关于知识产权 知识产权培训 树立尊重知识产权的风尚 知识产权外联 部门知识产权 知识产权和热点议题 特定领域知识产权 专利和技术信息 商标信息 工业品外观设计信息 地理标志信息 植物品种信息(UPOV) 知识产权法律、条约和判决 知识产权资源 知识产权报告 专利保护 商标保护 工业品外观设计保护 地理标志保护 植物品种保护(UPOV) 知识产权争议解决 知识产权局业务解决方案 知识产权服务缴费 谈判与决策 发展合作 创新支持 公私伙伴关系 人工智能工具和服务 组织简介 与产权组织合作 问责制 专利 商标 工业品外观设计 地理标志 版权 商业秘密 WIPO学院 讲习班和研讨会 知识产权执法 WIPO ALERT 宣传 世界知识产权日 WIPO杂志 案例研究和成功故事 知识产权新闻 产权组织奖 企业 高校 土著人民 司法机构 遗传资源、传统知识和传统文化表现形式 经济学 金融 无形资产 性别平等 全球卫生 气候变化 竞争政策 可持续发展目标 前沿技术 移动应用 体育 旅游 PATENTSCOPE 专利分析 国际专利分类 ARDI - 研究促进创新 ASPI - 专业化专利信息 全球品牌数据库 马德里监视器 Article 6ter Express数据库 尼斯分类 维也纳分类 全球外观设计数据库 国际外观设计公报 Hague Express数据库 洛迦诺分类 Lisbon Express数据库 全球品牌数据库地理标志信息 PLUTO植物品种数据库 GENIE数据库 产权组织管理的条约 WIPO Lex - 知识产权法律、条约和判决 产权组织标准 知识产权统计 WIPO Pearl(术语) 产权组织出版物 国家知识产权概况 产权组织知识中心 产权组织技术趋势 全球创新指数 世界知识产权报告 PCT - 国际专利体系 ePCT 布达佩斯 - 国际微生物保藏体系 马德里 - 国际商标体系 eMadrid 第六条之三(徽章、旗帜、国徽) 海牙 - 国际外观设计体系 eHague 里斯本 - 国际地理标志体系 eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange 调解 仲裁 专家裁决 域名争议 检索和审查集中式接入(CASE) 数字查询服务(DAS) WIPO Pay 产权组织往来账户 产权组织各大会 常设委员会 会议日历 WIPO Webcast 产权组织正式文件 发展议程 技术援助 知识产权培训机构 COVID-19支持 国家知识产权战略 政策和立法咨询 合作枢纽 技术与创新支持中心(TISC) 技术转移 发明人援助计划(IAP) WIPO GREEN 产权组织的PAT-INFORMED 无障碍图书联合会 产权组织服务创作者 WIPO Translate 语音转文字 分类助手 成员国 观察员 总干事 部门活动 驻外办事处 职位空缺 采购 成果和预算 财务报告 监督
Arabic English Spanish French Russian Chinese
法律 条约 判决 按管辖区浏览

《通信网络和打击网络犯罪法》(由2012年第17号立法令颁布), 阿拉伯叙利亚共和国

返回
WIPO Lex中的最新版本
详情 详情 版本年份 2012 日期 发布: 2012年2月8日 文本类型 知识产权相关法 主题 版权与相关权利(邻接权) The Law on Communication Networks and Fighting Cybercrime deals with content stored on the network, which should comply with copyright and other intellectual property rights as well as commercial and industrial rights, including patent rights (Chapter II, Article 14).

可用资料

主要文本 相关文本
主要文本 主要文本 阿拉伯语 المرسوم التشريعي رقم 17 لعام 2012 بشأن تطبيق أحكام قانون التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية        
 
开 PDF open_in_new

مرسوم تشريعي رقم /17/ للعام 2012
التاريخ-ميلادي: 2012-02-08      التاريخ-هجري: 1433-03-15
نشر بتاريخ: 2012-02-08
القسم: مرسوم تشريعي


معلومات عن هذا القانون:

https://www.parliament.gov.sy/images/icons3/valid.pngنافذ

المرسوم التشريعي 17 لعام 2012

تطبيق أحكام قانون التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية

 

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي:

المادة الأولى 

تطبق أحكام قانون تنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية المرفق.

 

المادة الثانية

تصدر التعليمات التوضيحية والتنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير الاتصالات والتقانة.

