(نصّ نافذ اعتبارا من 1 نوفمبر 2011)
قائمة القواعد
القاعدة 1: التعابير المختصرة |
القاعدة 2: كيفية بيان الأسماء والعناوين |
القاعدة 3: التفاصيل المتعلّقة بالطلب |
القاعدة 4: التفاصيل المتعلّقة بالتمثيل وعنوان المراسلة |
القاعدة 5: التفاصيل المتعلّقة بتاريخ الإيداع |
القاعدة 6: التفاصيل المتعلّقة بالتبليغات |
القاعدة 7: طريقة تعريف الطلب بدون رقمه |
القاعدة 8: التفاصيل المتعلّقة بالمدة والتجديد |
القاعدة 9: وقف الإجراءات في حال عدم الامتثال للمهل |
القاعدة 10: المقتضيات المتعلِّقة بالتماس لتدوين ترخيص أو لتعديل تدوين ترخيص أو إلغائه |
(1) [التعابير المختصرة المعرَّفة في اللائحة التنفيذية] لأغراض هذه اللائحة التنفيذية، وما لم يُذكر خلاف ذلك صراحة:
"1" تعني كلمة "معاهدة" معاهدة سنغافورة بشأن قانون العلامات؛
"2" وتشير كلمة "مادة" إلى المادة المحدَّدة من المعاهدة؛
"3" وتعني عبارة "الترخيص الاستئثاري" الترخيص الذي يُمنح لمرخَّص له واحد فقط ويحول دون انتفاع صاحب التسجيل بالعلامة ودون منح تراخيص لأي شخص آخر؛
"4" وتعني عبارة "الترخيص الحصري" الترخيص الذي يُمنح لمرخَّص له واحد فقط ويحول دون منح صاحب التسجيل تراخيص لأي شخص آخر ولكنه لا يحول دون انتفاع صاحب التسجيل بالعلامة؛
"5" وتعني عبارة "الترخيص غير الاستئثاري" الترخيص الذي لا يحول دون انتفاع صاحب التسجيل بالعلامة أو منح تراخيص لأي شخص آخر.
(2) [التعابير المختصرة المعرَّفة في المعاهدة] يكون للتعابير المختصرة المعرَّفة في المادة 1 لأغراض المعاهدة المعنى ذاته لأغراض اللائحة التنفيذية.
القاعدة 2
كيفية بيان الأسماء والعناوين
(1) [الأسماء]
(أ) في الحالة التي يتعيّن فيها بيان اسم شخص ما، يجوز للطرف المتعاقد أن يقتضي ما يلي ذكره:
"1" إذا كان الشخص شخصاً طبيعياً، أن يكون الاسم الذي يتعيّن بيانه هو اسم العائلة أو الاسم الرئيسي والاسم الشخصي أو الثانوي أو الأسماء الشخصية أو الثانوية لذلك الشخص، أو أن يكون الاسم الذي يتعيّن بيانه هو الاسم الذي يستعمله عادة ذلك الشخص أو الأسماء التي يستعملها عادة الشخص المذكور حسب اختياره؛
"2" وإذا كان الشخص شخصاً معنوياً، أن يكون الاسم الذي يتعيّن بيانه هو التسمية الرسمية الكاملة للشخص المعنوي.
(ب) في الحالة التي يتعيّن فيها بيان اسم الممثل الذي يكون مؤسسة أو شركة، يجب على أي طرف متعاقد أن يقبل كبيان للاسم البيان الذي تستعمله عادة المؤسسة أو الشركة.
(2) [العناوين]
(أ) في الحالة التي يتعيّن فيها بيان عنوان شخص، يجوز لأي طرف متعاقد أن يقتضي بيان العنوان بطريقة تفي بالمقتضيات المعتادة لتسليم البريد السريع في العنوان المبيّن، وتشمل في كل الحالات جميع الوحدات الإدارية المعنية، بما في ذلك رقم المنزل أو المبنى، إن وجد.
(ب) في الحالة التي يوجَّه فيها تبليغ إلى مكتب الطرف المتعاقد باسم شخصين أو أكثر لهما عنوانان مختلفان أو لهم عناوين مختلفة، يجوز للطرف المتعاقد أن يقتضي بيان عنوان واحد في ذلك التبليغ كعنوان للمراسلة.
