عن الملكية الفكرية التدريب في مجال الملكية الفكرية إذكاء الاحترام للملكية الفكرية التوعية بالملكية الفكرية الملكية الفكرية لفائدة… الملكية الفكرية و… الملكية الفكرية في… معلومات البراءات والتكنولوجيا معلومات العلامات التجارية معلومات التصاميم الصناعية معلومات المؤشرات الجغرافية معلومات الأصناف النباتية (الأوبوف) القوانين والمعاهدات والأحكام القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية مراجع الملكية الفكرية تقارير الملكية الفكرية حماية البراءات حماية العلامات التجارية حماية التصاميم الصناعية حماية المؤشرات الجغرافية حماية الأصناف النباتية (الأوبوف) تسوية المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية حلول الأعمال التجارية لمكاتب الملكية الفكرية دفع ثمن خدمات الملكية الفكرية هيئات صنع القرار والتفاوض التعاون التنموي دعم الابتكار الشراكات بين القطاعين العام والخاص أدوات وخدمات الذكاء الاصطناعي المنظمة العمل مع الويبو المساءلة البراءات العلامات التجارية التصاميم الصناعية المؤشرات الجغرافية حق المؤلف الأسرار التجارية أكاديمية الويبو الندوات وحلقات العمل إنفاذ الملكية الفكرية WIPO ALERT إذكاء الوعي اليوم العالمي للملكية الفكرية مجلة الويبو دراسات حالة وقصص ناجحة في مجال الملكية الفكرية أخبار الملكية الفكرية جوائز الويبو الأعمال الجامعات الشعوب الأصلية الأجهزة القضائية الموارد الوراثية والمعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي الاقتصاد التمويل الأصول غير الملموسة المساواة بين الجنسين الصحة العالمية تغير المناخ سياسة المنافسة أهداف التنمية المستدامة التكنولوجيات الحدودية التطبيقات المحمولة الرياضة السياحة ركن البراءات تحليلات البراءات التصنيف الدولي للبراءات أَردي – البحث لأغراض الابتكار أَردي – البحث لأغراض الابتكار قاعدة البيانات العالمية للعلامات مرصد مدريد قاعدة بيانات المادة 6(ثالثاً) تصنيف نيس تصنيف فيينا قاعدة البيانات العالمية للتصاميم نشرة التصاميم الدولية قاعدة بيانات Hague Express تصنيف لوكارنو قاعدة بيانات Lisbon Express قاعدة البيانات العالمية للعلامات الخاصة بالمؤشرات الجغرافية قاعدة بيانات الأصناف النباتية (PLUTO) قاعدة بيانات الأجناس والأنواع (GENIE) المعاهدات التي تديرها الويبو ويبو لكس - القوانين والمعاهدات والأحكام القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية معايير الويبو إحصاءات الملكية الفكرية ويبو بورل (المصطلحات) منشورات الويبو البيانات القطرية الخاصة بالملكية الفكرية مركز الويبو للمعارف الاتجاهات التكنولوجية للويبو مؤشر الابتكار العالمي التقرير العالمي للملكية الفكرية معاهدة التعاون بشأن البراءات – نظام البراءات الدولي ePCT بودابست – نظام الإيداع الدولي للكائنات الدقيقة مدريد – النظام الدولي للعلامات التجارية eMadrid الحماية بموجب المادة 6(ثالثاً) (الشعارات الشرفية، الأعلام، شعارات الدول) لاهاي – النظام الدولي للتصاميم eHague لشبونة – النظام الدولي لتسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange الوساطة التحكيم قرارات الخبراء المنازعات المتعلقة بأسماء الحقول نظام النفاذ المركزي إلى نتائج البحث والفحص (CASE) خدمة النفاذ الرقمي (DAS) WIPO Pay الحساب الجاري لدى الويبو جمعيات الويبو اللجان الدائمة الجدول الزمني للاجتماعات WIPO Webcast وثائق الويبو الرسمية أجندة التنمية المساعدة التقنية مؤسسات التدريب في مجال الملكية الفكرية الدعم المتعلق بكوفيد-19 الاستراتيجيات الوطنية للملكية الفكرية المساعدة في مجالي السياسة والتشريع محور التعاون مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار نقل التكنولوجيا برنامج مساعدة المخترعين WIPO GREEN WIPO's PAT-INFORMED اتحاد الكتب الميسّرة اتحاد الويبو للمبدعين WIPO Translate أداة تحويل الكلام إلى نص مساعد التصنيف الدول الأعضاء المراقبون المدير العام الأنشطة بحسب كل وحدة المكاتب الخارجية المناصب الشاغرة المشتريات النتائج والميزانية التقارير المالية الرقابة
Arabic English Spanish French Russian Chinese
القوانين المعاهدات الأحكام التصفح بحسب الاختصاص القضائي

قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (153) لسنة 2018 باللائحة التنفيذية لقانون براءات الاختراع الصادر بالمرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2006 (153/2018)، قطر

عودة للخلف
أحدث إصدار في ويبو لِكس
التفاصيل التفاصيل سنة الإصدار 2018 تواريخ بدء النفاذ : 5 يوليو 2018 الاعتماد : 1 مايو 2018 نوع النص اللوائح التنفيذية الموضوع البراءات، هيئة تنظيمية للملكية الفكرية ملاحظات Decision No. 153 of 2018 of the Minister of Economy and Trade entered into force on July 5, 2018, one day after its publication in the Official Gazette on July 4, 2018, in accordance to its Article 20.

المواد المتاحة

النصوص الرئيسية النصوص ذات الصلة
النصوص الرئيسية النصوص الرئيسية بالعربية قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (153) لسنة 2018 باللائحة التنفيذية لقانون براءات الاختراع الصادر بالمرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2006 (153/2018)        
 
قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (153) لسنة 2018 باللائحة التنفيذية لقانون براءات الاختراع الصادر بالمرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2006

QatarLegislations

قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (153) لسنة 2018 باللائحة التنفيذية لقانون براءات الاختراع الصادر بالمرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2006 153 / 2018

عدد المواد: 20

فهرس الموضوعات



وزير الاقتصاد والتجارة،
بعد الاطلاع على قانون براءات الاختراع الصادر بالمرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2006،
وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي تُرفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،
وعلى القرار الأميري رقم (20) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة الاقتصاد والتجارة،
وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار في اجتماعه العادي (20) لسنة 2015 المنعقد بتاريخ 20/5/2015،
قرر ما يلي:

المواد

المادة 1


في تطبيق أحكام هذه اللائحة، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر

الوزير: وزير الاقتصاد والتجارة

الإدارة المختصة: الوحدة الإدارية المختصة بحقوق الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد والتجارة

براءة الاختراع: الشهادة التي تمنحها الإدارة المختصة لصاحب الاختراع لكي يحوز اختراعه الحماية القانونية المقررة، طبقا لأحكام القانون وهذه اللائحة

السجل: سجل براءات الاختراع المنصوص عليه في المادة (4) من هذه اللائحة

الجريدة: جريدة براءات الاختراع التي تصدرها الإدارة المختصة، لإعلان وإشهار ونشر القرارات الصادرة بمنح براءات الاختراع وتعديلها، والأحكام الصادرة في شأنها

اللجنة: لجنة التظلمات المنصوص عليها في المادة (7) من القانون

التنازل: موافقة كتابية صادرة من مالك براءة الاختراع بتنازله عن كل أو بعض حقوق استغلال براءة الاختراع

الترخيص التعاقدي: الترخيص الصادر للغير باستغلال براءة الاختراع بناءً على موافقة كتابية من صاحبها

الترخيص الإجباري: الترخيص الصادر بقرار من الوزير، دون موافقة صاحب البراءة في الحالات المحددة بالقانون

القانون قانون براءات الاختراع المشار إليه.

 

المادة 2


يُقدم طلب تسجيل براءة الاختراع إلى الإدارة المختصة من المخترع أو وكيله المعتمد أو ممن آلت إليه حقوق الاختراع، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض بعد سداد الرسوم المقررة، مرفقاً به المستندات التي تحددها الإدارة المختصة

ويجوز، بموافقة الإدارة المختصة، تقديم هذه المستندات، خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب، وإلا اعتبر الطلب كأن لم يكن

ويلتزم الطالب بتقديم كافة البيانات والمعلومات عن الطلبات التي قدمت في الخارج عن ذات الاختراع أو ما يتصل بموضوعه، وما آلت إليه هذه الطلبات ونتائج البت فيها

 

