عن الملكية الفكرية التدريب في مجال الملكية الفكرية إذكاء الاحترام للملكية الفكرية التوعية بالملكية الفكرية الملكية الفكرية لفائدة… الملكية الفكرية و… الملكية الفكرية في… معلومات البراءات والتكنولوجيا معلومات العلامات التجارية معلومات التصاميم الصناعية معلومات المؤشرات الجغرافية معلومات الأصناف النباتية (الأوبوف) القوانين والمعاهدات والأحكام القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية مراجع الملكية الفكرية تقارير الملكية الفكرية حماية البراءات حماية العلامات التجارية حماية التصاميم الصناعية حماية المؤشرات الجغرافية حماية الأصناف النباتية (الأوبوف) تسوية المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية حلول الأعمال التجارية لمكاتب الملكية الفكرية دفع ثمن خدمات الملكية الفكرية هيئات صنع القرار والتفاوض التعاون التنموي دعم الابتكار الشراكات بين القطاعين العام والخاص أدوات وخدمات الذكاء الاصطناعي المنظمة العمل مع الويبو المساءلة البراءات العلامات التجارية التصاميم الصناعية المؤشرات الجغرافية حق المؤلف الأسرار التجارية أكاديمية الويبو الندوات وحلقات العمل إنفاذ الملكية الفكرية WIPO ALERT إذكاء الوعي اليوم العالمي للملكية الفكرية مجلة الويبو دراسات حالة وقصص ناجحة في مجال الملكية الفكرية أخبار الملكية الفكرية جوائز الويبو الأعمال الجامعات الشعوب الأصلية الأجهزة القضائية الموارد الوراثية والمعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي الاقتصاد التمويل الأصول غير الملموسة المساواة بين الجنسين الصحة العالمية تغير المناخ سياسة المنافسة أهداف التنمية المستدامة التكنولوجيات الحدودية التطبيقات المحمولة الرياضة السياحة ركن البراءات تحليلات البراءات التصنيف الدولي للبراءات أَردي – البحث لأغراض الابتكار أَردي – البحث لأغراض الابتكار قاعدة البيانات العالمية للعلامات مرصد مدريد قاعدة بيانات المادة 6(ثالثاً) تصنيف نيس تصنيف فيينا قاعدة البيانات العالمية للتصاميم نشرة التصاميم الدولية قاعدة بيانات Hague Express تصنيف لوكارنو قاعدة بيانات Lisbon Express قاعدة البيانات العالمية للعلامات الخاصة بالمؤشرات الجغرافية قاعدة بيانات الأصناف النباتية (PLUTO) قاعدة بيانات الأجناس والأنواع (GENIE) المعاهدات التي تديرها الويبو ويبو لكس - القوانين والمعاهدات والأحكام القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية معايير الويبو إحصاءات الملكية الفكرية ويبو بورل (المصطلحات) منشورات الويبو البيانات القطرية الخاصة بالملكية الفكرية مركز الويبو للمعارف الاتجاهات التكنولوجية للويبو مؤشر الابتكار العالمي التقرير العالمي للملكية الفكرية معاهدة التعاون بشأن البراءات – نظام البراءات الدولي ePCT بودابست – نظام الإيداع الدولي للكائنات الدقيقة مدريد – النظام الدولي للعلامات التجارية eMadrid الحماية بموجب المادة 6(ثالثاً) (الشعارات الشرفية، الأعلام، شعارات الدول) لاهاي – النظام الدولي للتصاميم eHague لشبونة – النظام الدولي لتسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange الوساطة التحكيم قرارات الخبراء المنازعات المتعلقة بأسماء الحقول نظام النفاذ المركزي إلى نتائج البحث والفحص (CASE) خدمة النفاذ الرقمي (DAS) WIPO Pay الحساب الجاري لدى الويبو جمعيات الويبو اللجان الدائمة الجدول الزمني للاجتماعات WIPO Webcast وثائق الويبو الرسمية أجندة التنمية المساعدة التقنية مؤسسات التدريب في مجال الملكية الفكرية الدعم المتعلق بكوفيد-19 الاستراتيجيات الوطنية للملكية الفكرية المساعدة في مجالي السياسة والتشريع محور التعاون مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار نقل التكنولوجيا برنامج مساعدة المخترعين WIPO GREEN WIPO's PAT-INFORMED اتحاد الكتب الميسّرة اتحاد الويبو للمبدعين WIPO Translate أداة تحويل الكلام إلى نص مساعد التصنيف الدول الأعضاء المراقبون المدير العام الأنشطة بحسب كل وحدة المكاتب الخارجية المناصب الشاغرة المشتريات النتائج والميزانية التقارير المالية الرقابة
Arabic English Spanish French Russian Chinese
القوانين المعاهدات الأحكام التصفح بحسب الاختصاص القضائي

قانون براءات الاختراع لسنة 1971 (قانون رقم 58 لسنة 1971)، السودان

عودة للخلف
أحدث إصدار في ويبو لِكس
التفاصيل التفاصيل سنة الإصدار 1971 تواريخ الاعتماد : 30 أغسطس 1971 نوع النص قوانين الملكية الفكرية الرئيسية الموضوع البراءات الموضوع (فرعي) المعلومات غير المكشوف عنها (الأسرار التجارية)، إنفاذ قوانين الملكية الفكرية والقوانين ذات الصلة

المواد المتاحة

النصوص الرئيسية النصوص ذات الصلة
النصوص الرئيسية النصوص الرئيسية بالعربية قانون براءات الاختراع لسنة 1971 (قانون رقم 58 لسنة 1971)         بالإنكليزية Patents Act, 1971 (Act No. 58 of 1971)     
 
قانون براءات الاختراع السوداني

قانون براءات الاختراع السوداني

قانون براءات الاختراع لسنة 1971 (قانون رقم 58 لسنة 1971)

قانون يهدف إلى تشجيع الابتكار عن طريق توفير الحماية الكافية للاختراعات والمعرفة الفنية.