 

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ نشره.
دمشق في 15-3-1433 هجري الموافق لـ8-2- 2012 ميلادي.
 

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

 

وفيما يلي نص القانون:

 

 قانون تنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية

الفصل الاول

تعاريف

المادة (1)

 يقصد بالمصطلحات الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعاني المبينة إلى جانب كل منها مالم يدل سياق النص على خلاف ذلك.

 الهيئة: الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة في وزارة الاتصالات والتقانة المحدثة بموجب قانون التوقيع الالكتروني وخدمات الشبكة ذي الرقم (4) لعام 2009.

 المعلومات: العلامات أو الاشارات أو النصوص أو الرسائل أو الأصوات أو الصور الثابتة أو المتحركة التي تحمل معنى قابلا للإدراك مرتبطا بسياق محدد.

 جهاز حاسوبي: أي جهاز يستخدم التقانات الالكترونية أو الكهرطيسية أو الضوئية أو الرقمية أو أي تقانات أخرى مشابهة بغرض توليد المعلومات أو جمعها أو حفظها أو الوصول إليها أو معالجتها أو توجيهها أو تبادلها.

 برمجيات حاسوبية: سلسلة متسقة من التعليمات المرمزة التي يمكن تنفيذها على جهاز حاسوبي بغية تمكينه من أداء الوظائف والتطبيقات المطلوبة.

 منظومة معلوماتية: مجموعة متسقة من الاجهزة والبرمجيات الحاسوبية والمعدات الملحقة بها.

 الشبكة: ترابط من الاجهزة الحاسوبية والمنظومات المعلوماتية يسمح بتبادل المعلومات او التشارك فيها بين مرسل ومستقبل أو مجموعة من المستقبلين وفق إجراءات محددة.

 موقع الكتروني: منظومة معلوماتية لها اسم أو عنوان يعرفها وتتضمن معلومات أو خدمات يمكن الوصول إليها عن طريق الشبكة وخاصة الانترنت.

 التواصل على الشبكة: استخدام الشبكة أو أي منظومة معلوماتية مشابهة لوضع معلومات او خدمات ليس لها طابع المراسلات الشخصية في متناول عامة الجمهورة أو فئة منه بحيث يمكن لأي فرد الوصول إليها باتباع إجراءات محددة.

المحتوى: المعلومات أو الخدمات التي يمكن الوصول اليها وتداولها في إطار التواصل على الشبكة.

 مقدم الخدمات على الشبكة: أي من مقدمي الخدمات الذين يعملون في إطار التواصل على الشبكة ومن أصنافهم: مقدم خدمات النفاذ الى الشبكة ومقدم خدمات التواصل على الشبكة ومقدم خدمات الاستضافة على الشبكة.

 الصفة الاحترافية: الصفة التي يتصف بها مقدم الخدمات على الشبكة عندما يمارس نشاطا مهنية او ربحيا وفق نموذج أعمال محدد.

 مقدم خدمات التواصل على الشبكة: مقدم الخدمات الذي يتيح التواصل على الشبكة وذلك عن طريق موقع الكتروني أو أكثر أو أي منظومة معلوماتية مشابهة.

 مقدم خدمات الاستضافة على الشبكة: مقدم الخدمات الذي يوفر مباشرة او عن طريق وسيط البيئة والموارد المعلوماتية اللازمة لتخزين المحتوى بغية وضع موقع الكتروني على الشبكة ويسمى اختصارا المضيف.

 مقدم خدمات النفاذ الى الشبكة: مقدم الخدمات الذي يتيح للمشتركين لديه النفاذ إلى الشبكة والوصول إلى المعلومات والخدمات المتوفرة عليها.

 برمجيات خبيثة :برمجيات حاسوبية مصممة لإلحاق الضرر بالأجهزة الحاسوبية أو المنظومات المعلوماتية أو المواقع الالكترونية أو الشبكة أو تعطيل عملها أو تبطئته أو تخريب محتوياتها أو مواردها او جمع معلومات عنها أو عن مالكيها أو مستخدميها أو عن بياناتهم دون إذنهم أو إتاحة الدخول إليها أو استخدامها أو استخدام مواردها بصورة غير مشروعة.

البريد الواغل: اي شكل من اشكال الرسائل مهما كان محتواها التي ترسل على الشبكة الى الغير دون رغبة المتلقي في وصولها إليه.

