عن الملكية الفكرية التدريب في مجال الملكية الفكرية إذكاء الاحترام للملكية الفكرية التوعية بالملكية الفكرية الملكية الفكرية لفائدة… الملكية الفكرية و… الملكية الفكرية في… معلومات البراءات والتكنولوجيا معلومات العلامات التجارية معلومات التصاميم الصناعية معلومات المؤشرات الجغرافية معلومات الأصناف النباتية (الأوبوف) القوانين والمعاهدات والأحكام القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية مراجع الملكية الفكرية تقارير الملكية الفكرية حماية البراءات حماية العلامات التجارية حماية التصاميم الصناعية حماية المؤشرات الجغرافية حماية الأصناف النباتية (الأوبوف) تسوية المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية حلول الأعمال التجارية لمكاتب الملكية الفكرية دفع ثمن خدمات الملكية الفكرية هيئات صنع القرار والتفاوض التعاون التنموي دعم الابتكار الشراكات بين القطاعين العام والخاص أدوات وخدمات الذكاء الاصطناعي المنظمة العمل مع الويبو المساءلة البراءات العلامات التجارية التصاميم الصناعية المؤشرات الجغرافية حق المؤلف الأسرار التجارية أكاديمية الويبو الندوات وحلقات العمل إنفاذ الملكية الفكرية WIPO ALERT إذكاء الوعي اليوم العالمي للملكية الفكرية مجلة الويبو دراسات حالة وقصص ناجحة في مجال الملكية الفكرية أخبار الملكية الفكرية جوائز الويبو الأعمال الجامعات الشعوب الأصلية الأجهزة القضائية الموارد الوراثية والمعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي الاقتصاد التمويل الأصول غير الملموسة المساواة بين الجنسين الصحة العالمية تغير المناخ سياسة المنافسة أهداف التنمية المستدامة التكنولوجيات الحدودية التطبيقات المحمولة الرياضة السياحة ركن البراءات تحليلات البراءات التصنيف الدولي للبراءات أَردي – البحث لأغراض الابتكار أَردي – البحث لأغراض الابتكار قاعدة البيانات العالمية للعلامات مرصد مدريد قاعدة بيانات المادة 6(ثالثاً) تصنيف نيس تصنيف فيينا قاعدة البيانات العالمية للتصاميم نشرة التصاميم الدولية قاعدة بيانات Hague Express تصنيف لوكارنو قاعدة بيانات Lisbon Express قاعدة البيانات العالمية للعلامات الخاصة بالمؤشرات الجغرافية قاعدة بيانات الأصناف النباتية (PLUTO) قاعدة بيانات الأجناس والأنواع (GENIE) المعاهدات التي تديرها الويبو ويبو لكس - القوانين والمعاهدات والأحكام القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية معايير الويبو إحصاءات الملكية الفكرية ويبو بورل (المصطلحات) منشورات الويبو البيانات القطرية الخاصة بالملكية الفكرية مركز الويبو للمعارف الاتجاهات التكنولوجية للويبو مؤشر الابتكار العالمي التقرير العالمي للملكية الفكرية معاهدة التعاون بشأن البراءات – نظام البراءات الدولي ePCT بودابست – نظام الإيداع الدولي للكائنات الدقيقة مدريد – النظام الدولي للعلامات التجارية eMadrid الحماية بموجب المادة 6(ثالثاً) (الشعارات الشرفية، الأعلام، شعارات الدول) لاهاي – النظام الدولي للتصاميم eHague لشبونة – النظام الدولي لتسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange الوساطة التحكيم قرارات الخبراء المنازعات المتعلقة بأسماء الحقول نظام النفاذ المركزي إلى نتائج البحث والفحص (CASE) خدمة النفاذ الرقمي (DAS) WIPO Pay الحساب الجاري لدى الويبو جمعيات الويبو اللجان الدائمة الجدول الزمني للاجتماعات WIPO Webcast وثائق الويبو الرسمية أجندة التنمية المساعدة التقنية مؤسسات التدريب في مجال الملكية الفكرية الدعم المتعلق بكوفيد-19 الاستراتيجيات الوطنية للملكية الفكرية المساعدة في مجالي السياسة والتشريع محور التعاون مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار نقل التكنولوجيا برنامج مساعدة المخترعين WIPO GREEN WIPO's PAT-INFORMED اتحاد الكتب الميسّرة اتحاد الويبو للمبدعين WIPO Translate أداة تحويل الكلام إلى نص مساعد التصنيف الدول الأعضاء المراقبون المدير العام الأنشطة بحسب كل وحدة المكاتب الخارجية المناصب الشاغرة المشتريات النتائج والميزانية التقارير المالية الرقابة
Arabic English Spanish French Russian Chinese
القوانين المعاهدات الأحكام التصفح بحسب الاختصاص القضائي