عملاً بأحكام الأمر الجمهوري رقم 1 أصدر مجلس الوزراء القانوني الآتي نصه :


الفصل
أحكام تمهيدية

مادة (1) : اسم القانون

يسمى هذا القانون "قانون براءات الاختراع لسنة 1971".

مادة (2) : تفسير

في هذا القانون وما لم يقتض السياق معنى آخر :

    أ – "المحكمة" يقصد بها المحكمة العامة،

    ب- "الشعبة" يقصد به مكتب شعبة البراءات بإدارة التسجيلات التجارية،

    ج – "الوزير" : يقصد وزير العدل.


الفصل الثاني
شروط منح البراءة

مادة (3) : الاختراعات التي تمنح عنها البراءة

1- تمنح براءة اختراع عن كل اختراع جديد ناشئ عن جهد في الابتكار وقابل للاستغلال الصناعي.

2- تمنح براءة اختراع عن أي اختراع يؤدي إلى تحسين اختراع قائم منحت عنه البراءة إذا كان جديداً ناشئاً عن جهد في الابتكار وقابلاً للاستغلال الصناعي.

3- لا تعد من قبيلة الاختراعات القواعد النظرية والاكتشافات ذات الطبيعة العلمية.

مادة (4) : الجدة في الاختراع

1- يكون الإختراع جديداً اذا لم يشكل جزءاً من الأوضاع الفنية السائدة وتحدد الأوضاع الفنية السائدة بكل شيء يكون متاحاً للعامة في أي مكان وأي وقت عن طريق وصف مكتوب أو شفوي أو عن طريق الاستعمال أو بأية وسيلة أخرى قبل تقديم طلب البراءة أو تاريخ الأسبقية المطالب به على الوجه الصحيح فيما يتعلق بذلك الاختراع.

2- لا يعتبر الاختراع متاحاً للعامة لمجرد قيام المخترع أو خلفه بعرض الاختراع في معرض دولي رسمي أو معترف به رسمياً في خلال الستة أشهر السابقة على تقديم طلب البراءة.

مادة  (5) : جهد الابتكار

يعتبر الاختراع ناشئاً عن جهد في الابتكار إذا لم يكن بداهة نتيجة للأوضاع الفنية السائدة سواء من ناحية الأسلوب أو التطبيق أو توحيد الأساليب أو المنتجات المتعلقة به أو من ناحية النتائج الصناعية التي ينجم عنها.

مادة (6) : الاستغلال الصناعي

يعتبر الاختراع قابلاً للاستغلال الصناعي إذا أمكن صنعه أو استخدامه في أي نوع من الصناعة أو الزراعة.

مادة (7) : قيود على منح البراءات

لا يجوز منح براءات الاختراعات التي يكون في نشرها أو استغلالها إخلال بالنظام العام أو الآداب ولكن لا يعتبر استغلال الاختراع مخلاً بالنظام العام أو الآداب لمجرد أن استغلاله محظور قانوناً.


الفصل الثالث
حق منح البراءة

مادة (8) : الحق في البراءة

1- مع مراعاة أحكام المادة 10 يكون الحق في البراءة للمخترع أو لمن آلت اليه حقوقه.

2- اذا كان الاختراع نتيجة عمل مشترك بين شخصين أو عدة أشخاص كان الحق في البراءة لهما أو لهم جميعاً أو لمن آلت اليهم حقوقهم شركة وبالتساوي بينهم، ولا يعتبر مخترعاً أو مشتركاً في الاختراع الشخص الذي قام بمجرد المساعدة في تنفيذ الاختراع دون المساهمة بجهد في الابتكار.

3-  مع مراعاة أحكام المادتين 9 و 10 يعتبر مخترعاً او خلفاً أي شخص يكون أول من يتقدم بطلب البراءة أو أول من يطلب بطريقة صحيحة بأسبقية عن الاختراع ذاته.

مادة (9) : التعدي

إذا كانت العناصر الضرورية لطلب البراءة مستمدة من اختراع شخص آخر- دون موافقته على ذلك وعلى تقديم الطلب- فيجوز للشخص الذي لحقه ضرر من ذلك التعدي المخالف للقانون أن يطلب أن يحول اليه ذلك الطلب أو البراءة الممنوحة بناء عليه .

مادة (10) : الاختراعات الناشئة عن تكليف أو التي يخترعها موظف

1- مع مراعاة القانون الخاص بالعقود التي تنص على التكليف بالقيام بعمل معين وبعقود الاستخدام، وما لم توجد أحكام تعاقدية مخالفة، يكون الحق في البراءة عن اختراع ناشئ عن تنفيذ العقد للشخص الذي أصدر التكليف بالعمل أو للمخدم.

2- يطبق الحكم المنصوص عليه في البند (1) إذا كان العقد خلوا من النص على تكليف الموظف ببذل جهد في الابتكار وإذا ثبت أن الموظف قد توصل إلى اختراعه بالرجوع إلى البيانات أو باستخدام الوسائل الموضوعة تحت تصرفه بحكم وظيفته.