المادة 3


يجوز أن يتضمن طلب تسجيل براءة الاختراع الرغبة في اعتبار الأولوية لطلب سبق تقديمه في دولة طرف في اتفاقية أو معاهدة مع الدولة، وفقاً لأحكام المادة (6) من القانون، وذلك في حالة تقديم المستندات المشار إليها بالمادة (2) من هذه اللائحة، بالإضافة إلى صورة رسمية من الوصف التفصيلي للاختراع ورسمه، إن وجد

ويُراعى في المستندات المرفقة بالطلب ما يلي

1- أن تكون معتمدة من الجهة المختصة بحماية حقوق الملكية في الدولة المعنية

2- أن تكون مصحوبة بترجمة معتمدة لها إلى اللغة العربية إذا كانت محررة بلغة أخرى

3- أن يتم إرفاقها بطلب تسجيل البراءة، أو تقديمها للإدارة المختصة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب، وإلا سقط الحق في الأولوية

ويعتد في تحديد الأولوية بتاريخ تقديم الطلب في أول دولة أو كيان أجنبي أودع فيه، وتبدأ مدة الحماية من تاريخ تقديم الطلب في دولة قطر بالنسبة للطلبات المقدمة طبقاً لاتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية، وبالنسبة للطلبات المقدمة في المرحلة الوطنية بدولة قطر طبقاً لمعاهدة التعاون بشأن البراءات "PCT" تبدأ الحماية المقررة من تاريخ تقديم الطلب في المرحلة الدولية في أي دولة أو كيان أجنبي عضو في المعاهدة وليس من تاريخ تقديم الطلب في المرحلة الوطنية بدولة قطر طبقاً لأحكام هذه المعاهدة.

 

المادة 4


يُنشأ بالإدارة المختصة سجل يسمى "سجل براءات الاختراع"، تُقيد فيه طلبات تسجيل براءات الاختراع بأرقام متتابعة، ويبدأ الترقيم في الأول من يناير من كل سنة، ويجب أن يشتمل السجل على البيانات الخاصة بالطلبات المشار إليها، وبوجه خاص ما يلي

1- تاريخ وساعة ورود الطلب

2- اسم الطالب ولقبه وعنوانه أو اسم الكيان أو الشخص المعنوي وعنوانه وعنوان المراسلة

3- اسم ولقب الوكيل وعنوانه إن وجد

4- اسم الكيان أو البلد الأجنبي الذي قدم إليه الطلب (مستند الأولوية) ورقم وتاريخ تقديمه وبياناته

5- اسم الاختراع

6- تاريخ ورقم القرار الصادر بالبت في طلب براءة الاختراع، ورقم البراءة واسم صاحب الحق فيها

7- التصرفات والإجراءات التي ترد على ملكية البراءة أو على الحق في استغلالها وإجراءات الحجز التي قد تتخذ في شأنها

ويجوز بالإضافة إلى السجل المشار إليه في الفقرة السابقة استخدام الحاسب الآلي في تسجيل براءات الاختراع، على أن يشتمل التسجيل على ذات البيانات المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

 

المادة 5


يُسلم الطالب إيصالاً يبين فيه الرقم المتتابع للطلب، ويختم الايصال بخاتم الإدارة المختصة، ويؤشر عليه بالرقم المتتابع الخاص بالطلب وتاريخ وساعة تقديمه، وفي حالة تقديم أكثر من طلب لتسجيل ذات براءة الاختراع، تكون الأولوية لأسبقية ساعة وتاريخ تقديم الطلب.

 

المادة 6


يجوز لمقدم الطلب سحب طلبه في أي وقت، وحتى صدور قرار نهائي بشأنه، ولا يترتب على سحب الطلب استرداد المستندات الخاصة به، أو ما تم سداده من رسوم أو نفقات

كما يجوز له في أي وقت، وحتي صدور قرار نهائي بشأن الطلب، بعد موافقة الإدارة المختصة وسداد الرسوم المقررة، إجراء تعديلات غير جوهرية على الطلب أو تقديم مستندات إضافية بشأنه.

 

المادة 7


لا يجوز أن يتضمن وصف الاختراع أية رسومات عدا ما يلزم من المعادلات الكيميائية وما يماثلها، فإذا استلزم الأمر تقديم رسم هندسي يوضح وصف البراءة، وجب أن يُرفق الرسم بوصف الاختراع، وأن يُعد الرسم على النحو الذي تحدده الإدارة المختصة.