قانون العلامات التجارية لسنة 1969 (القانون رقم 8 لسنة 1969)، السودان

عودة للخلف
أحدث إصدار في ويبو لِكس
التفاصيل التفاصيل سنة الإصدار 1969 تواريخ الاعتماد : 29 مارس 1969 نوع النص قوانين الملكية الفكرية الرئيسية الموضوع العلامات التجارية الموضوع (فرعي) البيانات الجغرافية، المنافسة

المواد المتاحة

النصوص الرئيسية النصوص ذات الصلة
النصوص الرئيسية النصوص الرئيسية بالعربية قانون العلامات التجارية لسنة 1969 (القانون رقم 8 لسنة 1969)         بالإنكليزية Trade Marks Act, 1969 (Act No. 8 of 1969)     
 
جمهورية السودان — قانون لسنة 1969 — بتاريخ 29 / 3 / 1969

جمهورية السودان  —  قانون  لسنة  1969  —   بتاريخ 29 / 3 / 1969

بشأن قانون العلامات التجارية لسنة 1969

 

المادة (1) : يسمى هذا القانون "قانون العلامات التجارية لسنة 1969".

المادة (2) : يلغى قانون العلامات التجارية لسنة 1931.

المادة (3) : في هذا القانون، ما لم يقتض السياق معنى آخر

"الإشارة إلى المصدر الأصل" يقصد بها أي تعبير أو إشارة تبين أن منشأ البضاعة أو الخدمة في قطر معين أو مجموعة أقطار أو منطقة أو إقليم،

"العلامة التجارية" يقصد بها أي علامة ظاهرة متصلة أو متعلقة بأية بضائع ومستعملة أو مقترح استعمالها بغرض تمييز بضائع شخص عن بضائع أشخاص آخرين، وما لم يكن استعمالها غير مسموح به يجوز أن تتكون العلامة التجارية من أي علامة مميزة ويشمل ذلك أية كلمة أو اسم أو اسم مستعار أو رمز مصور أو ماركة أو وصف تحكمي أو خيالي أو عنوان لافتة أو تذكرة أو توقيع أو حرف أو عدد أو شعار أو طرد أو إشارة أو وعاء أو أية مجموعة من الأشياء المذكورة أعلاه،

"علامة خدمة" يقصد بها أي علامة ظاهرة مستعملة أو مقترح استعمالها لتميز خدمات شخص عن خدمات الآخرين،

"المقرر" يقصد به مقرر بموجب هذا القانون أو أية أوامر أو قواعد أو لوائح تصدر بمقتضاه،

"المحكمة" يقصد بها المحكمة العامة المختصة،

"الوزير" يقصد به النائب العام

المادة (4) : (1) ينشأ لأغراض هذا القانون سجل للعلامات التجارية تقيد فيه كل العلامات التجارية المسجلة بأسماء وعناوين أصحابها وإشعارات التنازل بشأنها وأسماء وعناوين كل المنتفعين المسجلين والمتنازلين، مع أية شروط أو قيود أو تجديدات أو تخلٍ أو إلغاء، أو ما شابه ذلك من مواضيع متعلقة بالعلامات التجارية وفقاً لما يقرر.

(2) يحفظ السجل بمكاتب المسجل التجاري العام بوزارة العدل في الخرطوم أو في أية أماكن أخرى يعينها الوزير بأمر ينشر في الجريدة الرسمية.

المادة (4)(أ) : يعين الوزير مسجلاً يكون مسئولاً عن السجل ويقوم بتنفيذ الواجبات المنوطة به بموجب أحكام هذا القانون.

المادة (5) : (1) تسجيل العلامة التجارية بالنسبة لأي بضائع معينة تستعمل من أجلها تلك العلامة مع توضيح القسم الخاص بها حسبما هو مبين في تقسيم البضائع الواردة في الجدول الملحق لقواعد العلامات التجارية الصادرة بموجب هذا القانون، ويشترط ألا يشمل نفس التسجيل الواحد كل البضائع الواردة في قسم واحد.

(2) يقرر المسجل في كل المسائل الخاصة بتحديد القسم وما يشتمل عليه من بضائع.

