关于知识产权 知识产权培训 树立尊重知识产权的风尚 知识产权外联 部门知识产权 知识产权和热点议题 特定领域知识产权 专利和技术信息 商标信息 工业品外观设计信息 地理标志信息 植物品种信息(UPOV) 知识产权法律、条约和判决 知识产权资源 知识产权报告 专利保护 商标保护 工业品外观设计保护 地理标志保护 植物品种保护(UPOV) 知识产权争议解决 知识产权局业务解决方案 知识产权服务缴费 谈判与决策 发展合作 创新支持 公私伙伴关系 人工智能工具和服务 组织简介 与产权组织合作 问责制 专利 商标 工业品外观设计 地理标志 版权 商业秘密 WIPO学院 讲习班和研讨会 知识产权执法 WIPO ALERT 宣传 世界知识产权日 WIPO杂志 案例研究和成功故事 知识产权新闻 产权组织奖 企业 高校 土著人民 司法机构 遗传资源、传统知识和传统文化表现形式 经济学 性别平等 全球卫生 气候变化 竞争政策 可持续发展目标 前沿技术 移动应用 体育 旅游 PATENTSCOPE 专利分析 国际专利分类 ARDI - 研究促进创新 ASPI - 专业化专利信息 全球品牌数据库 马德里监视器 Article 6ter Express数据库 尼斯分类 维也纳分类 全球外观设计数据库 国际外观设计公报 Hague Express数据库 洛迦诺分类 Lisbon Express数据库 全球品牌数据库地理标志信息 PLUTO植物品种数据库 GENIE数据库 产权组织管理的条约 WIPO Lex - 知识产权法律、条约和判决 产权组织标准 知识产权统计 WIPO Pearl(术语) 产权组织出版物 国家知识产权概况 产权组织知识中心 产权组织技术趋势 全球创新指数 世界知识产权报告 PCT - 国际专利体系 ePCT 布达佩斯 - 国际微生物保藏体系 马德里 - 国际商标体系 eMadrid 第六条之三(徽章、旗帜、国徽) 海牙 - 国际外观设计体系 eHague 里斯本 - 国际地理标志体系 eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange 调解 仲裁 专家裁决 域名争议 检索和审查集中式接入(CASE) 数字查询服务(DAS) WIPO Pay 产权组织往来账户 产权组织各大会 常设委员会 会议日历 WIPO Webcast 产权组织正式文件 发展议程 技术援助 知识产权培训机构 COVID-19支持 国家知识产权战略 政策和立法咨询 合作枢纽 技术与创新支持中心(TISC) 技术转移 发明人援助计划(IAP) WIPO GREEN 产权组织的PAT-INFORMED 无障碍图书联合会 产权组织服务创作者 WIPO Translate 语音转文字 分类助手 成员国 观察员 总干事 部门活动 驻外办事处 职位空缺 采购 成果和预算 财务报告 监督
Arabic English Spanish French Russian Chinese
法律 条约 判决 按管辖区浏览

埃及

EG013-j

返回

الطعن رقم 8215 لسنة 81 قضائية

الطعن رقم 8215 لسنة 81 القضائية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جلسة 28 من أكتوبر سنة 2015

برئاسة السيد القاضي/ يحيى خليفه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مصطفى حسان ، رفعت طلبه ، أحمد فرحان ومحمد محمود محمد علي نواب رئيس المحكمة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم 8215 لسنة 81 القضائية

لما كانت هذه المحكمة قضت بنقض الحكم المطعون فيه ، وحددت جلسة لنظر الموضوع عملاً بنص المادة 4/12 من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية .

ومن حيث إن الاستئناف حاز كافة أوضاعه المقررة قانوناً فهو مقبول شكلاً .