 اسم موقع الكتروني: مجموعة من الرموز الابجدية والرقمية مخصصة ومسجلة وفق قواعد محددة وتدل على موقع الكتروني على الشبكة وخاصة الانترنت وتسمح بالوصول إليه.

 نطاق على الانترنت: زمرة من اسماء المواقع الالكترونية على الانترنت تخضع لسلطة إدارية واحدة وتندرج تحت اسم واحد هو اسم النطاق.

 اسم النطاق العلوي: اوسع نطاق ينتمي اليه موقع الكتروني ما على الانترنت ويكون الحقل الأخير من اسم هذا الموقع.

 اسم النطاق العلوي الوطني: اسم نطاق علوي قياسي تندرج تحته جميع المواقع الالكترونية أو موارد الانترنت التي تديرها سلطة واحدة ذات صبغة وطنية.

 اسم النطاق العلوي السوري: اسم النطاق العلوي الوطني للجمهورية العربية السورية وهو سورية و (اس واي) أو أي نطاق إضافي يعتمد لاحقا.

 الجريمة المعلوماتية: جريمة ترتكب باستخدام الأجهزة الحاسوبية او الشبكة او تقع على المنظومات المعلوماتية أو الشبكة.

 الدليل الرقمي: البيانات الرقمية المخزنة في الأجهزة الحاسوبية او المنظومات المعلوماتية أو المنقولة بواسطتها والتي يمكن استخدامها في إثبات أو نفي جريمة معلوماتية.

 بيانات الحركة: اي معلومات يجري تداولها في إطار التواصل على الشبكة تحدد بوجه خاص مصدر الاتصال ووجهته ومساره والمواقع الالكترونية التي يجري الدخول اليها ووقت الاتصال ومدته.

التقصي الالكتروني: الوصول المأذون به قانونا إلى المعلومات أو بيانات الحركة المتداولة على المنظومات المعلوماتية أو الشبكة لأغراض التعقب أو الضبط أو التحقيق.

 الخصوصية: حق الفرد في حماية اسراره الشخصية والملاصقة للشخصية والعائلية ومراسلاته وسمعته وحرمة منزله وملكيته الخاصة وفي عدم اختراقها او كشفها دون موافقته.

 العصابة المنظمة: جماعة اشخاص او فعاليات عادة ما تكون ذات تنظيم مركزي تهدف إلى ممارسة الانشطة الإجرامية سواء على الصعيد الوطني أو الإقليمي أو الدولي.

 بطاقة الدفع: بطاقة ذات أبعاد قياسية تصدرها عادة المصارف أو المؤسسات المالية وما بحكمها وتستخدم في عمليات الدفع أو الائتمان أو سحب الأموال أو تحويلها عن طريق حساب أو محفظة مصرفية.

 

الفصل الثاني

تنظيم التواصل على الشبكة

 

 المادة (2)

مسؤوليات عامة

 /أ/ على مقدمي الخدمات على الشبكة حفظ نسخة من المحتوى المخزن لديهم في حال وجوده وحفظ بيانات الحركة التي تسمح بالتحقق من هوية الأشخاص الذين يسهمون في وضع المحتوى على الشبكة وذلك لمدة تحددها الهيئة وتخضع هذه البيانات والمحتوى لسر المهنة وتضع الهيئة النواظم والمعايير التقنية اللازمة لتطبيق أحكام هذه الفقرة بعد التنسيق مع المجلس الوطني للإعلام فيما يخص وسائل التواصل على الشبكة وفق ما ينص عليه قانون الإعلام النافذ.

/ب/ على مقدمي الخدمات على الشبكة تقديم اي معلومات تطلبها منهم السلطات القضائية المختصة.

 

 المادة (3)

مسؤوليات مقدم خدمات النفاذ إلى الشبكة

 /أ/ يجوز لمقدم خدمات النفاذ الى الشبكة تخزين المعلومات المتبادلة عن طريقه تخزينا مؤقتا مباشرة او عن طريق العهدة بذلك إلى الغير شريطة ان يكون ذلك بغرض تحسين تقديم الخدمة وألا يؤدي الى انتهاك خصوصية المستخدمين أو بياناتهم الشخصية وعليه الا يقوم بأي تغيير على المحتوى المخزن لديه وان يتخذ جميع الاجراءات اللازمة لضمان عدم الوصول غير المشروع إلى هذا المحتوى المخزن والعمل على اتلافه فور انتفاء الحاجة إليه.