المادة (6) : (1) مع مراعاة أية قواعد مقررة يكون السجل المنشأ بموجب هذا القانون معداً في جميع الأوقات المناسبة لاطلاع الجمهور عليه.

(2) يجوز لأي شخص أن يحصل على نسخ مشهود بصحتها من أي قيد في السجل المذكور متى ما طلب ذلك ودفع الرسم المقرر.

المادة (7) : (1) يكتسب الحق المطلق لملكية علامة بموجب هذا القانون عن طريق تسجيلها وفقاً لأحكام هذا القانون.

(2) يمنح حق تسجيل العلامة التجارية لأول شخص استوفى شروط طلب صحيح للتسجيل أو لأول شخص ادعى بوجهٍ صحيح أسبقية تقديم مثل ذلك الطلب.

(3) يجوز تسجيل العلامات التجارية مع تقييد الألوان التي تستعمل فيها.

المادة (8) : (1) لا يجوز تسجيل العلامات الآتية كعلامات تجارية :

    (أ) العلامات التي تتكون من أشكال أو نماذج تعكس طبيعة هذه البضائع أو أغراضها الصناعية،

    (ب) العلامات التي تتكون أساساً من رمز أو دلالة ويجوز أن تؤدي أثناء التجارة إلى كشف خصائص السلعة مثل نوعها أو كميتها أو غرضها أو قيمتها أو منِشئها.

    (ج) العلامات التي صارت متداولة لغوياً أو شائعة الاستعمال في تجارة القطر كوشف متعارف لبضائع بعينها،

    (د) العلامات التي تتعارض مع الأخلاق أو النظام العام والتي يراد بها بوجه خاص خدعة الدوائر التجارية أو الرأي العام بالنسبة لطبيعة تلك البضائع أو أصلها أو طريقة صناعتها أو خصائصها أو موافاتها للغرض المطلوب منها،

    (هـ) العلامات التي تحاكي أو تقلد النياشين العسكرية أو الأعلام ومختلف أنواع الشارات أو الحروف الأولى لأسماء أية دولة أو أية منظمة حكومية دولية أو منظمة عالمية أو أية منظمة نشِأت عن معاهدة دولية إلا إذا وافقت السلطات المختصة لتلك الدولة أو المنظمة العالمية،

    (و) العلامات التي تحاكي أو تقلد العلامات الرسمية أو الخاتم الرسمي لأية دولة إلا إذا وافقت على ذلك السلطات المختصة بتلك الدولة،

    (ز) العلامات المماثلة أو الشبيهة بالشارات الخاصة بمنظمات دينية أو طائفية أو قبلية،

    (ح) العلامات التي تشبه أو تقلد صورة أي زعيم ديني أو قبلي أو لها أية دلالة طائفية.

(2) لا يجوز تسجيل العلامات الآتية إلا بموافقة الطرف الثالث صحب المصلحة:

    (أ) العلامات التي تشبه بصورة، ربما تؤدي إلى تضليل الرأي العام، علامة قد تم إيداعها أو تسجيلها بوساطة شخص ثالث، أو ادعت بعد ذلك بوساطة شخص ثالث يدعي حق الأولوية في التسجيل بالنسبة لتلك البضائع أو لبضائع أخرى مما قد يؤدي استعمال تلك العلامات إلى تضليل الرأي العام بالنسبة لها.

    (ب) العلامات التي تعتبر إعادة طبع كامل أو جزئي أو تقليداً أو ترجمة أو نسخة لعلامة أخرى وتؤدي بذلك إلى تضليل الرأي العام حول علامة رائجة في البلاد ويمتلكها شخص ثالث.

    (ج) العلامات التي تنتهك حقوق شخص ثالث أو تتعارض مع قوانين منع المنافسة المجحفة .

المادة (9) : (1) يقدم طلب تسجيل العلامة إلى المسجل في الشكل المقرر بعد دفع الرسوم المقررة ويشتمل على الآتي:-

    (أ) طلب لتسجيل العلامة،

    (ب) الاسم الكامل لمقدم الطلب وعنوانه، وإذا كان مقدم الطلب خارج البلاد يجب أن يودع طلبه بوساطة وكيل معترف به وفقاً للمادة 15.

(2) إذا أودع الطلب وكيل ليس عضواً لنقابة المحامين يجب أن يقدم توكيل شرعي يحمل توقيع مقدم الطلب.