 

المادة 8


تتولى الإدارة المختصة فحص طلب تسجيل البراءة والبت فيه، ولها في سبيل ذلك، طلب استيفاء ما يلزم لفحص الطلب، بما في ذلك الاستعانة بأهل الخبرة على نفقة الطالب

وتُخطر الإدارة المختصة الطالب أو وكيله بقرارها في الطلب بكتاب مسجل أو بأي وسيلة تفيد العلم، وإذا قررت رفض الطلب فيجب أن يكون قرارها مسبباً.

 

المادة 9


للطالب أو وكيله أن يتظلم إلى اللجنة من قرار رفض الطلب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار، أو من تاريخ اعتبار طلبه مرفوضاً ضمنياً

وتتولى اللجنة نظر التظلم، ولها في سبيل ذلك أن تطلب من الإدارة المختصة مدها بالملف، أو طلب استيفاء ما يلزم لمنح البراءة من المتظلم، بما في ذلك الاستعانة بأهل الخبرة على نفقته

وتبت اللجنة في التظلم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمه، ويجوز لها مد هذه المدة على ألا تتجاوز جميع المدد ستة أشهر من تاريخ تقديم التظلم

وإذا اقتضى عمل اللجنة الاستعانة بخبير أو أكثر، فلها مد المدة المشار إليها في الفقرة السابقة بمقدار المدة التي تتطلبها أعمال الخبرة

ويُعد انقضاء المدة أو المدد المشار إليها في الفقرتين السابقتين دون البت في التظلم رفضاً ضمنياً له، ولا يكون قرار اللجنة نهائياً إلا بعد اعتماده من الوزير

وتتولي اللجنة إخطار المتظلم والإدارة المختصة بقرارها في التظلم بعد اعتماده، بكتاب مسجل أو بأي وسيلة تفيد العلم.

 

المادة 10


تتولى الإدارة المختصة، تسجيل البراءة والإعلان عنها، في حالة قبولها، وذلك وفقاً لما يلي

1- التأشير بقرارها بقبول طلب تسجيل البراءة بالسجل

2- إخطار الطالب بقبول طلبه بكتاب مسجل أو بأي وسيلة تفيد العلم، وأن يقدم للإدارة على نفقته خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإخطار، ثلاث نسخ من الوصف التفصيلي الكامل باللغة العربية، وثلاث نسخ من الوصف المختصر للاختراع، وذلك وفقاً للصيغة التي تحددها الإدارة المختصة، وإلا اعتبر طلبه كأن لم يكن

3- الإعلان عن الطلب في الجريدة، على أن يتضمن الإعلان البيانات الآتية

أ- اسم الطالب وجنسيته ومهنته، وإذا كان الطالب شخصاً معنوياً فيذكر اسمه وعنوانه ومركزه الرئيسي ونوعه والغرض من إنشائه

ب- اسم المخترع ولقبه وجنسيته ومهنته

ت- اسم الاختراع

ث- تاريخ قبول الطلب ورقمه بالسجل

ج- تاريخ الأولوية والبلد الذي منحها

4- تمكين أي شخص من الاطلاع في الإدارة المختصة على ملف البراءة مشتملاً على الطلب وكافة بياناته وما دون عنه في السجل، وأحقيته في الحصول على صورة من ذلك مقابل أداء الرسم المقرر

ويتم تجديد القيد في السجل سنوياً بعد سداد الرسوم المقررة.

 

المادة 11


تُسلم براءة الاختراع إلى صاحب الحق فيها أو وكيله، ويجب أن يتضمن القرار الصادر بمنح براءة الاختراع، رقم القيد في السجل وتاريخ الإصدار، بالإضافة إلى البيانات التالية

1- اسم صاحب البراءة وجنسيته ومحل إقامته أو مركزه الرئيسي

2- اسم المخترع

3- اسم الاختراع

4- مدة الحماية وتاريخ بدايتها وتاريخ انتهائها

5- بيانات الأولوية / الأولويات وأرقامها وتواريخها والكيان أو الدولة التي قدمت الطلبات بكل منها

وينشر القرار الصادر بمنح براءة الاختراع في الجريدة.

 

المادة 12


لصاحب الشأن أن يتقدم بطلب لتعديل بيانات براءة الاختراع، إلى الإدارة المختصة على النموذج المعد لهذا الغرض، مرفقاً به المستندات المؤيدة له، بعد سداد الرسوم المقررة، ولا تنتقل ملكية براءة الاختراع إلا من تاريخ التأشير بقرار التعديل بالسجل، وإعلانه بالجريدة.