3-  في الحالات المنصوص عليها في البند (2) يكون للموظف الحق في مكافأة يراعى فيها مرتبه وأهمية الاختراع الذي منحت عنه البراءة وتحدد المكافأة بواسطة المحكمة في حالة عدم وجود اتفاق بين الطرفين وفي الحالات المنصوص عليها في البند (1) يكون للموظف المخترع حق مماثل اذا كان عقد الخدمة يتطلب منه بذل أي جهد في الابتكار وكان للاختراع أهمية قصوى استثنائية.

4- المزايا الممنوحة للموظف المخترع بموجب أحكام البند (3) لا يجوز الاتفاق على خلافها بطريق التعاقد.

مادة (11) : الحق في ذكر اسم المخترع الحقيقي

1- للمخترع الحقيقي الحق في ذكر اسمه بهذه الصفة في البراءة.

2- لا يجوز مخالفة الحكم المنصوص عليه في البند (1) بطريق التعاقد.


الفصل الرابع
منح البراءة

مادة (12) : شروط الطلب

1- يقدم طلب البراءة إلى الشعبة ويجب أن يشتمل على :

    أ- الاسم الكامل للطالب وعنوانه، فإذا كان عنوان الطالب بالخارج فيجب بيان محل مختار له داخل السودان.

    ب- وصف للاختراع مصحوباً بالرسوم المشار إليها فيه إن وجدت.

    ج‌- حق امتياز بطلب حمايته أو أكثر.

2- يرفق بطلب البراءة عند الاقتضاء بيان موقع عليه من المخترع الحقيقي بطلب ذكر اسمه في البراءة بهذه الصفة وعليه أن يبين اسمه وعنوانه.

3- اذا كان الطلب مقدماً بواسطة وكيل فيجب أن يرفق به توكيل موقع عليه دون حاجة إلى تصديق على التوقيع أو التوثيق.

4- ينص في اللوائح على تفاصيل المقتضيات الرسمية التي يجب مراعاتها في طلب البراءة.

مادة (13) : محتويات الوصف والطلبات

1- يجب أن يكشف الوصف عن الاختراع بطريقة واضحة وكاملة بحيث يمكن لشخص ذو خبرة في الفرع المتعلق به أن يقوم باستغلاله.

2- يجب أن تحدد في الطلب أو الطلبات الحماية المطلوبة لحق الامتياز المطالب به.

3- يجب ألا تجاوز طلبات الحماية لحقوق الامتياز محتويات الوصف.

مادة (14) : وحدة الاختراع

1- يجب أن يكون طلب البراءة مقصوراً على اختراع واحد.

2- مع مراعاة البند (1) يجوز أن يتضمن طلب البراءة على وجه الخصوص :

    أ- إلى جانب المطالبة بحماية حق إنتاج سلعة أو أكثر يجوز المطالبة بحماية حق استخدام طريقة أو أكثر لتصنيع تلك السلعة أو السلع أو أكثر.

    ب- إلى جانب المطالبة بحماية الحق في طريقة للتصنيع أو أكثر يجوز المطالبة بحماية وسيلة تشغيل تلك الطريقة وحماية الحق في المنتجات التي تنتج من التشغيل والحق في استخدام تلك المنتجات.

مادة (15) : حق الأسبقية

على طالب البراءة الذي يرغب في أن يفيد من أسبقية طلب سابق مقدم في بلد آخر أن يرفق بطلبه بياناً مكتوباً يبين فيه تاريخ ورقم الطلب السابق والبلد الذي قدم اليه ذلك الطلب أو قدمه اليه من تلقى الحق عنه واسم مقدمه وعليه أيضاً في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الطلب اللاحق تقدم صورة طبق الأصل من الطلب السابق تحمل تصديق مكتب البراءة في البلد الذي قدم اليه الطلب.

مادة (16) : دفع الرسوم

لا يقبل طلب البراءة ما لم يدفع الرسم المقرر عنه.

مادة (17) : فحص الطلب من حيث الشكل

1- تقوم الشعبة بفحص الطلب للتأكد من مطابقته لأحكام للمواد 12 ، 14 ، 15 ، 16.

2- إذا لم تراع أحكام المادة 12 أو المادة 16 فلا تمنح البراءة وإذا لم تراع أحكام المادة 15 فلا تذكر الشعبة في البراءة الأسبقية المطالب بها.

3- إذا لم يتضمن الطلب استيفاء ما تتطلبه المادة 14 فتطلب الشعبة من مقدم الطلب تعديل الطلب بحيث يكون مقصوراً على اختراع واحد، وفي الوقت ذاته يقوم مكتب البراءات بإخطار مقدم الطلب بأن له أن يقدم خلال ثلاثة أشهر طلباً فرعياً أو أكثر يغير من تاريخ تقديم الطلب الأصلي ويغير كذلك عند الاقتضـاء من تاريخ الأسبقية المطالب به بموجب المادة 15 ، وإذا لم يستجب مقدم الطلب الى تعديل الطلب بحيث يكون مقصوراً على اختراع واحد فلا تمنح البراءة.

مادة (18) : منح البراءة دون التعرض لمضمون الطلب

1- إذا تبين من الفحص المشار اليه في المـادة 17 أن الطلب قد روعيت فيه ما تتطلبه المواد 12، 14، 16 فتمنح البراءة دون فحص لمعرفة ما اذا كان موضوع الطلب يمكن منح البراءة عنه وفقاً لأحكام المواد من 3 الى 7 وما إذا كان  أي طلب سبق تقديمه في البلد أو إذا كانت البراءة قد منحت نتيجة لذلك الطلب.

2- إذا تبين من الفحص المشار اليه في المادة 17 أن أحكام المادة 15 قد روعيت فيجب على مكتب البراءات أن يذكر الأسبقية المطالب بها.

