关于知识产权 知识产权培训 树立尊重知识产权的风尚 知识产权外联 部门知识产权 知识产权和热点议题 特定领域知识产权 专利和技术信息 商标信息 工业品外观设计信息 地理标志信息 植物品种信息(UPOV) 知识产权法律、条约和判决 知识产权资源 知识产权报告 专利保护 商标保护 工业品外观设计保护 地理标志保护 植物品种保护(UPOV) 知识产权争议解决 知识产权局业务解决方案 知识产权服务缴费 谈判与决策 发展合作 创新支持 公私伙伴关系 人工智能工具和服务 组织简介 与产权组织合作 问责制 专利 商标 工业品外观设计 地理标志 版权 商业秘密 WIPO学院 讲习班和研讨会 知识产权执法 WIPO ALERT 宣传 世界知识产权日 WIPO杂志 案例研究和成功故事 知识产权新闻 产权组织奖 企业 高校 土著人民 司法机构 遗传资源、传统知识和传统文化表现形式 经济学 金融 无形资产 性别平等 全球卫生 气候变化 竞争政策 可持续发展目标 前沿技术 移动应用 体育 旅游 PATENTSCOPE 专利分析 国际专利分类 ARDI - 研究促进创新 ASPI - 专业化专利信息 全球品牌数据库 马德里监视器 Article 6ter Express数据库 尼斯分类 维也纳分类 全球外观设计数据库 国际外观设计公报 Hague Express数据库 洛迦诺分类 Lisbon Express数据库 全球品牌数据库地理标志信息 PLUTO植物品种数据库 GENIE数据库 产权组织管理的条约 WIPO Lex - 知识产权法律、条约和判决 产权组织标准 知识产权统计 WIPO Pearl(术语) 产权组织出版物 国家知识产权概况 产权组织知识中心 产权组织技术趋势 全球创新指数 世界知识产权报告 PCT - 国际专利体系 ePCT 布达佩斯 - 国际微生物保藏体系 马德里 - 国际商标体系 eMadrid 第六条之三(徽章、旗帜、国徽) 海牙 - 国际外观设计体系 eHague 里斯本 - 国际地理标志体系 eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange 调解 仲裁 专家裁决 域名争议 检索和审查集中式接入(CASE) 数字查询服务(DAS) WIPO Pay 产权组织往来账户 产权组织各大会 常设委员会 会议日历 WIPO Webcast 产权组织正式文件 发展议程 技术援助 知识产权培训机构 COVID-19支持 国家知识产权战略 政策和立法咨询 合作枢纽 技术与创新支持中心(TISC) 技术转移 发明人援助计划(IAP) WIPO GREEN 产权组织的PAT-INFORMED 无障碍图书联合会 产权组织服务创作者 WIPO Translate 语音转文字 分类助手 成员国 观察员 总干事 部门活动 驻外办事处 职位空缺 采购 成果和预算 财务报告 监督
Arabic English Spanish French Russian Chinese
法律 条约 判决 按管辖区浏览

1980 年第 28 号法律,关于专利、商标和工业模型费用, 阿拉伯叙利亚共和国

返回
WIPO Lex中的最新版本
详情 详情 版本年份 1980 日期 批准: 1980年4月3日 文本类型 知识产权相关法 主题 商标, 专利(发明), 工业品外观设计 主题(二级) 知识产权监管机构 Article 12 of Law No. 28 of 1980 on Fees of Patent, Trademarks, and Industrial Models states that it shall be published and enter into force after a period of three months from the date of its publication in the Official Gazette (April 3, 1980).

可用资料

主要文本 相关文本
主要文本 主要文本 阿拉伯语 القانون رقم 28 لعام 1980 بشأن رسوم براءة الاختراع والعلامات الفارقة والنماذج        
 
开 PDF open_in_new

قانون رقم /28/ للعام 1980
التاريخ-ميلادي: 1980-04-03      التاريخ-هجري: 1400-05-18
نشر بتاريخ: 1980-04-03
القسم: قانون


القانون 28 لعام 1980

رسوم براءة الاختراع والعلامات الفارقة والنماذج

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

وعلى ا أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 13-5-1400 هـ الموافق لـ 29-3-1980 م

يصدر ما يلي :

مادة –1-

خلافا لاحكام المرسوم التشريعي رقم 47 تاريخ 9-10-1946 المتضمن تنظيم حماية الملكية التجارية الصناعية تخضع معاملات إيداع براءات الاختراع والعلامات الفارقة التجارية و والنماذج الصناعية وجميع ذات التي تمنح بشأنها للرسوم المبينة أدناه وتحل عبارة الرسم المحدد محل الرسوم المبينة في المرسوم التشريعي الآنف الذكر .