 

المادة 13


في تطبيق أحكام المادة (13) من القانون، لا يكون تنازل مالك البراءة عن كل أو بعض حقوق استغلال البراءة، حجة على الغير، إلا بعد قيد التنازل في السجل وإشهاره في الجريدة، ويتم قيد التنازل وإشهاره بناءً على طلب يُقدم للإدارة المختصة من مالك براءة الاختراع أو المتنازل إليه، على النموذج المُعد لهذا الغرض، مرفقاً به المستندات المؤيدة له، وبعد سداد الرسوم المقررة.

 

المادة 14


لصاحب البراءة أو المرخص له باستغلالها بناءً على اتفاق مكتوب بينهما، طلب التأشير بالسجل بترخيص تعاقدي عن براءة الاختراع، ويتم قيد الترخيص التعاقدي وإشهاره بموجب طلب يُقدم للإدارة المختصة من صاحب براءة الاختراع أو المرخص له على النموذج المُعد لهذا الغرض، مرفقاً به المستندات المؤيدة له، وبعد سداد الرسوم المقررة.

 

المادة 15


لا يجوز منح الترخيص الإجباري باستغلال الاختراع، إلا بعد أن يقدم طالب الترخيص ما يثبت إخطار صاحب براءة الاختراع بكتاب مسجل أو بأي وسيلة تفيد العلم بسبب طلبه الحصول على الترخيص، وعدم توصله إلى اتفاق معه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ هذا الإخطار.

 

المادة 16


لصاحب البراءة التظلم إلى اللجنة من قرار منح الترخيص الإجباري باستغلال الاختراع، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار، مرفقاً بالمستندات المؤيدة له

وتبت اللجنة في التظلم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمه، ويجوز لها مد هذه المدة على ألا تتجاوز جميع المدد ستة أشهر من تاريخ تقديم التظلم

وإذا اقتضى عمل اللجنة الاستعانة بخبير أو أكثر، فلها مد المدة المشار إليها في الفقرة السابقة بمقدار المدة التي تتطلبها أعمال الخبرة

وإذا صدر قرار اللجنة بالرفض وجب أن يكون مسبباً، ويُعد انقضاء المدة أو المدد المشار إليها في الفقرتين السابقتين دون البت في التظلم رفضاً ضمنياً له، ولا يكون قرار اللجنة نهائياً إلا بعد اعتماده من الوزير

وتتولي اللجنة إخطار المتظلم والإدارة المختصة بقرارها في التظلم بعد اعتماده، بكتاب مسجل أو بأي وسيلة تفيد العلم.

 

المادة 17


لصاحب الترخيص الإجباري أو وكيله، في حالة إلغاء الترخيص وفقاً لحكم المادة (18) من القانون، التظلم إلى اللجنة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بقرار إلغاء الترخيص، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض مرفقاً به المستندات التالية

أ- صورة من الترخيص الإجباري

ب- صورة من قرار إلغاء الترخيص

ج- بيان موجز بأسباب التظلم

د- أية مستندات أخرى تطلبها اللجنة

وللجنة عند نظر التظلم، استيفاء ما تراه مناسباً من المستندات والبيانات من الإدارة المختصة أو من المرخص له

وتبت اللجنة في التظلم خلال المواعيد ووفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة.

 

المادة 18


تُقيد التراخيص الإجبارية في سجل خاص بها، تعده الإدارة المختصة، ويجب أن يشتمل على البيانات التالية

1- رقم براءة الاختراع، واسم صاحبها، وتاريخ منحها

2- الطلبات المتعلقة بالترخيص الإجباري

3- القرارات الصادرة بالترخيص الإجباري

4- اسم الممنوح له الترخيص الإجباري، وعنوانه، وبيانات نشاطه التجاري

5- بيانات الأحكام الصادرة بشأن الترخيص الإجباري لبراءة الاختراع.

 

المادة 19


في تطبيق أحكام المادة (20) من القانون، يتم نشر الحكم الصادر ببطلان براءة الاختراع أو بطلان الترخيص الإجباري باستغلال الاختراع كاملاً في الجريدة.

 

المادة 20


على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

الميزان | البوابة القانونية القطرية


التشريعات يُنفّذ (1 نصوص) يُنفّذ (1 نصوص)
المعاهدات يخصّ (عدد السجلات 2) يخصّ (عدد السجلات 2)
لا توجد بيانات متاحة.

ويبو لِكس رقم QA023