(3) إذا كان الطلب غير مكتمل ولم يكمل في مدى ثلاثة أشهر من إيداعه يجوز للمسجل، بعد إخطار مقدم الطلب كتابة وبالصورة المقررة عن النقص الموجود في الطلب، أن يعتبر أن مقدم الطلب قد تخلى عنه ما لم يكمله في الفترة المحددة في الإخطار .

المادة (10) : (1) عند طلب تسجيل العلامة التجارية يجب على مقدم الطلب أن يبين جنسيته ولإثبات ذلك، ومع مراعاة البند (3) يجب أن يرفق بطلب التسجيل شهادة تأسيس الشركة أو شهادة تسجيل الشركة أو نبذة من السجل التجاري الرسمي أو أية وثيقة يقبلها المسجل.

(2) عند طلب تسجيل التنازل عن علامة تجارية، يجب على المتنازل إثباتا ًلجنسيته ومراعاة للبند (3) أن يقدم مع طلب تسجيل التنازل شهادة تأسيس الشركة أو شهادة تسجيل الشركة أو نبذة من السجل التجاري الرسمي أو أية وثيقة يقبلها المسجل.

(3) إذا أودعت تلك الشهادة أو النبذة أو الوثيقة من قبل في السجل يجوز للمسجل أن يستغنى عن تقديمها مرة أخرى على أنه يجوز له أن يطل بتقديمها مرة أخرى في أي حالة خاصة، وإذا لم تكن الشهادة أو النبذة أو الوثيقة مكتوبة باللغة العربية أو اللغة الإنجليزية يجب تقديم ترجمة معتمدة لها باللغة العربية أو الإنجليزية.

(4) قبل صدور شهادة تسجيل العلامة التجارية يجب أن يتقدم مقدم الطلب لمسجل بإقرار على اليمين بأن جنسيته لم تتغير منذ تاريخ طلبه لتسجيل العلامة التجارية .

المادة (11) : إذا ادعى شخص من عدة أشخاص بأنه هو المالك لنفس العلامة أو لعلامات تجارية مشابهة لبضائع بعينها أو لصنف معين من البضائع وطالب بأن يسجل بوصفه مالكاً لها يجب على المسجل أن يحيل النزاع للمحكمة العامة المختصة وعلى المحكمة عند البت في حقوق الأطراف المتنازعة أن تضع في اعتبارها تاريخ التسجيل في " موطن منشأ العلامة وكذلك أسبقية استعمال العلامة في السودان .

المادة (12) : (1) إذا أصبحت جمهورية السودان في أي وقت عضواً في اتفاق دولي هدفه الحماية المشتركة للعلامات التجارية، فيعتبر أي شخص تقدم بطلب أولي لتسجيل علامة في دولة أخرى منضمة للاتفاق أو خلف ذلك الشخص كما لو أنه قد تقدم بطلب التسجيل في جمهورية السودان في نفس اليوم الذي تقدم فيه بالطلب الأول، شريطة أن يكون قد تقدم بالطلب في السودان، خلال ستة أشهر، من تقديم الطلب الأول وألا يكون لمالك العلامة المسجل الحق في التعويض عن أي ضرر حصل قبل تاريخ تسجيل العلامة في جمهورية السودان.

(2) يجوز للشخص الذي تقدم بطلب لتسجيل العلامة التجارية، إذا رغب في ذلك، أن يحصل على الأولوية المذكورة في البند (1) وفقاً للطرق المقررة .

المادة (13) : تعتبر العلامات المسجلة وفقاً لقانون العلامات التجارية لسنة 1931م الملغي والتي نشرت في الجريدة الرسمية كما لو كانت مسجلة وفقاً لأحكام هذا القانون بشرط أن يتقدم مالك العلامة التجارية المسجل أو وكيله بطلب للمسجل في الشكل المقرر لإعادة تقسيم التسجيلات السابقة وفقاً للجدول الملحق بقواعد العلامات التجارية الصادرة بموجب هذا القانون وأن يدفع الرسوم المقررة خلال خمسة أعوام من التاريخ الذي يسري فيه هذا القانون.

المادة (14) : (1) يجوز تقديم طلب التسجيل والاعتراض على التسجيل وكذلك تقديم كل المداولات الأخرى بين مقدم الطلب والمعترض والمسجل وكذلك بين مالك العلامة التجارية المسجلة والمسجل أو أي شخص آخر بوساطة وكيل.