3- تمنح البراءات تحت مسؤولية من تمنح اليه دون ضمان لصحتها.

مادة (19) : إصدار البراءات وتسجيلها

1- تمنح البراءة بإصدار وثيقتها الى من تمنح إليه ويجب أن تشمل رقم وترتيب المنح واسم وعنوان من تمنح اليه فإذا كان عنوانه في الخارج فيذكر له عنوان محل مختار بالبلد وتشمل كذلك تاريخي الطلب والمنح وبيان ما إذا كانت ثمة أسبقية طلبت حمايتها ورقم وتاريخ الطلب والبلد الذي قدم اليه ، وأساس الأسبقية المطالب بحمايتها ووصف الاختراع والحقوق والرسوم التي تتعلق بذلك الوصف إن وجدت وأخيراً اسم وعنوان المخترع الحقيقي إذا كان قد طلب أن يذكر اسمه في البراءة.

2- تعد الشعبة سجلا تقيد فيه البراءات الممنوحة مرقمة بترتيب منحها وبالنسبة لكل براءة يقيد عند الاقتضاء بيان بسقوطها لعدم دفع الرسوم السنوية وجميع البيانات يجب قيدها بموجب هذا القانون .

3- تقيد الشعبة التغييرات التي يخطرها بها صاحب البراءة المسجل في عنوانه أو عنوان المختار.

4- ترسل المكاتبات المرسلة إلى صاحب البراءة المسجلة بموجب هذا القانون إلى أحدث عنوان مقيد وترسل في الوقت ذاته إلى أحدث عنوان مقيد لمحله المختار.

مادة (20) : نشر البراءات

1- على الشعبة أن تنشر في الجريدة الرسمية بأسرع ما يمكن البراءات وفقاً لأحكام المادة 19 (1) بإستثناء الوصف والرسومات، ويجوز أن يستبدل بنشر حقوق البراءة نشر ملخص الحقوق دون إخلال بمدى البراءة وبصحتها وذلك بالكيفية التي تقررها اللوائح وإلى المدى المسموح به فيها.

2- يجوز الإطلاع بدون مقابل على البراءات المسجلة بالشعبة وأية بيانات مقيدة فيما يتعلق بأية براءة ويجوز لأي شخص أن يحصل على صور منها بعد دفع الرسوم المقررة.


الفصل الخامس
الحقوق التي تخولها البراءة

مادة (21) : طبيعة الحقوق

تخول البراءة المسجلة لصاحبها الحق في منع الغير من القيام بالأعمال الآتية :

    أ‌-  عندما تمنح البراءة فيما يتعلق بإنتاج سلعة :

      أولاً : صنع أو استيراد السلعة أو عرضها للبيع أو بيعها أو استعمالها.

      ثانياً : تخزين تلك السلعة بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو استعمالها.

    ب‌- عندما تمنح البراءة فيما يتعلق باستخدام طريقة للتصنيع :

      أولاً: استخدام طريقة التصنيع.

      ثانياً : القيام بأي من الأعمال المشار إليها في الفقرة (أ) المتقدم ذكرها بالنسبة لسلعة ناتجة من استخدام طريقة التصنيع.

مادة (22) : مدى الحماية

1- يحدد مدى الحماية الممنوحة بالبراءة على مقتضى شروط الحقوق المحمية.

2- يستخدم الوصف وتستخدم الرسومات المضمنة في البراءة في تفسير الحقوق المحمية.

مادة (23) : تحديد الحقوق بموجب البراءة

1- لا تشمل الحقوق الممنوحة بموجب البراءة سوى الأعمال التي تجري للأغراض الصناعية والتجارية.

2- لا تشمل الحقوق الممنوحة بموجب البراءة الأعمال الخاصة بالسلعة التي تحميها البراءة بعد بيعها بطريقة مشروعة استخداما خاصا فيبقى ذلك الاستخدام محتفظاً به لمالك البراءة المسجلة.

مادة (24) : الحقوق المستمدة من الصنع والاستعمال السابق

أي شخص يقوم بحسن نية في تاريخ تقديم طلب البراءة بواسطة شخص آخر أو من تاريخ المطالبة بحماية حق صحيح بالأسبقية فيما يتعلق بذلك الطلب بصنع السلعة أو استخدام طريقة التصنيع موضوع الاختراع أو كان قد قام بالاستعداد الجدي لذلك الصنع أو الاستخدام فيكون له الحق بالرغم من البراءة في المضي في تلك الأعمال كما يكون له بالنسبة للسلع المنتجة بها القيام بالأعمال الأخرى المشار اليها في المادة 21 ولكن لا يكون ذلك الحق قابلاً للتحويل إلا إذا حول معه المشروع المستفيد منه .


الفصل السادس
مدة سريان البراءة والرسوم

مادة (25) : مدة سريان البراءة والرسوم

1- تنقضي الحقوق المترتبة على البراءة بعد عشرين عاماً من تاريخ تقديم الطلب بشرط دفع الرسوم السنوية المقررة في اللوائح.

2- تمنح مهلة ستة أشهر لدفع الرسوم السنوية بعد دفع الرسم الإضافي المقرر في اللوائح.

3- تقوم الشعبة بنشر إعلان في الجريدة الريمية بسقوط البراءة لعدم دفع الرسوم وذلك بأسرع ما يمكن.


الفصل السابع
 تحويل طلبات البراءة والملكية المشتركة في البراءات

مادة (26) : تحويل طلبات البراءة ونقل ملكيتها

1- يجوز أن تحول طلبات البراءة أو أن تنتقل ملكيتها بالميراث.