ومن حيث إن النيابة العامة قدمت المتهم للمحاكمة بوصف أنه في يوم ..../..../.... - بدائرة قسم .... - محافظة .... 1 - عرض وآخر للبيع منتجات " أسطوانات مغشوشة "

مع العلم بذلك . 2 - باع والآخر عــرض للبيع منتجات( أسطـــــوانات ) عليها علامة مقلدة هي (....) ، والمملوكة لشركة ... مع علمه بتقليدها على النحو المبين بالأوراق ، وطلبت عقابه بالمواد 2 فقرة 1/1 فقرة 2 ، 7 ، 8 من القانون 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 بشأن قمع الغش والتدليس ، والمواد 63 ، 64 ، 65 ، 90 ، 1/113 فقرة 3،2،1 ، بند 3 من القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية ، وادعت الشركة الشاكية قبل المتهم بمبلغ عشرة آلاف جنيه وجنيه واحد على سبيل التعويض المؤقت ، فقضي الحكم المستأنف بحبسه سنة مع الشغل وكفالة ألف جنيه وتغريمه عشرة آلاف جنيه ، والنشر في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقته والمصادرة عن التهمتين للارتباط والمصاريف ، وإلزامه بأن يؤدي للشركة المدعية بالحقوق المدنية عشرة آلاف جنيه وجنيهاً واحداً على سبيل التعويض المؤقت .

ومن حيث إن المحكمة - بعد أن محصت الدعوى باستقراء كافة أوراقها - قد تبينت أن الاتهام المنسوب إلى المتهم أقيم على ركيزة أساسية بل وحيدة ، وهي صورة ضوئية لفاتورة قدمت إلى المحكمة من المدير المسئول لشركة ..... دوِّن فيها ما يفيد شراءه للأسطوانات المضبوطة من شركة .... المملوكة للمتهم والمدير المسئول عنها ، وإذ كانت هذه المحكمة لا تطمئن إلى صحة ما ورد بالصورة الضوئية للفاتورة المشار إليها ، ذلك أنها صادرة لشركة .... وهي شركة مغايرة لتلك الشركة التي ضبطت لديها الأسطوانات المقلدة - شركة ...... -موضوعها بيع عشرة آلاف أسطوانة في حين أن عدد الأسطوانات المضبوطة بلغ اثنتي عشرة ألفاً وخمسمائة أسطوانة ، ومن ثم فإن المحكمة تطرح صورة تلك الفاتورة ولا تعول عليها ، وإذ خلت أوراق الدعوى من أي دليل آخر يقيم صرح الاتهام في جانب المتهم ، فيتعين لذلك القضاء ببراءته مما نسب إليه ، عملاً بالفقرة الأولى من المادة 1/304 من قانون الإجراءات الجنائية .

ومن حيث إن الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية تدور وجوداً وعدماً مع الدعوى الجنائية ، ولما كانت المحكمة - على النحو سالف بيانه - قد انتهت إلى براءة المتهم

مما نسب إليه ، بما ينتفي لديه ركن الخطأ في المسئولية المدنية ، ويتعين من ثم القضاء برفض الدعوى المدنية قبله .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

اتهــت النيابة العامة كلاً من الطاعن وآخر بأنهما :

1-الأول والثاني عرضا للبيع منتجات - أسطوانات - مغشوشة مع العلم بذلك .

2 - الأول باع والثاني عــرض للبيع منتجات ( أسطـــــوانات ) عليها علامة تجارية مقلدة هي (.....) والمملوكة لشركة .... مع علمهما بأمر تقليدها على النحو المبين بتقرير جهاز نقطة الاتصال .

وطلبت عقابهما بالمواد2 فقرة ا بند1 فقرة 2 ، 7 ، 8 من القانون 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 بشأن قمع الغش والتدليس ، والمواد 63، 64 ، 65، 90 ، 113 /فقرة 1 بند 4 ، فقرة 3 ، 4 من القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية .

وادعت الشركة الشاكية ضد الطاعن بمبلغ عشرة آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت .

ومحكمة .... الجزئية قضت حضورياً للأول وغيابياً للثاني بحبس كل متهم سنة مع الشغل ، وكفالة ألف جنيه ، وتغريم كل منهما عشرة آلاف جنيه ، والنشر في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المتهمين ، والمصادرة عن التهمتين للارتباط ، وألزمت كل متهم بأن يؤدي للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ عشرة آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت .

استأنف الطاعن ، ومحكمة ..... ( بهيئة استئنافية ) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بإلغاء عقوبة الحبس والتأييد فيما عدا ذلك .

فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

من حيث إن هذه المحكمة قضت بنقض الحكم المطعون فيه ، وحددت جلسة لنظر الموضوع عملاً بنص المادة 4/12 من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية .

ومن حيث إن الاستئناف حاز كافة أوضاعه المقررة قانوناً فهو مقبول شكلاً .

ومن حيث إن النيابة العامة قدمت المتهم للمحاكمة بوصف أنه في يوم ..../..../.... - بدائرة قسم .... - محافظة .... 1 - عرض وآخر للبيع منتجات " أسطوانات مغشوشة "

مع العلم بذلك . 2 - باع والآخر عــرض للبيع منتجات ( أسطـــــوانات ) عليها علامة مقلدة هي (....) ، والمملوكة لشركة ... مع علمه بتقليدها على النحو المبين بالأوراق ،

وطلبت عقابه بالمواد 2 فقرة 1/1 فقرة 2 ، 7 ، 8 من القانون 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 بشأن قمع الغش والتدليس ، والمواد 63 ، 64 ، 65 ، 90 ، 1/113 فقرة 3،2،1 بند 3 من القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية .

وادعت الشركة الشاكية قبل المتهم بمبلغ عشرة آلاف جنيه وجنيه واحد على سبيل التعويض المؤقت ، فقضي الحكم المستأنف بحبسه سنة مع الشغل وكفالة ألف جنيه وتغريمه عشرة آلاف جنيه ، والنشر في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقته والمصادرة عن التهمتين للارتباط والمصاريف ، وإلزامه بأن يؤدي للشركة المدعية بالحقوق المدنية عشرة آلاف جنيه وجنيهاً واحداً على سبيل التعويض المؤقت .

ومن حيث إن المحكمة - بعد أن محصت الدعوى باستقراء كافة أوراقها - قد تبينت أن الاتهام المنسوب إلى المتهم أقيم على ركيزة أساسية بل وحيدة ، وهي صورة ضوئية لفاتورة قدمت إلى المحكمة من المدير المسئول لشركة ..... دوِّن فيها ما يفيد شراءه للأسطوانات المضبوطة من شركة .... المملوكة للمتهم والمدير المسئول عنها ، وإذ كانت هذه المحكمة لا تطمئن إلى صحة ما ورد بالصورة الضوئية للفاتورة المشار إليها ، ذلك أنها صادرة لشركة .... وهي شركة مغايرة لتلك الشركة التي ضبطت لديها الأسطوانات المقلدة - شركة ...... -موضوعها بيع عشرة آلاف أسطوانة في حين أن عدد الأسطوانات المضبوطة بلغ اثنتي عشرة ألفاً وخمسمائة أسطوانة ، ومن ثم ، فإن المحكمة تطرح صورة تلك الفاتورة ولا تعول عليها ، وإذ خلت أوراق الدعوى من أي دليل آخر يقيم صرح الاتهام في جانب المتهم ، فيتعين لذلك القضاء ببراءته مما نسب إليه ، عملاً بالفقرة الأولى من المادة 1/304 من قانون الإجراءات الجنائية .

ومن حيث إن الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية تدور وجوداً وعدماً مع الدعوى الجنائية ، ولما كانت المحكمة - على النحو سالف بيانه - قد انتهت إلى براءة المتهم مما نسب إليه ، بما ينتفي لديه ركن الخطأ في المسئولية المدنية ، ويتعين من ثم القضاء برفض الدعوى المدنية قبله .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