关于知识产权 知识产权培训 树立尊重知识产权的风尚 知识产权外联 部门知识产权 知识产权和热点议题 特定领域知识产权 专利和技术信息 商标信息 工业品外观设计信息 地理标志信息 植物品种信息(UPOV) 知识产权法律、条约和判决 知识产权资源 知识产权报告 专利保护 商标保护 工业品外观设计保护 地理标志保护 植物品种保护(UPOV) 知识产权争议解决 知识产权局业务解决方案 知识产权服务缴费 谈判与决策 发展合作 创新支持 公私伙伴关系 人工智能工具和服务 组织简介 与产权组织合作 问责制 专利 商标 工业品外观设计 地理标志 版权 商业秘密 WIPO学院 讲习班和研讨会 知识产权执法 WIPO ALERT 宣传 世界知识产权日 WIPO杂志 案例研究和成功故事 知识产权新闻 产权组织奖 企业 高校 土著人民 司法机构 遗传资源、传统知识和传统文化表现形式 经济学 金融 无形资产 性别平等 全球卫生 气候变化 竞争政策 可持续发展目标 前沿技术 移动应用 体育 旅游 PATENTSCOPE 专利分析 国际专利分类 ARDI - 研究促进创新 ASPI - 专业化专利信息 全球品牌数据库 马德里监视器 Article 6ter Express数据库 尼斯分类 维也纳分类 全球外观设计数据库 国际外观设计公报 Hague Express数据库 洛迦诺分类 Lisbon Express数据库 全球品牌数据库地理标志信息 PLUTO植物品种数据库 GENIE数据库 产权组织管理的条约 WIPO Lex - 知识产权法律、条约和判决 产权组织标准 知识产权统计 WIPO Pearl(术语) 产权组织出版物 国家知识产权概况 产权组织知识中心 产权组织技术趋势 全球创新指数 世界知识产权报告 PCT - 国际专利体系 ePCT 布达佩斯 - 国际微生物保藏体系 马德里 - 国际商标体系 eMadrid 第六条之三(徽章、旗帜、国徽) 海牙 - 国际外观设计体系 eHague 里斯本 - 国际地理标志体系 eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange 调解 仲裁 专家裁决 域名争议 检索和审查集中式接入(CASE) 数字查询服务(DAS) WIPO Pay 产权组织往来账户 产权组织各大会 常设委员会 会议日历 WIPO Webcast 产权组织正式文件 发展议程 技术援助 知识产权培训机构 COVID-19支持 国家知识产权战略 政策和立法咨询 合作枢纽 技术与创新支持中心(TISC) 技术转移 发明人援助计划(IAP) WIPO GREEN 产权组织的PAT-INFORMED 无障碍图书联合会 产权组织服务创作者 WIPO Translate 语音转文字 分类助手 成员国 观察员 总干事 部门活动 驻外办事处 职位空缺 采购 成果和预算 财务报告 监督
Arabic English Spanish French Russian Chinese
法律 条约 判决 按管辖区浏览

埃及

EG003-j

返回

الدعوى رقم 404 لسنة 10 قضائية

الدعوى المقيدة برقم 404 لسنة 10 ق استئناف اقتصادي القاهرة

بـاسـم الشـعـب

مـحـكـمـة القـاهــرة الاقـتـصاديـــة

الدائـرة العـاشــرة اسـتـئـنـاف

بالجـلـسة المنعـقـدة عـلـنـاً بسـراى المحـكـمـة يـوم الأحد المـوافـق  2018/8/12

برئاسة السيد المستشار الدكتور / فتـحـى محـمـد أنـور عـزت                                                رئــيـــــس المحكـمــــــة

وعضـوية الســادة المستشارين / أحمـد ياسـر محـمـد فـتـحى                                                نـائـب رئيـس المحـكـمـة

                                         / محمد محمود فهمى شقـيـر                                               المـسـتـشـار بالمـحـكـمـة

وبـحــضـــــــور الــســيــــــــــد  / كـريــم مـحـمـــد صـــابــــر                                                أمــــيــــن الـــســــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى المقيدة برقم 404 لسنة 10 ق استئناف اقتصادي القاهرة

المرفوعة من

- السيد الفنان/ .... ، المعروف فنياً ب (....) .

ضـد

- السيد الأستاذ/ الممثل القانوني ....