 وتضع الهيئة النواظم والمعايير التقنية اللازمة لتطبيق أحكام هذه الفقرة.

 /ب/ مقدم خدمات النفاذ الى الشبكة غير مسؤول عن مراقبة المحتوى المتبادل عن طريقه او المخزن لديه او لدى من يعهد اليه بذلك وفق الفقرة /أ/ من هذه المادة لكن عليه أن يمنع الوصول الى اي جزء من هذا المحتوى خلال مهلة أربع وعشرين ساعة في حال ورود امر بذلك من السلطة القضائية المختصة.

 /ج/ يوفر مقدم النفاذ الى الشبكة الوسائل التقنية التي تسمح للمشتركين لديه بمنع وصولهم الى بعض المواقع الالكترونية أو بعض اصناف المحتوى على الشبكة عند رغبتهم بذلك وتضع الهيئة النواظم والمعايير التقنية اللازمة لتطبيق احكام هذه الفقرة.

 

 المادة (4)

مسؤوليات مقدم خدمات الاستضافة على الشبكة

 /أ/ لا يجوز لمقدم خدمات الاستضافة على الشبكة أن يسمح بأي تغيير على المحتوى المخزن لديه الا من قبل صاحب هذا المحتوى أو المسؤول المعني بهذا المحتوى أو بطلب أو بموافقة من أحدهما.

 /ب/ مقدم خدمات الاستضافة على الشبكة غير مسؤول عن مراقبة المحتوى المخزن لديه وعليه أن يسحب أي جزء من هذا المحتوى من التداول أو يمنع الوصول إليه خلال مهلة أربع وعشرين ساعة في أي من الحالات التالية:

 1- ورود طلب من صاحب ذلك المحتوى أو المسؤول المعني بهذا المحتوى.

 2- ورود امر من السلطة القضائية المختصة.

 3- حصول معرفته الفعلية بالطابع غير المشروع لذلك المحتوى وفق أحكام هذا القانون وتعليماته التنفيذية.

 /ج/ يمكن لمقدم خدمات النفاذ إلى الشبكة أو مقدم خدمات التواصل على الشبكة ان يمارس في الوقت نفسه تقديم خدمات الاستضافة على الشبكة.

 

 المادة (5)

التعريف عن الموقع الالكتروني لمقدم خدمات التواصل على الشبكة

 /أ/ على كل من يقدم خدمات التواصل على الشبكة بالصفة الاحترافية ان يضع في موضع بارز في موقعه الالكتروني البيانات التالية:

 1- اسم صاحب الموقع الالكتروني أو مقدم خدمات للتواصل على الشبكة وعنوانه وسجله التجاري في حال وجوده.

 2- اسم المدير المسؤول في الموقع الالكتروني وعنوانه ووسيلة وبيانات الاتصال به.

 3- أي بيانات مطلوبة في اي قانون اخر وبوجه خاص قانون الاعلام النافذ.

 4- أي بيانات اخرى تحددها التعليمات التنفيذية لهذا القانون.

 /ب/ لا يلزم من يقدم خدمات التواصل على الشبكة بغير الصفة الاحترافية بالاعلان عن البيانات الواردة في الفقرة /أ/ من هذه المادة انما عليه ان يعلم مقدمي خدمات الاستضافة الذين يتعامل معهم باسم صاحب الموقع او مقدم خدمات التواصل على الشبكة وعنوانه ووسيلة وبيانات الاتصال به.

 وتخضع هذه البيانات المقدمة لسر المهنة على انه يجب تقديمها إلى السلطة القضائية عندما تأمر بذلك.

 

 المادة (6)

الأخبار عن الطابع غير المشروع لمحتوى على الشبكة

 /أ/ يحق لأي متضرر اخبار مقدم خدمات التواصل على الشبكة أو مقدم خدمات الاستضافة على الشبكة بالطابع الذي يفترض أنه غير مشروع لأي محتوى يضعه مقدم الخدمات المعني على الشبكة مع المطالبة بحذفه او تعديله او تصحيحه. وتحدد التعليمات التنفيذية لهذا القانون البيانات التي يجب أن يتضمنها هذا الأخبار والآليات الواجب اتباعها لتوثيقه.