(2) يجوز لأي مقدم طلب أو معترض أن أو مالك أن يعين وكيلاً نيابة عنه فيما يتعلق بتسجيل العلامة التجارية وذلك بأن يبعث للمسجل بتفويض بذلك موقع عليه وفي هذه الحالة فإن أي مكاتبات أو وثائق خاصة بالعلامة التجارية تبعث للوكيل وكأنه قد بعثت لموكله.

(3) يجب على أي شخص غير مقيم في السودان أن يتقدم بطلب التسجيل أو الاعتراض على التسجيل أو أي رسائل أو مداولات أخرى بوساطة وكيل معترف به وفقاً لأحكام المادة 15.

المادة (15) : (1) يجوز للأشخاص الآتي ذكرهم أن يعملوا كوكلاء للعلامات التجارية :

    (أ) المحامون السودانيون الذين يعملون في السودان،

    (ب) المحاسبون القانونيين السودانيون العاملون في السودان،

    (ج) يجوز للوزير أن يوافق كتابة، وله أن يسحب موافقته في أي وقت، على أن يعمل أي من الآتي ذكرهم كوكيل للعلامات التجارية وفقاً لأية شروط يراها مناسبة :

      (أولاً) خريجو الجامعات والمعاهد العليا السودانيون الذين درسوا القانون التجاري،

      (ثانياً) السودانيون الذين لهم خبرة لا تقل عن خمسة أعوام في العمل في مكتب حكومي أو خاص بالعلامات التجارية،

      (ثالثاً) أي أشخاص آخرين يسمح لهم الوزير بذلك.

(2) لا يكون المسجل ملزماً بقبول أي وكيل أدين أمام محكمة جنائية أو شطب اسمه من قائمة المحامين أو منع من العمل كمحاسب قانوني.

المادة (16) : (1) يجوز للمسجل أن يرفض طلب تسجيل أية علامة تجارية أو يقبله دون شروط أو وفقاً لأية شروط أو تعديلات أو تنقيح أو تغيير بشأن طريقة ومكان الاستعمال وفقاً لأية شروط أخرى يراها ملائمة وفقاً لأحكام هذا القانون.

(2) يجوز استئناف قرار تسجيل العلامة التجارية أو أي شروط أو تعديل أو تنقيح أو تغيير يضعه المسجل أمام المحكمة .

المادة (17) : متى تم قبول طلب تسجيل علامة تجارية بغير شرط أو بشروط أو تقييدات فعلى المسجل أن يقوم بأسرع ما يمكن بعد قبول الطلب، بإعلانه بالطريقة المقررة وأن يبين في الإعلان كل الشروط والتقييدات التي تم على أساسها قبول الطلب .

المادة (18) : (1) يجوز لأي شخص مقيم بالسودان، تكون له مصلحة في ذلك، أن يعترض على تسجيل أية علامة تجارية خلال ستة أشهر من تاريخ الإعلان بقبول تسجيلها ويجوز لأي شخص يقيم خارج السودان أن يتقدم بطلب الاعتراض على قبول التسجيل خلال ثمانية شهور من تاريخ الإعلان المذكور استناداً على أي من الأسباب الآتية:-

    (أ) أن العلامة غير قابلة للتسجيل وفقاً لهذا القانون.

    (ب) أن مقدم الطلب قد حصل على العلامة عن طريق الغش،

    (ج) أنه لم تكن هنالك نية لاستعمال العلامة عند تقديم الطلب وأن مقدم الطلب قد تخلى عن علامته نهائياً.

(2) يودع أي اعتراض على تسجيل أي علامة تجارية بالطريقة المقررة.

(3) يرسل المسجل نسخة من إخطار الاعتراض لمقدم طلب التسجيل وعلى مقدم الطلب، خلال الفترة المقررة بعد استلامه للإخطار أن يتقدم لمسجل بدعوى مضادة فيمها يبين الأسباب التي يعتمد عليها في طلبه للتسجيل وإذا لم يفعل ذلك يعتبر أنه قد تخلى عن طلبه.

(4) إذا أرسل مقدم الطلب دعوى مضادة وفقاً لما تقدم فعلى المسجل أن يبعث بنسخة منها لمقدم الاعتراض وأن يقوم، إذا استدعى الأمر، بالاستماع إلى الأطراف المختلفة والنظر في البينات المقدمة وأن يقرر إمكانية التسجيل أو التعديلات أو التنقيح أو التقيد الذي يقبل التسجيل بموجبها.