2- تكون حوالة طلبات البراءة كتابة ويجب أن يوقعها الطرفان المتعاقدان.

3- يجب تسجيل كل حوالة لطلب البراءة أو كل نقل لملكيتها بالميراث بالشعبة بعد دفع الرسم المقرر في اللوائح ولا يكون للحوالة أي أثر بالنسبة للغير إلا من تاريخ التسجيل.

مادة (27) : الملكية المشتركة في البراءات

يجوز للشركاء في براءة أن يقوم كل منهم منفرداً بتحويل نصيبه وباستغلال الاختراع الممنوحة عنه البراءة وبمباشرة الحقوق المخولة بموجب المادة 21 ، ولكن لا يجوز منح رخصة للغير لاستغلال البراءة إلا بموافقتهم جميعاً، كل ذلك ما لم تتفق الأطراف المتعاقدة على ما يخالفه.


الفصل الثامن
 الرخصة التعاقدية

مادة (28) : عقود الرخص

1- يجوز لطالب البراءة أو صاحبها أن يمنح عن طريق التعاقد لشخص آخر أو لمؤسسة رخصة بإستغلال إختراعه .

2- يجب أن يكون عقد الرخصة مكتوباً وأن يوقعه الطرفان المتعاقدان.

3- يجب تسجيل كل عقد برخصة بالشعبة بعد دفع الرسوم المقررة في اللوائح ولا يكون للرخصة أثر قبل الغير إلا بعد إتمام ذلك التسجيل.

مادة (29) : حق صانع الرخصة في منح رخص أخرى

1- لا يحول منح رخصة دون منح رخص أخرى للغير من جانب المرخص أو دون قيامه باستغلال الاختراع بنفسه وذلك ما لم يتضمن عقد الرخصة أي نص مخالف.

2- يحول منح رخصة مطلقة دون منح رخص أخرى للغير من جانب المرخص، وما لم يتضمن عقد الرخصة نصاً مخالفاً يحول أيضاً دون استغلال الاختراع بنفسه.

مادة (30) : الحقوق الخاصة بالمرخص بهم.

يكون لصاحب الرخصة الحق في استغلال الاختراع طوال مدة سريان البراءة في إقليم البلد بأكمله وذلك عن طريق أي استخدام للاختراع وبالنسبة لجميع الأعمال المشار إليها في المادة 21، وذلك كله ما لم يتضمن عقد الرخصة نصاً مخالفاً

مادة (31) : عدم قابلية الرخص للتحويل

لا يجوز لصاحب الرخصة أن يحول رخصته إلى الغير ولا يجوز له منح رخصة من الباطن، وذلك ما لم يتضمن عقد الرخصة نصاً مخالفاً.

مادة (32) : عقود الرخص التي يترتب عليها دفع مبالغ بالخارج

يجوز للوزير بالنظر لاحتياجات البلد ونموها الاقتصادي أن يصدر أمراً يتطلب بموجبه أن تكون عقود الرخص أو بعض أنواع منها وأي تعديلات فيها وأي تجديد لها مما يترتب عليها دفع مبالغ بالخارج، خاضعة لموافقته المسبقة وإلا كان العقد باطلاً.

مادة (33) : الشروط الباطلة في عقود الرخص

1- تكون شروط عقود الرخص أو الشروط المتعلقة بها باطلة إذا كانت تفرض على المرخص له في المجال الصناعي أو التجاري قيوداً غير مستمدة من الحقوق التي تمنحها البراءة.

2- وبوجه خاص لا تشكل الشروط التالية قيوداً من هذا القبيل:

    أ- القيود الخاصة بتحديد درجة استغلال موضوع البراءة ومدى ذلك الاستغلال وكيفيته والولاية الذي ينفذ فيها ومدة الاستغلال.

    ب- القيود التي يبررها اهتمام مانح الرخصة باستغلال موضوع البراءة بطريقة سليمة فنياً.

    ج- الالتزام المفروض على المرخص له بالامتناع عن جميع الأعمال التي يكون من شأنها إعاقة منح البراءة أو منع منحها أو الإخلال بصحتها.


الفصل التاسع
الرخص الإجبارية

 

مادة (34) : الرخصة الإجبارية لعدم التشغيل ولأسباب مشابهة

1- يجوز لأي شخص من ذوي المصلحة في أي وقت بعد انقضاء مدة أربع سنوات من تاريخ تقديم طلب البراءة أو ثلاث سنوات من تاريخ منح البراءة أيهما يكون لاحقاً، أن يقدم طلباً وفقاً للشروط المبينة في المادة 44 بمنحه رخصة إجبارية لسبب أو أكثر من الأسباب الآتية :

    أ- أن الاختراع الممنوحة عنه البراءة مع إمكان تشغيله في داخل البلد لم يتم تشغيله وفقاً لأحكام البند (3).

    ب- أن تشغيل الاختراع الممنوحة عنه البراءة في داخل البلد لا يعد وفقاً لمواجهة الطلب على السلعة بشروط معقولة.

    ج- ان تشغيل الاختراع الممنوحة عنه البراءة في داخل البلد قد منح أو تأخر تنفيذه بسبب استيراد السلعة الممنوحة عنها البراءة.

    د- أنه ترتب على امتناع صاحب البراءة المسجلة عن منح رخص بشروط معقولة الإخلال مادياً وبطريقة غير عادلة بتأسيس أوجه النشاط الصناعي أو التجاري وتنميته في البلد.

2- في جميع الحالات في البند (1) لا تمنح الرخصة الإجبارية اذا قدم صاحب البراءة ما يبرر موقفه بأسباب قانونية. على ألا يشكل الاستيراد سبباً قانونياً.