 /ب/ تعد المعرفة الفعلية المشار اليها في الفقرة /ب/ من المادة /4/ من هذا القانون حاصلة في حال كون الاخبار متوافقا مع الاحكام المنصوص عليها في الفقرة /أ/ من هذه المادة وذلك بحسب ما تحدده التعليمات التنفيذية لهذا القانون.

 /ج/ وفي جميع الاحوال لا تمنع الاحكام الواردة في هذه المادة المتضرر من اللجوء الى القضاء وفق القواعد العامة ولا تحرم مقدم خدمات التواصل على الشبكة او مقدم خدمات الاستضافة على الشبكة من حقه في اثبات عدم صحة ما تضمنه الاخبار والمطالبة بالتعويض.

 

 المادة (7)

حجب موقع الكتروني

 لا يحجب الموقع الالكتروني أو أي منظومة مشابهة يستخدمها مقدم خدمات التواصل على الشبكة حجبا كليا أو جزئيا دائما أو مؤقتا إلا في إحدى الحالتين التاليتين:

 1- بأمر من السلطة القضائية.

 2- في حال إخلال مقدم خدمات التواصل على الشبكة بالتزاماته بوضع بيانات التعريف عن الموقع الالكتروني الخاص به مخالفا أحكام المادة /5/ من هذا القانون وذلك إلى حين إزالة المخالفة.

 

المادة (8)

الإخلال بالالتزام بحفظ نسخة من المحتوى وبيانات الحركة

 /أ/ يعاقب مقدم الخدمات على الشبكة الذي يهمل تنفيذ التزامه بحفظ نسخة من المحتوى المخزن لديه وحفظ بيانات الحركة التي تسمح بالتحقق من هوية الاشخاص الذين يسهمون في وضع المحتوى على الشبكة بالغرامة من مئة ألف الى خمسمئة ألف ليرة سورية.

 /ب/ اذا كان الاهمال المشار إليه في الفقرة /أ/ من هذه المادة مقصودا وادى الى عرقلة التحقيق في جريمة أو في الشروع فيها أو إلى عدم التمكن من وقف وقوعها تكون العقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من مئتي الف الى مليون ليرة سورية.

 

 المادة (9)

إفشاء البيانات والمعلومات

 يعاقب مقدم الخدمات على الشبكة الذي يقوم بإفشاء المحتوى أو البيانات أو المعلومات المخزنة لديه مخالفا بذلك التزامات المحافظة على سر المهنة بالغرامة من مئتي ألف إلى مليون ليرة سورية مع حفظ حق المتضرر بالمطالبة بالتعويض.

 

المادة (10)

تغيير المحتوى

 يعاقب مقدم الخدمات على الشبكة الذي يقوم بصورة غير مشروعة بتغيير المحتوى أو البيانات أو المعلومات المخزنة لديه بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات والغرامة من مئتي ألف إلى مليون ليرة سورية مع حفظ حق المتضرر بالمطالبة بالتعويض.

 

 المادة (11)

الامتناع عن اجابة امر السلطة القضائية

 يعاقب مقدم الخدمات على الشبكة الذي يمتنع عن إجابة أمر السلطة القضائية بسحب اي جزء من المحتوى المخزن لديه من التداول أو بمنع الوصول إليه بالعقوبة المنصوص عليها على جرم الامتناع عن تنفيذ قرار السلطة القضائية.

 

 المادة (12)

الامتناع عن حذف محتوى غير مشروع أو تعديله أو تصحيحه

 /أ/ يعاقب مقدم الخدمات على الشبكة الذي يمتنع عن حذف محتوى غير مشروع أو تعديله أو تصحيحه بعد حصول معرفته الفعلية بذلك وفق أحكام هذا القانون بالغرامة من مئتي ألف الى مليون ليرة سورية.

 /ب/ إذا أدى الامتناع المشار اليه في الفقرة /أ/ من هذه المادة الى عرقلة التحقيق في جريمة أو في الشروع فيها أو إلى عدم التمكن من وقف وقوعها تكون العقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من مئتي ألف الى مليون ليرة سورية.

 /ج/ ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة /أ/ من هذه المادة كل من قام بالإخبار عن محتوى غير مشروع وفق ما تنص عليه المادة /6/ من هذا القانون في حال ثبوت علمه بعدم صحة هذا الأخبار.