(5) عند سماع المسجل للأطراف المختلفة كما جاء في البند (4) تقدم البينة في شكل إقرار مكتوب ويجوز للمسجل أخذ البينة شفاهة في أي حالة يرى فيها ذلك أو أن يطلب إضافة للبينة المقدمة في الإقرار المكتوب.

(6) يجوز استئناف قرار المسجل أمام المحكمة.

(7) إذا لم يقدم الاعتراض خلال الفترة المقررة أو بعد صدور قرار المسجل النهائي أو قرار المحكمة التي منحت حق التسجيل فعلى المسجل مع مراعاة الشروط والتعديلات والتنقيح والتقييدات إن وجدت أن يواصل إجراءات تسجيل العلامة وأن يصدر شهادة التسجيل بتوقيعه في الصورة المقررة على أن تسجل العلامة اعتباراً من تاريخ الطلب ويكون هذا التاريخ هو تاريخ التسجيل لأغراض هذا القانون.

المادة (19) : (1) تكون فترة تسجيل العلامة عشرة سنوات من تاريخ التسجيل ويجوز في أي وقت خلال ستة أشهر قبل انقضاء هذه الفترة أو أي عشرة سنوات لاحقة تجديد التسجيل بتقديم طلب بذلك في الصورة المقررة وبعد دفع الرسوم المقررة.

(2) عند التجديد لا يجوز إحداث أي تغيير في العلامة أو في قائمة البضائع التي سجلت باسمها العلامة إلا أنه يجوز حذف بعض البضائع من القائمة.

(3) يسمح بمهلة إضافية لمدة ستة أشهر لتجديد تسجيل ا لعلامة التجارية بعد انتهاء مدتها على أن يدفع التزام مالي إضافي عن ذلك التأخير وفقاً لما هو مقرر.

 (4) لأغراض المادة 22 يجب ألا تجاوز فترة استعمال العلامة بوساطة شخص آخر فترة تسجيل العلامة نفسها .

المادة (20) : يمنح تسجيل العلامة لمالكها المسجل الحق في منع أي طرف ثالث من الآتي :

    (أ) أي استعمال لعلامة أو لإشارة شبيهة بها يحتمل أن تضلل الرأي العام بالنسبة لأية بضائع سجلت العلامة باسمها أو بالنسبة لأية بضائع أخرى يحتمل أن يكون استعمال العلامة أو الإشارة بالنسبة لها مضللاً للرأي العام.

    (ب) أي استعمال آخر للعلامة أو استعمال لإشارة أو اسم تجاري مشابه لها دون وجه حق وفي ظروف يحتمل فيها أن تضر بمصالح صاحب العلامة المسجل.

المادة (21) : (1) يجوز التنازل عن العلامة التجارية أو تحويلها مستقلة عن تحويل كل أعمال صاحب التسجيل أو جزء منها وذلك بالنسبة لكل البضائع المسجلة باسمها أو جزء من تلك البضائع على أن تستعمل العلامة بوساطة الشخص المحالة إليه بحيث لا ينطوي الأمر على خديعة أو ارتباك.

(2) يجب أن يسجل التنازل عند طلب أي من الطرفين خلال ستة أشهر من تاريخه وبعد دفع الرسم المقرر وفي حالة الإخفاق في التسجيل يصبح التنازل لاغياً وباطلاُ وعند اقتناع المسجل بإجراءات التنازل أو التحويل ويتعين عليه تسجيل ذلك التنازل ويكون قرار المسجل في ذلك خاضعاً للاستئناف أمام المحاكم المختصة.

المادة (22) : (1) إذا استعملت العلامة بعد موافقة المالك المسجل بوساطة شخص طبيعي أو اعتباري آخر، فيعتبر ذلك الاستعمال استعمالاً بوساطة المالك المسجل نفسه، على أن تتضمن العلاقات أو الترتيبات القائمة بين المالك المسجل والشخص المستعمل ضماناً بإشراف المالك الفعال على استعمال العلامة التجارية فيما يتعلق بطبعة وخصائص البضائع وعلى ألا تستعمل العلامة التجارية بصورة قد يترتب عليها تضليل الرأي العام.

(2) يجب أن تسجل الاتفاقات بين الأشخاص ذوي الصلة، المتعلقة باستعمال العلامة التجارية المسجلة، عند طلب أي من الطرفين خلال ستة أشهر من تاريخ الاتفاق وعلى المسجل أن يصدر شهادة تسجيل تحت توقيعه في الأنموذج المقرر لذلك بعد دفع الرسم المقرر، على أن يكون التسجيل اعتباراً من تاريخ الطلب وألا تجاوز فترة التسجيل فترة تسجيل العلامة نفسها ولا يكون لأي اتفاق لم يسجل على النحو المتقدم أي أثر ويعتبر باطلاً.