 

نوع المعاملة الخاضعة للرسم :                             الرسم

شهادة اختراع عن السنين الخمس الأولى بموجب المادة 11

60 ستون ليرة سورية سنويا

شهادة اختراع عن السنين الخمس الثانية بموجب المادة 11

105 مائة وخمس ليرات سورية سنويا

شهادة اختراع عن السنين الخمس الثالثة بموجب المادة 11

150 مائة وخمسون ليرة سورية سنويا

نسخة عن محضر الإيداع بموجب المادة 13

6 ست ليرات سورية

نسخة جديدة عن براءة الاختراع بموجب المادة 16

10 عشر ليرات سورية

نسخة عن محضر الشهادة الإضافية للبراءة بموجب المادة 23

6 ست ليرات سورية

شهادة إضافية لبراءة اختراع عن السنين الخمس الأولى بموجب المادة 30

30 ثلاثون ليرة سورية سنويا

شهادة إضافية لبراءة اختراع عن السنين الخمس الثانية بموجب المادة 30

60 ستون ليرة سورية سنويا

شهادة إضافية لبراءة اختراع عن السنين الخمس الثالثة بموجب المادة 3

90 تسعون ليرة سورية سنويا

 

 

نوع المعاملة الخاضعة للرسم : الرسم

تسجيل نقل أو تفرغ أو منع حق استثمار لبراءة اختراع وجميع التصرفات الجارية عليها أو على اسم أو عنوان مالكها بموجب المادة 32

 

15 خمس عشرة ليرة سورية

التأخر عن طلب تسجيل التصرفات الجارية على براءة الاختراع أو على اسم أو عنوان مالكها بموجب المادة 32

 طلب الحصول على صورة عن التصرفات الجارية على البراءة بموجب المادة 34

5 خمس ليرات سورية عن كل شهرين

10 عشر ليرات سورية عن كل صك مطلوب

التأخر عن دفع الرسم السنوي المستحق على براءة الاختراع بموجب المادة 44

10 عشر ليرات سورية

طلب إيداع واحد لرسم أو نموذج صناعي لمدة خمس سنوات بموجب المادة 50 المعدلة

25 خمس وعشرون ليرة سورية بالإضافة إلى عشر ليرات عن كل نموذج أو رسم حتى الخمسين

طلب تحديد إيداع رسم أو نموذج صناعي لمدة خمس سنوات أخرى بموجب المادة 55 المعدلة

25 خمس وعشرون ليرة سورية بالإضافة إلى عشر ليرات عن كل نموذج أو رسم حتى الخمسين

التأخر عن طلب تجديد إيداع رسم أو نموذج صناعي بموجب المادة 55 المعدلة

10 عشر ليرات سورية

طلب الحصول على صورة فوتوغرافية لنموذج أو رسم صناعي بموجب المادة 53 المعدلة

10 عشر ليرات سورية

تسجيل نقل أو تفرغ أو منح حق استثمار لرسمة أو نموذج صناعي وجميع التصرفات الجارية عليها أو على اسم أو عنوان مالكها بموجب المادة 57 المعدلة

15 خمس عشرة ليرة سورية

التأخر في طلب تسجيل التصرفات الجارية على الرسمة أو النموذج الصناعي أو على اسم أو عنوان مالكها بموجب المادة 57 المعدلة

5 خمس ليرات سورية عن كل شهرين

طلب الحصول على صورة عن التصرفات الجارية على الرسمة أو النموذج الصناعي بموجب المادة 57 المعدلة