 

 المادة (13)

تطبيق قانون التجارة

 يعد تقديم الخدمات على الشبكة بالصفة الاحترافية عملا تجاريا بالمفهوم الوارد في قانون التجارة النافذ.

 

 المادة (14)

مراعاة حقوق المؤلف والملكية

 تطبق على أي محتوى يوضع على الشبكة القوانين النافذة المتعلقة بحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وحماية حقوق الملكية الفكرية والتجارية والصناعية وبراءات الاختراع.

 

الفصل الثالث

مكافحة الجريمة المعلوماتية

 المادة (15)

الدخول غير المشروع إلى منظومة معلوماتية

 /أ/ يعاقب بالغرامة من عشرين ألفا إلى مئة ألف ليرة سورية كل من دخل قصدا بطريقة غير مشروعة إلى جهاز حاسوبي أو منظومة معلوماتية أو موقع الكتروني على الانترنت دون ان يكون له الحق أو يملك الصلاحية أو التصريح بالقيام بذلك.

 /ب/ وتكون العقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من مئة ألف إلى خمسمئة الف ليرة سورية إذا قام الفاعل بنسخ البيانات أو المعلومات أو التصاميم التي وصل اليها أو إلغائها أو تغييرها أو تشويهها أو تزييفها أو استخدامها أو إفشائها.

 

 المادة (16)

شغل اسم موقع الكتروني

 يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر والغرامة من مئة ألف إلى خمسمئة ألف ليرة سورية كل من شغل اسم موقع الكتروني من دون علم صاحبه أو حد من قدرة مالك نطاق على الإنترنت على التحكم في هذا النطاق.

 

 المادة (17)

إعاقة الوصول إلى الخدمة

 يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من مئة ألف إلى خمسمئة ألف ليرة سورية كل من أعاق أو منع قصدا بأي وسيلة كانت الدخول إلى منظومة معلوماتية أو الشبكة أو عطلها أو أوقفها عن العمل أو أعاق أو منع قصدا باي وسيلة كانت الوصول إلى الخدمات أو البرامج أو المواقع الالكترونية أو مصادر البيانات أو المعلومات عليها.

 

 المادة (18)

اعتراض المعلومات

 /أ/ يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من مئة ألف إلى خمسمئة ألف ليرة سورية كل من اعترض او التقط قصدا بوجه غير مشروع المعلومات المتداولة على منظومة معلوماتية أو الشبكة أو تنصت عليها.

 /ب/ يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر والغرامة من مئة ألف إلى خمسمئة ألف ليرة سورية كل من استخدم الخداع للحصول على معلومات شخصية او سرية من المستخدمين على منظومة معلوماتية أو الشبكة يمكن استغلالها لأغراض إجرامية.

 

المادة (19)

تصميم البرمجيات الخبيثة واستخدامها

 /أ/ يعاقب بالحبس من ثلاث إلى خمس سنوات والغرامة من خمسمئة ألف إلى مليونين ونصف المليون ليرة سورية كل من يقوم بتصميم البرمجيات الخبيثة وترويجها لأغراض إجرامية.

 /ب/ يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات والغرامة من مئتي ألف إلى مليون ليرة سورية كل من استخدم البرمجيات الخبيثة أيا كان نوعها وبأي وسيلة كانت بقصد الإضرار بالأجهزة الحاسوبية أو المنظومات المعلوماتية أو الشبكة.

 

 المادة (20)

إرسال البريد الواغل

 يعاقب بالغرامة من عشرين ألفا إلى مئة ألف ليرة سورية كل من يقوم بإرسال بريد واغل الى الغير إذا كان المتلقي لا يستطيع إيقاف وصوله إليه أو كان إيقاف وصوله مرتبطا بتحمل المتلقي نفقة إضافية.

 

 المادة (21)

الاحتيال عن طريق الشبكة

 /أ/ يعاقب بالحبس من ثلاث إلى خمس سنوات والغرامة من خمسمئة ألف إلى مليونين ونصف المليون ليرة سورية كل من استولى باستخدام الأجهزة الحاسوبية أو الشبكة على مال منقول أو عقار أو معلومات أو برامج ذات قيمة مالية او سند يتضمن تعهدا أو إبراء أو أي امتياز مالي آخر وذلك عن طريق خداع المجني عليه أو خداع منظومة معلوماتية خاضعة لسيطرة المجني عليه بأي وسيلة كانت.