3- ويقصد بتشغيل الاختراع بموجب هذه المادة صنع سلعة أو استخدام طريقة تصنيع أو استخدام آلة في صنعها تكون قد منحت عنها براءة بواسطة مؤسسة تتصف بالكفاءة والجد والأهمية وتكون موجودة داخل البلد على مستوى كاف ومعقول مع مراعاة الظروف.

4- يترتب على منح الرخصة الإجبارية السماح للمرخص له بالقيام بكل أو بعض الأعمال المشار اليها في المادة 21 ما عدا الاستيراد.

مادة (35) : الرخص الإجبارية عن بعض السلع وطرق التصنيع ذات الأهمية القصوى

يجوز للوزير أن يصدر أمراً ينص على منح رخص إجبارية عن بعض السلع أو عن طرق للتصنيع أو أنواع معينة منها تصوف في الإعلان بأنها ذات أهمية قصوى للدفاع أو للاقتصاد القومي أو للصحة العامة استناداً للاعتبارات الموضحة في المادة 34 ولو قبل انقضاء المدة المذكورة في البند (1) من المادة (34) وحتى للاستيراد لداخل البلد.

مادة (36) : الرخص الإجبارية التي يستلزمها ارتباط البراءات ببعضها

1- إذا كان الاختراع الذي تحميه البراءة في داخل البلد لا يمكن تشغيله بدون الإخلال بحقوق مستمدة من براءة ممنوحة بناء على طلب سابق أو بحقوق تفيد من أولوية سابقة، فيجوز في هذه الحالة منح رخصة اجبارية عند الطلب بموجب الشروط المبينة في المادة 44 الى صاحب البراءة اللاحقة المسجل بالقدر الضروري لتشغيل اختراعه اذا كان ذلك الاختراع يخدم أغراضاً صناعية تختلف عن أغراض الاختراع موضوع البراءة السابقة أو تنطوي على تقدم فني ملحوظ.

2- إذا كان الاختراعان يخدمان نفس الأغراض الصناعية فلا تمنح رخصة إجبارية إلا اذا منحت رخصة بالنسبة للبراءة اللاحقة لصاحب البراءة السابقة المسجل اذا تم منحها اليه.

مادة (37) : رفض الرخص التعاقدية

يجب على أي شخص يقدم طلباً للحصول على رخصة اجبارية بموجب المادة 34 أو 35 أو 36 أن يقدم الدليل على انه سبق أن اتصل بصاحب البراءة بخطاب مسجل للحصول على رخصة تعاقدية ولكنه لم يتمكن من الحصول عليها منه بشروط معقولة وفي مدة معقولة.

مادة (38) : الضمان المطلوب من طالب الرخصة الإجبارية

في الحالات المنصوص عليها في المادتين 34 و 35 لا تمنح الرخصة الإجبارية إلا للطالب الذي يقدم الضمانات الكافية لاستخدام الاختراع على وجه كاف لتغطية أوجه النقص أو لمواجهة الاحتياجات التي ينشأ عنها طلب الرخصة الإجبارية.

مادة (39) : مجال تطبيق الرخص الإجبارية

1- لا يجوز أن تكون الرخصة الإجبارية مطلقة.

2- يجوز أن تتضمن شروط الرخصة الإجبارية التي تمنح وفقاً للمادة 44 التزامات وبنوداً بالنسبة لكل من صاحب الرخصة وصاحب البراءة المسجلة.

مادة (40) : العوض

لا تمنح الرخصة الإجبارية إلا مقرونة بدفع رسوم كافية تتناسب مع مدى تشغيل الاختراع.

مادة (41) : تحويل الرخصة الاجبارية

1- لا يجوز أن تحول الرخصة الإجبارية إلا مع مؤسسة صاحب الرخصة أو مع الجزء الذي يستخدم الاختراع من مؤسسته وبشرط موافقة السلطة مانحة الرخصة على ذلك التحويل وإلا كان التحويل باطلاً.

2- تطبق أحكام المادتين 42 و 44 على تحويل الرخصة الإجبارية.

3- لا يجوز لمن يمنح رخصة إجبارية أن يمنح رخصة من الباطن.

مادة (42) : تسجيل الرخصة الإجبارية

يجب تسجيل كل رخصة إجبارية في الشعبة دون رسم بناء على طلب أي طرف يهمه الأمر أو بناء على إعلان موجه لمكتب البراءات بموجب المادة 44(4) ولا يكون للرخصة أثر بالنسبة للغير قبل إتمام التسجيل.

مادة (43) : تعديل الرخصة الإجبارية وإلغاؤها

1- يجوز للسلطة مانحة الرخصة تعديل شروط الرخصة الإجبارية بناء على طلب صاحب البراءة المسجلة أو المرخص له برخصة إجبارية إذا كان ذلك مبرراً بوقائع جديدة وبوجه خاص إذا منح صاحب البراءة المسجل رخصاً بشروط أفضل للمرخص لهم تعاقدياً.

2- يجوز إلغاء الرخصة الإجبارية بناء على طلب مالك البراءة المسجلة إذا لم يراع من منحت له الرخصة الشروط المقررة فيها أو إذا كانت الظروف التي منحت الرخصة على مقتضاها قد انتهت وفي الحالة الأخيرة يمنح المرخص له مهلة معقولة ليكف عن تشغيل الاختراع إذا كان التوقف عن ذلك فجأة يسبب له ضرراً جسيماً.

3- تطبق أحكام المادتين 42 و 44 على تعديل وإلغاء الرخصة الإجبارية.