(ج) يجوز أن يتضمن بيان العنوان رقم هاتف ورقم فاكس وعنوان بريد إلكتروني، كما يجوز أن يتضمن لأغراض المراسلة عنواناً مختلفاً عن العنوان المبيّن وفقاً للفقرة الفرعية (أ).
(د) تُطبَّق الفقرتان الفرعيتان (أ) و(ج)، مع ما يلزم من تبديل، على عناوين المراسلة.
(3) [وسيلة أخرى للتعريف] يجوز لأي طرف متعاقد أن يقتضي أن يرد في تبليغ موجَّه إلى المكتب بيان الرقم المسجَّل لدى مكتبه لتعريف مودع الطلب أو صاحب التسجيل أو الممثل أو الشخص المعني، أو أية وسيلة أخرى للتعريف، إن وجدت. ولا يجوز لأي طرف متعاقد أن يرفض تبليغاً بسبب عدم استيفاء أية مقتضيات من ذلك القبيل، إلا بخصوص الطلبات المودعة في شكل إلكتروني.
(4) [الخط الواجب استعماله] يجوز لأي طرف متعاقد أن يقتضي أن يكون أي بيان من البيانات المشار إليها في الفقرات من (1) إلى (3) بالخط الذي يستعمله مكتبه.
القاعدة 3
التفاصيل المتعلّقة بالطلب
(1) [الحروف والأرقام المعيارية] في الحالة التي يستعمل فيها مكتب طرف متعاقد حروفاً وأرقاماً يعتبرها معيارية وكان الطلب يحتوي على بيان يفيد بأن مودع الطلب يرغب في تسجيل العلامة ونشرها بالحروف والأرقام المعيارية التي يستعملها مكتب الطرف المتعاقد، على المكتب أن يسجل وينشر تلك العلامة بتلك الحروف والأرقام المعيارية.
(2) [المطالبة بلون العلامة] في الحالة التي يتضمن فيها الطلب بياناً يفيد بأن مودع الطلب يرغب في المطالبة بلون كسمة مميِّزة للعلامة، يجوز للمكتب أن يقتضي أن يرد في الطلب بيان اسم اللون الواحد أو الأكثر المطالب به أو شيفرته، وبياناً بالأجزاء الرئيسية التي تظهر بذلك اللون في العلامة.
(3) [عدد النسخ]
(أ) في الحالة التي لا يتضمن فيها الطلب بياناً يفيد بأن مودع الطلب يرغب في المطالبة بلون كسمة مميِّزة للعلامة، لا يجوز للطرف المتعاقد أن يقتضي أكثر مما يلي ذكره:
"1" خمس نسخ عن العلامة بالأسود والأبيض في الحالة التي لا يجوز فيها أن يتضمن الطلب، وفقاً لقانون ذلك الطرف المتعاقد، بياناً يفيد بأن مودع الطلب يرغب في تسجيل العلامة ونشرها بالحروف والأرقام المعيارية التي يستخدمها مكتب الطرف المتعاقد المذكور أو في الحالة التي لا يتضمن فيها الطلب ذلك البيان؛
"2" ونسخة واحدة عن العلامة بالأسود والأبيض في الحالة التي يتضمن فيها الطلب بياناً يفيد بأن مودع الطلب يرغب في تسجيل العلامة ونشرها بالحروف والأرقام المعيارية التي يستعملها مكتب ذلك الطرف المتعاقد.
(ب) في الحالة التي يتضمن فيها الطلب بياناً يفيد بأن مودع الطلب يرغب في المطالبة بلون كسمة مميِّزة للعلامة، لا يجوز للطرف المتعاقد أن يقتضي أكثر من خمس نسخ عن العلامة بالأسود والأبيض وخمس نسخ ملونة عن العلامة.
(4) [نسخة عن العلامة المجسمة]
(أ) في الحالة التي يتضمن فيها الطلب بياناً يفيد بأن العلامة مجسمة، يتعيّن أن تكون النسخة عن العلامة عبارة عن رسم بياني ثنائي الأبعاد أو نسخة فوتوغرافية.
(ب) يجوز أن تكون النسخة المقدمة وفقاً للفقرة الفرعية (أ) عبارة عن منظر واحد أو مناظر عديدة مختلفة للعلامة، حسب اختيار مودع الطلب.