*** المحكمة ***

بعد سماع المرافعة والاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً:-

حيث أن واقعات الدعوى وأسانيد الخصوم فيها ودفاعهم قد تكفل بسردها والإحاطة بها الحكم الصادر من الدائرة الابتدائية لمحكمة القاهرة الاقتصادية في الدعوى رقم .... لسنة ....اقتصادية القاهرة بجلسة 2018/2/28 والقاضي منطوقة بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها لأحدي الدوائر الاستئنافية بالمحكمة....وأبقت الفصل في المصروفات الأمر الذي تحيل معه المحكمة لما جاء بأسباب ذلك القضاء وتتخذ منه أسباباً مكمله لأسباب حكمها منعاً للتكرار . إلا إنها توجز واقعات الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها أن المدعى قد عقد لواء الخصومة بموجب صحيفة موقع عليها من محام وأعلنت قانوناً بطلب الحكم بإثبات تعدي المدعى عليه على المصنف المملوك للمدعى وإلزامه بأن يؤدي له تعويض بمبلغ خمسون ألف جنيه عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به من جراء التعدي علي مصنفه وإلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وذلك على سند من القول أن المدعي ملحن بجمعية المؤلفين والملحنين والناشرين الألمانية وكذا الفرنسية ، وقد فوجئ بالشركة التي يمثلها المدعى عليه بصفته ببث إعلان عبر القنوات الفضائية للترويج التجمعات مطاعم بمصاحبة مقطع موسيقي مملوك للمدعى ومن مؤلفاته ومتداولة في اليوم الموسيقي بعنوان سلطاني .

فقام المدعى بإنذار المدعى عليه بتاريخي 2017/6/12 ، 2017/8/10 لإيقاف بث الإعلان وبتاريخ 2017/10/10 تم تقديم طلب لاستصدار أمر وقتي من قاضي الأمور المستعجلة ، وقد صدر بتاريخ 2017/10/11 الأمر الوقتي رقم .... لسنة 2017 أمور وقتية القاهرة الاقتصادية بندب أحد الخبراء المختصين بحقوق الملكية الفكرية وذلك لمعاونة التنفيذ في الانتقال إلي مقر المعروض ضده وإرفاق نسخه من الإعلان الخاص بمجمع ....  والذي يتضمن مقاطع موسيقية.....الخ .

ولما كان ذلك يعد تعدي على الحق الأدبي والمالي للمدعى طبقاً للمادة 147 من القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حقوق الملكية الفكرية . الأمر الذي حدا بالمدعى لإقامة دعواه بغية الحكم له بطلباته آنفة البيان.

وحيث أن الدعوى قد تداولت بالجلسات أمام الدائرة الابتدائية بالمحكمة على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 2018/2/28 قضت بحكمها سالف الإشارة إليه بإحالة الدعوى لهذه المحكمة وقد قيدت أمامها بالرقم الحالي .

وحيث أن طرفي الخصومة قد أعلنا بإحالة الدعوى لهذه المحكمة وبجلسة 2018/7/8 حضر وكيل المدعى وقدم إعلان المدعى عليه بالإحالة وطلب حجز الدعوى للحكم وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم.

وحيث انه متى استقرت واقعات الدعوى على النحو السابق بيانه وكان حاصل طلبات المدعى الحكم أولاً: قبول الدعوى شكلاً ، ثانياً: إثبات تعدي المدعى عليه على المصنف المملوك له ، ثالثاً: إلزام المدعى عليه بأداء مبلغ خمسون ألف جنيهاً تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء التعدي على مصنفه وإلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

وحيث انه من المقرر وفقاً لنص المادة 179 من القانون رقم 82 لسنة 2002 الخاص بحقوق الملكية الفكرية أن "للمؤلف أن يلجأ إلي رئيس المحكمة المختصة ليستصدر أمراً على عريضة لوقف الأضرار التي لحقت به من جراء الاعتداء أو لحصر هذا الضرر حفاظاً على حقوقه.......الخ ولرئيس المحكمة الابتدائية في جميع الأحوال أن يأمر بندب خبير لمعاونة المحضر المكلف بالتنفيذ وان يعرض علي الطالب إيداع كفالة مناسبة . ويتعين على الطالب أن يرفع أصل النزاع إلي المحكمة المختصة في خلال الخمسة عشر يوماً التالية لصدور الأمر فإذا لم يرفع في هذا الميعاد زال كل أثر له".