10 عشر ليرات سورية عن كل صك مطلوب

رسم إيداع أو تجديد إيداع علامة فارقة عادية أو مشتركة لمدة عشر سنوات بموجب المادة 78 المعدلة

45 خمس وأربعون ليرة سورية يضاف إلى ذلك عشر ليرات سورية عن كل فئة أو جزء من الفئة من فئات البضائع والخدمات التي تحميها هذه العلامة بموجب التصنيف الدولي

 

 

رسم الـتأخر عن طلب تجديد إيداع علامة فارقة عادية أو مشتركة بموجب المادة 79 المعدلة

10 عشر ليرات سورية

الاستفادة من حق الأولوية سواء بالنسبة لبراءات الاختراع أو الرسوم أو النماذج الصناعية أو العلامات الفارقة العادية أو المشتركة بموجب المادة 29 مكرر

20 عشرون ليرة سورية

تسجيل نقل أو تفرغ أو منح حق استثمار علامة فارقة بالنسبة لجميع البضائع أو الخدمات الموضوعة عليها أو بعضها وكذلك جميع التصرفات الجارية على العلامة أو على اسم أو عنوان مالكها بموجب المادة 81 المعدلة

15 خمس عشرة ليرة سورية

تأخر في طلب تسجيل التصرفات الجارية على العلامة الفارقة بموجب المادة 81

5 خمس ليرات سورية عن كل شهرين

طلب الحصول على صورة عن التصرفات الجارية على العلامة الفارقة بموجب المادة 81

10 عشر ليرات سورية عن كل صك مطلوب

طلب تعيين الأشياء الجرمية أو ضبط النماذج بواسطة مكتب الحماية بموجب المادة 127

18 ثمان عشرة ليرة سورية

طلب حجز الأشياء الجرمية أو المصادرة بواسطة مكتب الحماية بموجب المادة 127

36 ست وثلاثون ليرة سورية

طلب الحصول على أية صورة أو شهادة يعطيها مكتب الحماية بموجب المادة 129

10 عشر ليرات سورية

طلب الحصول على أية صورة أو شهادة يعطيها مكتب الحماية بموجب المادة 129

10 عشر ليرات سورية

 

مادة –2-

تعدل المبالغ الواردة في المادة 29 من المرسوم التشريعي رقم 47-1946 وتصبح ثلاثة أضعاف ما هي عليه .

مادة –3-

تضاف إلى نص المادة 32 من المرسوم التشريعي رقم 47 لعام 1946 بعد عبارة (مدة ثلاثة أشهر تبدأ من يوم التفرغ ) العبارة التالية (و لا تدخل في ذلك مدة المسافة القانونية ) كما تضاف العبارة التالية إلى نهاية المادة المذكورة :

إن كل تسجيل للتصرفات الجارية على البراءة أو على اسم أو عنوان مالكها وكذلك عن التأخر في طلب تسجيل هذه التصرفات خلال المدة المحددة أستوجب دفع الرسم المحدد.

مادة –4-

تلغى المواد من 49 – 57 من المرسوم التشريعي رقم 47 لعام 1946 بشأن إيداع الرسوم والنماذج الصناعية ومدته ورسومه ويستعاض عنها بما يلي :

مادة –49-

  • يقدم طلب إيداع الرسمه أو النموذج الصناعي لمدير مكتب الحماية من قبل مبتكر الرسمة أو النموذج أو من ينوب عنه قانونا وإذا كان أجنبيا فعلية أن يتقدم بالطلب بواسطة ممثل مقيم في أراضي الجمهورية العربية السورية ليكون وكيلا عنه فيما يتعلق بعلامات الإيداع ويجب أن يتضمن الطلب المعلومات الآتية :
  1. اسم المودع وكنيته وعنوانه الكامل وإذا كان عنوانه خارج البلد بيان محل إقامة مختار من قبل في البلد .
  2. اسم وكيله وكنيته وعنوانه في حال وجود وكيل .
  3. عدد الأشياء المراد ايداعها وماهيتها على أن لا يزيد عددها عن الخمسين في الإيداع الواحد ويشترط أن تكون المنتجات المذكورة في طلب واحد من ذات النوع ويجب أن يشار إلى كل هذه الأشياء برقم متسلسل .
  4. إذا كان هناك رسمة أو نموذج يتعلق بمنتج صيدلي فيجب ذكر تركيب هذا المنتج .
  • يعتبر باطلا كل طلب لا تتوفر فيه المعلومات آنفة الذكر .