(ج) في الحالة التي يعتبر فيها المكتب أن النسخة عن العلامة التي قدَّمها مودع الطلب وفقاً للفقرة الفرعية (أ) لا تُظهر على نحو كاف التفاصيل المميِّزة للعلامة المجسمة، يجوز له أن يدعو مودع الطلب إلى أن يقدِّم، خلال مهلة معقولة ومحدَّدة في الدعوة، ما لا يزيد على ستة مناظر مختلفة للعلامة أو وصفاً لها بالكلمات أو المناظر والوصف معاً.
(د) في الحالة التي يعتبر فيها المكتب أن المناظر المختلفة للعلامة أو وصفها أو المناظر والوصف مما أُشير إليه في الفقرة الفرعية (ج) لا يزال يُظهر التفاصيل المميِّزة للعلامة المجسمة بصورة غير كافية، يجوز له أن يدعو مودع الطلب إلى أن يقدم، خلال مهلة معقولة ومحدَّدة في الدعوة، عيّنة من العلامة.
(ﻫ) بالرغم من الفقرات الفرعية (أ) إلى (د)، يكون كل تصوير كافي الوضوح ويبين التجسيم في العلامة بمنظر واحد كافيا لمنح تاريخ للإيداع.
(و) تُطبَّق الفقرة (3)(أ)"1" و(ب) مع ما يلزم من تبديل.
(5) [العلامة الهولوغرامية] في الحالة التي يتضمن فيها الطلب بيانا يفيد بأن العلامة علامة هولوغرامية، يتعيّن أن يكون تصوير العلامة عبارة عن منظر واحد أو مناظر عديدة للعلامة المجسَّمة يظهر فيها أثر الهولوغرام بكامله. وإذا اعتبر المكتب أن المنظر أو المناظر المقدمة لا تظهر أثر الهولوغرام بكامله، جاز له أن يطالب بتقديم مناظر إضافية. ويجوز للمكتب أيضا أن يطالب المودع بتقديم وصف للعلامة الهولوغرامية.
(6) [علامة الحركة] في الحالة التي يتضمن فيها الطلب بيانا يفيد بأن العلامة علامة حركة، يتعيّن أن يكون تصوير العلامة عبارة عن صورة واحدة أو سلسلة من الصور الساكنة أو المتحركة تظهر فيها الحركة، بحسب اختيار المكتب. وإذا اعتبر المكتب أن الصورة أو الصور المقدمة لا تظهر فيها الحركة، جاز له أن يطالب بتقديم صور إضافية. ويجوز للمكتب أيضا مطالبة المودع بتقديم وصف يشرح الحركة.
(7) [علامة اللون] في الحالة التي يتضمن فيها الطلب بيانا يفيد بأن العلامة علامة لون العلامة بحد ذاتها أو تشكيلة من الألوان بدون خطوط فاصلة، يتعيّن أن يكون نسخ العلامة عبارة عن عيّنة من اللون أو الألوان. ويجوز للمكتب أن يطالب تسمية اللون أو الألوان باستخدام أسمائها الشائعة. ويجوز للمكتب أيضا أن يطالب بوصف مكتوب لطريقة وضع اللون أو الألوان على السلع أو طريقة استخدامها مقترنة بالخدمات. ويجوز للمكتب أيضا المطالبة ببيان اللون أو الألوان بواسطة رموز الألوان المعتمدة التي يختارها مودع الطلب ويقبلها المكتب.
(8) [ علامة المكان] في الحالة التي يتضمن فيها الطلب بيانا يفيد بأن العلامة علامة مكان، يتعيّن أن يكون نسخ العلامة عبارة عن منظر واحد للعلامة يبرز مكانها في المنتج. ويجوز للمكتب المطالبة ببيان كل ما يخرج عن الحماية المنشودة. ويجوز للمكتب أيضا المطالبة بوصف يشرح مكان العلامة من المنتج.
(9) [علامة الصوت] في الحالة التي يتضمن فيها الطلب بيانا يفيد بأن العلامة علامة صوت، يتعيّن أن يكون تصوير العلامة عبارة عن نوتة موسيقية على مدرج موسيقي، أو وصف للصوت الذي تتكون منه العلامة، أو تسجيل تناظري أو رقمي لذلك الصوت، أو تشكيلة مما سبق، حسب اختيار المكتب.