(3) (أ) يجوز للوزير أن يقرر بأمر منه ضرورة أخذ موافقته على الاتفاقات الخاصة باستعمال العلامات التجارية بوساطة الأشخاص ذوي الصلة، وكذلك تعديل وتجديد هذه الاتفاقات التي تشتمل على دفع عوائد نسبية في الخارج واضعاً في الاعتبار احتياجات البلاد وتطورها الاقتصادي.

      (ب) يخضع تحويل العوائد النسبية للخارج للوائح العملة السارية المفعول وقت التحويل.

المادة (23) : يجوز لمالك العلامة التجارية المسجل أن يتخلى عن تسجيل أية علامة تجارية إما كلياً أو جزئياً بالنسبة للبضائع التي سجلت باسمها العلامة وذلك بالطرق المقررة وبعد دفع رسم النشر المقرر.

المادة (24) : تأمر لمحكمة بإلغاء التسجيل عند طلب أي شخص له مصلحة في ذلك أو عند طلب المسجل

    (أ) إذا لم تكن العلامة مستحقة التسجيل وفقاً لأحكام وفقاً لأحكام هذا القانون على ألا تؤخذ الأسباب التي لم تكن موجودة عند قرار التسجيل في الاعتبار،

    (ب) إذا حصل على العلامة عن طريق الغش.

    (ج) إذا لم تستعمل العلامة بعد تسجيلها في جمهورية السودان دون سبب وجيه خلال خمسة أعوام متتالية قبل الادعاء بعدم الاستعمال، وتقرر المحكمة، حسب ظروف القضية، بالنسبة لمن يقع عليه عبء الإثبات عند عدم استعمال العلامة أو استعمالها.

المادة (25) : تطبق نصوص هذا القانون على علامات الخدمة بالنسبة للخدمات المبينة في التسجيل.

المادة (26) : في كل الإجراءات القانونية الخاصة بعلامة تجارية مسجلة يكون تسجيل الشخص كمالك للعلامة التجارية دليلاً ظاهراً على صحة التسجيل الأصلي لتلك العلامة التجارية ولكل ما تبع ذلك من تنازلات أو تصرفات فيها.

المادة (27) : (1) أي شخص ينتحل تسجيل علامة تجارية بجمهورية السودان دون أن تكون العلامة التجارية مسجلة وفقاً لأحكام هذا القانون يعاقب بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه عن كل مخالفة.

(2) لا يجوز لأي شخص أن يحصل على تعويضات عن أي تعدي على علامة تجارية غير مسجلة في جمهورية السودان.

(3) في حالة الدعوى بالتعدي على أي علامة تجارية تقوم المحكمة التي تنظر في دعوى التعدي بقبول البينة وفقاً للأصول المرعية في التجارة بالنسبة لنوع البضائع التي سجلت العلامة التجارية باسمها وعن أي علامة تجارية استعملت استعمالاً قانونياً بالنسبة لتلك البضائع أو بوساطة أشخاص آخرين .

(4) لا يؤثر تسجيل أي علامة تجارية بموجب أحكام هذا القانون على أي استعمال صحيح بوساطة أي شخص لاسمه أو محل عمله أو اسم أو محل عمل سلفه أو استعمال أي شخص لأي وصف حقيقي عن طبيعة وخصائص بضائعه.

(5) لا تمس أحكام هذا القانون بحق أي شخص في رفع دعوى ضد أي شخص آخر عن المنافسة المجحفة لتجارته أو حقه في التعويض عن أضرار تلك المنافسة.

(6) أي شخص يقوم بغرض الغش بارتكاب أو محاولة ارتكاب أو مساعدة أي شخص آخر أو تحريضه على ارتكاب أي من الأفعال الآتية :

    (أ) يستعمل علامة تجارية مسجلة بمقتضى هذا القانون بوساطة شخص آخر أو تقليد لعلامة تجارية سجلت البضائع باسمها، (ب) يبيع أو يخزن لأغراض البيع أو يعرض للبيع أية بضائع تحمل علامة يعتبر لأحكام الفقرة (أ).