مادة (44) : إجراءات الحصول على الرخصة الاجبارية

1- يجب أن يقدم أي طلب للحصول على رخصة إجبارية الى المحكمة.

2- يجب على مسجل المحكمة أن يدعو طالب الرخصة وصاحب البراءة المسجلة بخطاب مسجل للحضور أمام المحكمة شخصياً أو بواسطة ممثلين لهما خلال ميعاد معقول وتسمع المحكمة الطرف أو الطرفين الحاضرين أو ممثليهما وعلى المحكمة قبل أن تمنح الرخصة الإجبارية أن تحصل على رأي الوزير الذي يكون له أن يندب ممثلاً لحضور الجلسة وإبداء أية ملاحظات مناسبة.

3- يجب أن تقرر المحكمة أولاً ما اذا كان من الممكن منح الرخصة الإجبارية فإذا وجدت أن ذلك ممكناً تركت للطرفين وقتاً معقولاً للاتفاق على وتقوم المحكمة بتحديد الشروط التي تتضمن مقدار الأتاوات المشار اليها في المادة 40 وتعتبر شروط الرخصة الإجبارية بما فيها الشروط المتعلقة بالأتاوات مكونة لعقد صحيح بين الطرفين.

4- يعلن مسجل المحكمة لكل من الطرفين المعنيين وللشعبة قرار المحكمة بمنح الرخصة الإجبارية.


الفصل العاشر
رخص الحق

مادة (45): رخص الحق

1- يجوز لأي مالك للبراءة لا تمنعه شروط أية رخصة مسجلة سابقة من منح رخص أن يطلب من الشعبة أن يدون بالسجل فيما يتعلق ببراءته عبارة الرخصة "حق لمن يطلبها" وتدون العبارة المذكورة في السجل وتنشر بواسطة مكتب البراءات بأسرع ما يمكن.

2- يترتب على تدوين العبارة المذكورة في السجل أن يكون من حق أي شخص أن يحصل على رخصة لاستغلال البراءة المشار اليها بشروط تحددها المحكمة في حالة عدم الوصول الى اتفاق.

3- تخفض قيمة الرسوم السنوية التي تدفع عن أية براءة بعد تاريخ تدوين تلك العبارة في السجل الى النصف.

4- يجوز لصاحب البراءة المسجل في أي وقت أن يقدم طلباً الى الشعبة بشطـب عبارة الرخصة "حق لمن يطلبها" فإذا لم توجد رخصة سارية أو إذا وافق جميع أصحاب الرخص على ذلك فتقوم الشعبة بشطب تلك العبارة بعد دفع جميع الرسوم والرسوم السنوية التي كان من اللازم دفعها اذا لم تكن العبارة المذكورة قد دونت في السجل.

5- تطبق أحكام المواد 28 (3) و 30 ، 32 ، 33 ، بالمثل على "رخص الحق".

6- لا يجوز لمن منح رخصة الحق أن يحيلها أو أن يمنح رخصاً من الباطن بموجبها.


الفصل الحادي عشر
 التنازل والبطلان

مادة (46): التنازل عن البراءة

1- يجوز لصاحب البراءة المسجلة أن يتنازل عن البراءة بإعلان مكتوب يوجه الى الشعبة.

2- يجوز أن يكون التنازل مقصوراً على حق واحد أو أكثر من الحقوق التي تحميها البراءة.

3- يجب تسجيل التنازل ونشره فوراً بواسطة الشعبة ولا يكون له أثر إلا بعد تسجيله.

4- إذا كانت هناك رخصة تعاقدية أو رخصة حق مسجلة بالشعبة فلا يجوز تسجيل التنازل عن البراءة إلا بعد تقديم إقرار من صاحب الرخصة المسجل بالموافقة عن التنازل.

مادة (47) : بطلان البراءة

1- على المحكمة أن تعلن عن إلغاء البراءة أو بطلانها بناء على طلب أي شخص وذلك في الأحوال الآتية :

    أ- إذا كان موضوع براءة الاختراع لا يصح منح براءة عنه بالمعنى الوارد في المواد من 3 الى 7.

    ب- إذا كان وصف الاختراع أو الحق أو الحقوق المطلوب حمايتها لا تفي بمتطلبات المادة 13.

    ج- إذا كانت قد منحت براءة لنفس الاختراع في البلد كنتيجة لطلب سابق أو لطلب يقيد من أولوية سابقة.

2- اذا كان أثر أحكام البند (1) ينسحب على جزء من البراءة فحسب فيعلن عن الإلغاء مع تقييد مقابل له للحق أو الحقوق المضمنة في البراءة.

3- يجوز للمحكمة أن تطلب من مالك البراءة المسجل أن يقدم لها للفحص :

    أ- قائمة بالوثائق المنشورة أو البراءات السابقة المشار اليها فيما يتعلق بطلب براءة سابق مقدم من مالك البراءة المسجلة نفسه أو من سلفه الى مكتب البراءات في بلد آخر أو أية إجراءات متعلقة بالبراءة المذكورة.

    ب- قائمة بالوثائق المنشورة أو البراءات المذكورة في أي تقرير مرسل إلى مالك البراءة المسجل أو الى سلفه من معهد بحوث حكومي أو يكون من حكومات.

مادة (48) : آثار الإعلان عن البطلان

1- تعتبر البراءة المعلن عن بطلانها أنها باطلة من تاريخ منحها فإذا كانت قد منحت رخصاً لاستغلالها فلا يترتب على الإلغاء رد الاتاوات المدفوعة من المرخص له إذا كان قد أفاد فعلاً من الرخصة .