(10) [العلامة التي تتكون من إشارة غير مرئية، خلاف علامة الصوت] في الحالة التي يتضمن فيها الطلب بياناً يُفيد بأن العلامة تتكوّن من إشارة غير مرئية، خلاف علامة الصوت، يجوز للطرف المتعاقد أن يقتضي تصويراً واحداً أو أكثر للعلامة وبياناً بنوع العلامة وتفاصيل بشأن العلامة، كما هو مقرّر في قانون الطرف المتعاقد.
(11) [النقل الحرفي للعلامة] لأغراض المادة 3(1)(أ)"13"، في الحالة التي تكون فيها العلامة متكوّنة من مادة أو تشتمل على مادة بخط غير الخط الذي يستعمله المكتب أو أرقام معبَّر عنها بأرقام غير الأرقام التي يستعملها المكتب، يجوز اقتضاء نقل حرفي لتلك المادة بالخط والأرقام التي يستعملها المكتب.
(12) [ترجمة العلامة] لأغراض المادة 3(1)(أ)"14"، في الحالة التي تكون العلامة متكوّنة من كلمة أو كلمات أو تحتوي على كلمة أو كلمات بلغة غير اللغة أو إحدى اللغات التي يقبلها المكتب، يجوز اقتضاء ترجمة لتلك الكلمة أو الكلمات إلى تلك اللغة أو إحدى تلك اللغات.
(13) [مهلة لتقديم إثبات بالانتفاع الفعلي بالعلامة] لا تقل المهلة المشار إليها في المادة 3(3) عن ستة أشهر اعتباراً من تاريخ قبول الطلب لدى مكتب الطرف المتعاقد الذي أودع الطلب لديه. ويكون لمودع الطلب أو صاحب التسجيل الحق في الحصول على تمديد لتلك المهلة على فترات لا تقل كل منها عن ستة أشهر، شرط أن يبلغ التمديد الكلي سنتين ونصف السنة على الأقل وشرط مراعاة الشروط التي ينص عليها قانون ذلك الطرف المتعاقد.
القاعدة 4
التفاصيل المتعلّقة بالتمثيل وعنوان المراسلة
(1) [العنوان في حالة تعيين ممثل] في الحالة التي يكون فيها ممثل معيّناً، يَعتبر الطرف المتعاقد عنوان ذلك الممثل بمثابة عنوان المراسلة.
(2) [العنوان في حالة عدم تعيين ممثل] في الحالة التي لا يكون فيها ممثل معيّناً ويكون مودع الطلب أو صاحب التسجيل أو الشخص المعني الآخر قدَّم عنواناً في أراضي الطرف المتعاقد باعتباره عنوانه، يَعتبر ذلك الطرف المتعاقد ذلك العنوان بمثابة عنوان المراسلة.
(3) [المهلة] تُحسب المهلة المشار إليها في المادة 4(3)(د) اعتباراً من تاريخ تسلّم مكتب الطرف المتعاقد المعني التبليغ المشار إليه في تلك المادة. ولا تقل تلك المهلة عن شهر واحد إذا كان عنوان الشخص الذي يتم التبليغ باسمه داخل أراضي ذلك الطرف المتعاقد، وعن شهرين إذا كان ذلك العنوان خارج أراضي ذلك الطرف المتعاقد.
القاعدة 5
التفاصيل المتعلّقة بتاريخ الإيداع
(1) [الإجراء المتبع في حالة عدم استيفاء المقتضيات] في الحالة التي لا يستوفي فيها الطلب، وقت تسلّم المكتب له، أياً من مقتضيات المادة 5(1)(أ) أو (2)(أ) القابلة للتطبيق، يدعو المكتب مودع الطلب فوراً إلى استيفاء تلك المقتضيات خلال مهلة تكون مذكورة في الدعوة، على أن تكون تلك المهلة شهراً واحداً على الأقل من تاريخ الدعوة إذا كان عنوان مودع الطلب داخل أراضي الطرف المتعاقد المعني، وشهرين على الأقل إذا كان عنوان مودع الطلب خارج أراضي الطرف المتعاقد المعني. ويجوز أن تكون تلبية الدعوة مشروطة بتسديد رسم خاص. وتبقى المقتضيات المذكورة قائمة حتى إذا تخلف المكتب عن إرسال الدعوة المذكورة.