مادة –50-

يجب أن يرفق الطلب بالوثائق التالية تحت طائلة البطلان :

  1. إيصال بالرسوم المحددة.
  2. وكالة الوكيل في حال وجود وكيل . 
  3. نموذجين عن كل من الأشياء المودعة وتحمل نفس رقم ذلك الشيء وفي حال تعذر تقديم النموذج المراد إيداع طلب حمايته يكتفى بتقديم ثلاث صور فوتوغرافية عنه بحيث تعاد صورة مصدقة إلى صاحب العلاقة ويحتفظ مكتب الحماية بالصورتين .

مادة –51 – تستبعد من الحماية الرسوم أو النماذج المخالفة للآداب العامة أو للنظام العام . 

مادة –52- بعد دفع الرسم يتسلم مكتب الحماية الطلب والوثائق الملحقة به ثم يدقق فيما إذا كان يمكن قبول إيداع الرسمة أو النموذج الصناعي حسب أحكام المادة السابقة فإذا بدا له أنها لا يمكن فبولها يرفعها إلى وزير التموين والتجارة الداخلية مرفقة بتقرير معلل ويبت الوزير بالقبول أو الرفض بقرار نهائي بعد الاطلاع على تظلم مستدعي الحماية وخلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه وفي حال رد الطلب يعاد نصف الرسم للمودع أن لم يكن سيء النية .

مادة –53- يجوز لأي كان الاطلاع على الرسمة أو النموذج المودع بناء على طلب خطي كما يجوز للمودع ومن انتقل إليهم الحق فيه وكل من يثبت أنه طرف في دعوى قضائية تتعلق برسمة أو نموذج يستطيع أن يأخذ عنه صورة فوتوغرافية يدفع نفقاتها والرسم المحدد لهذه الغاية .  

مادة – 54- مدة إيداع الرسمة أو النموذج الصناعي خمس سنوات اعتبارا من تاريخ الإيداع . 

مادة –55- يمكن تسجيل إيداع رسمة أو نموذج لمرتين جديدتين متتاليتين كل منها لخمس سنوات بمجرد تقديم طلب التجديد ودفع الرسم المحدد وفي حال إجراء تجديد الإيداع خلال ستة أشهر اعتبارا من تاريخ انتهاء الإيداع السابق يتوجب دفع رسم إضافي عن التأخير .  

مادة – 56- إذا لم يتقدم المودع عقب انتهاء مدة الستة أشهر لانتهاء مدة حماية إيداع الرسمة أو النموذج بطلب تجديد الحماية يتولى مكتب الحماية توزيع النسخ أو الصور المحفوظة لديه بين المعاهد الحرفية التي يمكنها الإفادة منها على أن يبقى اسم المودع أو عنوانه مكتوبين على الأشياء .

مادة –57-  إن الرسمة أو النموذج الصناعي قابلان للانتقال بطريق الإرث أو البيع أو التفرع مجانا أو ببدل مع المؤسسات التجارية أو بدونه كما يجوز منح حق استثماره ويجب تقديم تصريح لمكتب الحماية عن كل انتقال ليكون صالحا للاحتجاج به على الأشخاص الآخرين وأن كل تسجيل للانتقال يستوجب دفع الرسم المحدد وإذا جرى التسجيل بناء على طلب المنتقل له فيجب طلب التسجيل خلال الشهر الذي يبدأ من تاريخ التفرغ لا يدخل في ذلك مدة المسافة القانونية والتأخر عن طلب التسجيل يستوجب دفع رسم إضافي وأن طلب الحصول على صورة عن جميع التصرفات الجارية على النموذج أو الرسمة و على اسم أو عنوان مالكها يخضع للرسم المحدد .