    (ج) يستعمل علامة مسجلة تسجيلاً صحيحاً وفقاً لأحكام هذا القانون بوساطة شخص من أجل الدعاية في الصحافة أو بأية طريقة أخرى عن بضائع سجلت العلامة باسمها،

    (د) يؤشر على، أو ينحت أو يطبع أي لوحة أو صيغة أو (أكليشيه) أو أي وصف لعلامة مسجلة تسجيلاً صحيحاً بوساطة شخص آخر أو أي تقليد يمكن أي شخص غير المالك المسجل لتلك العلامة التجارية من الاستفادة منها بطريقة تعتبر مخالفة لأحكام الفقرات (أ)، (ب) و (ج)،

    (هـ) يغلف أو يلف أو يبيع أو يخزن بغرض البيع أية بضائع جمعت أو غلفت أو لفت أو جهزت في أي صور بقصد حمل المشترين على الاعتقاد بأنها بضائع لمنتج آخر أو ذات منشأ غير منشئها الحقيقي. لأغراض هذه الفقرة يكون غير ذي أهمية أن تحمل أو لا تحمل البضائع التي قلد تغليفها أو لفها أو جمعها علامة مسجلة تسجيلاً صحيحاً.

    (و) يستفيد استفادة مباشرة أو غير مباشرة من الإشارة إلى مصدر غير حقيقي أو خادع أو تقليد أية إشارة إلى مصدر حتى ولو كان المصدر الحقيقي مبيناً أو كانت الإشارة إلى المصدر مصحوبة بكلمات مثل (نوع) أو (عينة) أو (صنع) أو (تقليد) أو غيرها من الكلمات المشابهة.

    (ز) يستورد أي بضائع تحمل علامة قد تشكل تعدياً على علامة مسجلة تسجيلاً صحيحاً أو يستورد بضائع جمعت أو لفت أو غلفت أو تم تحضيرها بشكل يمكن ترويجها وكأنها بضائع لمنتج آخر. يكون مرتكباً لمخالفة ويعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة واحدة أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بالعقوبتين معاً.

(7) يجوز للمحكمة المختصة بنظر المخالفات المنصوص عليها في البند (6) أن تأمر بمصادرة وإعدام جميع البضائع ومواد التغليف واللف والدعاية والأكليشيهات وكذلك جميع أجهزة مواد طباعة العلامة أو التغليف أو اللف أو الدعاية أو أي مواد أخرى لها صل بالمخالفة .

المادة (28) : تنظر أية مخالفة لأحكام هذا القانون أمام المحكمة الجنائية الأولى أو أية محكمة أعلى.

المادة (29) : مع مراعاة أحكام هذا القانون يجوز للوزير من وقت لآخر أن يصدر من القواعد أو يقرر من الأشكال أو أن يقوم باتخاذ ما يراه مناسباً من الإجراءات وذلك:

    (أ) لتنظيم الإجراءات وفقاً لهذا القانون.

    (ب) لتبويب البضائع والخدمات بهدف تسجيل العلامات التجارية،

    (ج) لتحديد الرسوم المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون،

    (د) لعمل أو طلب صور معتمدة للعلامات التجارية والوثائق الأخرى.

    (هـ) لضمان وتنظيم ونشر وبيع أو توزيع نسخ العلامات التجارية والوثائق الأخرى بالطريقة لتي يراها المسجل مناسبة.

    (و) بصفة عامة، لتنظيم عملية السجل بالنسبة للعلامات التجارية وللمسائل التي وضعها هذا القانون تحت إشراف أو رقابة المسجل.

المادة (30) : متى أصبح المالك المسجل لأي علامة تجارية مواطناً لبلد ممنوع التعامل معه فيفقد كل حقوقه في العلامة التجارية ويتم حجز تلك العلامة وإيداعها عند الوزير، وللوزير السلطة في عمل أي إجراء يراه مناسباً بالنسبة لتلك العلامات التجارية وبشكل خاص يجوز له تحويل تلك العلامات وكل الحقوق الناشئة عنها لأي شخص آخر وفقاً للشروط التي يراها مناسباً.

المادة (31) : يجوز أن تقدم طلبات الأشخاص غير المقيمين في السودان للمسجل بغرض تحويل أي تسجيل لعلامة تجارية أو تجديده أو لأي غرض آخر بموجب أحكام هذا القانون بوساطة الوكيل.

 

التشريعات يُنفّذه (1 نصوص) يُنفّذه (1 نصوص)
لا توجد بيانات متاحة.

ويبو لِكس رقم SD007