(2) [تاريخ الإيداع في حالة التصحيح] إذا لبى مودع الطلب الدعوة المشار إليها في الفقرة (1) وسدد أي رسم خاص مستحق، خلال المهلة المشار إليها في الدعوة، يكون تاريخ الإيداع هو التاريخ الذي يكون المكتب قد تسلّم فيه جميع البيانات والعناصر المطلوبة والمشار إليها في المادة 5(1)(أ)، ودفع إليه الرسم المستحق والمشار إليه في المادة 5(2)(أ). وإلا، يعامل الطلب كما لو لم يتم إيداعه.
القاعدة 6
التفاصيل المتعلّقة بالتبليغات
(1) [البيانات المشفوعة بتوقيع التبليغات على الورق] يجوز للطرف المتعاقد أن يقتضي إرفاق ما يلي بتوقيع الشخص الطبيعي الموقِّع:
"1" بيان بالأحرف يوضح اسم العائلة أو الاسم الرئيسي والاسم أو الأسماء الأولى أو الثانية لذلك الشخص، أو الاسم أو الأسماء التي يستعملها ذلك الشخص عادة، حسب اختياره؛
"2" وبيان يوضح الصفة التي وقَّع بها ذلك الشخص في حالة عدم وضوح تلك الصفة من قراءة التبليغ.
(2) [تاريخ التوقيع] يجوز للطرف المتعاقد أن يقتضي إرفاق ذلك التوقيع ببيان يوضح التاريخ الذي جرى فيه التوقيع. وفي حالة اقتضاء ذلك البيان وعدم تقديمه، يُعتبر تاريخ التوقيع التاريخ الذي تسلّم فيه المكتب التبليغ الذي يحمل التوقيع، أو تاريخاً سابقاً لذلك التاريخ إذا كان الطرف المتعاقد يسمح بذلك.
(3) [توقيع تبليغ على ورق] في الحالة التي يكون فيها التبليغ الموجَّه إلى مكتب الطرف المتعاقد على ورق ويكون التوقيع مطلوباً، فإن الطرف المتعاقد
"1" يقبل التوقيع بخط اليد مع مراعاة البند "3"؛
"2" ويجوز له أن يسمح باستعمال أشكال أخرى من التوقيع بدلاً من التوقيع بخط اليد، مثل التوقيع المطبوع أو المختوم أو استعمال خاتم أو شريط مشفر؛
"3" ويجوز له أن يقتضي استعمال الختم بدلاً من التوقيع بخط اليد في حال كان الشخص الطبيعي الذي يوقّع التبليغ مواطناً من مواطني الطرف المتعاقد وكان عنوان ذلك الشخص على أراضيه أو إذا كان الشخص المعنوي الذي تم توقيع التبليغ نيابة عنه منظماً بموجب قوانينه وكان له محل إقامة أو منشأة صناعية أو تجارية حقيقية وفعالة على أراضيه.
(4) [توقيع التبليغات الورقية المودعة بوسائل إلكترونية للإرسال] يَعتبر الطرف المتعاقد الذي ينص في قوانينه على إيداع التبليغات الورقية بوسائل إلكترونية للإرسال ذلك النوع من التبليغات موقَّعاً إذا ظهرت صورة بيانية لتوقيع يقبله ذلك الطرف المتعاقد وفقاً للفقرة (3) على التبليغ كما تسلّمه.
(5) [النسخة الأصلية عن تبليغ ورقي مودع بوسائل إلكترونية للإرسال] يجوز للطرف المتعاقد الذي ينص في قوانينه على إيداع التبليغات الورقية بوسائل إلكترونية للإرسال أن يقتضي إيداع النسخة الأصلية عن أي تبليغ من ذلك القبيل
"1" لدى المكتب مشفوعاً بخطاب يرد فيه تعريف ما سبق إرساله،
"2" وذلك خلال مهلة لا تقلّ عن شهر من التاريخ الذي يتسلّم فيه المكتب التبليغ بوسائل إلكترونية للإرسال.
