقضي ما مراعاة مع :

1 - عنها وينتج مشتركة بإدارة أكثر أو إدارتين بين الجمع أو التملك أو االندماج حاالت على الموافقة

السوق في مهيمن .وضع

2 - المخالفة والممارسات للشكاوى بالنسبة االستدالالت وجمع والبحث التقصي إجراءات باتخاذ األمر

فيها واالدعاء بالتحقيق األمر وكذلك النظام، هذا .ألحكام

3 - النظام هذا ألحكام المخالفين ضد الجزائية الدعوى إجراءات في البدء على .الموافقة

4 - وإ المجلس أجهزة معتشكيل باالتفاق واإلدارية المالية اللوائح الماليةصدار الخدمةوزارة ووزارة

المدنية .

5 - تطرأ التي المتغيرات ضوء في المنافسة على تؤثر التي العالقة ذات األنظمة مشروعات اقتراح

النظام هذا ألحكام الالزمة التعديالت واقتراح السوق، .على

6 - له التنفيذية الالئحة النظامإصدار ذا .

7 - إلى يرفع المستقبلية وخططه المجلس نشاطات على سنوي تقرير الوزراءإعداد منمجلس

المجلسقبل رئيس .

العاشرة :المادة

الالزمة التجهيزات جميع لها توفر عشرة الخامسة بالمرتبة عام أمين يرأسها عامة أمانة للمجلس يكون

المختصين .والخبراء

عشر الحادية ةالمادة :

1- هذا أحكام تطبيق في القضائية الضبطية صفة لهم الذين الموظفين بتحديد قراًرا المجلس يصدر

.النظام

2- ما القضائية الضبطية صفة لهم الذين للموظفين يكون األخرى، األنظمة به تقضي ما مراعاة مع

:يأتي

أحكام-أ بموجب فعلية أدلة إلى تستند التي المقدمة الشكاوى واالدعاءدراسة فيها والتحقيق النظام هذا

وأمام ) عشرة الخامسة ( المادة في إليها المشار اللجنة أمام النظام هذا أحكام مخالفات نظر ديوانعند

المظالم .

بالشكاوى-ب المتعلقة ، المعنية المنشأة لدى والوثائق والملفات السجالت جميع على االطالع في الحق

ع والحصول ، بحجةالمقدمة معلومات أي حجب الشكوى موضوع للمنشأة يجوز وال منها، صور لى

آخر سبب ألي أو .السرية

3 - والمالية الفنية المجلس بأعمال للقيام الوزارة موظفي بعض بتكليف قراًرا يصدر أن للوزير

واإلدارية .

4- الحاج عند الوزارة خارج من مؤهلين وأشخاص بخبراء االستعانة للمجلس ةيحق .

5- من عليها يحصل التي والسجالت المعلومات سرية على المحافظة وموظفيه المجلس أعضاء على

بموافقة إال أخرى أطراف أي إلى تسليمها يجوز وال التحقيقات، أو االستدالالت جمع أثناء المنشآت

.المجلس

عشرة الثانية :المادة

بغرامة النظام هذا ألحكام مخالفة كل على يعاقب آخر، نظام عليها ينص أشد عقوبة بأي اإلخالل عدم مع

المخالف نفقة على الحكم وينشر العود، حالة في الغرامة وتضاعف لاير، ماليين خمسة تتجاوز ال .مالية

المادة تعديالت

)م/ رقم الملكي المرسوم بموجب المادة هذه تعديل بتاريخ24تم بالنصهـ،11/4/1435( لتصبح

:اآلتي

" )الثالثة المادة عليه نصت بما إخالل ودون آخر، نظام عليها ينص أشد عقوبة بأي اإلخالل عدم مع

ك يعاقب النظام، هذا من تتجاوزعشرة( ال مالية بغرامة النظام هذا أحكام من حكم أي يخالف من ل

)10%( لاير ماليين عشرة يتجاوز ال بما أو المبيعات قيمة إجمالي .من

المخالفة استمرت وإذا المادة. هذه في عليها المنصوص الغرامة تضاعف المخالفة تكرار حالة –وفي

بالعقوبة الحكم أو القرار صدور أويجوز–بعد شهًرا تتجاوز ال لمدة مؤقتًا المنشأة نشاط إيقاف للجنة

نهائيًا الترخيص .إلغاء

يلزم األحوال جميع وفي النهائية. الصفة منهما أي اكتساب بعد المخالف نفقة على الحكم أو القرار وينشر

)الثام المادة حكم مراعاة مع المخالفة، نتيجة حققها التي المكاسب جميع برد هذاالمخالف من عشرة( نة

."النظام

عشرة الثالثة :المادة

( الفقرة ألحكام طبقًا بعمله عالقة له سرا أفشى من كل هذا5يعاقب من ) عشرة )الحادية المادة من )

أو لاير ماليين خمسة تتجاوز ال مالية بغرامة ، مباشرة غير أو مباشرة بطريقة نفعًا حقق أو النظام،

معًا بهما أو سنتين عن تزيد ال لمدة .بالسجن

عشرة الرابعة :المادة

المرتكبةتحدد المخالفة حسب ) عشرة و)الثالثة ) عشرة )الثانية المادتين في إليها المشار العقوبات

فردية حالة كل في وخطورتها .