2- عندما يصبح إعلان الإلغاء نهائياً يقوم مسجل المحكمة بإبلاغه الى الشعبة وتقوم بقيده في السجل ونشره بأسرع ما يمكن.


الفصل الثاني عشر
المخالفات والعقوبات

مادة (49) : التعدي على الحقوق التي تحميها البراءة.

1- لمالك البراءة المسجل الحق في إجراءات مدنية إذا تعرضت حقوقه بموجب المادتين 21 و 22 للتعدي أو إذا حدث التعدي عليها و له أن يلجأ الى الإجراءات القانونية لمنع التعدي أو لمنع استمراره .

2- في حالة التعدي على الحقوق المذكورة في البند (1) يجوز لمالك البراءة المسجلة أن يطالب بالتعويض وبتطبيق أية أحكام أخرى تنص عليها إجراءات القوانين المدنية مثل حجز السلع موضوع التعدي أو الآلات التي استخدمت في صنعها وإتلافها.

مادة (50) : المخالفات والعقوبات

1- يعد جريمة كل تعد مقصود على حقوق مالك البراءة المسجل بموجب المادتين 21 و 22.

2- كل من يرتكب تلك الجريمة يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة التي تحددها المحكمة أو بالعقوبتين معاً على أن تضاعف العقوبة اذا كان مرتكب الجريمة في خلال خمسة السنوات السابقة على تاريخ ارتكابها مباشرة قد حكم عليه في جريمة تعد آخر على براءة اختراع.

مادة (51) : افتراض استعمال طريقة تصنيع تحميها براءة

إذا منحت براءة عن طريق تصنيع لإنتاج سلعة جديدة، وقام الغير بصنع السلعة ذاتها فيفترض أنها صنعت بذات طريقة التصنيع ما لم يثبت العكس.

مادة (52) : الإجراءات القانونية التي يتخذها المرخص له

1- يجوز لأي مرخص له برخصة تعاقدية أو رخصة إجبارية او رخصة خاصة بالحق، أن يطلب من المرخص بموجب خطاب مسجل، أن يتخذ الإجراءات القانونية اللازمة للحصول على أحكام مدنية أو جنائية فيما يتعلق بالتعدي على البراءة التي يبينها المرخص له.

2- إذا رفض المرخص أو أغفل اتخاذ الإجراءات القانونية المذكورة في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الطلب فيجوز للمرخص له أن يتخذ كل الإجراءات باسمه بموجب الرخصة المسجلة مع عدم الإخلال بحق المرخص في التدخل في هذه الإجراءات.


الفصل الثالث عشر
 المعرفة الفنية

مادة (53) : استعمال المعرفة الفنية

1- مع مراعاة أي حق تخوله البراءات السارية وأحكام البند (2) يجوز لأي شخص استعمال طرق التصنيع أو المعرفة الفنية المتعلقة باستعمال وتطبيق الفنون الصناعية بدون مقابل.

2- في حالة عدم نشر طرق التصنيع والمعرفة الفنية المشار اليها أو عدم إتاحتها للعامة فتضفى عليها الحماية من الاستعمال غير المشروع أو الكشف عنها أو إبلاغها للغير بشرط أن يكون الشخص الذي قام بتطويرها قد اتخذ التدابير اللازمة للمحافظة على صفتها السرية.

مادة (54) : أعمال غير قانونية

يعد غير مشروع كل استعمال أو كشف، أو إبلاغ بطرق التصنيع أو المعرفة الفنية المشار اليها في المادة 53 (2) دون موافقة المالك من جانب أي شخص يعلم بصفتها السرية أو يستطيع أن يعلم بهذه الصفة وتطبق على هذه الأعمال غير المشروعة أحكام المادتين 49 و 50.

مادة (55) : الحق في استعمال طرق التصنيع والمعرفة الفنية

يحق لأي شخص يقوم بطريقته الخاصة بتطوير طرق تصنيع أو معرفة فنية تتعلق باستعمال وتطبيق الفنون الصناعية، ولأي شخص يحصل بطريقة مشروعة على تلك الطرق والمعرفة من الشخص المتقدم ذكره الحق في استعمالها أو الكشف عنها أو إبلاغها للغير حتى إذا احتفظ شخص آخر بسريتها.

مادة (56) : الحوالة والرخص

1- يجوز تحويل طرق التصنيع والمعرفة الفنية المشار اليها في البندين (1) و (2) من المادة 53 ويجوز أن تكون محلاً لرخصة تعاقدية.

2- تطبق أحكام المواد 26(2) ، 28(2) ، 29 ، 30 ، 31 ، 32 ، مع التغييرات اللازمة على الحوالة والرخص المشار اليها.


الفصل الرابع عشر
 أحكام عامة

مادة (57) : المخالفات التي ترتكبها الشركات

إذا ارتكبت شركة جريمة بموجب أحكام هذا القانون فكل شخص كان وقت ارتكاب الجريمة عضواً في مجلس إدارتها أو قائم بالعمل بهذه الصفة يعتبر مرتكباً لتلك الجريمة ما لم يقدم الدليل على أن الجريمة ارتكبت دون موافقته أو تغاضيه وأنه بذل كل جهد لمنع ارتكابها مما كان يبذله بمراعاة طبيعة اختصاصاته في هذا الخصوص وجميع الظروف.

مادة (58) : سلطة إصدار اللوائح

جوز للوزير أن يصدر لوائح لتنفيذ أحكام هذا القانون بعد موافقة ووزير المالية  والاقتصاد الوطني على الرسوم المقررة.

 

التشريعات يُنفّذه (1 نصوص) يُنفّذه (1 نصوص)
لا توجد بيانات متاحة.

ويبو لِكس رقم SD008