(6) [التصديق على التبليغات في شكل إلكتروني] يجوز للطرف المتعاقد الذي يسمح بإيداع التبليغات في شكل إلكتروني أن يكون أي تبليغ من ذلك القبيل مصدَّقاً عليه من خلال نظام إلكتروني للتصديق كما يقرّه ذلك الطرف المتعاقد.
(7) [تاريخ التسلّم] لكل طرف متعاقد حرية تحديد الظروف التي يَعتبر فيها تسلّم وثيقة أو تسديد رسم بمثابة تسلّم من قبل مكتبه أو تسديد له في الحالات التي يتم فيها تسلّم المستند أو تسديد الرسم بالفعل لدى إحدى الجهات التالي ذكرها:
"1" فرع لذلك المكتب أو مكتب فرعي له،
"2" أو مكتب وطني نيابة عن مكتب الطرف المتعاقد، إذا كان الطرف المتعاقد منظمة حكومية دولية وفقاً للمادة 26(1)"2"،
"3" أو دائرة رسمية للبريد،
"4" أو دائرة لتسليم البريد أو وكالة يحددها الطرف المتعاقد،
"5" أو عنوان خلاف عناوين المكتب المذكورة.
(8) [الإيداع الإلكتروني] في الحالة التي ينص فيها الطرف المتعاقد في قوانينه على إيداع تبليغ في شكل إلكتروني أو بوسيلة إلكترونية للإرسال ويودَع فيها التبليغ على ذلك النحو، يكون التاريخ الذي يتسلّم فيه مكتب ذلك الطرف المتعاقد التبليغ في ذلك الشكل أو بتلك الوسيلة تاريخ تسلُّم التبليغ، شرط مراعاة الفقرة (7).
القاعدة 7
طريقة تعريف الطلب بدون رقمه
(1) [طريقة التعريف] إذا اقتضى الأمر تعريف طلب برقمه ولكن ذلك الرقم لم يكن صادراً بعد أو معروفاً لمودع الطلب أو ممثله، فإن الطلب يُعتبر معرَّفاً إذا قُدِّم ما يلي ذكره:
"1" الرقم المؤقت الذي يمنحه المكتب للطلب، إن وجد،
"2" أو نسخة عن الطلب،
"3" أو تصوير للعلامة، مشفوع ببيان التاريخ الذي تسلَّم فيه المكتب الطلب، على حد علم مودع الطلب أو الممثل، وبرقم يوفره مودع الطلب أو الممثل لتعريف الطلب.
(2) [حظر أية مقتضيات أخرى] لا يجوز لأي طرف متعاقد أن يطالب باستيفاء أية مقتضيات خلاف المقتضيات المشار إليها في الفقرة (1) من أجل تعريف طلب إذا لم يكن رقم ذلك الطلب صادراً بعد أو معروفاً لمودع الطلب أو ممثله.
القاعدة 8
التفاصيل المتعلّقة بالمدة والتجديد
لأغراض المادة 13(1)(ج)، تبدأ الفترة التي يجوز خلالها تقديم التماس التجديد وتسديد رسم التجديد قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ استحقاق التجديد، وتنتهي بعد ستة أشهر على الأقل من ذلك التاريخ. وإذا قُدِّم التماس التجديد أو سُدِّدت رسومه أو تم الأمران بعد تاريخ استحقاق التجديد، جاز لأي طرف متعاقد أن يقتضي تسديد رسم إضافي لقبول التماس التجديد.
القاعدة 9
وقف الإجراءات في حالة عدم الامتثال للمهل
(1) [المقتضيات المتعلِّقة بتمديد المهل بناء على المادة 14(2)"1"] يُمدّد الطرف المتعاقد الذي ينص في قوانينه على تمديد المهلة بناء على المادة 14(2)"1" تلك المهلة لفترة معقولة من الزمن اعتباراً من تاريخ إيداع التماس التمديد، ويجوز له أن يقتضي أن يكون الالتماس
"1" محتويا على تعريف للطرف الملتمِس ورقم الطلب أو التسجيل المعني والمهلة المعنية،
"2" ومودعاً خلال مهلة لا تقل عن شهرين اعتباراً من تاريخ انقضاء المهلة المعنية.