مادة –5-

تلغى المادة 78 من المرسوم التشريعي رقم 47 لعام 1946 ويستعاض عنها بما يلي :

  • يستطيع المودع اعتبارا من طلب الإيداع الأول أن يحصل على حماية لعلامته لمدة عشر سنوات ويمكن تجديد هذه الحماية بصورة مستمرة لقاء دفع الرسم المحدد على المودع أن يبين في طلبه المنتجات أو البضائع أو الخدمات التي يريد وضع العلامة عليها بحسب فئات التصنيف الدولي.

مادة –6-

تعدل المادة 79 من المرسوم التشريعي رقم 47 لعام 1946  وتصبح كما يلي :

يقدم طلب تجديد الإيداع لمدير مكتب الحماية وينظم بالشكل الذي ينظم به طلب الإيداع ويقتصر على تقديم الكليشة الفوتوغرافية والنماذج المطبوعة عنها ويجب أن يسبقه دفع الرسم المحدد في المادة 78 وإلا كان باطلا في حال إجراء تجديد الإيداع خلال ستة أشهر اعتبارا من انتهاء مدة الإيداع السابق يتوجب دفع رسم إضافي عن وإلا تعتبر العلامة لاغية بانتهاء مدتها القانونية .

مادة  -7-

تضاف العبارة التالية إلى نهاية نص المادة 81 :

ويخضع السماح باستثمار العلامة وتبديل عنوان المودع أو اسمه لأحكام هذا النص والرسوم المحددة فيه طلب الحصول على صورة عن جميع التصرفات التجارية على العلامة أو اسم أو عنوان مالكها يخضع للرسم المحدد .

مادة –8-

تلغى عبارة يضاف إلى ذلك ثلاث ليرات سورية تدفع لمأمور المكتب الذي أجرى العملية والواردة المادة 127 من المرسوم التشريعي رقم 47 لعام 1946 وتضاف مادة  127 مكرر إلى أحكام المرسوم التشريعي المذكور كما يلي :

مادة 127 / مكرر

تقع تعويضات الموظف المكلف بتنفيذ إجراءات المادة 127 من المرسوم التشريعي رقم 47   لعام 1946 على عاتق صاحب العلاقة وتحدد بقرار من وزير التموين والتجارة الداخلية وتدفع التعويضات من قبل صاحب العلاقة إلى صندوق الخزينة قسم الامانات وتصرف لمندوب الوزارة بناء على بيان موقع من قبله ومصدق من قبل المدير المختص .

مادة –9-

تضاف المادة 129 مكرر إلى المرسوم التشريعي رقم 47 لعام 1946 . 

مادة 129 مكرر

يقتضي على من يريد الاستفادة من حق الأولوية لا يداع                                                                                                سابق جرى في أحد البلدان المشتركة في اتحاد باريس لحماية الملكية الصناعية أن يرفق بطلبه تصريحا خطيا يبين فيه تاريخ ورقم هذا الإيداع المسبق واسم البلد الذي تم فيه وعليه أن يقدم خلال مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ الإيداع اللاحق نسخة عن هذا الإيداع السابق مصادقا على مطابقتها للأصل من الجهة التي أصدرتها في البلد الذي جرى الإيداع فيه ومترجمة للغة العربية ويجب أن يسبق هذا الإجراء دفع الرسم المحدد . وينجم عن  إهمال المعاملات المنصوص عليها في هذه المادة فقدان حق الأولوية .

مادة –10-

تطبق أحكام قانون أصول المحاكمات الحقوقية بما يتعلق بمهل السلفة القانونية المشار إليها في المواد 32و57و81 من المرسوم التشريعي رقم 47 لسنة 1946 .

مادة –11-

تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون  لاسيما المواد 58و59و60و61و62 من المرسوم التشريعي رقم 47 لسنة 1946 والقرار رقم 74 ل.ر تاريخ 14-6-1932 .

مادة –12-

ينشر هذا القانون ويعتبر نافذا بعد مدة ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتسرى أحكامه على الإجراءات التي تجري اعتبارا من تاريخ نفاذه 

دمشق في 18-5-1400 هـ الموافق 3-4-1980 م

 

رئيس الجمهورية

حافظ الأسد  


立法 修正 (1 文本) 修正 (1 文本)
无可用数据。

WIPO Lex编号 SY024