عشرة الخامسة :المادة

1- ويصدر األقل على نظامي مستشار بينهم من يكون أن على أعضاء خمسة من لجنة المجلس يشكل

وا بالنظر وتختص الوزير من قرار الغرامةبها عقوبة تستوجب التي المخالفات في لفصل .

2 - التنفيذية الالئحة تحددها التي واإلجراءات للقواعد وفقًا قراراتها اللجنة تصدر

3 - أمام اللجنة قرارات من التظلم المظالميجوز بالقرارديوان اإلبالغ تاريخ من يوًما ستين خالل .

4 - المخ في النظر بعد اللجنة رأت إلىإذا فتحيلها السجن عقوبة تستوجب أنها المظالمالفة للنظرديوان

ابتداء .فيها

المادة تعديالت

( الفقرات تعديل )2تم و )3( و )م/4( رقم الملكي المرسوم بموجب المادة هذه من بتاريخ24( )11/4

/ 1435 اآلتيةهـ، بالنصوص لتصبح :

" 2 - تاريخ من مؤقتًا المنشأة نشاط إيقاف أو الغرامة بإيقاع المتعلقة اللجنة قرارات نفاذ يكون

اإلدار المحكمة من حكم يصدر لم ما الشأنصدورها، هذا في اللجنة قرار تنفيذ بوقف ية .

3 - تاريخ من يوًما عشر خمسة خالل اإلدارية المحكمة أمام اللجنة قرارات على االعتراض يجوز

في النظر اإلدارية المحكمة تتولى إلغائه حال وفي بالقرار، المخالف العقوبةإبالغ وإيقاع المخالفة

.المناسبة

4 - المختصة المحكمة النظام،تتولى هذا من عشرة( )الثالثة المادة في إليها المشار المخالفات في النظر

فيها الواردة العقوبات ."وإيقاع

عشرة السادسة :المادة

)الثانية المادة به تقضي بما اإلخالل عدم النظام،مع هذا من ) باتخاذعشرة قرار إصدار للمجلس يجوز

النظام هذا أحكام ألحد مخالفة ثبوت عند بعضها أو اآلتية التدابير :أحد

1 - الالئحة تحددها زمنية فترة خالل المخالفة وإزالة أوضاعه بتعديل المخالف تكليف .

2 - حق أو األسهم أو األصول بعض في بالتصرف المخالف آخرتكليف عمل بأي القيام أو ، الملكية وق

المخالفة آثار إزالة يكفل .

3 - إزالة حتى لاير آالف عشرة تتجاوز وال لاير ألف عن تقل ال يومية غرامة بدفع المخالف إلزام

المخالفة .

عشرة السابعة المادة

ولو المظالم ديوان لنظام وفقا منه التظلم المجلس من قرار بشأنه صدر لمن ائحهيجوز .

عشرة الثامنة :المادة

هذا أحكام بموجب محظورة ممارسات عن ناتج ضرر يلحقه اعتباري أو طبيعي شخص ألي يجوز

المختص القضاء أمام التعويض بطلب التقدم .النظام،

عشرة التاسعة :المادة

هذا أحكام مع يتالءم بما أوضاعها تصحيح النظام هذا يشملها التي المنشآت جميع على خالليجب النظام

نشره تاريخ من .سنة

العشرون :المادة

النظام هذا بنفاذ وتنفذ نشره، تاريخ من يوًما تسعين خالل النظام لهذا التنفيذية الالئحة المجلس .يصدر

والعشرون الحادية :المادة

في النظام هذا الرسميةينشر باسالجريدة نشره، تاريخ من يوما وثمانين مئة بعد به ويعمل تثناء،

المجلس بتشكيل المتعلقة األحكام


立法 取代 (1 文本) 取代 (1 文本) 被以下文本修正 (1 文本) 被以下文本修正 (1 文本) 被以下文本实施 (1 文本) 被以下文本实施 (1 文本) 被以下文本废止 (1 文本) 被以下文本废止 (1 文本)
无可用数据。

WIPO Lex编号 SA069