(2) [المقتضيات المتعلِّقة بمواصلة الإجراءات بناء على المادة 14(2)"2"] يجوز للطرف المتعاقد أن يقتضي أن يكون التماس مواصلة الإجراءات بناء على المادة 14(2)"2"
"1" محتويا على تعريف للطرف الملتمِس ورقم الطلب أو التسجيل المعني والمهلة المعنية،
"2" ومودعاً خلال مهلة لا تقل عن شهرين اعتباراً من تاريخ انقضاء المهلة المعنية. ويُستكمل الإجراء غير المنفذ خلال الفترة ذاتها، أو مع الالتماس إذا كانت قوانين الطرف المتعاقد تنص على ذلك.
(3) [المقتضيات المتعلِّقة برد الحقوق بناء على المادة 14(2)"3"]
(أ) يجوز للطرف المتعاقد أن يقتضي أن يكون التماس رد الحقوق بناء على المادة 14(2)"3"
"1" محتويا على تعريف للطرف الملتمِس ورقم الطلب أو التسجيل المعني والمهلة المعنية،
"2" وموضِّحاً للوقائع والأدلة المؤيِّدة لأسباب عدم الامتثال للمهلة المعنية.
(ب) يودع التماس ردّ الحقوق لدى المكتب خلال مهلة معقولة، يُحدّد الطرف المتعاقد طولها اعتباراً من تاريخ إزالة سبب عدم الامتثال للمهلة المعنية. ويُستكمل الإجراء غير المنفذ خلال المهلة ذاتها، أو مع الالتماس إذا كانت قوانين الطرف المتعاقد تنص على ذلك.
(ج) يجوز للطرف المتعاقد أن ينص في قوانينه على مهلة قصوى بغرض الامتثال للمقتضيات المذكورة في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب)، على ألا تقل عن ستة أشهر اعتباراً من تاريخ انقضاء المهلة المعنية.
(4) [الاستثناءات في المادة 14(3)] الاستثناءات المشار إليها في المادة 14(3) هي حالات عدم الامتثال للمهل التالية:
"1" مهلة سبق أن حظيت بوقف للإجراءات بناء على المادة 14(2)،
"2" ومهلة لإيداع التماس لوقف الإجراءات بناء على المادة 14،
"3" ومهلة لتسديد رسم للتجديد،
"4" ومهلة لمباشرة أحد الإجراءات لدى مجلس الطعن أو هيئة مراجعة أخرى مؤلفة في إطار المكتب،
"5" ومهلة لمباشرة أحد الإجراءات بين الأطراف،
"6" ومهلة لإيداع الإقرار المشار إليه في المادة 3(1)(أ)"7" أو الإعلان المشار إليه في المادة 3(1)(أ)"8"،
"7" ومهلة لإيداع إعلان قد يؤدي إلى تحديد تاريخ جديد للإيداع بخصوص طلب قيد النظر، بناء على قانون الطرف المتعاقد،
"8" ومهلة لتصحيح مطالبة بالأولوية أو إضافتها.
القاعدة 10
المقتضيات المتعلِّقة بالتماس لتدوين ترخيص
أو لتعديل تدوين ترخيص أو إلغائه
(1) [محتويات الالتماس]
(أ) يجوز للطرف المتعاقد أن يقتضي أن يحتوي التماس تدوين ترخيص بناء على المادة 17(1) على بعض البيانات أو العناصر التالية أو كلها:
"1" اسم صاحب التسجيل وعنوانه؛
"2" واسم الممثِّل وعنوانه إذا كان لصاحب التسجيل ممثِّل؛
"3" وعنوان للمراسلة إذا كان لصاحب التسجيل عنوان من ذلك القبيل؛
"4" واسم المرخَّص له وعنوانه؛
"5" واسم ممثِّل المرخَّص له وعنوانه إذا كان له ممثِّل؛
"6" وعنوان للمراسلة إذا كان للمرخَّص له عنوان من ذلك القبيل؛
"7" واسم دولة يكون المرخَّص له من مواطنيها إذا كان من مواطني أية دولة واسم دولة يكون فيها محل إقامة المرخّص له، إن وجد، واسم دولة تكون فيها منشأة صناعية أو تجارية حقيقية وفعّالة للمرخَّص له، إن وجدت؛
"8" والطابع القانوني لصاحب التسجيل أو المرخَّص له، إن كان شخصاً معنوياً، والدولة وكذلك الوحدة الإقليمية، عند الاقتضاء، داخل تلك الدولة التي نُظِّم بناء على قانونها الشخص المعنوي المذكور؛
"9" ورقم تسجيل العلامة التي تكون موضع الترخيص؛
"10" وأسماء السلع والخدمات التي تكون موضع الترخيص الممنوح مجموعة وفقاً لأصناف تصنيف نيس، على أن تكون كل مجموعة مسبوقة برقم الصنف الذي تنتمي إليه مجموعة السلع أو الخدمات من ذلك التصنيف ومبيَّنة وفقاً لترتيب أصناف التصنيف المذكور؛
"11" وإن كانت الترخيص استئثارياً أو غير استئثاري أو حصرياً؛
"12" وأن الترخيص ينسحب على جزء من الأراضي التي يشملها التسجيل فقط، عند الاقتضاء، مع بيان صريح بذلك الجزء من الأراضي؛
"13" ومدة سريان الترخيص.