 /ب/ وتكون العقوبة الاعتقال المؤقت والغرامة من خمسمئة ألف إلى مليونين ونصف المليون ليرة سورية في الحالات التالية:

 1- إذا وقعت الجريمة على ثلاثة اشخاص فأكثر.

 2- إذا تجاوز مبلغ الضرر مليون ليرة سورية.

 3- إذا وقع الاحتيال على مصرف أو مؤسسة مالية.

 ج- ولا تطبق الاسباب المخففة التقديرية إلا إذا أسقط المضرور حقه الشخصي.

 

المادة (22)

الاستعمال غير المشروع لبطاقات الدفع

 /أ/ يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من خمسمئة ألف إلى مليونين ونصف المليون ليرة سورية كل من حصل دون وجه حق على بيانات أو أرقام بطاقة دفع باستخدام الأجهزة الحاسوبية أو الشبكة.

 /ب/ يعاقب بالحبس من ثلاث الى خمس سنوات والغرامة من خمسمئة ألف إلى مليونين ونصف المليون ليرة سورية كل من:

 1- قام بتزوير بطاقة دفع.

 2- استعمل بطاقة دفع مزورة أو مسروقة أو مفقودة في الدفع أو سحب النقود.

 

المادة (23)

انتهاك حرمة الحياة الخاصة

 يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر والغرامة من مئة ألف إلى خمسمئة ألف ليرة سورية كل من نشر عن طريق الشبكة معلومات تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه حتى ولو كانت تلك المعلومات صحيحة.

 

الفصل الرابع

الضابطة العدلية والدليل الرقمي

 

 المادة (24)

الضابطة العدلية المختصة

 /أ/ تحدث في وزارة الداخلية ضابطة عدلية مختصة تكلف باستقصاء الجرائم المعلوماتية وجمع ادلتها الرقمية والقبض على فاعليها واحالتهم الى المحاكم الموكول اليها أمر معاقبتهم.

 /ب/ تستعين الضابطة العدلية المشار اليها في الفقرة/أ/ من هذه المادة بخبراء دائمين او مؤقتين من وزارة الدفاع ووزارة العدل ووزارة الاتصالات والتقانة لتنفيذ المهام الموكلة إليها.

 ويقسم هؤلاء الخبراء اليمين القانونية.

 

 المادة (25)

حجية الدليل الرقمي

 /أ/ يعود للمحكمة تقدير قيمة الدليل الرقمي: شريطة تحقق ما يلي:

 1- أن تكون الاجهزة الحاسوبية أو المنظومات المعلوماتية المستمد منها هذا الدليل تعمل على نحو سليم.

 2- ألا يطرأ على الدليل المقدم إلى المحكمة أي تغيير خلال مدة حفظه.

 /ب/ يعد الدليل الرقمي المقدم الى المحكمة مستجمعا للشرطين الواردين في الفقرة /أ/ من هذه المادة مالم يثبت العكس.

 

 المادة (26)

التقصي الالكتروني والتفتيش والضبط

 /أ/ يجوز للضابطة العدلية القيام بعمليات التقصي الالكتروني بناء على اذن من السلطة القضائية المختصة.

 /ب/ تعد البرمجيات الحاسوبية من الاشياء المادية التي يجوز تفتيشها وضبطها وفق القواعد المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية.

 /ج/ يجوز تفتيش الاجهزة والبرمجيات الحاسوبية المتصلة بأجهزة المشتبه فيه أيا كان مكان وجودها ضمن حدود الواقعة المسندة إلى المشتبه فيه.

 /د/ على مقدمي الخدمة على الشبكة الالتزام بالحفاظ على سرية الإجراءات التي تقوم بها الضابطة العدلية المختصة في جميع الحالات.

 /هـ/ على كل صاحب أو مدير أي منظومة معلوماتية ترتكب جريمة معلوماتية باستخدام منظومته أن يتيح للضابطة العدلية تفتيش وضبط البيانات والمعلومات والبرمجيات الحاسوبية والحصول على نسخة منها ويمكن في حالات الضرورة ضبط الاجهزة والبرمجيات الحاسوبية المستخدمة أو جزء من مكوناتها.

 /و/ يعاقب بالحبس من شهر الى ستة أشهر والغرامة من مئة ألف إلى خمسمئة ألف ليرة سورية كل من يخالف أحكام هذه المادة.