ولما كان ذلك وكان المدعى قد سلك الإجراءات التي نصت عليها المادة سالفة الذكر وصدر له الأمر الوقتي رقم .... لسنة ....  أمور وقتية القاهرة الاقتصادية لإثبات الاعتداء على مؤلفه وذلك بتاريخ 2017/10/11 ثم رفع دعواه الماثلة بتاريخ 2017/10/17 أي خلال الميعاد المقرر قانوناً ومن ثم تكون دعواه مقبولة شكلاً.

وحيث انه من المقرر وفقاً لمفاد نص المادة 147 من ذات القانون على أن يتمتع المؤلف وخلفه العام من بعده، بحق استئثاري في الترخيص أو المنع لاستغلال لمصنفه بأي وجه من الوجوه.....الخ". كما أن المشرع جعل الأصل في حصول المؤلف على الحماية القانونية أن يكون إنتاجه الذهني مبتكراً". ومؤدي ذلك أن "للمؤلف حق أدبي على مصنفه وآخر على مالي ، يستطيع بمقتضاه حماية نتاجه الذهني المبتكر من أي اعتداء يمكن أن يقع عليه" . كما انه "مكنه خولها القانون للمؤلف يمكن من خلالها الحصول على نصيبه من العائد المالي من انتفاع الجمهور من مصنفه" .

ومن المقرر طبقاً لنص المادة 163 من القانون المدني أن "كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض" . ومفاد ذلك أن "القانون أورد عبارة النص في صيغة عامة بما يجعلها شاملة لكل فعل أو قول خاطئ سواء كان مكونا لجريمة معاقب عليها أم كان لا يقع تحت طائلة العقاب ، ويقتصر على الإخلال بأي واجب قانوني".

ومن المقرر انه "لمحكمة الموضوع أن تأخذ بتقرير الخبير الفني المودع ملف الدعوى مادامت قد أطمأنت إلي ما انتهي إليه من نتيجة لها أصلها الثابت في الأوراق".

ولما كان ما تقدم وكان البين للمحكمة من مطالعة أوراق الدعوى وتقرير الخبير الفني المنتدب من قاضي الأمور الوقتية في الأمر الوقتي رقم ....  لسنة ....  أمور وقتية المحكمة الاقتصادية بالقاهرة أن المدعى عليه يوم 2017/12/3 عرض بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" الخاص به مقطع فيديو لإعلان يتضمن خلفية موسيقية مطابقة تماماً لمقطع الفيديو الخاص بالمدعى والمقدم بالأمر الوقتي محل الدعوى دون أثاره إلي مصدر تلك الموسيقي أو مؤلفها وهذا الفيديو متاح للجميع وتم بثه دون كتابة السنة بالمخالفة للفيديوهات التي بجانبه ومكتوب عليها عام 2016 ، وهو جزء من موسيقي سلطاني المقطع الثاني من الألبوم الخاص بالمدعى . وهو تعدي على حقوقه بشأن اقتباس مقطع موسيقي من مؤلفاته التي لها طابع ابتكاري يسبغ عليها الأصالة والسابق إبداعها في ألبوم موسيقي بعنوان سلطاني المودع عالمياً منذ أكثر من عشر سنوات ومتداول بالأسواق العالمية والمصرية . ومازال المدعى عليه ناشراً لذلك الفيديو بصحيفة الفيس بوك حتى تاريخه والذي تظهر بآخرة إعلانات تجارية منوعه .

ولما كان ذلك كذلك وأخذاً بما ثبت بتقرير الخبير الفني محمولاً على أسبابه ، يتأكد للمحكمة انه قد وقع اعتداء على المؤلف ألابتكاري الخاص بالمدعى والذي اسبغ قانون حقوق الملكية الفكرية حمايته القانونية من جانبيها الأدبي والمالي له . ولا يسع المحكمة بعد ثبوت وقوع هذا الاعتداء من جانب المدعى عليه والذي يشكل جريمة جنائية وفقاً لأحكام المادة 181 من ذات القانون وهو خطأ قد سبب ضرراً للمدعى ببث مؤلفه دون إذن كتابي منه يبيح ذلك وحصول المدعى عليه على العائد المالي منه ببث إعلانات تجارية مصاحبة له ومنع العائد المالي لها عن المدعى . مما يتوافر معه حق الأخير في الحصول على التعويض الجابر له عملاً بنص المادة 163 من القانون المدني . ومن ثم تقضي معه المحكمة للمدعي بطلباته على نحو ما سيرد بالمنطوق.

وحيث انه عن المصاريف شاملة أتعاب المحاماة فإن المحكمة تلزم بها المدعى عليه وذلك عملاً بنص المادتين 1/184 مرافعات و 1/187 من قانون المحاماة.