(ب) يجوز للطرف المتعاقد أن يقتضي أن يحتوي التماس تعديل لتدوين ترخيص أو إلغاء ذلك التدوين بناء على المادة 18(1) على بعض البيانات أو العناصر التالية أو كلها:
"1" البيانات المُحدَّدة في البنود من "1" إلى "9" من الفقرة الفرعية (أ)؛
"2" وطبيعة التعديل أو الإلغاء المطلوب تدوينه ونطاقه إذا كان التعديل أو الإلغاء يتعلّق بأي من البيانات أو العناصر المُحدَّدة في الفقرة الفرعية (أ).
(2) [المستندات المؤيِّدة لتدوين الترخيص]
(أ) يجوز للطرف المتعاقد أن يقتضي أن يكون التماس تدوين الترخيص مشفوعاً بأحد الأمرين التاليين، حسب اختيار الطرف الملتمِس:
"1" مستخرج من عقد الترخيص يبيِّن الأطراف والحقوق المرخَّص بها، ويكون موثَّقاً على يد موثّق للعقود (كاتب عدل) أو أية هيئة عامة مختصّة أخرى، باعتباره مستخرجاً صحيحاً من العقد؛
"2" وبيان غير مصدَّق بالترخيص، يكون مضمونه على غرار استمارة بيان الترخيص المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية، وموقعاً من صاحب التسجيل والمرخَّص له.
(ب) يجوز لأي طرف متعاقد أن يقتضي من أي شريك في الملكية ليس طرفاً في عقد الترخيص أن يمنح موافقته الصريحة على الترخيص في سند موقّع منه.
(3) [المستندات المؤيِّدة لتعديل تدوين الترخيص]
(أ) يجوز للطرف المتعاقد أن يقتضي إرفاق التماس تعديل تدوين الترخيص بأحد المستندات التالية، حسب اختيار الطرف الملتمِس:
"1" مستندات تؤيِّد التعديل الملتمَس في تدوين الترخيص؛
"2" وبيان غير مصدَّق بتعديل الترخيص، يكون مضمونه على غرار استمارة بيان تعديل الترخيص المنصوص عليها في هذه اللائحة التنفيذية، وموقَّعاً من صاحب التسجيل والمرخَّص له.
(ب) يجوز لأي طرف متعاقد أن يقتضي من أي شريك في الملكية ليس طرفاً في عقد الترخيص أن يمنح موافقته الصريحة على تعديل الترخيص في سند موقع منه.
(4) [المستندات المؤيِّدة لإلغاء تدوين الترخيص] يجوز للطرف المتعاقد أن يقتضي إرفاق التماس إلغاء تدوين الترخيص بأحد المستندات التالية، حسب اختيار الطرف الملتمِس:
"1" مستندات تؤيِّد الإلغاء الملتمَس لتدوين الترخيص؛
"2" وبيان غير مصدَّق بإلغاء الترخيص، يكون مضمونه على غرار استمارة بيان إلغاء الترخيص المنصوص عليها في هذه اللائحة التنفيذية، وموقَّعاً من صاحب التسجيل والمرخَّص له.