 

الفصل الخامس

أحكام عامة وختامية

 

 المادة (27)

تطبيق القانون على مقدمي الخدمات على الشبكة

 تطبق أحكام الفصل الثاني من هذا القانون على أي مقدم خدمات على الشبكة له في الجمهورية العربية السورية مركز ادارة فعلي أو مركز ثابت يمارس فيه نشاطا اقتصاديا راهنا وذلك بصرف النظر عن جنسيته وعن مكان تأسيسه ومقره الرئيسي إذا كان شخصا اعتباريا وعن المكان الذي توجد فيه التجهيزات التقنية التي يستخدمها.

 

 المادة (28)

تطبيق القوانين الجزائية

 /أ/ اذا انطبق نص في القوانين الجزائية النافذة على إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون تطبق العقوبة التي هي أشد.

/ب/ يضاعف الحد الادنى للعقوبة المقررة لأي من الجرائم المنصوص عليها في القوانين الجزائية النافذة الاخرى في إحدى الحالتين التاليتين:

 1- إذا ارتكبت الجريمة باستخدام الشبكة او وقعت على الشبكة.

 2- إذا وقعت الجريمة على جهاز حاسوبي او منظومة معلوماتية بقصد التأثير على عملها او على المعلومات او البيانات المخزنة عليها.

 

المادة (29)

الأعمال الدعائية والتحريض على ارتكاب الجرائم

 /أ/ يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات والغرامة من مئة ألف إلى خمسمئة ألف ليرة سورية كل من قام بالتحريض أو بالترويج لارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القوانين الجزائية النافذة باستخدام الشبكة.

 /ب/ ولا تقل عقوبة الحبس عن سنة والغرامة عن مئتين وخمسين ألف ليرة سورية إذا ارتكب الفعل المنصوص عليه في الفقرة /أ/ من هذه المادة باستخدام الانترنت.

 

المادة (30)

تشديد العقوبة

 تشدد العقوبات وفق القواعد العامة للتشديد المنصوص عليها في قانون العقوبات النافذ في الحالات التالية:

 1- إذا كان موضوع الجريمة يمس الدولة او السلامة العامة.

 2- إذا جرى ارتكاب الجريمة بواسطة عصابة منظمة.

 3- إذا وقعت الجريمة على قاصر او من في حكمه.

 4- إذا استغل مرتكب الجريمة عمله الوظيفي لارتكاب الجريمة.

 

 المادة (31)

الشروع بالجريمة

 يعاقب على الشروع في الجنح المنصوص عليها في هذا القانون وفق الأحكام الواردة في قانون العقوبات النافذ.

 

 المادة (32)

العلنية على الشبكات المعلوماتية

 تعد الشبكة من وسائل العلنية المنصوص عليها في قانون العقوبات والقوانين الجزائية النافذة.

 

 المادة (33)

الاختصاص القضائي

 /أ/ يطبق على الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون الاحكام المتعلقة بالصلاحيات الاقليمية والذاتية والشخصية والشاملة المنصوص عليها في قانون العقوبات.

 /ب/ يعد النطاق العلوي السوري في حكم الارض السورية في معرض تطبيق هذا القانون.

 

 المادة (34)

المصادرة

 /أ/ مع عدم الاخلال بحقوق الغير حسني النية تحكم المحكمة بمصادرة الاجهزة والبرمجيات الحاسوبية أو أي وسائل أخرى مستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

 /ب/ ويجوز أيضا الحكم بوقف أو إغلاق الموقع الالكتروني المستخدم في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو أي منظومة مشابهة إذا كانت الجريمة قد ارتكبت بعلم صاحب هذا الموقع او المنظومة.

 

 المادة (35)

أصول المحاكمات الجزائية

 يطبق قانون اصول المحاكمات الجزائية النافذ على كل ما لم يرد عليه نص في الاحكام الاجرائية للجرائم الواردة في هذا القانون.

 

 المادة (36)

توفيق الأوضاع

 على مقدمي الخدمات على الشبكة توفيق أوضاعهم مع أحكام الفصل الثاني من هذا القانون خلال مدة ستة أشهر من تاريخ نفاذه 

 

 


立法 被以下文本实施 (1 文本) 被以下文本实施 (1 文本)
无可用数据。

WIPO Lex编号 SY020